الجمعة، 05 ديسمبر 2025 10:25 ص

للمتضررين.. "المحكمة الإدارية" تلغى قرار فصل "موظف" لتلاعبه بعينة البول المأخوذة منه لتحليل تعاطيه المخدرات.. وتؤكد: إنهاء الخدمة يعد إعدامًا وظيفيًا آثاره تطال الأسرة من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة

للمتضررين.. "المحكمة الإدارية" تلغى قرار فصل "موظف" لتلاعبه بعينة البول المأخوذة منه لتحليل تعاطيه المخدرات.. وتؤكد: إنهاء الخدمة يعد إعدامًا وظيفيًا آثاره تطال الأسرة من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة تحليل المخدرات للموظفين - أرشيفية
الجمعة، 05 ديسمبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت المحكمة الإدارية – حكماً فريداً من نوعه – يتصدى لقرارات جهة الإدارة بإنهاء الموظف من خدمته بزعم ثبوت تعاطيه مواد مخدرة، كما يتصدى لأول مرة لزعم التلاعب بالعينة المأخوذة منه بقصد التحايل على تعاطيه للمواد المخدرة، وقضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية "الهيئة الوطنية للإعلام" بإنهاء خدمة موظف بقطاع الأخبار، ومنع ترقيته للدرجة الوظيفية المستحقة على زعم ثبوت تعاطيه موادا مخدرة، ورسخت خلاله حزمة من المبادئ القضائية، قالت فيه:

 

1- إن إنهاء الخدمة بالنسبة للعامل، يعد إعداماً وظيفياً لا تقتصر آثاره على شخص الموظف فحسب، وإنما تلحق بأسراته كافة من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة.

 

2- وبالتالى فإن عدم مراعاة هذه الضمانات والإجراءات التى رسمها المشرع فى القانون رقم 73 لسنة 2021 يؤدى الى مخالفة القانون، وذلك لأن تقرير الإدانة بالمخالفة لأبد أن يُبنى على القطع واليقين لا على الإفتراض والتخمين.

 

صدر الحكم فى الدعوى رقم 2399 لسنة 72 قضائية، لصالح المحامى مايكل روفائيل بولس، برئاسة المستشار مصطفي عبد الله عامر إبراهيم، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد الكريم على السيد، وهشام محمد حسن حسين مسلم أبو جبل، وبحضور كل من مفوض الدولة أسامة صلاح أمام، وأمانة سر وليد إبراهيم لطفي القاضي. 

 

209461-1

 

الوقائع.. اتحاد الإذاعة والتلفزيون ينهى خدمة موظف بقطاع الأخبار بزعم تعاطيه المخدرات

 

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة معلنة قانوناً وموقعة من – محام مقبول - أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 فبراير 2025 طالبا في ختامها الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً، وثانياً في الموضوع بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2024 فيما تضمنه من إلغاء ترقيته وإنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.   

 

الموظف يتظلم على القرار دون جدوى

 

وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة "..." بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأنه فوجئ بصدور القرار رقم "1" لسنة 2024 بإلغاء ترقيته وإنهاء خدمته لثبوت تعاطيه مواد مخدرة "مادة الحشيش"، وإذ ينعى المدعي على هذا القرار صدوره بالمخالفة للقانون والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم "73" لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها ولائحته التنفيذية، فقد تظلم من هذا القرار إلى الهيئة المدعى عليها لكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة - بعد اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات - بغية الحكم له بطلباته الختامية سالفة البيان، وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقد أودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانوني فيها.    

 

207207-ز

 

الموظف يلجأ للمحكمة الإدارية

 

وفى تلك الأثناء - تداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24 أغسطس 2025 قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم، وتم إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم نظراً لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وحجزها للحكم بذات الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بالغاء قرار الهيئة المدعى عليها رقم "1" لسنة 2024 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2024 فيما تضمنه من الغاء ترقيته أو إنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.   

 

270607-2

 

المحكمة تنصف الموظف

 

وبحسب "المحكمة": ومن حيث إنه عن شكل الدعوى – قالت "المحكمة": فإن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تخضع للمواعيد المنصوص عليها بالمادة "24" من قانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 21 أكتوبر 2024 وتظلم منه المدعي بتاريخ 5 ديسمبر 2024 ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 5 يناير 2025، وإذ أقام المدعي مخالفة الإجراء في الحالة الأولى صحة القرار بينما رتب على مخالفته في الحالة الثانية مخالفة القرار للقانون، مما يتعين معه إلغاؤه وإهدار أية آثار ترتبت عليه"، طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا المقيد برقم 5793 لسنة 58 ق. عليا – جلسة 17 مارس 2013.

