رد الشبكة للخاطب - أرشيفية
أصدرت محكمة المنزلة لشؤون الأسرة، حكماً قضائياً يهم ملايين المخطوبين، يُلزم الخاطبة برد الشبكة الذهبية المقدمة من الخاطب بعد رفضها ردها بسبب فسخ الخطبة، ورسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "1-الشبكة المقدمة أثناء الخطبة تُعد هبة معلقة على تمام الزواج.
2- ويجوز استردادها عند فسخ الخطبة متى ثبت تقديمها على سبيل التمهيد للزواج.
3 – اختصاص محاكم الأسرة بنظر الدعوى لا يغير من طبيعتها المدنية ولا من خضوعها لأحكام الهبة في القانون المدني".
الخلاصة: المبدأ القضائي:
الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تعد من قبيل الهبات التي يجوز الرجوع فيها إذا لم يتم الزواج، باعتبار أن الدافع لتقديمها هو إتمامه، ولا يغير من طبيعتها المدنية اختصاص محكمة الأسرة بنظر الدعوى، إذ يظل رد الشبكة خاضعًا لأحكام الرجوع في الهبة المنصوص عليها في المواد "500 – 501" من القانون المدني.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1263 لسنة 2025 أسرة المنزلة، برئاسة المستشار أحمد محيي الشيمي، وعضوية المستشارين محمود فاضل فتحي، وحازم مختار صيام، وبحضور كل من أحمد صدقي، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد حسن.
الوقائع.. نزاع قضائى على الشبكة بين الخاطب وخطيبته بعد فسخ الخطبة
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد أقام دعواه قبل المدعى عليها بموجب صحيفة قيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ مايو 2025 وأعلنت قانوناً، طلب في ختامها الحكم بتسليمه المصاغ الذهبي الموضح بفاتورة الشراء سند الدعوى وصفاً أو بعدد رامات الموضحة بفاتورة الشراء بإجمالى 16,72 جرام من الذهب عيار 18، أو بقيمة الجرامات بسعر الذهب وقت التنفيذ، وذلك لك على سند من القول أن المدعى خطب المدعى عليها وقدم لها شبكة ذهبية، وبعد تقديم تلك الشبكة واتمام الخطبة تم فسخ الخطبة جانبها وطالبها برد الشبكة إلا أنها رفضت، الأمر الذي حدى به لإقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان، وقدم المدعى سنداً لدعواه أصل فاتورة شراء مصوغات ذهبية مؤرخة 13 أبريل 2023.
وفى تلك الأثناء - تداولت نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل المدعى بوكيل عنه محام، بينما تخلفت المدعى عليها عن ضور، وبجلسة 21 يونيو 2025 قضت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى بإحالتها للتحقيق لإثبات ونفى ما ورد بمنطوق ذلك الحكم، والذي نحيل اليه منعا للتكرار، ونفاذاً لهذا القضاء وبالجلسة المحددة استمعت المحكمة الشاهدي هدي المدعى كلا من "1-على. م – 2-محمد. ع"، فشهدا بأن المدعى تقدم لخطبة المدعى عليها، وأنهما شهدا وحضرا تلك الخطبة، وأن المدعى قدم للمدعى بها مصوغات ذهبية وأنه تم فسخ تلك الخطبة ولم تقم المدعى عليها برد تلك المصوغات للمدعى، وإذ قررت المحكمة إنهاء حكم حقيق وإعادة الدعوي للمرافعة، وبجلسة المرافعة الأخيرة المحكمة عرضت الصلح دون جدوى والنيابة فوضت الرأي، فقررت حكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها.
المحكمة تستند لأحكام القانون المدنى
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوي - فلما كانت المادة 500 من القانون المدني تنص على أن: "1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل وهوب له ذلك. 2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى ر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع"، وكانت المادة رقم 501 منه تنص على أنه يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة :
(أ) أن يخل الموهوب له بما يجب به نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيرا من جانبه .
(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن ر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على ير.
(ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي".

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض في رد الشبكة للخاطب
واستشهدت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 5208 لسنة 66 قضائية، الصادر بجلسة 8 يوليو 1997، والذى جاء فيه: وحيث أنه من المقرر - قضاء - أن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج، وهو من مسائل الأحوال الشخصية، إلا أن الهدايا التي يقدمها الخاطبين للآخر - ومنها الشبكة - إبان فترة الخطبة، لا تعتبر من هذه المسائل، لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطاً من وط صحته، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها، ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج ا هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من كام في القانون المدني وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقداً مالياً كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام ربعة، ومن ثم فإن حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في القانون المدني في المادة 500 لما بعدها، وأنه إذ كان يشترط للرجوع في الهبة - في حالة عدم قبول الموهوب له - أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضي، وألا جد مانع من موانع الرجوع، وهذا العذر الذي يبيح للواهب الرجوع في الهبة من المسائل التقديرية التي تخضع لسلطة محكمة وضوع ما دامت قد أوردت في حكمها الأسباب السائغة التي تكفي لحمل قضائها سواء في قبول العذر أو عدم قبوله.
