الإثنين، 01 ديسمبر 2025 09:53 ص

بعد اقتراح إجراء تعديل قانون الطفل.. مفاجأة.. أمريكا لا تطبق اتفاقية حقوق الطفل.. وهي الدولة الوحيدة في العالم لا تزال تحكم على الأحداث بالمؤبد.. وخبير يُجيب على إشكاليات تعديل سن الحدث بقانون الطفل والكيفية

بعد اقتراح إجراء تعديل قانون الطفل.. مفاجأة.. أمريكا لا تطبق اتفاقية حقوق الطفل.. وهي الدولة الوحيدة في العالم لا تزال تحكم على الأحداث بالمؤبد.. وخبير يُجيب على إشكاليات تعديل سن الحدث بقانون الطفل والكيفية تعديل سن الحدث فى قانون الطفل - أرشيفية
الإثنين، 01 ديسمبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

عقّب الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً على اقتراح بأهمية إجراء تعديل قانون الطفل، بعد وقوع بعض الجرائم ذات الصلة، بأن هذا الموضوع له بعد مجتمعى، وأننا فى مصر لدينا قوانين كثيرة تغطى كافة المجالات، إلا أن العبرة وما يتحتم التركيز عليه هو تنفيذ القوانين بشكل صارم دون استثناء، فضلًا عن ضرورة تطور الفكر والوعى لدى المواطنين حتى يكون هناك تطبيقًا وتنفيذًا سليما للقوانين، مشددًا فى هذا الخصوص على أن المجتمع برمته عليه دور فى هذا الصدد، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات أو المساجد والكنائس، وكذا الإعلام.

 

إلا أن الرأي القانوني الذى يتم تصديره لوسائل الإعلام حتى كتابة تلك السطور أنه لا يمكن تعديل قانون الطفل، أو توقيع عقوبة الإعدام على أى طفل أقل من 18 عامًا ارتكب جريمة، بإعتبار أن مصر مرتبطة باتفاقيات دولية لا يسمح لها بتقليل سن الطفولة، وأنه يجب محاسبة أهالى الأطفال، الذين يقومون بحوادث جنائية مثل القتل والاغتصاب، وأن ينص القانون على ذلك، مؤكدين أن الأهالى يجب أن يحاسبوا على الإهمال، وليس على العقوبة الجنائية، طالما لا نستطيع إعدام أو عمل سجن مؤبد للطفل، فعلينا عمل عقوبات تكميلية على الطفل، وهذا هو الرأي السائد لدى السواد الأعظم من القانونيين.   

 

ظظسسس

 

إشكالية تعديل سن الحدث بقانون الطفل وكيفية التعديل

 

في التقرير التنالى، يلقى "برلماني" الضوء على اشكالية تعديل سن الحدث بقانون الطفل وكيفية التعديل، وذلك نظراً للتطور السريع والهائل في التكنولوجيا ووجود مواقع مخالفة للقانون وانسياق بعض الأطفال دون سن الثامنة عشر وارتكابهم بعض الجرائم البشعة - علي سبيل المثال - القتل والتشنيع بالجثة بتقطيها أو بالاشتراك في جرائم أخري بعيدة كل البعد عن كون مرتكبها طفل والتي كانت بعيدة كل البعد عن المجتمع المصري، فيجب تعديل سن الحدث بقانون الطفل والذي نص عليه بسن 18 سنة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.  

 

في البداية -هناك بعض الضوابط لتعديل السن خاصة، وهناك حظر بتوقيع بعض العقوبات في اتفاقية حقوق الطفل بالمادة 37 وهي المادة المقابلة للمادة 111 من قانون الطفل وهي الاتفاقية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، فحظرت المادة سالفة الذكر الإعدام والسجن مدي الحياة، فيجب تعديل الاتفاقية، ومن بعده تعديل قانون الطفل وكيفية تعديل المعاهدة منصوص عليه بالمادة 50 من الاتفاقية بالإضافة الي أنه يجب مراعاة ما نصت عليه اتفاقية "فينا" للمعاهدات بالمادة "39" – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

حح

 

فعند صدور اتفاقية حقوق الطفل كانت تراعي: "أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي،  يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة،  بما في ذلك حماية قانونية مناسبة،  قبل الولادة وبعدها "، وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل، أما الآن فالوضع يختلف مع ارتكابهم تلك الجرائم، أولا اتفاقية حقوق الطفل والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 44/ 25 المؤرخ في الثاني / نوفمبر 1989 – الكلام لـ"الجعفرى".

 

أولا: اتفاقية حقوق الطفل والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 44 / 25 المؤرخ في  الثاني / نوفمبر 1989

 

ما هو تعريف الطفل وسنه وفقا لإتفاقية حقوق الطفل؟

 

طبقا للمادة "1" من اتفاقية حقوق الطفل: "لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". 

