محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الخامسة "مدنى" – بمحكمة استئناف طنطا، حكماً فريداً من نوعه، أرسى مبدأ قضائياً بشأن وضع غرفة الغفير الملحقة فى البرج السكنى، قالت فيه: "غرفة الغفير الملحقة فى البرج السكنى من الاجزاء المشتركة طالما نص سند الملكية على ذلك، ولا يجوز لأحد الملاك الاستئثار بها دون باقى الملاك على الشيوع".
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 291 لسنة 58 قضائية، الصادر لصالح المحامى محمد على شليل، برئاسة المستشار أشرف محمد شمس، وعضوية المستشارين محمد عبد السلام رجب، ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر أحمد شرباش.
الوقائع.. الملاك يقيمون دعوى برد وإعادة المساحة المستقطعة من غرفة الحارس
الوقائع على ما يبين بالأوراق والحكم المستأنف الصادر في الدعوى 1968 لسنة 2024 مدني كلي كفر الشيخ بجلسة 26 ديسمبر 2024 فالمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وربطاً لوقائعها توجزها في أن المستأنف ضدهم "المدعين" أقاموا الدعوى أمام المحكمة الابتدائية على المستأنف المدعى عليه بطلب الحكم - وفقاً للطلبات الختامية - بإلزامه برد وإعادة المساحة المستقطعة من غرفة الحارس الكائنة بالدور الأرضى بالبرج لأصلها خالية من أي شواغل أو أشخاص وعلى نفقته الخاصة وطرد المدعي عليه من العين محل التداعي والبالغ مساحتها تسعة أمتار وتسعة وستين سنتيمتر مربع"، المستقطعة من غرفة الحارس الموضحة الحدود والمعالم بالرسم الكروكي وبتقرير الخبير المؤدع ومع الزامه بالمصاريف والأتعاب.
مالك صيدلية يستقطع جزء من غرفة الحارس وضمها للصيدلية
وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يمتلكون وحدات سكنية ببرج "...." بكفر الشيخ تتضمن تلك الملكية امتلاكهم علي الشيوع مع باقي ملاك وحدات البرج كلا بنسبة مساحة وحدته الأجزاء المعدة بطبيعتها للإستعمال المشترك مثل غرفة الحارس وغرفة الكهرباء وغرفة محركات المصعد وغيره، ويمتلك المدعي عليه بذات البرج محل رقم "..." مستعمل صيدلية، وتوجد غرفة الحارس مجاورة له، وقام المدعي عليه بإستقطاع جزء كبير منها وضمها الي الصيدلية دون أي سند قانوني وما حدا بهم إقامة هذه الدعوي بغية القضاء لهم بطلباتهم أنفة البيان.
تفاصيل تداول الجلسات وتقديم المستندات للمحكمة
وفى تلك الأثناء - إذ تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها مثل وكيل المدعين، وقدم حوافظ مستندات طويت صورضوئية لعقود شراء المدعين، معاينة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ محضر مخالفة اعمال وافادة من الوحدة المحلية، وصورة طبق الأصل من الرسم الهندسي لعقار التداعي، كما مثل وكيل المدعى عليه وقدم حوافظ مستندات طويت صورة ضوئية لعقد الشراء المؤرخ 12 يناير 2016، وصورة ضوئية من الحكم رقم 2329 لسنة 2016 "صحة توقيع".
الخبير يثبت وجود الاستقطاع من غرفة الغفير
وندبت خبيراً وباشر مأمورته وأودع تقريره انتهي فيه الي أن العقار مقام بموجب ترخيص بناء رقم 106 لسنة 2014 والمدعي عليه اشترى محل مستعمل صيدلية بموجب العقد المؤرخ 12 يناير 2016 تبلغ مساحته "62" متر، وهو من قام بفتحها ووجود أثار فتحة باب مسددة بالطوب الأحمر بالجدار الفاصل بينها وغرفة الحارس الملاصقة للصيدلية من الجهة الشرقية وتبلغ مساحة العين محل التداعى 9,69 متر، وصدر قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بتاريخ 31 يوليو 2019 برد الشئ لأصله وزيادة غرفة الحارس محل التداعي.

