الأحد، 19 أكتوبر 2025 05:09 م

إياك وإنكار النسب.. حكم نهائي بتأييد تعويض "مُطلقة" 100 ألف جنيه لإنكار طليقها "نسب" صغيرهما.. التعويض نتيجة إصابة "الأم" بألم وحزن ووصمة عار.. والتشكيك في شرفها وسط أقرانها وذويها وأهلها وهو ما أضر بسمعتها

إياك وإنكار النسب.. حكم نهائي بتأييد تعويض "مُطلقة" 100 ألف جنيه لإنكار طليقها "نسب" صغيرهما.. التعويض نتيجة إصابة "الأم" بألم وحزن ووصمة عار.. والتشكيك في شرفها وسط أقرانها وذويها وأهلها وهو ما أضر بسمعتها محكمة - أرشيفية
الأحد، 19 أكتوبر 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الأولى مدنى مستأنف - مأمورية بلبيس الكلية – حكماً قضائياً بتأييد حكم أول درجة بتعويض "مُطلقة" 100 ألف جنية، لإنكار طليقها نسب طفلتهما، ما أصابها من جراء هذا الخطأ ضرراً أدبيا لمُطلقته تمثل في إصابتها بألم وحزن ووصمة عار من جراء فعله، والتشكيك في شرفها وسط أقرانها وذويها وأهلها وهو ما أضر بسمعتها الى أن تحصلت على الحكم القضائي بثبوت نسب صغيرتهما اليهما، فضلا عن ما لحقها من أضرار مادية قد أصابتها بطبيعة الحال من تكبدها مصاريف التقاضي في ساحات القضاء والجهد الذي بذلته سعياً وراء إثبات هذا النسب والتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء ذلك، الأمر الذي تستحق عن تلك الأضرار المادية والأدبية التعويض الجابر لها.

   

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 162 لسنة 2022 مدنى مستأنف بلبيس، لصالح المحامى محمد متولى حجازى، برئاسة المستشار حسن البنا، وعضوية المستشارين محمد بريري، ومحمد فؤاد، وأمانة سر رضا فتوح. 

 

صورة 2

 

الوقائع.. أزمة نسب نتيجة إنكار "الأب" نسب الصغير

 

تخلص وقائع الدعوي حسما بين من مطالعة سائر أوراقها فيما سبق وأن احاط به الحكم المستأنف في الدعوى رقم 376 لسنة 2021 مدني جزئي أبو بلبيس الصادر بجلسة 16 يناير 2022 في كفاية تغني عن إعادة سرد وقائعها وأدلتها ودفاع ودفوع ومستندات الخصوم فيها، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في هذا الصدد منعاً من التكرار وتعتبره جزءاً مكملاً لها في قضائها في الاستئناف المائل وتوجز وقائع تلك الدعوي ربط الأوصال هذا القضاء بما يكفي لحمله في أن المدعية أقامت الدعوى أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 أبريل 2021، وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي على ما أصابها من أضرار مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب.

 

وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعي عليه، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك بموجب عقد زواج رسمي بتاريخ 22 يوليو 2018، وقد تم الطلاق بينهما بتاريخ 30 سبتمبر 2018 أي بعد الزواج بقرابة الشهرين ونصف، وأثناء الطلاق كان هناك "حمل مستكين"، وقد أقر بذلك المدعي عليه بموجب إقرار موقع منه بأن يعلم بوجود الحمل، وبتاريخ 5 أبريل 2019 وضعت المدعية طفلتها أبنة المدعي عليه، وذلك بموجب إخطار ولادة مؤرخ 5 أبريل 2019.   

