يضع مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي ننفرد بنشره وتدرسه حاليا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، أساسا متينا لحماية الاقتصاد التنافسي، حيث يركز على منع جميع الممارسات الاحتكارية التي تشوه السوق.
ويتناول القانون تفصيلياً في بابه الثاني الاتفاقات الضارة، سواء كانت أفقية (بين المنافسين) أو رأسية (بين المورد والموزع)، ويسن ضوابط خاصة للحد من استغلال القوة السوقية للشركات المسيطرة. ولضمان عدم الإضرار بالتعاون المفيد، يتيح الباب إمكانية الإعفاء في حال أثبتت الممارسات أنها تحقق كفاءة اقتصادية تخدم مصالح المستهلكين
يبدأ الباب الثاني بتناول اتفاقات العلاقة الأفقية في المادة السادسة، وهي الاتفاقات بين منافسين مباشرين في أي سوق. تحظر المادة أي تنسيق يؤدي إلى تثبيت أو رفع أو خفض الأسعار، أو اقتسام السوق بين المنافسين على أساس المناطق الجغرافية أو العملاء أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية، أو أي تقييد للإنتاج أو التوزيع أو التسويق. كما يُحظر التنسيق في المناقصات والمزايدات أو التلاعب بشروط العطاءات.
وتكمن أهمية هذه المادة في منع أي تواطؤ بين المنافسين الذي يمكن أن يقلل من حرية السوق أو يضر بالمستهلك، مع الحفاظ على ديناميكية العرض والطلب.
وتتواصل هذه الحماية في المادة السابعة، التي تعالج اتفاقات العلاقة الرأسية بين الموردين والموزعين أو بين الأطراف المرتبطة بعلاقة غير تنافسية مباشرة، و تحظر المادة الحد من قدرة الطرف على تحديد سعر إعادة البيع أو فرض شروط توحيد الأسعار بين المتعاملين، كما تمنع تقييد البيع لعملاء خارج مناطق محددة. وتوضح المادة أن أي اتفاق من هذا النوع يهدف إلى توحيد الأسعار أو التحكم في التوزيع يعد مخالفة للقانون.
ويأتي هذا التنظيم لضمان أن الأطراف في العلاقة الرأسية تتمتع بحرية التسعير والتوزيع دون تقييد غير مبرر.
تتبع ذلك المادة الثامنة التي تتناول الوضع المسيطر على السوق والممارسات المحظورة، حيث تحدد معايير السيطرة على السوق، سواء عبر تجاوز الحصة السوقية 50% أو القدرة على التأثير في الأسعار أو حجم العرض دون أن يتمكن المنافسون من الحد من ذلك.
وتحدد المادة مجموعة واسعة من الممارسات المحظورة على المسيطرين، مثل منع الإنتاج أو التوزيع، أو تقييد الدخول أو الخروج من السوق، أو تمييز الموردين والعملاء، أو البيع بأسعار أقل من التكلفة الحدية، أو منع المنافسين من استخدام مرافق ممكنة اقتصادياً. تهدف هذه المادة إلى منع استغلال القوة السوقية بما يؤدي إلى تقييد المنافسة أو الإضرار بالمستهلكين.
على الجانب الآخر، توفر المادة التاسعة آلية الإعفاء من الحظر، حيث يمكن لمجلس الإدارة السماح ببعض الاتفاقات أو الممارسات إذا ثبت أنها تحقق كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وتعود بفائدة للمستهلكين. وتشمل الآلية متابعة الالتزام بالشروط، وإمكانية إلغاء الإعفاء أو تعديل أو وقف تنفيذ الاتفاق إذا تم مخالفة الشروط، مما يوازن بين حماية المنافسة وتشجيع التعاون الاقتصادي المفيد.
