الأحد، 28 أبريل 2024 12:13 م

مدون فى قيده العائلى "أعزب".. حكم قضائى بإثبات علاقة زوجية لمصرية من أجنبى ونسب الصغير لأبيه.. المحكمة استندت على "صورة" العقد العرفى وليس الأصل.. و10 أحكام لـ"النقض" أنهت النزاع

مدون فى قيده العائلى "أعزب".. حكم قضائى بإثبات علاقة زوجية لمصرية من أجنبى ونسب الصغير لأبيه.. المحكمة استندت على "صورة" العقد العرفى وليس الأصل.. و10 أحكام لـ"النقض" أنهت النزاع محكمة - أرشيفية
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة عين شمس الجزئية لشئون الأسرة – الولاية على النفس – حكما قضائيا يهم المتضررات، بإثبات علاقة زوجية لمصرية من أجنبى، مستندة على 10 أحكام لمحكمة النقض، والأوراق والمستندات وإثبات نسب الصغير لأبيه المدون في قيده العائلى أنه "أعزب".

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 458 لسنة 2023 أسرة متنوع عين شمس الجزئية لشئون الأسرة، برئاسة المستشار حسام ربيع، وعضوية المستشارين مفيد زكريا، ومصطفى محمد حنفى، وبحضور كل من محمد عبدالعزيز، رئيس النيابة، وسكرتارية محمد على مسلم. 

 

1

 

الوقائع.. نزاع بين سيدة وزوجها على إثبات العلاقة الزوجية بينهما

 

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق وإبداء اللبناية العلمة الرأي والمداولة حيث تخلص واقعات التداعى في أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة، وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها لها بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه بموجب العقد العرفى المؤرخ 1 ديسمبر 2015، وثبوت نسب الصغير "على" من الطالب لولادته  على فراش الزوجية بتاريخ 28 سبتمبر 2016 وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. 

وذلك على سند من القول أنها وبموجب عقد زواج عرفي غير موثق مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 تم زواجها من المدعى عليه زواجا شرعيا صحيحا ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير "على"، وحيث إن عقد الزوج العقد صحيحا بين طرفيه، الأمر الذي حداها إلى أقامة دعواها بغية القضاء لها بالطلبات السالفة، قدمت تأييدا لدعواها حافظة مستندات طويت على: "1- أصل العقد العرفي المؤرخ بينها والمدعى عليه والمتضمن زواجهما بذات التاريخ سالف الذكر".   

 

2019021503040141

 

النزاع يتضمن الاعتراف بنسب الصغير

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، ومثلت المدعية بوكيل عنها محام ومثل المدعي عليه بشخصه، وسلم بالطلبات والنيابة أودعت مذكرتها، وفوضت الرأي للمحكمة، ومثل المدعي عليه، وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من القانون السوري في مسائل الأحوال الشخصية وصورة ضوئية من قيد عائلى للمدعى عليه ثابت بها أن أنه أعزب، وضم ملف التسوية، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى - ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 17/201 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تنص على أنه: "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت من الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كانت من الزوج تقل عن 18 ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، في الوقائع اللاحقة على أول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية..". 

 

2

 

أحكام محكمة النقض حول الأزمة

 

واستندت المحكمة على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 194 لسنة 64 قضائية، والذى جاء فيه: وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن: "عقد الزواج شرعاً هو عقد رضائى يقوم على الإيجاب والقبول ويلزم الولي، وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنة طبيعية الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة، فإذا ثار نزاع بين ذوي الشأن حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعا كان لهم الحق في الإلتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقا للقانون، ولا تعارض بين الزواج والشروط الشكلية أو الأجرائية لتوثيق العقد، إذ أن بحث الشروط الموضوعية وحسم ما يثار حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق".

وبحسب "المحكمة": ولما كان ذلك وكان يشترط لصحة انعقاد عقد الزواج شروط حاصلها:

1- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.

2- سماع كل من العاقدين كلام الآخر معه وفهم المراد منه.

3- موافقة القبول للإيجاب ولو ضمناً. 

3

 

كما يشترط لصحة العقد شروطا حاصلها:

أ- أن تكون المرأة محلا له بالنسبة لهذا العقد وذلك بألا تكون محرمة عليه تحريما مؤبدأ أو مؤقتا.