 

ججسسسس

 

هل هناك ضوابط معينة تتعلق بالأطفال في حالة مثولهم لدي المحاكم والجهات الإدارية؟

 

نعم - نصت الفقرة "1" من المادة "3" 1 -  في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة،  أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى – هكذا يقول "الجعفرى".

 

هل الدول الأعضاء ملزمون بأعمال الحقوق المعترف بها بتلك الاتفاقية؟

 

نصت المادة "4": "تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصي حدود مواردها المتاحة،  وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولى" – طبقا لـ"الجعفرى" . 

 

ججسس

 

هل يجوز توقيع عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة للطفل؟

 

حظرت المادة "37" ذلك تكفل الدول الأطراف: - 

 

( أ )  ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

( ج)  يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان،  وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه، وبوجه خاص،  يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، وإلا في الظروف الاستثنائية.

( د ) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة،  فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل. 

 

ظظسس

 

هل يجوز للدول الأعضاء أن تقترح إدخال تعديل علي هذه الاتفاقية؟

 

يجوز - فطبقا المادة "50":

 

1 -  يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها، وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون 4 أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة، ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.

 

2 -  يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة "1" من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.

 

3 -  تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتبقي الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية، وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

 

هل يجوز تقديم تحفظات وسحبها؟

 

نعم - نصت المادة "51":

 

1 -  يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام،  ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

 

2 -  لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.

 

3 -  يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعني إلى الأمين العام للأمم المتحدة،  الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به، ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.

 

شش

 

ثانياً: اتفاقية "فينا" لقانون المشاهدات الصادرة بموجب قانون المعاهدات التي عقدت بموجب قراري التجمع العام رقم 2166 المؤرخ في 5 الأول/ ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في الأول/ديسمبر 1967، دخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980

 

ماهو المقصود بالمعاهدة؟

 

نصت الماده "2" فقرة (أ) من الاتفاقية ـ "المعاهدة " التوافق الدولي المتعاقدين بين الدول في صيغة مكتوبة والتي تحدده القانون الدولي، سواء أتمكن من اتفاقية واحدة أو تيتان اتصالتان أو أكثر ومهما كان يسمى.

 

ما هو معني التصديق علي المعاهدة؟ 

 

نصت الماده "2" فقرة (ب) يقصد ـ "التصديق" و"القبول" و"الموافقة" و"الانضمام" الإجراء الدولي المسمى كذلك، وذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة.

 

ما هو المقصود بوثيقة التفويض الكامل؟

 

نصت المادة (ج) يقصد بـ"وثيقة التفويض الكامل" الوثيقـة الصادرة عن السلطة القضائية في الدولة التي تتطلب تخصيصها  لتمثيل الدولةـ في المفاوضة، أو في الاعتماد على نص المعاهدة أو توثيقة، أو في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أو في القيام بأي حق فيما يتعلق بالمعاهدة. 

 

كك

 

هل يجوز تعديل المعاهدات؟  

 

تضمن الجزء الرابع من اتفاقية فيما - تعديل المعاهدات - ووفقا للمادة 39: القاعدة العامة المتعلقة بتعديل المعاهدات، ويجب أن تعدل المعاهدة بإتفاق أطرافها، وتسر على هذه التعليمات الواردة في الجزء الثاني ما لم تتقن المعاهدة على غير ذلك.

 

ماهي كيفية تعديل المعاهدات الجماعية؟

 

نصت الفقرة "2" من المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية:

 

2- يجب أن يتم إخطار كل الدول المتعاقدة بأي شكل من الأشكال يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين متطوعين جميعاً، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي:

(أ) اتخاذ الإجراءات الخاصة باتخاذها بالتعاون مع هذا الاقتراح؛

(ب) المفاوضة وعقد أي يحدث لتعديل المعاهدة.

3- لكل دولة من حقها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها.

4- لا تطلب التعديل لأي دولة تكون في المعاهـدة ولا تصبح طرفاً في التعديل ، وتطبيق المادة 30 (4) (ب) بالنسبة لهذه الدولة.

5- ما قصيدة لم عن نية مغيرة، تعتبر أي شيء تصبح طرفاً في المعاهدة بعد الدخول والتفاعل مع مساحة النفاذ:

( أ ) طرفاً في المعاهدة كما عدلت.

(ب) طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل. 

 

ككككككككككككككككك

 

ثالثا: القانون المصري  

 

صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، وذلك مع التحفظ المرفق والتحفظ بشرط التصديق، وصدرت موافقة مجلس الشعب بتاريخ  27/5/1990، وتم  تصديق السيد رئيس الجمهورية  30/5/1990 – هكذا يقول "الجعفرى".

