محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الثانية مدني كلي كفر الشيخ - بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية – حكماً قضائياً فريداً من نوعه، ببطلان عقد بيع نهائي لـ"محل"، لصوريته صورية مطلقة، وذلك بعد أن ثبت أن طرفى التداعي لم تنعقد نيتهما على بيع المحل موضوع الدعوى، ونظرا لوجود مانع أدبى وهو "صلة القرابة" بينهما لم يحصل صاحب الحق على سند كتابي يثبت الاتفاق سالف البيان.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1356 لسنة 2024 مدنى كلى كفر الشيخ، لصالح المحامى بالنقض محمد على شليل، برئاسة المستشار أحمد عمارة، وعضوية المستشارين أحمد حمزة، وأشرف حمودة، وأمانة سر أيمن الشراكي.

الوقائع.. نزاع قضائى حول "عين" ضمن ميراث المتنازعين
تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4 يونيو 2024 وأعلنت قانونا، وطلب في ختامها القضاء أولاً: بإلزام المدعى عليهما بتسليم المحل المبين بالصحيفة خالياً من الأشخاص والشواغل ومنع تعرضهما له في حيازته، ثانيا: بإلزامهما أن يؤديا إليه الريع المستحق عن المحل المار ذكره من تاريخ 31 مارس 2021 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى، ثالثا: بإلزامهما أن يؤديا إليه متضامنين التعويض الذي تقدره المحكمة حيال الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء فعلهما، مع إلزامهما بالمصاريف واتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
على سند من القول إنه بموجب عقد بيع نهائي مؤرخ 31 مارس 2021 ابتاع من المدعى عليه الأول حصته الميراثية في المحل المبين بالصحيفة والتي تقدر بأربعين بالمائة من مساحته نظير ثمن قدره ستمائة ألف جنيه سدد جميعه بمجلس العقد، إلا أن المدعى عليه الأول وشقيقه "المدعى عليه الثاني"، امتنعا عن تسليمه حصته في المحل المبيع رغم إعذارهما بالإنذار المؤرخ 8 مايو 2021، ما حدا به لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بما سلف من طلبات، وقدم سنداً لدعواه حافظتي مستندات طويتا على صورة من عقد بيع نهائي مؤرخ 31 مارس 2021، بالإضافة إلى إنذار مؤرخ 8 مايو 2024.
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، ومثل وكيل المدعي وتمسك بما سلف من طلبات، وقدم حافظة طويت على المستندات المعلاة بغلافها وطالعتها المحكمة، وطلب الحكم بندب خبير، وبجلسة 29 سبتمبر 2024 قضت المحكمة - بهيئة مغايرة - وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ وتحيل في بيان فحوى المأمورية لمنطوق ذلك القضاء منعًا للإطالة، وباشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريراً طالعته المحكمة، وأخطر طرفي التداعي بورود التقرير تارة وتارة أخرى.
عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة
تداولت الدعوى بالجلسات مرة أخرى، وبجلسة 13 أبريل 2025 مثل وكيل المدعي، وتمسك بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، وطلب الحكم ومثل وكيل المدعى عليهما، وقدم حافظة مستندات طويت على إقرار منسوب الشقيق المدعي، وقرر بتوجيه دعوى فرعية، وطلب أجلا للإعلان بالدعوى الفرعية وسداد الرسم وإدخال خصم جديد بالدعوى، وبجلسة 4 مايو 2025 مثل وكيل المدعي وقدم حافظة طويت على المستندات المعلاة بغلافها وطالعتها المحكمة، وطلب أجلا للإعلان بالطلبات الختامية، ومثل وكيل المدعى عليهما، وقدم صحيفة إدخال خصمين جديدين معلنة قانوناً، كما قدم صحيفة الدعوى الفرعية معلنة قانوناً، وطلب موكله في ختامها القضاء برد وبطلان عقد البيع النهائي المؤرخ 31 يناير 2021، سند الدعوى الأصلية "لصوريته صورية مطلقة" من مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

دعوى فرعية برد وبطلان عقد البيع النهائي "لصوريته صورية مطلقة"
وقدم أيضا حافظتين طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما وطالعتهما المحكمة، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد البيع النهائي المؤرخ 31 مارس 2021 وبوجود مانع أدبي حال دون حصوله على دليل كتابي من المدعي كونه ابن شقيقه، وبجلسة 25 مايو 2025 مثل وكيل المدعي وقدم صحيفة الطلبات الختامية معلنة قانونا، وطلب موكله في ختامها القضاء – بالإضافة للطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى - بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا إليه مبلغ قدره مائة وثمانية وعشرون ألف جنيه الريع المستحق عن الفترة محل المطالبة بالإضافة إلى مبلغ قدره تسعة آلاف جنيه يمثل مقابل عدم الانتفاع عن الفترة من 1 فبراير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025.