ب- أن يكون بحضور شاهدين عاقلين بالغين أو حر وحرتين، وقد استقر قضاء النقض على أن الزواج الذى لا يحضره شهود هو في الفقه الحنفى زواج فاسد، طبقا للطعن رقم 73 لسنة 1957 قضائية.

ج- أن يكون الشهود سامعين قول العاقدين معا فاهمين له، ويشترط في الشاهدين الإسلام إذا كان الزوجان مسلمين ويجوز أن يكون الشاهدان من أهل الكتاب إذا تزوج مسلم بكتابية، وذلك جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

د- كما يشترط لنفاذ العقد أن يكون كلا من العاقدين حرا بالغا عاقلا أصيلا إن كان يعقد لنفسه أو نائبا عن الأصيل، كما يجوز للكبيرة العاقلة أن تزوج نفسها بلا ولي وينفذ زواجها شرطه أن يكون الزوج كفئ وأن يكون المهر مهر المثل، فقد استقر قضاء محكمة النقض على أن عقد زواج المرأة البالغة العاقلة بكرا أو ثيب بدون إذن وليها صحيح نفاذه وكونه لازما بالنسبة له – شرطه – أن يكون الزواج بكفء على صداق مثلها أو أكثر، طبقا للطعن رقم 194 لسنة 1963 قضائية.

هـ - المستقر عليه بقضاء النقض أن: "الإقرار القضائي هو إعتراف الخصم بالحق المدعى به لخصمة في مجلس القضاء بشرط أن يكون صادرا من الخصم بقصد الإعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوته على المقر على سبيل اليقين والجزم"، طبقا للطعن المقيد برقم 629 لسنة 56 قضائية.   

 

images

 

المحكمة تنصف الزوجة وتثبت العلاقة الزوجية بين الطرفين

 

ولما كان من المقرر فقها وشرعا أن المقصد الأول من الزواج هو التناسل وكل من الرجل والمرأة يميل بفطرته إليه والإسلام باعتباره دين الفطرة يقوم الفطرة المعوجة ويجارى الفطرة المستقيمة ولهذا استخدم عاطفة الأبوة في حفز الهمة لتربية الولد والعناية بأمره حرصا على بقاء النوع الإنساني من أجل هذا على الإسلام بإثباته نسب الولد إلى أبيه وحرم على الآباء أن ينكروا أبناءهم أو يدعو أبوة غيرهم، كما حرم على الأولاد أن ينسبوا إلى غير أبائهم والقاعدة الأصولية أن النسب يخطر في اثباته أو يحتال لاثباته ما أمكن، وذلك طبقا للقاعدة الشرعية الدالة بعمل حال المرأة على الصلاح وإحياء للولد وحفظا له من الضياع، ولثبوت النسب سبب ووسائل، أما السبب فهو الزواج أو كما يسميه الشرعيون (الفراش) ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وسواء كانت تلك الزوجية صحيحة أم فاسدة وسواء عن الزواج مكتوب أو شفويا.

لما كان ما تقدم - وكانت المدعية قد أقامت دعواها بقية القضاء لها بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه بموجب العقد العرفي المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 وإثبات نسب الصغير من الطالب لولادته على فراش الزوجية المولود بتاريخ 28 سبتمبر 2016 وقدمت تأييدا لذلك أصل عقد الزواج العرفي المطلوب صحته، وحيث إن العقد موضوع الدعوى قد استوفى أركان وشروط انعقاده وصنحته ونفاذه ولزومه وكان المدعيه والمدعى عليه قد مثلا بشخصهما أمام المحكمة وأقرا بصحة زواجهما بموجب عقد الزواج العرفي سالف البيان وإن الصغير "على" ابنه وكان هذا الإقرار قد توافرت له شروط صحته المقررة شرعا وقانونا الأمر الذي تجيب للمحكمة معه المدعية لطلباتها على النحو الوارد بالمنطوق. 

 

202002160622312231

 

 

391566414_6716586975084600_2703670278548878927_n

387037557_6716587798417851_6639537653321009835_n
 
 
387058239_6716587901751174_8183086051926543768_n
 
 
387063755_6716587665084531_9077462837475666825_n

print