 

صورة 8

 

"الأم" المُطلقة تُقيم دعوى تعويض نتيجة تشويه سمعتها

 

وقد طالبت المدعي عليه أو ذويه بإثبات الطفلة في الجهات المختصة إلا أنهم رفضوا، مما حدا بها الإقامة الدعوي رقم 1546 لسنة 2019 أسرة بلبيس لإثبات نسب الصغيرة للمدعي عليه، وقضي للمدعية بإثبات نسب الصغيرة لها وللمدعي عليه، وتأيد هذا الحكم إستئنافيًا بالحكم رقم 1509 لسنة 63 قضائية، وحيث أن أثناء ذلك التقاضي إتهم المدعي عليه المدعية بإتهامات تخل بالشرف لها دون برهان أو دليل، وذلك بإنكار نسب الصغيرة إليه، مما نتج عن ذلك أضرار أصابت المدعية من بشعورها بالحزن والأسي جراء هذه الإتهامات سيما وأنها تعيش في قرية ريفية، فتستحق عن ذلك تعويض يقدر بمبلغ 100 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء فعل المدعي عليه، مما حدا بها لإقامة هذا التداعي.

 

وفى تلك الأثناء - تداولت محكمة أول درجة تلك الدعوي على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومثلت المدعية بوكيل عنها محام، وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من الحكم في الدعوي رقم 1546 لسنة 2019 أسرة بلبيس، والثابت به إقامة المدعية هذه الدعوي بغية القضاء بإثبات نسب الصغيرة للمدعي عليه ونفقتها وقضي بإثبات نسب الصغيرة إليها وإلى المدعي عليه، وصورة ضوئية من الحكم بالإستئناف رقم 1509 لسنة 62 قضائية، والمقضي فيه برفض الإستئناف المقام من المدعي عليه بالدعوي الراهنة، وتأييد الحكم المستأنف، وإقرار كتابي منسوب زيل بتوقيع المدعي مقر فيه بأداء نفقة مصاريف الولادة ونفقة شهرين للجنين المستكين لدي المدعي عليها منذ تاريخ ولادتها حتى بلوغ السن القانوني.   

 

صورة 5

 

محكمة أول درجة تقضى بتعويض "الأم" 100 ألف جنية

 

وحضر المدعي عليه بوكيل عنه – محام – وبجلسة 16 يناير 2022 قضت محكمة أول درجة بالزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 30 ألف جنبه تعويضا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية والزمته بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

إلا أنه لم يلق القضاء السابق قبولا لدى المدعى عليه بصفته، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا أولا: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي والزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيساً على عدم إستخلاص حكم أول درجة عناصر المسئولية التقصيرية لدي المستأنف وأن أقوال المستأنف ضدها عارية عن أي دليل . 

 

صورة 4

 

"الأب" يستأنف الحكم لإلغاءه

 

وتداولت هذه المحكمة نظر الاستئناف على النحو المبين بمحاضر جلساتها، ومثلا طرفي الاستئناف كلا بوكيل عنه محام، وقدم وكيل المستأنف مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة والمت بها، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف ولما كان من المقرر قانونا بنص رقم 227/1 من قانون المرافعات على أن ميعاد الاستئناف 40 يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك - ولما كان ما تقدم وهديا به - وكان الثابت للمحكمة من أن المستأنف أقام الاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة في الموعد المقرر قانوناً وتوافرت له شرائطه وأوضاعه المقررة قانونا عن حكم جائز استنفاقه، ومن ثم فهو مقبول شكلا وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما يجري به منطوق هذا الحكم.   

 

صورة 1

 

"الاستئناف" تستند على أحكام النقض في التعويض للضرر

 

وأما عن موضوع الاستئناف، استندت فيه المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 533 لسنة 68 قضائية، الصادر بجلسة 15 يونيو 1999، والذى جاء في حيثياته:  فلما كان المقرر بنص المادة 163 من القانون المدنى على أنه كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، كما استقر قضاء النقض كذلك على أنه المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوائر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببيه بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.

 

وكذا الطعن المقيد برقم 752 لسنة 59 قضائية، الصادر بجلسة 29 أبريل 1993، والذى جاء في حيثياته: "ومن المقرر أن الضرر المادى يتمثل في المساس بمصلحة مالية للمضرور فهو يشمل كل ما لحق به من خسارة ، وكذا ما فاته من كسب، على أنه يشترط للتعويض عنه أن يكون محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً"، وأيضاً الطعن رقم 264 لسنة 56 قضائية، الصادر بجلسة 14 يونيو 1990، والذى تضمنت حيثياته: "تحقق الضرر الأدبي فيما لحق المضرور من الام نفسية وامتهان لكرامته والنيل من أدميته، وتحقق الضرر الأدبي فيما لحقه من الأم نفسية وامتهان لكرامته والنيل من ادميته وهو ما يتفق وصحيح القانون" . 