وأعيد تداول الدعوي قدم خلالها قدم وكيل المدعين مذكرة دفاع وطلب ختامي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة اعتراضات على تقرير الخبير، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وأبان فترة حجز الدعوى للحكم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب فتح باب المرافعة.
محكمة أول درجة تقضى برد الجزء المستقطع
وبجلسة 26 ديسمبر 2024 صدر الحكم المستأنف والذي قضى في منطوقه: بإلزام المدعي عليه برد واعادة المساحة المستقطعة من غرفة الحارس وقدرها 9,69 متر والمبينة تفصيلا بتقرير الخبير والرسم الهندسي للعقار وبمعاينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وطرده منها وتسليمها للمدعين خالية من أي شواغل أو أشخاص، وذلك على نفقته الخاصة، والزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيساً على أن اطمئنان المحكمة لتقرير الخبير المؤدع، وأن سند ملكية المدعي عليه المؤرخ 12 يناير 2016 أنه 62 متر فقط في حين أن مساحة المحل حوالي 70 متر تقريبا حسبما جاء بمعاينة السيد الخبير.

وصاحب الصيدلية يتسأنف الحكم لإلغاءه
وإذ لم يرتض المستأنف - المدعي عليه - هذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 29 يناير 2025 أعلنت قانونا بطلب الحكم أولاً: بقبول الاستئناف شكلا ثانياً: في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً أصلياً برفض الدعوى، واحتياطياً: إعادة الدعوى لمكتب الخبراء لندب لجنة ثلاثية، والاحتياط الكلى توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدهم بالصيغة المبينة بالصحيفة، وإلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف عن الدرجتي.
"الاستئناف" تلغى الحكم وتعيد الدعوى للخبراء وتوجيه اليمين الحاسمة لباقى الشركاء
ولأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، فساد الاستدلال، قصور التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وبياناً يقول عدم قبول الدعوى لرفعها بعد السنة التالية لفقد الحيازة، وصدور قرار المحامى العام فى المحضر 1095 لسنة 2022 إدارى كفر الشيخ بتمكين المستأنف من الصيدلية ومنع التعرض له، عدم الرد على المستندات المقدمة من المستأنف، أن الخبير المنتدب لم تنتهى ابحاثه الى قيام المستأنف بالتعدى على غرفة الحارس، وورد بعقد الشراء المستأنف المؤرخ 12 يناير 2016 المساحة المحل 62 متر تحت العجز والزيادة.
وحيث نظر الاستئناف بجلستي 31، 2025/6/5 ومثل وكيل المستأنف، وطعن بالتزوير على الرسم الهندسي المقدم من المستانف ضدهم أمام محكمة أول درجة، ومثل المستأنف ضدهم بوكيل، وقدم مذكرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبالجلسة الثانية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.

المحكمة تضع ضوابط إدعاء التزوير
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه وعن الادعاء بالتزوير المبدى من المستأنف على الرسم الهندسي، وأن المشرع نظم في المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب، وأنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكرما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون.
لما كان ذلك، وكان المستأنف لم يتخذ الإجراءات القانونية للادعاء بالتزوير الواردة بقانون الإثبات، ولم يسلك إجراءات الطعن بالتزوير وكان من حقه اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، فان هذا الادعاء لا ينتج أثره القانوني ومعه تلتفت عنه المحكمة.

الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد السنة التالية لفقد الحيازة
وتشير "المحكمة": وَحَيْثُ إِنَّ الدفع المبدى من المستأنف عدم قبول الدعوى لرفعها بعد السنة التالية لفقد الحيازة، وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الأصل أن تحدد سندات الملك الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة في البناء، ويجوز أن يذكر الملاك في سندات الملك أجزاءاً أخرى غير التي ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة، كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع ، فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون، وتخلص المحكمة من الأوراق إلى أن المستأنف ضدهم مالكين لوحدات في العقاربما تثبت صفتهم كشركاء على الشيوع في الأجزاء المشتركة بالعقار، وإذ كان النزاع يتعلق بأصل الحق فإن ما يثيره المستأنف بسقوط الحق في الدعوى لإقامتها بعد الميعاد وتقضى المحكمة برفض الدفع لكون المادتين 856، 857 من القانون المدني هما اللتان تحكمان واقعات الدعوى وليست المادتين 958، 962 من القانون المدني، ويضحى الدفع المبدى على غير أساس، ومن ثم مرفوضاً.
المحكمة ترد على الدفع بصدور قرار المحامي العام
وبحسب "المحكمة": وَحَيْثُ إن مما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول صدور قرار المحامي العام فى المحضر 1095 لسنة 2022 إدارى كفر الشيخ بتمكينه من الصيدلية ومنع تعرض له عملاً بالمادة 44/1 من قانون المرافعات، وحيث إن هذا النعى في غير محله، ذلك أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق، فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق، ومن ثم فلا تتقيد بها تلك المحكمة.

