الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 12:15 م

اتهمته بالضعف الجنسى..

زوج يتهم زوجته بالإزعاج والمضايقة عبر "واتس آب".. و"الجنح" تقضى بتغريمها 3 الأف جنيه و3 ألاف جنيه أخرى كتعويض.. وتستأنف الحكم لإلغاءه.. و"جنح مستأنف الاقتصادية" تقضى ببرائتها لعدم توافر القصد الجنائى بالرسائل

زوج يتهم زوجته بالإزعاج والمضايقة عبر "واتس آب".. و"الجنح" تقضى بتغريمها 3 الأف جنيه و3 ألاف جنيه أخرى كتعويض.. وتستأنف الحكم لإلغاءه.. و"جنح مستأنف الاقتصادية" تقضى ببرائتها لعدم توافر القصد الجنائى بالرسائل محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 09:08 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الأولى جنح مستأنف - بمحكمة القاهرة الاقتصادية – حكماً فريداً من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة بتغريم سيدة 3 الاف جنية، وتعويض مدنى يقدر بـ3 ألاف جنيه أخرى، لإتهامها، بإزعاج زوجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، والقضاء مُجدداً ببرائتها مستنداً على عدم توافر القصد الجنائي لوجود روابط أسرية، ونزاعات أخرى تبين أنه لم يكن القصد من ارسال المحادثات ارتكاب الجريمة أو توافر القصد الجنائي، ما يؤكد معه وقوع الجريمة ولكن لم يكن هناك قصد جنائى لإرتكابها. 

 

الخلاصة:

 

الحكم يؤكد أن الركن المادي تحقق والفعل الاجرامي ارتُكب - لكن - القصد الجنائي لم يتحقق فقضى بالبراءة. 

 

صدر الحكم في القضية رقم 416 لسنة 2025 جنح مستأنف، ورقم 1652 لسنة 2025 جنح اقتصادية ورقم 501 لسنة 2025 جنح مالية، لصالح المحامى بالنقض محمد عفيفى، برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم، وعضوية المستشارين محمد تقي الدين، وحنان دحروج، وبحضور كل من وكيل النيابة عمر جمال، وأمانة سر محمد على علام. 

 

6 مضايقة

 

الوقائع.. النيابة العامة تحيل سيدة للمحاكمة الجنائية بتهمة الإزعاج

 

وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 3/23/ 2025 ومن ثم تحيل إليه المحكمة في ذلك الشأن منعا للتكرار وتوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهمة: "شيرين. س" للمحاكمة الجنائية بوصف أنها: في 2024/1/15 - بدائرة قسم شرطة مصر القديمة - محافظة القاهرة – على النحو المبين بالأوراق، تعمدت إزعاج ومضايقة كل من المجني عليه "أشرف. أ"، وشقيقه "أ. أ" بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وطلبت عقابها بالمادة 166 مكررا من قانون العقوبات والمادتين 70 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.  

 

وذلك على سند مما أبلغ به الشاكي "أ. أ" بتاريخ 2024/1/15 بتضرره من المتهمة "شيرين. س" – زوجته - مستخدمة الهاتف المحمول الرقيم "........"، لقيامها بإرسال رسائل نصية عبر تطبيق "واتس أب" على هاتف شقيقه المحمول تضمنت صورة دعوى طلاق للضرر لعجزه الجنسي مرفوعة ضده، مما تسبب له في أضرار أدبية ومعنوية.   

 

3 مضايقة

 

"السيدة" أرسلت على "الواتس" دعوى طلاق للضرر لشقيق زوجها

 

وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني والتحريات الفنية أنها توصلت إلى أن الرقم مرتكب الواقعة هو "....."، ومستخدم من قبل المتهمة "شيرين. س"، وحيث أرفق بالأوراق صورة ضوئية من الرسائل ثابت من خلالها وجود رسائل نصية مرسلة لشقيق المجنى عليه على هاتفه بها صورة دعوى طلاق للضرر لعجزه الجنسى مرفوعة ضد المجنى عليه، وبسؤال المتهمة بمحضر استيفاء النيابة العامة أقرت بإرسال صورة الدعوى لشقيق المجنى عليه بناء على طلبه للتدخل في محاولة لإنهاء الخلافات ودياً.  

 

شهادة الشهود

 

وبسؤال كل من "محمد. س"، و"أحمد. س"، استدلالاً قررا أن شقيق الشاكي المدعو "أ. أ" تدخل في محاولة لإنهاء الخلافات بين الطرفين ودياً، وأنه طلب من المتهمة ارسال الدعاوى المرفوعة أمام القضاء للتأكد من وجود قضايا فقامت بإرسال تلك الدعاوى له، وبإعادة سؤال المجني عليه "أشرف. أ" استدلالاً نفى طلبه من المتهمة إرسال تلك الدعوى، وأضاف واثبت محرر المحضر مطالعته للهاتف وتبين ارسال صورة دعوى الطلاق وقرار في منازعة حيازة، كما ثبت بتحريات الرائد "أحمد شافعى"، رئيس المباحث بقسم شرطة اتصالات وسط - المؤرخة 1/12/ 2025 أنه وبإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها فلم تتوصل إلى حقيقة الواقعة. 