كما قدم حافظة طويت على المستندات المعلاة بغلافها وطالعتها المحكمة، وطلب الحكم ومثل وكيل المدعى عليهما وقدم حافظة طويت على المستندات المعلاة بغلافها، وطالعتها المحكمة وطلب الحكم، وبجلسة 29 يونيو 2025 قضت المحكمة - بهيئة مغايرة - وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق على نحم ما ورد بمنطوق ذلك القضاء والذي تحيل اليه منعا للتكرار، ونفاذا لذلك استمعت المحكمة الشاهدي المدعى عليهما كلا من "ع. م"، و"أ. م" وتواترت شهادتهما على أن المدعي وأشقائه اشتروا قطعة أرض زراعية من المدعى عليه الأول في مقابل تنازلهم عن حصتهم في عقار ومحل بقرية اسحاقة، إلا أنه اتضح لاحقا أن ملف حيازة قطعة الأرض مدين للبنك الزراعي ما حال دون إتمام إجراءات نقل بيانات حيازتها باسمهم، فاصطنعوا عقد البيع سند الدعوى ضمانا لسداد المدعى عليه المديونية المستحقة على قطعة الأرض المبيعة وإتمام إجراءات نقل بيانات حيازتها بإسمهم، وأن طرفى التداعي لم تنعقد نيتهم على بيع المحل موضوع الدعوى، ونظرا لصلة القرابة بينهم لم يحصل الأخير على سند كتابي يثبت الاتفاق سالف البيان.

المحكمة تستمع لشهادة الشهود
كما استمعت لشاهد المدعي "أ. س" وشهد أن المدعي ابتاع من المدعى عليه الأول نصيبه في المحل موضوع الدعوى وسدد ثمن تلك الحصة كاملا، إلا أن المدعى عليه الأول لم يف بالتزامه بتسليم المبيع عقب إبرام عقد البيع، وبإعادة الدعوى للمرافعة مثل وكيل المدعي أصلية وطلب الحكم ومثل وكيل المدعى عليه الأول أصلها "المدعي فرعيا"، وطلب أجلا للمذكرات ومثل الخصم المدخل الأول، وقرر بما لا يخرج عن مضمون ما قرره شاهد المدعي، وبجلسة 5 أكتوبر 2025 مثل وكيل المدعي أصليا، وقدم مذكرة طالعتها المحكمة، وطلب الحكم ومثل وكيل المدعى عليهما، وقدم حافظتين طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما وطالعتها المحكمة كما قدم مذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة، وطلب الحكم وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وحيث أنه وعن طلب المدعى عليهما بقبول إدخال كلا من ".....،......،......." خصمًا جديدًا بالدعوى.
المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وكانت المادة 117 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 من ذات القانون".

واستندت المحكمة لحكم محكمة النقض رقم 637 لسنة 93 قضائية، الصادر بجلسة 24 فبراير 2024، والذى جاء في حيثياته: وكان من المستقر عليه بقضاء النقض أنه أن النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أنه: "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها"، مؤداه اتساع نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها، ذلك أنه أوجب على المحاكم أن تقبل شخصاً خارجاً من الخصومة الأصلية ولم يكن طرفا فيها باعتباره خصماً حقيقيا للمدعى لوجود ارتباط بين الحصرمة الأصلية وبين الشخص المدخل كانت تجيز وجود تعدد في الخصوم عند رفع الدعوى ابتداء، وذلك بقصد الحكم على الشخص المدخل بنفس الطلبات المطروحة في الدعوى الأصاية أو طلبات أخرى، أو لإلزامه بتقديم مستند منتج تحت يده، أو ليكون الحكم في الدعوى حجة عليه".