وكذا الطعن المقيد برقم 8757 لسنة 64 قضائية، الصادر بجلسة 15 مايو 1996، والذى جاء في حيثياته: وأن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام.
المحكمة تستند لأحكام المحكمة الدستورية العليا في رد الشبكة للخاطب
كما استندت المحكمة لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذى جاء فيه: كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج ولا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ولا يتوقف بها، ومن ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات، يسري عليها يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني وما تضمنه نص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في زعات الشبكة نوعياً ومحلياً لمحاكم الأحوال الشخصية - والذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية وتحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية في المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها سب القواعد العامة، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها. بما اده أن إدراج المنازعات بالخطبة والشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 10 لسنة 2004 لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية حكام القانون المدني، ومن بعدها محاكم الأسرة بمنتدي تخضع لها أصلاً بوصفها منازع في المال.
مبادئ القضاء حول رد الشبكة
وتضيف "المحكمة": "ومن المقرر أن الباعث أو الدافع من تقديم الخاطب هبة لمخطوبته هو إتمام الزواج، فإذا تم الزواج لم يجز الرجوع في الهبة حتى لو رق الزوجان بعد الزواج "حكم محكمة الاستئناف المختلطة 28 مايو 1981 م 30 ص 449 - مشار إليه في الوسيط في القانون المدني عبد الرزاق السنهوري - الجزء الخامس - الطبعة الثانية – 1987 – ص 171 وهامس ص 173 - وحيث انه من المستقر فقها أنه إذا أراد الخاطب استرداد الشبكة أو الهدية التي يصح استردادها، فإن ذلك يكون مشروطاً بموافقة خطوبة فإذا لم توافق ورفع الأمر إلى القضاء فلا يحكم بذلك إلا إذا توافر لديه عذر مقبول للرجوع ومسألة توافر العذر من عدمه صنيف ما بعد عذراً ومالاً بعد كذلك مسألة موضوعية تدخل في إطلاقات الموضوع قوانين الأحوال الشخصية معلقا على نصوصها ستشار أشرف مصطفى كمال الطبعة السابعة ص "704".
وتابعت: ومن المقرر قضاء إن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها استقلال محكمة الموضوع به بغير رقابة من محكمة النقض ي كان استخلاصها سائغاً الطعنان رقما 634، 637 لسنة 61 قضائية، الصادر بجلسة 6 يوليو 1995 س 46 ص 952 ع2.
لما كان ذلك - وكان المدعى قد أقام الدعوى الراهنة بغية القضاء له بإلزام المدعى عليها برد الشبكة المقدمة منه حال الخطبة، وكان ابت بالأوراق ومن أقوال شاهدي المدعى والتي أطمئنت إليها المحكمة من أن المدعى كان خاطباً للمدعى عليها وأن هذه الخطبة قد تم خها وأنه كان قد قدم للمدعى عليها الشبكة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وبأصل فاتورة الشراء المقدمة منه بحوافظ مستنداته، وأنها الت بحوزة المدعى عليها، فلما كان ذلك وهدياً بما سلف، وكانت تلك الشبكة تعد من قبيل الهبة وأن للواهب أن يرجع عن الهبة ما لم يكن هناك مانع من موانع الرجوع السالف الإشارة إليها وكانت المحكمة وهي بصدد البحث عن العذر الذي يبيح للواهب الرجوع في نه ترى أن المدعى يستند إلى عذر مقبول يبيح له الرجوع في الهبة إذ أن الدافع والباعث من وراء تقديم الخاطب الشبكة الذهبية خطوبته هو إتمام الزواج، وحيث إنه لم يتحقق للواهب ما أراد ، مما تلتزم معه المدعى عليها برد الشبكة للمدعى وهو ما تقضي به حكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
طلب رد القيمة
وأما عن طلب رد القيمة فإنه - ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه - على الدائن إثبات الالتزام وعلى دين إثبات التخلص منه، واستقر قضاء النقض على أن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعياً عليه أصلاً أم عياً فيها، طبقا للطعن 469 لسنة 52 قضائية، الصادر بجلسة 7 يونيو 1986، ولما كانت القاعدة أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار الى عوضة أى الى مريض النقدى إلا إذا استحال التعويض عينا ولا يجوز للدائن أن يجبر المدين على قبول التعويض بدلاً من الالتزام الاصلي إلا إذا أصبح مستحيلا، طبقا للطعن رقم 102 لسنة 19 قضائية، الصادر بجلسة 12 يونيو 1952.