 

7 مضايقة

 

محكمة أول درجة تقضى بالغريم والتعويض

 

وبجلسة 3/23/ 2025 - قضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهمة ثلاثة الاف جنية عن الاتهامين للإرتباط، والزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 3 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والزمتها المصاريف الجنائية والمدنية.

 

وإذ لم ترتض المتهمة ذلك القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب التقرير - المؤرخ 3/27/ 2025 - وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضرت المتهمة والمدعى بالحق المدني كلا بوكيل عنه محام، والحاضر عن المدعي بالحق المدني طلب تأييد الحكم المستأنف، والحاضر عن المتهمة دفع بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وقدم ثمان حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهم المحكمة وألمت بهم. 

 

4 مضايقة

 

"السيدة" سببت صحيفة دعواها بأن زوجها ضعيف جنسياً

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الموضوع، فمن المقرر أن القاضي الجنائي بحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، وأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضى بالبراءة، إذ المرجح في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله.

 

وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الوقائع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الطن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وأن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيها وترفضها حقائق الأشياء وتقتصبها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الحزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتقاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا يتهدم أصل البراءة، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إعمال بعض الوقائع يعيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.  

 

2 مضايقة

 

"السيدة" تستأنف الحكم لإلغاءه

 

ووفقا لـ"المحكمة": وكان من المقرر أنه لا تقبل شهادة المجني عليه وحده في مجال الإدانة، لأنه يقف موقف الخصم من المتهم ولا يصبح بحكم العقل والمنطق أن تكون الإدانة مبنية على شهادة المجني عليه فقط دون أي دليل آخر، وكان من المقرر أنه إذا كان الأصل في الإنسان البراءة فعلى من يدعي عكس هذا الأصل إثباته.

 

وتضيف "المحكمة": ولما كانت المحكمة تتشكك في قيام الجريمة في حق المتهمة وفي صحة استادها اليها، ولا تطمئن التوافر القصد الجنائي لدى المتهمة أو كونها قد تعمدت ازعاج ومضايقة المجني عليهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأية ذلك ما ثبت للمحكمة من خلال مطالعتها الأوراق الدعوى ومستنداتها من وجود خلافات وسارعات بين الطرفين بسبب علاقة روحية، وأن فحوى الرسالة المرسلة محل الدعوى المائلة كانت عبارة عن صورة لدعوى قضائية اقامتها المتهمة للطلاق للضرر، وأن المرسل منها لم يقتصر على تلك الدعوى بل تم ارسال صورة منازعة حيازة أيضاً. 

 

1 مضايقة

 

"الاستئناف" تُبرئ "السيدة" لهذا السبب 

 

وتابعت: سيما وقد قرر شاهدي المتهمة كلا من "محمد. س"، "أحمد. س"، استدلالاً أن المدعو "إيهاب" شقيق زوجة المتهمة - والذي أرسلت الرسالة على هاتفه ليتدخل في محاولة لإنهاء الخلافات بين الطرفين ودياً، وأنه إيذاء ذلك طلب من المتهمة أن ترسل اليه الدعاوى المرفوعة أمام القضاء للتاكد من وجود قضايا، فقامت بإرسال تلك الدعاوى له، وقد نفى المجني عليه لدى إعادة سؤاله باستيفاء النيابة العامة ارسال المتهمة لرسائل تحوى سب أو تهديد أو تشهير  بواسطة تطبيق "الواتساب"، وأن بلاغه يقتصر فقط على ما أرسلته من صورة دعوى قضائية بالطلاق للضرر، هذا فضلا عما جاء بتحريات الرائد/ أحمد شافعي - رئيس المباحث بقسم شرطة إتصالات وسط المؤرخة 1/12/ 2015 من أنه وبإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وسلاماتها فلم تتوصل إلى حقيقة الواقعة، الأمر الذي تشكك معه المحكمة في صحة اسناد الاتهام للمستأنفة، ولا تطمئن إلى توافر القصد الجنائي لديها لارتكاب الجريمة محل الاتهام يتعين معه القضاء براءة المتهمة مما اسند إليها.

 

ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة المستأنفة، فإنه يتعين إلغائه والقضاء مجددا براءة المستأنفة مما أسند إليها عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضي به المحكمة.

 

وعن شق الدعوى المدنية، ولما كان من المقرر أن الحكم بالبراءة بمن أسس الدعوى المدنية التبعية، وكانت هذه المحكمة قد الصبت بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما اسند اليها من اتهام وفقا لما أوردته من أسباب بقضائها المتقدم، وهو ما يستتبع رفض الدعوى المدنية المقامة قبلها تبعا للدعوى الجنائية، وهو مما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشق وبرفض الدعوى المدنية.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة حضورياً - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة "شيرين. س" مما أسند إليها، وبرفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة .

 

1 اقتصادية
 
"جنح مستأنف الإقتصادية" تضع ضوابط الإدانة والبراءة فى جرائم المضايقة الالكترونية 1

 

2 اقتصادية
 
"جنح مستأنف الإقتصادية" تضع ضوابط الإدانة والبراءة فى جرائم المضايقة الالكترونية 2

 

3 اقنتصادية
 
"جنح مستأنف الإقتصادية" تضع ضوابط الإدانة والبراءة فى جرائم المضايقة الالكترونية 3 
 
عفيفى
 
المحامى محمد عفيفى - مقيم الاستئناف 
 

 

 

print