 

صروة 9

 

تطبيقات أخرى لمحكمة النقض 

 

وكذلك الطعن المقيد برقم 7462 لسنة 75 قضائية، الصادر بجلسة 4 مارس 2014، والذى جاء في حيثياته: "كما قضت بأنه ليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذى الانسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض على أن ذلك لا يعنى أنه يجوز لكل من ارتد عليه ضرر أدبى مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلا المطالبة بهذا التعويض، إذ إن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حده والتعويض هنا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية".

 

كما استشهدت بالطعن المقيد برقم 1529 لسنة 70 القضائية، الصادر بجلسة 27 يناير 2004، والذى جاء في حيثياته: "كما قضت بأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك متى كانت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية المحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائعًا ومستمدًا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى"، وكذا الطعن رقم 527 لسنة 58 قضائية، الصادر بجلسة 29 نوفمبر 1994، والذى جاء في حيثياته: "المساس بالشرف والسمعة متى ثبتت عناصره - هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية يكفي فيه أن يكون المعتدى قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادى بعدم التأكد من صحة الخبر". 

 

صورة 3

 

"الاستئناف" تُقرر: القاعدة أن القصد يكفى لإقامة المسئولية عن التعويض

 

وتضيف "المحكمة": كما استقر الفقه في إيضاح الخطأ السلبي بأنه لا شبهة في توافر الخطأ التقصيري في صورة الامتناع إذا وقع بقصد الإضرار، لأن القاعدة أن القصد يكفى لإقامة المسئولية عن التعويض والصحيح أن الامتناع كالفعل يجوز اعتباره خطا تقصيريا متى كان يعد انحرافا عن المسلك المألوف للرجل العادي في مثل الظروف الظاهرة التعويض عن المسئولية التقصيرية والمسئولية المدنية في ضوء القضاء والفقه.

 

وتابعت "المحكمة": وبإنزال ما سلف من قواعد قانونية، وحيث أن المستأنف ضدها قد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام المستأنف بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف جنيه تعويضاً عن الاضرار المادية والأدبية من جراء ما أوقعه من خطأ تمثل في امتناعه عن الاعتراف بإبنته ونسبها اليه وقيدها بسجلات الصحة وانحرافه بذلك عن مسلك الرجل المعتاد، وحيث أن الثابت للمحكمة أن المستأنف ضدها أقامت الدعوي رقم 1546 لسنة 2019 أسرة بلبيس طلبا للحكم قبل المستأنف بإثبات نسب صغيرتها إليهما وكذا إلزامه بنفقة الصغيرة لها، وحيث أن المستأنف قد حضر في هذه الدعوي ولم يقر هذا النسب ونازع المستأنف ضدها في ذلك، سيما وأنه قد صدر الحكم بإثبات نسب الصغيرة له وللمستأنف ضدها وطعن علي هذا الحكم بالإستئناف رقم 1509 لسنة 63 قضائية، إلا أنه قد قضي يرفض هذا الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف. 

 

اااانكار

 

"الاستئناف" تنصف "الأم" وتؤيد حكم أول درجة

 

