السبت، 15 نوفمبر 2025 02:51 م

النقض تُقر شرعية المحاكمة عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس".. والحيثيات: لا تتنافى مع مبدأ علانية الجلسات.. وتؤكد: لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة.. والتطبيق الكامل لضمانات المحاكمة العادلة

النقض تُقر شرعية المحاكمة عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس".. والحيثيات: لا تتنافى مع مبدأ علانية الجلسات.. وتؤكد: لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة.. والتطبيق الكامل لضمانات المحاكمة العادلة محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 15 نوفمبر 2025 11:06 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "أ" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يهم الملايين، يتصدى لمحاولة الطعن في المحاكمات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكذا التصدي لمحاولة الطعن في شخصية المرشد السرى، حيث أقرت في هذا الحكم شرعية المحاكمة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس من حيث تحقيقها لمبدأ العلانية، إذ قررت أن تلك التقنية لا تتنافى مع مبدأ العلانية وفقا للضوابط التي قررتها حيث جاء في حكمها مايلي:

 

1-لما كان البيَّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أُثبت بهما أن المحاكمة جرت في جلسات علنية، ولم يدع أحد أن حضور المتهمين عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" كان من شأنه منعهما من متابعة إجراءات المحاكمة، أو أن أيًا من المحامين قد مُنع من إبداء دفاعه ودفوعه، وكان حضور المتهمين عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" لا يتنافى مع مبدأ العلانية، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.

 

2-المحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية مع المتهمين، والشهود، والمجني عليهم، والخبراء، والمدعين بالحقوق المدنية، والمسئولين عنها والأطفال وفيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي وحفظ جميع الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها، ويجوز للمتهم الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختص.

 

3- شرعية حضور المتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

  

4- لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة، وأن لا يفصح عنها رجال الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.    

 

1 بعد

 

ملحوظة: هذا الحكم يعد نموذجاً لتأكيد محكمة النقض على أن التطبيق المشدد للقانون الموضوعي "عقوبة المخدرات" يجب أن يقترن بـ التطبيق الكامل لضمانات المحاكمة العادلة، وكذا "الحق في الدفاع والمواجهة" حتى عند استخدام التقنيات الحديثة مثل الفيديو كونفرانس، وهى خطوة في الإتجاه الصحيح، وذلك لتيسير العدالة الجنائية دون الإخلال بأي من ضمانات المحاكمة العادلة، ويأتي ذلك في إطار الرقمنة التي اتجهت أغلب قطاعات ومؤسسات الدولة لاعتمادها، وباعتبارها أحد متطلبات العدالة الناجزة.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3888 لسنة 94 القضائية، برئاسة المستشار محمد هلالي، وعضوية المستشارين خالد صالـح، وأشرف محمد مسعد، وخالد حسن محمد، ومحمد يوسف، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد الفقي، وأمانة سر موندي عبد السلام.

 

3 بعد

 

الوقائـــع.. اتهام شخصين بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 11312 لسنة 2023 مركز أخميم "المقيدة بالجدول برقم 2008 لسنة 2023 كلي جنوب سوهاج"، بأنهما في يوم 18 من سبتمبر سنة 2023 بدائرة مركز أخميم - محافظة سوهاج: -

 

المتهمان:

 

- أحرزا جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

المتهم الأول:

 

- أحرز سلاحاً أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.  

 

الحكم بالسجن 6 سنوات والغرامة

 

وفى تلك الأثناء - أحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 10 من ديسمبر سنة 2023 عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 820 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (12) من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق به، حضورياً:

 

أولاً: بمعاقبة "هيثم. ش" بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى وبالحبس لمدة سته أشهر وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عما أسند اليه بالتهمة الثانية وألزمته المصاريف الجنائية.

 

ثانياً: بمعاقبة "أمل. أ" بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية.

 

ثالثاً: مصادرة المخدر والسكين المضبوطين، وذلك باعتبار أن إحرازهما للمواد المخدرة كان مجرداً من القصود الخاصة المسماة في القانون. 