لما كان ذلك - وكان الثابت للمحكمة أن المدعى لم يثبت هلاك تلك المصوغات أو تلفها أو عدم تواجدها وكان هو المكلف بعبء اثبات، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن ذلك الطلب من طلبات المدعى قد جاء على غير ذى سند وترفضه، وذلك على النحو الذي سيرد منطوق .
فلهذه الأسباب:
إلزام المدعي عليها بأن ترد للمدعى - الشبكة الذهبية الواردة وصفاً بأصل الفاتورة المؤرخة 13 أبريل 2023 المقدم أصلها بالأوراق -ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، والزمتها بالمصاريف
الوقائع بإيجاز:
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ مايو 2025، طالبًا الحكم بإلزامها برد الشبكة الذهبية المبينة بفاتورة الشراء المؤرخة 13 أبريل 2023، والبالغ وزنها 16,72 جرام من الذهب عيار 18، أو رد قيمتها بسعر الذهب وقت التنفيذ، وأوضح أنه كان قد خطب المدعى عليها وقدّم لها الشبكة على سبيل الهدية بمناسبة الخطبة، إلا أنها رفضت ردها عقب فسخها، فأقام الدعوى.
قدّم المدعي فاتورة الشراء أصلًا، وتداولت الدعوى بالجلسات بحضور وكيله، بينما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبجلسة 21 يونيو 2025 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق، حيث استمعت لشاهدي المدعي اللذين قررا أن الخطبة تمت بحضورهما وأن الشبكة سُلّمت فعلاً للمخطوبة ولم تُرَد بعد فسخ الخطبة، وانتهت المحكمة من التحقيق، وعرضت الصلح دون جدوى، ثم حجزت الدعوى للحكم بعد أن فوضت النيابة العامة الرأي.

حيثيات الحكم:
وحيث إن المادة "500" من القانون المدني تجيز للواهب الرجوع في الهبة متى استند لعذر مقبول ولم يوجد مانع من موانع الرجوع، كما نصت المادة "501" على أن من الأعذار المقبولة إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بما يعد جحودًا كبيرًا.
وحيث استقر قضاء محكمة النقض على أن الخطبة وإن كانت تمهيدًا للزواج، إلا أن الهدايا المقدمة خلالها – ومنها الشبكة – لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية، إذ ليست ركنًا من أركان الزواج ولا شرطًا من شروط صحته، وإنما تعتبر من قبيل الهبات وتسري عليها أحكام الرجوع في الهبة المنصوص عليها في القانون المدني، طبقا للطعنان 5208 لسنة 66 قضائية، الصادر بجلسة 8 يوليو 1997، 8757 لسنة 64 قضائية، الصادر بجلسة 15 مايو 1996.
كما أكدت المحكمة الدستورية العليا أن إدراج منازعات الخطبة والشبكة ضمن اختصاص محاكم الأسرة لا يغير من طبيعتها القانونية بوصفها منازعات مالية مدنية تخضع للقواعد الموضوعية لأحكام الهبة "قضية رقم 96 لسنة 28 قضائية – جلسة 3 مارس 2008".

ولما كان الثابت للمحكمة من أقوال الشهود ومن أصل فاتورة الشراء أن المدعي قدّم الشبكة للمخطوبة بمناسبة الخطبة، وأنها لم تردها بعد فسخها، وكان الباعث على تقديمها هو إتمام الزواج، وهو ما لم يتحقق، فإن ذلك يُعد عذرًا مقبولًا يبيح الرجوع في الهبة، ومن ثم فإن للمُدعي الحق في استرداد الشبكة عينًا، ولا محل لطلب قيمتها طالما لم يثبت هلاكها أو استحالة ردها بذاتها، عملًا بالأصل العام في التنفيذ العيني طبقًا للمادة الأولى من قانون الإثبات.
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة: أولًا: بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي الشبكة الذهبية المبينة وصفًا بأصل الفاتورة المؤرخة 13 أبريل 2023 والمقدمة أصلها بالأوراق.
ثانيًا: برفض ما عدا ذلك من طلبات.
ثالثًا: بإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.