لما كان ذلك، وكان من البين من الأوراق أنه ولإن التزم المدعى عليهما الإجراءات المنصوص عليها في المادة 117 مرافعات المتقدم ذكره، إلا أن الخصمين المراد إدخالهما لا تربطهما بالخصومة صلة كانت تجيز اختصامهما عند رفع الدعوى، إذ أن الأخيرين ليسا ضمن أطراف عقد البيع وإنما كان الأول مجرد شاهد على العقد، ومن ثم لا تتوافر لهما ثمة صفة بالدعوى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب ادخالهما كخصمين بالدعوى على أن تورد المحكمة ذلك القضاء بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق.

أحكام أخرى لمحكمة النقض
وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بالمقرر بقضاء النقض أنه: "أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى، هي بما يطلبونه على وجه صريح وحازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية"، طبقا للطعن رقم 7551 لسنة 90 قضائية، الصادر بجلسة 21 فبراير 2022، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعي قد عدل طلباته بالدعوى بإضافة طلب حديد للطلبات الأصلية بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 20 مايو 2025 وأعلنت للمدعي عليهما قانوناً، وطلب في ختامها القضاء - بالإضافة للطلبات الأصلية الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى - بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا إليه مبلغ قدره مائة وثمانية وعشرون ألف جنيه يمثل الريع المستحق عن الفترة محل المطالبة بالإضافة إلى مبلغ قدره تسعة آلاف جنيه يمثل مقابل عدم الانتفاع عن الفترة من 1 فبراير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، من ثم فإن المحكمة تنوه إلى أن هذه هي الطلبات الختامية المطروحة عليها في الدعوى الأصلية.
وأحيث أنه وعن الدعوى الفرعية المقامة من المدعي فرعيا: "المدعى عليه الأول أصليا" فمن المقرر وفقا لنص المادة 123 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه: " تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة رضة بعد بعد إقفال باب المرافعة"، كما نصت المادة 125 من القانون المذكور على أنه: "للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:-
1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعاوى الأصلية أو من اجراء فيها.
2- أي طلب يترتب على إجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
4- ما تأذن المحكمة بتقديمة مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية".
وهدياً مما تقدم، وكان البين من الأوراق أن المدعي فرعيا "المدعى عليه الأول أصليا"، قد أقام دعواه الفرعية بموجب صحيفة معلنة قانوناً، فمن ثم يكون قد استوفى شروطها الشكلية متعيناً معه على المحكمة قبولها شكلا على النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن الدفع المبدى من وكيل المدعي أصليا بمذكرتيه والجلسات بعدم جواز إثبات الثابت بالكتابة بغير الكتابة، وكانت المادة 63 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون الإثبات تنص على أنه: "يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي:
(أ) إذ وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه".
وكان من المستقر عليه بقضاء النقض أنه: "إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار المؤرخ ../../2006 صورية مطلقة وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات القانونية وبوجود مانع أدبي حال دون حصوله على دليل كتابي من المطعون ضده - المؤجر له - هو رابطة الأبوة، وإذ اكتفى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفاع بالقول بأن السورية بين المتعاقدين لا تثبت بغير الكتابة، وكان هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه ذلك أن قيام المانع الأدبي - إذا توافرت شروطه - لدى العاقد الذي يطعن بالصورية يجيز له إثبات هذه الصورية بالبيئة والقرائن إعمالا لنص المادة 63 من قانون الإثبات، وكانت محكمة الموضوع قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطئ من إعمال سلطتها في تقدير الظروف التي ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبي الذي تمسك به وعن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابي اللازم لإثبات الصورية التي ادعاها أو غير مانعة، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون"، طبقا للطعن رقم 12997 لسنة 89 قضائية، الصادر بجلسة 2 ديسمبر 2024.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه ولئن كان لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة، إلا أن المدعى عليه الأول " المدعي فرعيا " قد تمسك بدفاعه أمام المحكمة بصورية عقد البيع النهائي المؤرخ 31 مارس 2021 صورية مطلقة وطلب إحالة الدعوى التحقيق لإثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات القانونية وبوجود مانع أدبي حال دون حصوله على دليل كتابي من المدعي - المشتري منه - وهو صلة القرابة كونه ابن شقيقه والمحكمة من جانبها - بما لها من سلطة فهم الواقع بالدعوى - ترى توافر مبررات المانع الأدبي الذي حال دون حصول المدعى عليه الأول " العم " على سند كتابي من المدعي " ابن الأخ " يناقض السند موضوع الدعوى، ما يضحى نعي وكيل المدعي أصليا غير قائم على سند من الواقع أو القانون خليقا برفضه، وهو ما تقضي به المحكمة إيرادًا بالأسباب دون المنطوق.
القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون الإثبات
وحيث أن وعن موضوع الدعوى الفرعية فتشير المحكمة تمهيداً لقضائها وتأصيلاً لحكمها بالمقرر قانونا بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وكانت المادة 245 من القانون المدني تنص على أنه: "إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي".
وكان من المستقر عليه بقضاء النقض أنه: "أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات"، طبقا للطعن رقم 1305 لسنة 50 قضائية، الصادر بجلسة 8 مايو 1984.
صلة القرابة كانت حائل أدبى للحصول على سند كتابى
لما كان ذلك، وكانت المحكمة وفي سبيل وقوفها على صورية عقد البيع النهائي المؤرخ 31 مارس 2021 - سند المدعي في دعواه الأصلية - من عدمه قد أحالت الدعوى للتحقيق، وإذ تطمئن الشهادة شاهدي المدعي فرعيا "المدعى عليه الأول أصليا" في أن المدعى عليه "المدعي أصليا"، وأشقائه اشتروا قطعة أرض زراعية من المدعي "المدعى عليه الأول أصليا" في مقابل تنازلهم عن حصتهم في عقار ومحل بقرية اسحاقة، إلا أنه اتضح لاحقا أن ملف حيازة قطعة الأرض الزراعية مدين للبنك الزراعي ما حال دون إتمام إجراءات نقل بيانات حيازتها باسمهم، فاصطنعوا عقد البيع موضوع الدعوى ضمانا لسداد المدعي "المدعى عليه الأول أصليا" المديونية المستحقة على قطعة الأرض المبيعة وإتمام إجراءات نقل بيانات حيازتها باسمهم، وأن طرفي التداعي لم تنعقد نيتهم على بيع المحل موضوع الدعوى الأصلية، ونظرا لصلة القرابة بينهم كون المدعي فرعيا " المدعى عليه الأول أصليا " عمهم فلم يحصل على سند كتابي يثبت الاتفاق سالف البيان، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة صورية عقد البيع النهائي المؤرخ 31 مارس 2021 موضوع الدعوى صورية مطلقة، وأنه حُررا بالاتفاق بين طرفيه ضمانا لوفاء المدعي فرعيًا "المدعى عليه الأول أصليا" بالمديونية المتراكمة على حيازة قطعة الأرض الزراعية والمباعة منه لأبناء شقيقه "المدعى عليه وأشقائه"، ولم تنعقد نيتهم على إبرامه وبيع المحل، ما يضحى معه طلب المدعي "المدعى عليه الأول أصليا" برد وبطلان العقد موضوع الدعوى لصوريته صورية مطلقة قائماً على سند من القانون والواقع، ومن ثم فإن المحكمة تجيبه فيه حسبما سيرد بيانه بالمنطوق.
وحيث أنه وعن موضوع الدعوى الأصلية: لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن المحكمة قد انتهت في قضائها سلفا بشأن الدعوى الفرعية لرد وبطلان عقد البيع النهائي المؤرخ 31 مارس 2021 لصوريته صورية مطلقة، ومن ثم فقد قضي ببطلان السند الوحيد للمدعي الذي يركن إليه في دعواه الأصلية، وتضحى معه طلباته بتسليم المحل موضوع الدعوى وربعه ومنع تعرضهما له فيه - والتي أقامها على سند من عقد البيع المقضي برده وبطلانه - غير قائمة على سند من الواقع أو القانون جديرة بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة حسبما سيرد بيانه بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الدعوى الفرعية شكلا وفي الموضوع برد وبطلان عقد البيع النهائي المؤرخ 31 مارس 2021 لصوريته صورية مطلقة على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليه "المدعي فرعيا" بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: - في موضوع الدعوى الأصلية برفضها على النحو المبين بالأسباب، والزمت المدعي "المدعى عليه فرعيا" بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.





المحامى بالنقض محمد على شليل - مقيم دعوى الرد والبطلان لعقد البيع