الجمعة، 14 نوفمبر 2025 05:05 م

ضوابط الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية بعد تصديق رئيس الجمهورية.. حد أقصى 4 أشهر فى الجنح و12 شهرا فى الجنايات.. وتقييد سلطة محكمة النقض والجنايات المستأنفة في حبس المتهم بـ45 يوما قابلة للتجديد

ضوابط الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية بعد تصديق رئيس الجمهورية.. حد أقصى 4 أشهر فى الجنح و12 شهرا فى الجنايات.. وتقييد سلطة محكمة النقض والجنايات المستأنفة في حبس المتهم بـ45 يوما قابلة للتجديد الحبس الاحتياطى - صورة أرشيفية
الجمعة، 14 نوفمبر 2025 03:00 م
كتبت: نور على
نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 174 لسنة 2025 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
 
كان مجلس النواب قد وافق جلسته العامة المعقودة فى 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف فى التفسير أو إشكاليات فى التطبيق
 
وقد تضمن القانون ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان والحريات منها زيادة بدائل الحبس الاحتياطى لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطى على نحو يفضى لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطى إلا كإجراء أخير.
 
وجاءت بدائل الحبس الاحتياطى المستحدثة هى إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافى محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأى شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات
 
كان مجلس النواب وافق على تعديل المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بوضع بدائل جديدة للحبس الاحتياطى لتصبح 7 بدائل للحبس الاحتياطى بدلا من ثلاث بدائل.
 
وتضمنت مواد القانون ضمانات قانونية فى مجال الحقوق والحريات حيث اقرت أن الحبس الاحتياطى إجراء احترازى ولا يتعين التوسع بشأنه وإلا تحول إلى عقوبة.
 
ووفقا لنصوص القانون فقد تم تعديل الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى بحيث لا يجوز أن تجاوز فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح (بعد أن كانت فى القانون السابق ستة أشهر)، واثنى عشر شهراً فى الجنايات بعد أن كانت فى القانون السابق ثمانية عشر شهراً)، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام (بعد أن كانت فى القانون السابق سنتين).
 
كما قيد القانون سلطة محكمة النقض والجنايات المستأنفة إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة.
ومن الضمانات أيضا قصر الحبس الاحتياطى على الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وأن يكون أمر الحبس الاحتياطى مسببا وصادر من وكيل نيابة.
 
ونعرض فى هذا التقرير النصوص المنظمة والواردة بالفصل السابع من الباب الثالث بقانون الإجراءات الجنائية:
 
وطبقا للمادة (113) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
 
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم. ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
3-توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
 
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
 
ووفقا للمادة فقد تم قصر الحبس الاحتياطى على الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة بما يتلاءم مع كون الحبس الاحتياطى مجرد إجراء احترازى وليس عقوبة، وحتى لا يتم التوسع فيه، وأوضحت المادة أن إصدار قرار الحبس الاحتياطى يكون لعضو النيابة بدرجة معينة من درجات النيابة العامة وهى درجة "وكيل نيابة"كما الزمت المادة بأن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مسبباً تنفيذاً للمادة (54) من الدستور، إذ إن الأصل هو إخلاء سبيل المتهم إلا إذا كانت هناك مبررات، وأن التسبيب لو لم يذكر فأمر الحبس الاحتياطى يصبح باطلاً حتى لو كان هناك مبررات.
 
وحددت المادة 114 بدائل الحبس الاحتياطى حيث نصت على:

يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطى أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
 
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
4- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافى محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة
5- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأى شكل من الأشكال
6- منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامته
7- استخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات
 
وبينت المادة (115) أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱١٤من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
 
واوجبت المادة (116) أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة 108 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التى بنى عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.
 
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
ونصت المادة (117) على أن يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مُسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأى وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة.
 
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة. كما يكون لهؤلاء الأعضاء فى تحقيق الجنايات المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، سلطة القاضى الجزئى فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، المنصوص عليها فى المادة 123 من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوماً.
 
وأوجبت المادة (118) عند إيداع المتهم فى إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
 
وببنت المادة (119) انه لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأمورى الضبط القضائى بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا ياذن كتابى من النيابة العامة، وعليه أن يدون فى الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذى سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
واجازت المادة (120) لعضو النيابة العامة فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم فى الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.
 
وطبقا للمادة (121) إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة 113من هذا القانون أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما - بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطى لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
 
وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
 
ونصت المادة (122) على أن يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها فى 114 من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.
 
ويسرى فى شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
 
وطبقا للمادة (123) إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر فى المادتين 121، 122من هذا القانون، وفى الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 117من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
 
ونصت المادة (124) على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على ثلاثة أشهر فى مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
 
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
 
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح واثنا عشر شهراً فى الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
 
ووفقا لهذه المادة فقد تم تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى بما يتفق مع طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء احترازى لا يتعين أن يتم التوسع بشأنه والا تحول إلى عقوبة، ولذلك تم تعديل الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى سواء أثناء مرحلة التحقيق الابتدائى أو سائر مراحل الدعوى الجنائية، بحيث لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح واثنى عشر شهراً فى الجنايات وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
 
وتتفق هذه المادة مع توصيات الحوار الوطنى التى تم رفعها إلى رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق على الحدود القصوى للحبس الاحتياطي.
 
وأجازت المادة (125) لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
 
وتتسق هذه المادة مع فلسفة القانون فى شأن تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى وذلك بتقييد سلطة محكمة النقض (وهو ما ينطبق أيضاً على محكمة الجنايات المستأنفة بعد استحداثها) إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة فى القانون القائم.

الأكثر قراءة



print