 

5 بعد

 

المتهمان يطعنان على الحكم أمام النقض 

 

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الأول في 22 من يناير سنة 2024، والثانية في 3 من فبراير سنة 2024، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما في 6 من فبراير سنة 2024 موقع عليها من المحامى.  

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر "الميثامفيتامين" المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ودان الأول أيضاً بجريمة إحراز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانونى قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أغفل كلية بيان واقعة الدعوى، ولم يبين مضمون أدلة الثبوت ومؤداها، وتمسك دفاعهما ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لكونها مجهولة المصدر بدلالة أن محررها استقاها من مصدر سري لم يكشف عنه وخلت من أية مراقبة، متخذاً منها وأقوال مجريها دليلاً على ثبوت الاتهام مع أنها لا تصلح دليلاً بذاتها، كما أنها لا تعدو أن تكون مجرد رأى لمجريها يحتمل الصدق والكذب، فضلاً عن أنها لم تتأيد بدليل آخر أو شاهد يدعمها، مما ينبئ عن أن الحكم أقام قضاءه على أدلة ظنية وافتراضية. 

 

2 بعد

 

وتابعت "مذكرة الطعن":  كما تمسك دفاعهما بالتلاحق الزمني السريع في الإجراءات بغير مبرر سائغ بما يدل على صورية تلك الإجراءات وأنها مصطنعة، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الواقعة معتنقاً تصويره رغم كذب أقواله لشواهد عددها بدلالة خلوها من كيفية ضبط الطاعنين والحالة التي كانا عليها وقت الضبط وتناقضها مع ماديات الدعوى، وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها ملتفتاً عن دفاعهما باستحالة حدوث الواقعة وفق تصويره وعدم معقوليتها وانتفاء صلتهما بالمخدر المضبوط، ودون أن يفطن لكيدية الاتهام وتلفيقه، كما طلبا استدعاء شاهد الإثبات لمناقشته وبندب أحد أعضائها لإجراء معاينة لمكان الضبط لاستجلاء حقيقة الواقعة، إلا أن الحكم أطرح هذه الدفوع وتلك الطلبات بما لا يصلح رداً ولا يتفق وصحيح القانون، مما ينبئ عن أن المحكمة تعجلت الفصل في الدعوى، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.  

 

القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة بين مؤداها في بيان كافٍ ووافٍ بما يكشف عن وجه استشهاده بها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم من القصور في غير محله.

 

7 بعد

 

وبحسب "المحكمة":  لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات أو أن يتولى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم عليه أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.   

 

لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة

 

لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجال الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير قويم، هذا إلى أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 

 

6 بعد

 

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الكشف عن المصدر السري لسماع شهادته في الدعوى، أو إجراء تحقيق معين في شأن ما أبداه من دفوع وأوجه دفاع، فلا يصح له - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له.  

 

التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسيا على ثبوت الجريمة

 

لما كان ذلك، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسيا على ثبوت الجريمة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعنين قد جاء مقصوراً على أقوال شاهد الإثبات وما أورى به تقريري المعمل الكيماوي ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.

 

لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة اسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال - حسبما يذهب إليه الطاعنان - فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.  

 

1 محاكمة

 

لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة 

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في تصديه للدفع بالتلاحق الزمنى للإجراءات وإطراحه له، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا المجال في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنان المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة، فإنه لا يكون مقبولاً من الطاعنين دفاعهما القائم على عدم معقولية تصوير ذلك الشاهد للواقعة، كذلك لا يعيبه تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها أو مع غيره – بفرض وجوده - طالما استخلص الحقيقة من تلك الأقوال – كما هو الحال في الدعوى الراهنة وبما لا يماري فيه الطاعنان - استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعنان في هذا الصدد من منازعة في صورة الواقعة والتشكيك في القوة التدليلية لأقواله والتعويل عليها بدعوى كذب أقواله وعدم معقولية تصويره للواقعة وانقطاع صلتهما بالمضبوطات، وكيدية الاتهام وتلفيقة، وانفراده بالشهادة دون القوة المرافقة له إذ هو لا يعدو جميعه أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع لا تجوز مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود الذين حدد الخصوم أسماءهم وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم متى كان سماعهم ممكنًا، إلا أن المادتين 277، 289 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتين بالقانون رقم 11 لسنة 2017 تخولا للمحكمة الاستغناء عن سماع أيٍّ من الشهود وتلاوة أقواله بالتحقيقات إذ تعذر سماعه لأى سبب من الأسباب أو إذا قدرت عدم لزوم سماع شهادته على أن تسبب ذلك في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بسماع شاهد الإثبات واطرحه فيما أجمله أن المحكمة لا ترى حاجة لسماع أقواله نظراً لوضوح الواقعة المطروحة عليها، وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من عدم لزوم سماع شهود الإثبات، ومن ثم يكون نعى الطاعنان في هذا الصدد في غير محله.   

