السبت، 10 يناير 2026 07:32 ص

حُرمة الخصوصية.. واقعة "جينيفر كاسترو" مثال.. التصوير والنشر دون إذن فعل مؤثم يعاقب عليه القانون.. وجرس إنذار لخطر يطال الجميع.. والطائرات ليست مكانا عاما مُطلق الإباحة.. ضرورة إعادة ترسيم الحدود بوضوح للخصوصية

حُرمة الخصوصية.. واقعة "جينيفر كاسترو" مثال.. التصوير والنشر دون إذن فعل مؤثم يعاقب عليه القانون.. وجرس إنذار لخطر يطال الجميع.. والطائرات ليست مكانا عاما مُطلق الإباحة.. ضرورة إعادة ترسيم الحدود بوضوح للخصوصية واقعة "جينيفر كاسترو"
الجمعة، 09 يناير 2026 09:00 م
كتب علاء رضوان

الشابة البرازيلية "جينيفر كاسترو" وجدت نفسها محط أنظار العالم، وفي قلب عاصفة أخلاقية وإعلامية في ديسمبر 2024، بعدما رفضت التنازل عن مقعدها المجاور للنافذة - المقعد الذي دفعَت ثمنه مسبقًا - لطفلٍ كان يبكي ويريد أن يجلس بجوار النافذة، على متن الرحلة المسافرة من "ريو دي جانيرو"، وعند الصعود إلى الطائرة، فوجئت "جينيفر" بطفلٍ جالس في مقعدها، طلبت بهدوء استعادة حقها، لكن الطلب تحوّل سريعًا إلى ضغط جماعي: نظرات، تعليقات، وإيحاءات بأن "الإنسانية" تفرض عليها التضحية.

 

لم يكتفِ بعض الركاب بالضغط، بل قام أحدهم بتصوير "جينيفر" دون إذنها ونشر الفيديو، خلال ساعات، اجتاح المقطع الإنترنت، وتحولت الشابة إلى "شريرة القصة" في أعين الملايين، ثم جاءت النتيجة المُحزنة، وهى تشويه سمعة، هجوم شرس، وألم نفسي، بل وتؤكد "جينيفر" أنها فقدت وظيفتها بسبب هذه الحملة، وتحولت "جينيفر" من هدف للتنمر إلى رمز للجدل، واكتسبت أكثر من مليوني متابع، وبدأت مسارًا جديدًا كمؤثرة، قصة بدأت بالهجوم انتهت بالقوة ولكن بثمنٍ باهظ.   

 

G8xoR-KX0AA3929

 

حُرمة الخصوصية من الناحية القانونية

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حُرمة الخصوصية، فهل يمكن لمشهد عابر أن يتحول إلى وصمة تلاحق إنسانا في عمله وسمعته وحياته النفسية؟ وهل باتت الكاميرا، لا القانون، هي التي تحدد من المخطئ ومن الضحية؟ ثم أين يقف الحد الفاصل بين ما هو شأن خاص، وما هو محمي بالخصوصية، وما يجوز تصويره، وما يحظر نشره؟ هذه الأسئلة لا تطرح بوصفها تمهيدا بل بوصفها مفتاحا لفهم واقعة "جينيفر كاسترو"، التي تكشف بجلاء خطورة الخلط بين مفاهيم متمايزة عمدا في الوعي العام - بحسب أستاذ القانون الجنائى، والمحاضر المعتمد بدائرة القضاء بأبوظبي الدكتور أشرف نجيب الدريني.

 

في البداية – كما ذكرنا سالفاً الواقعة في أصلها بسيطة وواضحة: رحلة داخلية على متن طائرة، مقعد بجانب النافذة تم اختياره ودفع ثمنه مسبقا، وراكبة تجلس في مكانها المشروع، وعندما طُلب منها التنازل عن هذا المقعد لطفل يبكي، رفضت، هذا الرفض، من الناحية القانونية، فعل مباح لا ينطوي على أي إخلال بالنظام أو اعتداء على حق الغير، ويدخل في نطاق الحرية الشخصية والعلاقة التعاقدية بين الراكب وشركة الطيران غير أن الواقعة خرجت من إطارها الطبيعي بمجرد أن قرر أحد الركاب تصوير "جينيفر" دون علمها أو رضاها، ثم نشر المقطع على نطاق واسع، لتبدأ "محاكمة اجتماعية" لا تعترف بالسياق ولا تقيم وزناً للحقوق – وفقا لـ"الدرينى".   

 

images

 

التصوير فعلا مستقلا لا يقاس بمكان وقوعه وحده

 

وهنا يصبح التفريق بين المفاهيم ضرورة، فالحياة الخاصة هي المجال العام الذي يضم تفاصيل السلوك الإنساني اليومي، من اختيارات بسيطة وتصرفات عادية لا يقصد بها صاحبها الظهور أو التأثير في الغير، وهي الإطار الواسع الذي يعيش فيه الإنسان بوصفه فردا لا محتوى، أما "الخصوصية" فهي الحماية القانونية لهذا المجال، أي الحق في أن يقرر الشخص ما إذا كان هذا السلوك يكشف أو يحجب، وكيف ولمن، والخصوصية ليست انعزالا عن المجتمع، بل هي "سلطة الإرادة" على ما يتصل بالذات الإنسانية – الكلام لـ"الدرينى".