 

ما هو تحفظ جمهورية مصر العربية على اتفاقية حقوق الطفل؟

 

تحفظ جمهورية مصر العربية على اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/11/1989، ونظام التبني لأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع في القانون الوضعي المصري، ونظرا لأن هذه الشريعة إذ توجب توفير كافة وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرق ووسائل متعددة، ليس من بينها نظام التبني الموجود في بعض القوانين الوضعية الأخري فإن حكومة جمهورية مصر العربية تتحفظ على كافة النصوص والأحكام الخاصة بالتبني في هذه الاتفاقية، وعلى وجه خاص ما ورد بشأن التبني في المادتين 20، 21 من الاتفاقية.

 

هل تم العدول وسحب هذا التحفظ؟

 

نعم - صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2003 بشأن الموافقة على سحب التحفظ مادة "1": "سحب تحفظ حكومة جمهورية مصر العربية على المادتين (20، 21) من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 6/7/1990 والمرفق نصه بالوثيقة المرفقة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق"، وتمت موافقة مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في  17 يونية سنة 2003م  . 

 

ككككككككك

 

ما المقصود بالطفل بقانون الطفل المصري؟

 

 نصت المادة 2 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، كما نصت المادة 122 فقرة 2: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون".

 

ما هو تشكيل محكمة الطفل؟

 

ويتكون قضاء الأحداث من:

 

أولاَ: محكمة جنح الأحداث: يتولاها قاض ينظر في المخالفات والجنح وفي حماية الأطفال المعرضين للخطر.

 

ثانياَ: محكمة جنايات الأحداث: وهي غرفة ابتدائية تتكون من رئيس وعضوين وتنظر في القضايا الجنائية المعروضة على محكمة الأحداث.

 

مدى جواز الحكم على الطفل بالإعدام؟

 

-وأما عن مدى جواز الحكم على الطفل بالإعدام، فقد نصت المادة 111 من قانون الطفل: "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة "، ومع عدم الإخلال بحكم المادة "17" من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

 

-ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة "101" من هذا القانون، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 5 و6 و8 من المادة 101 ومن هذا القانون.

 

-ونصت المادة 121: تشكل محكمة الأطفال من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه و ذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .

 

-ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة .  

 

هل يجوز محاكمة أمام محكمة الجنايات؟

 

الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان: الأول: هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

 

1-أن تكون الواقعة جناية "شرط الجريمة".

 

2-أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة "شرط الســن".

 

3-أن يُساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية "شرط المُساهمة".

 

4-أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل "شرط الاقتضاء".  

 

ملحوظة: أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد، فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة 230 وما بعدها، وهي موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.

 

وفى تلك الأثناء - تكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث "شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة"، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية أو الى ذويه أو حبسه، وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص المواد 227 و228 و230 من قانون الإجراءات الجنائية. 

 

ججيي

 

رابعا: الولايات المتحدة الأمريكية  

 

وهي الدولة الوحيدة التي لم تنفذ الاتفاقية بالرغم من أنها ساهمت في صياغة الاتفاقية، حيث علّقت على جميع موادها تقريبًا، واقترحت النص الأصلي لسبع منها، ثلاثة منها مستمدة مباشرةً من دستور الولايات المتحدة، واقترحتها إدارة الرئيس رونالد ريجان و اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، ودخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990.

 

وفي 16 فبراير 1995، وقعت مادلين أولبرايت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في ذلك الوقت، على الاتفاقية ومع ذلك، وعلى الرغم من دعمه العام للاتفاقية، لم يقدمها الرئيس بيل كلينتون إلى مجلس الشيوخ – وبالمثل - لم يقدم الرئيس بوش الاتفاقية إلى مجلس الشيوخ، وخلال فترة رئاسته، وصف باراك أوباما الفشل في التصديق على الاتفاقية بأنه "محرج"، ووعد بمراجعتها، وقالت إدارة أوباما إنها تنوي تقديم الاتفاقية إلى مجلس الشيوخ، لكنها فشلت في ذلك، وطوال فترة رئاسة دونالد ترامب بالكامل، لم تقدم إدارته الاتفاقية للتصديق عليها من مجلس الشيوخ أيضًا، ولم يقدم ترامب المعاهدة إلى مجلس الشيوخ حتى الآن خلال فترة ولايته الثانية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن المعاهدة خلال الإدارة الرئاسية لجو بايدن أيضًا. 