واستطردت: وهو ما تقف معه المحكمة من جماع ما تقدم علي توافر ركن الخطأ في حق المستأنف بإنكاره نسب الصغيرة - التي أنجبها من المستأنف ضدها بهتانا بإدعاء جافي الحقيقة وقد مس شرفها، وذلك إستخلاصا مما أثبته الحكم في الدعوي رقم 1546 لسنة 2019 أسرة بلبيس من إثبات نسب الصغيرة إليه سيما وأنه ثابت من الإقرار المنسوب صدوره إليه أنه مقر لها بأداء نفقة مصاريف الولادة ونفقة شهرين للجنين المستكين لديها منذ تاريخ ولادتها حتى بلوغ السن القانوني ولم يطعن عليه بثمة مطعن حسبما ثبت بحيثيات الحكم بالإستئناف رقم 1509 لسنة 63 قضائية، وهو الأمر الذي يدلل أيضا على أن المستأنف قد عمد بإنكاره نسب الصغيرة علي الإضرار بالمستأنف ضدها، وقد رتب هذا الخطأ ضرراً أدبيا للأخيرة تمثل في إصابتها بألم وحزن ووصمة عار من جراء فعل المستأنف والتشكيك في شرفها وسط أقرانها وذويها وأهلها وهو ما أضر بسمعتها الى أن تحصلت على الحكم القضائي بثبوت نسب صغيرتهما اليهما فضلا عن ما لحقها من أضرار مادية قد أصابتها بطبيعة الحال من تكبدها مصاريف التقاضي في ساحات القضاء والجهد الذي بذلته سعياً وراء إثبات هذا النسب والتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء ذلك، الأمر الذي تستحق عن تلك الأضرار المادية والأدبية التعويض الجابر لها.  

 

التعويض نتيجة الضرر المادى والأدبى الذى أصاب "الأم"

 

وأوضحت "المحكمة": وحيث أن حكم محكمة أول درجة قد إنتهي إلي هذا النظر والمحكمة تري بما لها من سلطان أن مبلغ التعويض المقضي به هو تعويضا جابرا ومناسبا للأضرار التي لحقت بالمستأنف ضدها، مما يضحي معه الإستئناف الماثل قد تخلف عن سنده في الواقع والقانون وتجيبه المحكمة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أوردتها المحكمة الراهنة علي نحو ما يجري به منطوق هذا الحكم .

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

قبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

 

 

اااانكارررر

lgt hk;hv 1
lgt hk;hv 1

 

lgt hk;hv 2
lgt hk;hv 2

 

lgt hk;hv 3
 
 
نسب 11111

 

نسب 2222
نسب 2222

 

حجازى

المحامى محمد متولى حجازى - مقيم الدعوى 

موضوعات متعلقة :

أزمة نسب.. سابقة قضائية.. "الاستئناف" تؤيد "نفى نسب الصغير" بالبصمة الوراثية.. "الزوجة" حاولت إثبات نسب الصغير للزوج رغم عدم قدرته للإنجاب.. والمحكمة أمرت بتشريح جثمانه بعد وفاته لإثبات عدم تلاقي الزوجين

زوج يُقيم دعوى "إنكار نسب" لإبنه.. ومحكمة أول درجة تقضى بنفى النسب لعدم مطابقة البصمة الوراثية.. والزوجة تستأنف الحكم لإلغاءه.. و"الاستئناف" تقضى بنسب الطفل لأبيه.. وتؤكد: لا نستند لـ DNA دليلاً لإنكار النسب

"ولسه ياما هنشوف".. القضاء ينظر دعوى "إثبات نسب" فتاة تبلغ 30 سنة من زواج عرفى.. "الأب" يطعن على "عقد الزواج" بالإنكار.. و"الاستئناف" تُقر بصحة العقد وتُغرمه.. وتعيد الاستئناف للمرافعة للفصل في "نسب الفتاة"

للمتضررات.. حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لمصرية من أجنبى.. وإثبات نسب الصغير لأبيه.. والمحكمة تستند لأحكام النقض.. وتضع 3 شروط حتى يكون الزواج الصحيح سببا لثبوت النسب شرعا وقانونا.. وتنصف الزوجات حال وجود خلاف

فريد من نوعه.. حكم قضائى بإثبات نسب الصغيرة لأبيها من خلال شهادة الشهود .. الحكم صدر بعد مرور 10 سنوات من امتناع الأب عن تسجيل ابنته .. والحيثيات: ثبوت النسب حال توافر 4 شروط و3 حالات.. وتجوز بالشهادة بالتسامع


الأكثر قراءة



print