ضريبة التصرفات العقارية، أول ما يطالب به صاحب العقار عند البيع، وتقدر نسبتها 2.5% من قيمة العقار، لكن هل يجوز أن يتحمل المشتري تلك الضريبة؟ سؤال يطرحه البعض عند الإقبال على شراء منزل أو أي مبنى عقاري، ولكن الإجابة فى هذا الموضع صريحة بـ - لا - لا يجوز ذلك، ويعتبر الشرط باطل.
وقد قضت محكمة النقض: "يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلي المتصرف إليه أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة ويؤديها المتصرف إليه الذي يكون له حق الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة بدعوى الإثراء بلا سبب ويبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك"، وذلك فى الطعن رقم 2404 لسنة 63 قضائية، الصادر بجلسة 31 يناير 2001.
فالضريبة التزام قانوني يقع على عاتق البائع "المتصرف"، وليس للمشتري أن يتحمّله بموجب شرط تعاقدي، حتى لو تم الاتفاق في العقد على أن الضريبة على المشتري، فإن هذا الاتفاق يُعد باطلًا قانونًا، ويُعتد فقط بما تقضي به القاعدة الضريبية العامة، ولو سدد المشتري الضريبة، يظل له حق الرجوع على البائع بما سدده، استنادًا إلى دعوى الإثراء بلا سبب، وبالتالي تكون الصياغة الصحيحة قانونا في العقد في حالة إذا اتفق الطرفان علي نقل عبء سداد ضريبة التصرفات العقارية علي المشتري.
بند مقترح يوضع في العقد: "اتفق الطرفان على أن يقوم المتصرف إليه "المشتري" بسداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة قانونًا على هذا التصرف، نيابةً عن المتصرف "البائع"، مع بقاء الالتزام الأصلي بسداد الضريبة على عاتق المتصرف وفقًا لأحكام القانون، ويُعد هذا السداد من المتصرف إليه وفاءً عن الغير بمحض إرادته وبدون إكراه، ويتنازل صراحة عن أي حق في الرجوع على المتصرف بما سدده، بما في ذلك دعوى الإثراء بلا سبب، وذلك التزامًا نهائيًا غير قابل للرجوع أو الطعن فيه".
أو بصيغة أخري: "اتفق الطرفان على أن يتولى المتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على هذا التصرف وفاءً عن المتصرف، مع بقائه الملتزم قانونًا أمام الجهات المختصة. ويقر المتصرف إليه صراحةً أنه يؤدي هذا المبلغ بإرادة منفردة وعن طيب خاطر، ويتنازل تنازلًا نهائيًا غير قابل للإلغاء عن أي حق له في الرجوع على المتصرف بأي مبلغ سدده، سواء بدعوى الإثراء بلا سبب أو أي دعوى أخرى ذات طبيعة تعويضية أو استردادية، ويُعد هذا البند التزامًا رضائيًا نافذًا وملزمًا للطرفين لا يجوز النكول عنه".
ملحوظة: وبذلك، فإن هذه الصيغة ستُغلق على المتصرف إليه "المشتري" أي سبيل قانوني مستقبلي للرجوع على المتصرف بما أداه من ضريبة التصرفات العقارية .