 

2 محاكمة

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب علة محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة، وإذ كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب سائغة، وكان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم المحكمة بإجابته، ومن ثم فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد.  

 

لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين حضرا ومع كل منهما مدافع ترافع في الدعوى وأبديا دفوعهما ودفاعهما وانتهيا إلى طلب البراءة، وكان الظاهر من ذلك أن الدعوى استغرقت الوقت الكافي في نظرها، فإن قول الطاعنين أن الدعوى نظرت على نحو متسرع لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.   

 

3 محاكمة

 

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.  

 

لما كان ذلك، وكان قرار هيئة الدواء المصري رقم 600 لسنة 2023 الصادر بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2023 وعمل به من اليوم التالي، أي قبل الواقعة المنسوبة إلى الطاعنين، والتي حدثت بتاريخ 18/9/٢٠٢٣ حسبما جاء في وصف التهمة الذي خلصت إليه المحكمة، والذي ورد به أن مخدر "الميثامفيتامين" من مادة فينيثيل امين تضمنه الجدول رقم (1) القسم الأول "ب" بند 12، وأورد القرار سالف الذكر بمذكرته الإيضاحية أن المخدرات الواردة به تم نقلها له وخضوعها للتجريم المشدد المقرر لهذا القسم لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة ليس على المتعاطي فحسب بل على المجتمع بأكمله بما يستوجب تشديد العقاب.

 

ومن ثم فإن مفاد ذلك خضوعها للعقاب المنصوص عليه بالمادة 38/2،1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل، والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) " وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى - في خصوص إحراز الطاعنين المخدر - بعقوبة السجن المشدد وغرامة خمسون ألف جنيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما كان يؤذن لهذه المحكمة ان تصحح هذا الخطأ، إلا إنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض، بل طعن فيه المحكوم عليهما وحدهما، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار طاعن بطعنه، طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. 

 

4 بعد

 

النقض تُقر شرعية المحاكمة عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس"

 

وتشير المحكمة إلى أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بهما أن المحاكمة جرت في جلسات علنية ولم يدع أحد أن حضور المتهمين عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" كان من شأنه منعهما من متابعة إجراءات المحاكمة، أو أن أياً من المحامين قد مُنع من إبداء دفاعه ودفوعه، وكان حضور المتهمين عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" لا يتنافى مع مبدأ العلانية، وحسب محكمة النقض أن تُصَحِح الخطأ الذي وقع في مواد العقاب بأسباب الحكم المطعون فيه بإطلاق نص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعَدَّل بفقرتيها دون تخصيص، عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.    

 

 
فيديو 1
 
النقض تُقر شرعية المحاكمة عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" 1

 

فيديو 2
 
النقض تُقر شرعية المحاكمة عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" 2

 

فيديو 3
 
النقض تُقر شرعية المحاكمة عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" 3

 

فيديو 4
 
النقض تُقر شرعية المحاكمة عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" 4

 

فيديو 5
 
النقض تُقر شرعية المحاكمة عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" 5

 

فيديو 6
 
النقض تُقر شرعية المحاكمة عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" 6

 

فيديو 7
 
النقض تُقر شرعية المحاكمة عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" 7

 

 

 

 


الأكثر قراءة



print