 

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه تطبيقاً لما تقدم، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بالهيئة المدعى عليها ويشغل وظيفة "..."، بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبتاريخ 28 مايو 2024 تم إجراء تحليل كشف عن مخدرات له من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وقد أسفر ذلك عن قيام الصندوق المشار إليه بتحرير محضر اشتباه غش في عينة تضمن النص على أن المدعي قد تلاعب في العينة عن طريق تناوله أدوية مؤثرة على عينة البول دون مقتضى طبي لتكون العينة مخففة قليلة الكثافة بقصد التحايل على تعاطيه للمواد المخدرة.   

 

ططس

 

المحكمة تضع مبدأين لإنهاء النزاع 

 

وقد أورد الصندوق المشار إليه بكتابه المؤرخ 6 يوليو 2024 أنه قد تم تحريز العينة الخاصة بالمدعي وإرسالها إلى معامل الصندوق لعمل التحليل التوكيدي والذي أسفر عن إيجابية تعاطيه مادة الحشيش، الأمر الذي أصدر معه رئيس الهيئة المدعى عليها قراره المطعون فيه بإلغاء ترقية المدعى وإنهاء خدمته طبقاً لأحكام القانون رقم "73" لسنة 2021 المشار إليه.

 

لما كان ذلك، وكان المشرع قد أحاط إجراء إنهاء خدمة العامل لتعاطيه المواد المخدرة بالعديد من الضمانات التي تحول دون خروج القانون رقم "73" لسنة 2021 ولائحته التنفيذية عن مقصد المشرع، وذلك بالنظر إلى أن إنهاء الخدمة لهذا السبب يعد بالنسبة للعامل إعداما وظيفيًا لا تقتصر اثاره على شخص العامل فحسب وإنما تلحق بأسرته كافة من حيث مصدر الرزق، والسمعة والسيرة، وبالتالي فإن عدم مراعاة هذه الضمانات والإجراءات التي رسمها المشرع في القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية يؤدي بالقرار الصادر بإنهاء خدمة العامل إلى مخالفته للقانون وذلك لأن تقرير الإدانة بالمخالفة لابد أن يبنى على القطع واليقين لا على الافتراض والتخمين.   

 

202103140258395839

 

المادة "7" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "73" لسنة 2021

 

لما كان ما تقدم، وكانت أوراق الدعوى "....." بإجراء التحليل للمدعي بتحرير محضر بإجراءاتها موقعاً من جميع أعضائها على نحو ما اشترطته المادة "7" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "73" لسنة 2021 المشار إليه، كما خلت الأوراق من بيان نتيجة التحليل الاستدلالي الذي تم إجراؤه للمدعي، واكتفت الهيئة المدعى عليها في هذا الشأن بتقديم صورة محضر "اشتباه" غش عينة للمدعي غير ممهوراً بخاتم الجهة الإدارية وغير موقعاً من جميع أعضاء اللجنة التي قامت بإجراء التحليل للمدعي، حيث لم يذيل هذا المحضر سوى بتوقيع واحد فقط، ولم يبين هذا المحضر، كما لم يثبت من أوراق الدعوى تعمد المدعي التلاعب بالعينة المأخوذة منه بقصد التحايل على تعاطيه للمواد المخدرة.

 

كذلك، فقد جاءت أوراق الدعوى خلوا من تحويل المدعي الحق في الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء فحص على ذات العينة المأخوذة منه أو لتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات حالته الطبية وإثبات ما إذا كانت تستدعى تناول عقار مدرج بجداول المخدرات يؤثر في نتيجة التحليل، وذلك وفقاً لما كفلته المادة الرابعة من القانون رقم "73" لسنة 2021 المشار إليه والمادتين "13"، "14" من لائحته التنفيذية.

 

ومن جماع ما تقدم - فإنه يكون قد تم إغفال بعض الإجراءات والضمانات التي تطلبها القانون رقم "73" لسنة 2021 ولائحته التنفيذية حتى يمكن للهيئة المدعى عليها إنهاء خدمة المدعي استناداً لتعاطيه المواد المخدرة، وهو ما لم يثبت معه بيقين لدى لعقيدة المحكمة مخالفة المدعي بتعاطيه للمواد المخدرة أو تعمده التلاعب بالعينة المأخوذة منه، وهو ما تقضى معه المحكمة بالغاء قرار الغاء ترقية المدعى وإنهاء خدمته المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

 

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة "184" من قانون المرافعات. 

 

221183-3
 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم "..." لسنة 2024 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2024 فيما تضمنه من إلغاء ترقية المدعي وإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.  

 

7947-download
 
أصل 1
 
اصل 2
اصل 2

 

515676210_10162911131268288_225674408798781913_n

print