هذه النصوص تضع إطارا متكاملا لحماية المنافسة، يبدأ بالحد من التواطؤ بين المنافسين، ويمتد لحماية حرية التسعير والتوزيع في العلاقات الرأسية، وصولا إلى مراقبة الشركات المسيطرة على السوق، مع توفير آلية مرنة للإعفاء في الحالات التي تخدم المستهلكين. ويعكس هذا الترتيب تسلسل المنطق القانوني الذي يربط بين التحكم بالأسعار، تنظيم التوزيع، مراقبة الاحتكار، وتشجيع الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن سوقاً تنافسية عادلة ومفتوحة أمام الابتكار والتحسين المستمر.
إلى نص مواد (الباب الثاني) - "الأفعال أو الأنشطة التي يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
اتفاقات العلاقة الأفقية
المادة (6) يحظر أي اتفاق أو ممارسة منسقة بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنها إحداث أي مما يأتي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
- التنسيق في شأن التقدم بعطاءات أو عروض، أو الامتناع عنها، أو تنسيق شروطها أو أسعارها، في المناقصات أو المزايدات أو الممارسات أو غيرها من صور التعاقد.
- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توفره.
اتفاقات العلاقة الرأسية
المادة (7) يحظر أي اتفاق أو ممارسة منسقة بين أشخاص تربطهم علاقة رأسية في أية سوق معنية، إذا كان من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وعلى الأخص في الحالات الآتية:
الحد من قدرة الشخص على تحديد سعر إعادة بيع المنتج بشكل منفرد أو وضع حد أدنى لسعر إعادة البيع بشكل مباشر أو غير مباشر، ويخرج من نطاق هذا الحظر وضع حد أقصى أو استرشادي السعر إعادة البيج ما لم يكن الشخص مجبرا على الالتزام به.
الحد من قدرة الشخص على تلبية طلب عميل من خارج المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو العملاء المحددين له.
وضع بنود أو شروط من شأنها أن تؤدي إلى توحيد أسعار أو شروط تعامل لبعض أو كل المتعاملين على منتج معين.
الوضع المسيطر والممارسات المحظورة المرتبطة به
المادة (8)
تتحقق السيطرة على السوق المعنية إذا توفرت أي من الحالتين التاليتين أو كلتاهما:
تجاوزت الحصة السوقية للشخص نسبة ( 50%) من السوق المعنية، ما لم يثبت الشخص المعني عدم تحقق السيطرة.
قدرة الشخص على إحداث تأثير فعّال في الأسعار أو في حجم المعروض بالسوق المعنية، دون أن يكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
ويحظر على من تكون له السيطرة على السوق المعنية القيام بأي مما يأتي:
.- فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
- الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص، أو وقف التعامل معه، على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.
- فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص تربطهم علاقة رأسية.
تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.
التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات، أيا كان نوعها، التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى.
الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.
اشتراط عدم تمكين أي من المتعاملين معه من إتاحة ما لديهم من مرافق أو خدمات لشخص منافس، متى كانت هذه الإتاحة ممكنة اقتصاديا.
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
إلزام أي شخص بعدم التعامل مع منافس له.
. تحديد سعر أو شروط لإعادة البيع أو وضع حد أدنى لسعر إعادة البيع بشكل مباشر أو غير مباشر، ويخرج من نطاق هذا الحظر فرض حد أقصى أو استرشادي لسعر إعادة البيع ما لم يكن الشخص مُجبرا على الالتزام به .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
الإعفاء من الحظر
المادة (9)
يجوز لمجلس الإدارة، بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن، أن يعلي من نطاق الحظر الوارد في المادتين (1) و (7) من هذا القانون الاتفاقات أو الممارسات المنسقة التي تهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية، إذا ثبت أن من شأنها تحقيق منفعة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تقديم الطلب، وضوابط إصدار قرار الإعفاء.
ويكون للجهاز متابعة مدى التزام ذوي الشأن بالشروط والضوابط المرتبطة بالإعفاء الممنوح، وفي حال ثبوت مخالفتهم لأي منها، جاز لمجلس الإدارة إلغاء الإعفاء، أو إلزام المخالفين بوقف تنفيذ الاتفاق أو النشاط محل الإعفاء، أو تعديل أوضاعهم فورًا أو خلال المدة التي يحددها.