 

أما التصوير، فيجب النظر إليه بوصفه فعلا مستقلا لا يقاس بمكان وقوعه وحده، بل بمدى مشروعيته ورضا من يصور، فليس كل ما يرى يجوز التقاطه، وليس كل وجود في فضاء يضم آخرين يعد تنازلا ضمنيا عن الحق في الصورة، والتصوير دون رضا، حين يستهدف شخصا بعينه ويخرجه من سياقه الطبيعي، يكون في ذاته اعتداء على الخصوصية، حتى قبل الانتقال إلى مرحلة النشر – هكذا يقول الخبير القانونى. 

 

ططس

 

النشر لا ينقل الصورة فقط بل يحملها دلالة ويضعها في سياق قد يكون مشوها أو مجتزأ

 

ويأتي النشر ليشكل المرحلة الأخطر، فالنشر لا ينقل الصورة فحسب، بل يحملها دلالة، ويضعها في سياق قد يكون مشوها أو مجتزأ، ويحول الفرد من إنسان إلى موضوع حكم جماعي، والنشر هو الذي يحدث الضرر، وهو الذي يطلق سلسلة الآثار الاجتماعية والنفسية والمهنية التي لا يمكن السيطرة عليها، لذلك يميز الفقه القانوني بدقة بين فعل التصوير وفعل النشر، ويعتبر الثاني، في كثير من الأحيان، اعتداء مستقلا بذاته ولا يقدح في ذلك أن التصوير قد تم في مكان يضم جمهورا – طبقا لـ"الدرينى".

  

الطائرة تعد فضاء عاما منضبطا لا مكانا عاما مطلق الإباحة

 

الطائرة، في هذا الإطار، تعد فضاء عاما منضبطا، لا مكانا عاما مطلق الإباحة، وهي ليست ملكا خاصا، لكنها تخضع لقواعد تعاقدية وتنظيمية صارمة تحكم سلوك الركاب داخلها، ووجود عدد من الأشخاص لا يخلق حقا عاما في التصوير، ولا يمنح أي راكب سلطة تحويل الآخرين إلى مادة رقمية، خاصة أن الراكب يحتفظ داخل الطائرة بحقه في صورته، وبحقه في ألا يعرض للتشهير أو الإدانة العلنية دون مسوغ. 

 

وويي

 

الآثار التي لحقت "بجينيفر كاسترو" كانت مباشرة وقاسية: حملة تشهير واسعة، ضغط نفسي شديد، تشويه للسمعة، وانتهاء بفقدان الوظيفة، كل هذه النتائج لا يمكن فصلها عن فعل التصوير والنشر، ولا يمكن اختزالها في اختلاف وجهات نظر، وما جرى تجاوز حدود النقد، ودخل في نطاق الإيذاء المعنوي والاجتماعي المنظم.  

 

مقاضاة "جينيفر" لشركة الطيران والراكب الذى صور الواقعة

 

من هنا جاء لجوء "جينيفر" إلى القضاء، ورفعها دعوى ضد شركة الطيران وضد الراكب الذي قام بالتصوير والنشر، وهى دعوى تؤسس على مسؤولية مزدوجة: مسؤولية فرد انتهك الخصوصية والحق في الصورة عبر النشر دون رضا، ومسؤولية شركة أخفقت في واجب الحماية داخل فضاء يخضع لسلطتها التنظيمية، فشركة الطيران لا تلتزم فقط بنقل الركاب، بل بحمايتهم من الاعتداء، المادي والمعنوي، متى كان ذلك في حدود قدرتها وسلطتها – مثلما يرى "الدرينى".   

 

610907080_2344677222699752_8828184511634401378_n

 

جرس إنذار لخطر قد يطال الجميع

 

وفى الأخير يؤكد: لا مناص من أن القضية في جوهرها ليست عن مقعد أو طفل أو تعاطف، بل عن حدود السلطة في العصر الرقمي، إنها عن إنسان جرد من حقه في أن يكون عاديا، وعن مجتمع بات يخلط بين الحياة الخاصة والخصوصية، وبين التصوير والنشر، وبين الرأي والإدانة، وإذا لم يعاد ترسيم هذه الحدود بوضوح، فإن الخطر لن يقف عند واقعة واحدة، بل سيطال الجميع، في زمن أصبحت فيه الكاميرا أسرع من القانون، وأقسى من العدالة.    

 

ططسس

 

 

الدري
 

أستاذ القانون الجنائى، والمحاضر المعتمد بدائرة القضاء بأبوظبي الدكتور أشرف نجيب الدريني

موضوعات متعلقة :

بعد تعميم "غزة" بتقليص حكم المفقود لـ"6 أشهر".. حكم المفقود في التشريعات العربية.. مصر تعتبره مفقود بعد 4 سنوات.. والمشرع الأردني يمتد لسنوات وليس أشهر.. والسورى فرق بين مفقود الحرب وغيرها من الأحداث

هل الجزاءات التأديبية تحرم العامل من الترقية؟.. المشرع قرر محو الجزاءات التأديبية بإنقضاء المدة المقررة قانوناً.. وأجاز الترقية طالما لم يصل الخصم من الراتب 10 أيام.. ويترتب على محو الجزاء اعتباره "كأن لم يكن"

جريمة هتك العرض وإثباتها فى التشريعات العربية.. المشرع السعودى حدد 4 شهود لإثبات الجريمة مثل "الزنا".. مصر وعمان وتونس والمغرب استندوا على الشهادة والتقارير الطبية.. والاعتماد على القرائن ودلائل لفنية أخرى

النقض تحسم النزاع بمبدأين قضائيين.. وتُقرر: الحضور بتوكيل خاص أمام محكمة استئناف الجنايات عن المتهم في جناية "جائز".. والحيثيات تؤكد: المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة دون غيرها


print