 

كككص

 

هل هناك معارضة لتلك الاتفاقية داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟

 

هناك بعض  الجماعات، إلى جانب العديد من المحافظين السياسيين، يروا أن الاتفاقية تتعارض مع دستور الولايات المتحدة، لأن "المعاهدات" في صياغتها الأصلية كانت تشير فقط إلى العلاقات الدولية (التحالفات العسكرية، والتجارة، إلخ) وليس إلى السياسات الداخلية، ويبدو أن هذا لعب دورًا هامًا في عدم التصديق على المعاهدة حتى الآن، ووصفها السيناتور جيسي هيلمز، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، بأنها "كيس من الديدان"، وهي محاولة "لإضعاف دستور الولايات المتحدة"، ويعارض بعض الأميركيين اتفاقية حقوق الطفل على أساس أن الأمة لديها بالفعل كل ما تنص عليه المعاهدة، وبالتالي فإن هذا لن يحدث أي فرق عملي – طبقا لـ"الجعفرى".

 

هل يجوز إعدام الطفل أو سجنه مدي الحياة بالولايات المتحدة الأمريكية ؟

 

تحظر المادة 37 من الاتفاقية الحكم على الأطفال دون سن الثامنة عشرة بالإعدام أو بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، ولا تلتزم الولايات المتحدة بهذه المادة برمتها، وقد أدت ثلاثة قرارات متتالية للمحكمة العليا إلى الامتثال، وقضى قرار رابع بتقليص عائق الحكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط على الأحداث:

 

1-في عام 2005، سمحت 25 ولاية أمريكية بإعدام الأحداث الجانحين. وتوقف هذا بعد قرار المحكمة العليا لعام 2005 في قضية روبر ضد سيمونز، الذي قضى بعدم دستورية إعدام الأحداث باعتباره "عقوبة قاسية وغير عادية"، واستشهد القرار بالاتفاقية كأحد المؤشرات العديدة على أن "الولايات المتحدة تقف الآن وحيدة في عالمٍ عارض عقوبة إعدام الأحداث".

 

2-حظر قرار غراهام ضد فلوريدا الصادر عام 2010 الحكم على الأحداث بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط في جرائم غير جرائم القتل، ومنذ صدور قرار غراهام، حظرت ست ولايات أمريكية مثل هذه الأحكام في جميع الحالات.

 

ملحوظة: قضى قرار المحكمة العليا الصادر في يونيو/حزيران 2012 في قضية ميلر ضد ألاباما بأن الأحكام الإلزامية بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط غير دستورية لمرتكبي جرائم القتل الأحداث، ولم يمنع القرار المحاكم من فرض عقوبة السجن المؤبد المدروسة على الأحداث.

 

3-يسمح قرار المحكمة العليا الصادر في أبريل 2021 في قضية جونز ضد ميسيسيبي للمحاكم بفرض عقوبة السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط على مرتكبي الجرائم الأحداث دون إيجاد أولاً أن الحدث غير قابل للإصلاح بشكل دائم.  

 

ملحوظة: فالولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تزال تحكم على الأحداث بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط على الرغم من أن ثماني وعشرين ولاية ومقاطعة كولومبيا حظرت هذه الأحكام على الأحداث، إلا أن ما يقرب من 1500 شخص ما زالوا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط لجرائم ارتكبوها وهم أحداث حتى عام 2020.  

 

كككق

207029-207029-207029-ة

 
الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى  
 

موضوعات متعلقة :

"تملك الأجانب للعقارات في مصر بين الضوابط والشروط.. المشرع وضع 3 شروط و3 ضوابط أخرى لتملك الأجنبي.. وحدد مدة 5 سنوات للبناء على الأرض.. والهدف منع المضاربة علي الأرض الفضاء والعقارات.. والنقض تضع ضوابط أخرى

بعد حبس رمضان صبحى في قضية التزوير.. لماذا انعقدت محاكمة اللاعب في محكمة شبرا الخيمة رغم أن دائرة محاكمته "الجيزة"؟.. المشرع أجاز انعقاد محكمة الجنايات فى أى مكان أخر خارج الدائرة بشرط.. والسبب تأمين المحاكمة

للملاك والمستأجرين.. هل يشترط اللجوء لقاضى الأمور الوقتية قبل إقامة دعوى الطرد الموضوعية؟.. المشرع اعتبر الأمر خاضعا لتقدير ومشيئة المالك أو المؤجر.. ولا رقيب عليه ولا حرج فى ولوج باب القاضى الوقتى أولا

موقف القانون من إخلال "المطور العقارى" بتسليم الوحدة العقارية فى الميعاد المحدد.. المشرع تصدى لها بازدواج المسؤولية بين "المدنية" و"الجنائية".. الأولى توجب التعويض لجبر الضرر.. والثانية توجب الحبس والغرامة


print