لما كان ذلك - وكانت المستأنف ضدهم قد أسسوا دعواهم المبتدأة على عقود البيع الصادر لهم وهم من باقي الملاك المشتاعين، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة، وكان المستأنف قد تمسك أمام المحكمة، ودلل على دفاعه بالمستندات المشار إليها بوجه النعى، وبمطالعته تبين أنه صدر ضد خصوم آخرين غير ممثلين في التداعى بشأن النزاع على الاستيلاء على جزء من (الصيدلية) وتقضى معه برفض ذلك النعي، تأسيساً على مجرد القول إنه يضع يده على تلك العين استناداً إلى القرار الصادر من النيابة العامة باستمرار حيازته رغم أن هذا القرار مؤقت بطبيعته ولا حجية له أمام المحكمة عند نظرها الدعوى المتعلقة بأصل الحق، وعدم حجيته ضد خصوم التداعى ويكون النعى على غير أساس.
المحكمة تؤكد: لا يوجد ما تتعارض فيه الأسباب أوتتهاتر
وتضيف "المحكمة": وحَيْثُ إن مما ينعاه المستأنف فساد الاستدلال، قصور التسبيب كون الحكم المستأنف لم يشير الى مستندات المستأنف، أن الخبير المنتدب لم تنتهى ابحاثه الى قيام المستأنف بالتعدى على غرفة الحارس، وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر قانونا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي إنتهت إليها المحكمة في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها .
وتؤكد "المحكمة": وحيث أنه بمطالعة الحكم لا يوجد ما تتعارض فيه الأسباب أوتتهاتر وأسبابها يمكن حمل الحكم عليه وأنه يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، إذ كان الثابت من الحكم المستانف أن المحكمة قد أصدرته بعد الإطلاع على أوراق الدعوى وهى غير ملزمة بإيراد بيان مفصل لها، وكان إلتفاتها في أسباب حكمها هذا عن مناقشة الأوراق المقدمة من المستأنف التي ألمح إليها لا يصم الحكم بالقصور طالما أنها ليست ذات دلالة مؤثرة في الدعوى فهي لا تعدو أن تكون قرار المحامى العام في المحضر 1095 لسنة 2022 إدارى كفر الشيخ بتمكينه من الصيدلية، رغم أن هذا القرار مؤقت بطبيعته ولا حجية له أمام المحكمة عند نظرها الدعوى المتعلقة بأصل الحق وعدم حجيته ضد خصوم التداعى، وإبان فترة حجز الدعوى للحكم - أمام محكمة أول درجة - تقدم وكيله بطلب فتح باب المرافعة للطعن بالتزوير على الرسم الهندسي والمحكمة ليست ملزمة بفتح باب المرافعة لتمكينه من هذا الادعاء بالتزوير وكانت الفرصة سانحة أمامه منذ أن قدم المستند ومثول وكيله بجلسات المرافعة التي مثل فيها وكان من حقه اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولم يقدم خلاف ذلك.

المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه
وتابعت "المحكمة": والمحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله وفضلاً على أن تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها. وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية القاضي التي لا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره، إلا أنه في الدعاوى التي تثير نزاعاً في أمورفنية بحتة تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها - فلا يستطيع أن يشق طريقه لإبداء الرأي فيها بنفسه يكون له الاستعانة بمشورة فإنه لا يكون قد شابه قصور في التسبيب ومن ثم يصير النعي في غير محله مرفوضاً.
عن الطلب الاحتياط
واستطردت: وَحَيْثُ إِنَّه عن الطلب الاحتياط: إعادة الدعوى لمكتب الخبراء لندب لجنة ثلاثية وحيث إن هذا الطلب مرفوض، ذلك بأن المقرر أن للمحكمة سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبيرمتى وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها - لما كان ذلك - وكان الحكم المستانف قد اطمأن إلى تقرير الخبير المودع في الدعوى لأسبابه وعول عليه في قضائه، وتشاطره هذة المحكمة السلامة ابحاثه ومن ثم لا يعيبه التفاته عن طلبه إعادة المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضاته، أو ندب لجنة ثلاثية، ولما تقدم يتعين رفض الطلب.
عن الطلب الاحتياط الكلى
وحَيْثُ عن الطلب الاحتياط الكلى توجيه اليمين الحاسمة للمستانف ضدهم بالصيغة المبينة بالصحيفة وحيث إن هذا الطلب مرفوض، ولئن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن الصيغة المطالب بحلفها يكذبها ظاهر الحال وإنها ثابتة بغير يمين.
لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير التي تطمئن اليه هذة المحكمة، ومن المعاينة للوحدة المحلية ومن قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ المؤرخ 31 يوليو 2019 برد الشئ لاصله وزيادة غرفة الحارس محل التداعي، ومن ثم فإن توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالصحيفة لنفى التعدى على غرفة الحارس واستقطاع جزء منها يكذبها ظاهر الحال، ويكون غير منتج، ولا جناح على المحكمة إن هي أعملت سلطتها الموضوعية ورفضت توجيه اليمين.
المحكمة تقضى بالتسليم
وَحَيْثُ إِنَّه فيما قضى به الحكم المستأنف بالتسليم للمدعين خالية من أي شواغل أو أشخاص ذلك أنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها، وكان الثابت أن المستانف ضدهم "المدعين حددوا طلباتهم في الصحيفة المقدمة لجلسة 16 أكتوبر 2024 تحديداً جامعاً وفقاً للطلبات الختامية - بالزامه برد وإعادة المساحة المستقطعة من غرفة الحارس الكائنة بالدور الأرضى بالبرج لأصلها خالية من أي شواغل أو اشخاص وعلي نفقته الخاصة وطرد المدعي عليه المستأنف" من العين محل التداعي والبالغ مساحتها تسعة أمتار وتسعة وستين سنتيمتر مربع، المستقطعة من غرفة الحارس الموضجة الحدود والمعالم بالرسم الكروكي وبتقرير الخبير المؤدع هى الحكم المستأنف بالقضاء، بالتسليم للمدعين خالية من أي شواغل أو أشخاص.
ولما كان هذا القضاء بما يطلبو الخصوم وإلى أن هذا الطلب لم يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى بعدم تمسكهم به في الطلبات الختامية الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف - في هذا الشق - التسليم للمدعين وتاييده فيما عدا ذلك ، ليكون - بإلزام المستانف برد وإعادة المساحة المستقطعة من غرفة الحارس الكائنة بالدور الأرضى بالبرج لأصلها خالية من أي شواغل أو أشخاص وعلى نفقته الخاصة وطرده من عين التداعي والبالغ مساحتها تسعة أمتار وتسعة وستين سنتيمتر مربع، المستقطعة من غرفة الحارس الموضجة حدود ومعالم بالرسم الكروكي وبتقرير الخبير المودع.
وماذا عن عن موضوع الإستئناف؟
وحيث أنه عن موضوع الإستئناف وكان البين لهذه المحكمة ان الحكم المستأنف قد أقام قضاؤه على أسباب صحيحه وسائغه ولها أصل ثابت بالأوراق ومحمولاً على نصوص ومبادئ قانونية وقضائية مستقرة وطبق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يناله خطأ في تطبيق القانون، فإن كل ما أثاره المستأنف في صحيفة الاستئناف لا يخرج في جوهره وأسبابه عما كان معروضاً على محكمة أول درجة بل تضمنته أسبابها، ومن ثم فقد جاء الحكم المستأنف في محله الأمر الذي يضحي معه الاستئناف على غير سند صحيح من القانون وتعديل الحكم المستانف أسباباً، ومنطوقاً ولما ساقته هذه المحكمة من أسباب وهو ما تقضي به وعلى نحوما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: وفى الموضوع بإلزام المستانف برد وإعادة المساحة المستقطعة من غرفة الحارس الكائنة بالدور الأرضى بالبرج لأصلها خالية من أي شواغل أو أشخاص وعلي نفقته الخاصة، وطرده من عين التداعي والبالغ مساحتها تسعة أمتار وتسعة وستين سنتيمتر مربع، المستقطعة من غرفة الحارس الموضحة حدود ومعالم بالرسم الكروكي وبتقرير الخبير المؤدع، وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماه.




المحامى بالنقض محمد على شليل - صاحب الحكم