الأحد، 05 أكتوبر 2025 11:44 ص

انتحال صفة صحفي.. "النقابة العامة للعاملين بالصحافة" تُثير أزمة داخل مجتمع الصحفيين.. ونقابة الصحفيين اعتبرتها نقابة موازية وإحالة متهمين للمحاكمة بتهمة تزوير 450 كارنيه.. و"الجنايات" تُبرئهما

انتحال صفة صحفي.. "النقابة العامة للعاملين بالصحافة" تُثير أزمة داخل مجتمع الصحفيين.. ونقابة الصحفيين اعتبرتها نقابة موازية  وإحالة متهمين للمحاكمة بتهمة تزوير 450 كارنيه.. و"الجنايات" تُبرئهما محكمة - أرشيفية
الأحد، 05 أكتوبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

>>حكم تزوير محررات نقابة الصحفيين وانشاء صحف "مصر اليوم - مصر نيوز - جريدة الناس والحياة"

>> الحيثيات تؤكد رغم عدم ثبوت التزوير إلا أن هناك احتيال ليس اختصاص المحكمة

>>المتهمين أنشاوا كيان تحت مسمى "النقابة العامة للعاملين بالصحافة" وبالاستعلام عنها من النيابة العامة نقابة الصحفيين ردت وقالت: "لا يوجد كيان بهذا الإسم"

>>المتهمان استخرجا كارنيهات صحافة واعلام لـ450 مواطن  مقابل مبلغ مالي

>>القضية النيابة حققتها فى حوالي 12 الف صفحة 

 

أصدرت الدائرة "السابعة" الجزائية - بمحكمة جنايات دمنهور – حكماً فريداً من نوعه، يهم جموع صحفيين مصر، ببراءة شخصين من تهمة تزوير محررات رسمية لنقابة الصحفيين وانشاء صحف "مصر اليوم - مصر نيوز - جريدة الناس والحياة"، مستندة في حيثيات الحكم أنه رغم عدم ثبوت التزوير للمحرر الرسمى إلا أن هناك احتيال ونصب ليس اختصاص المحكمة، حيث أن المتهمين أنشاوا نقابة موازية بإسم "النقابة العامة للعاملين بالصحافة"، وبالاستعلام عنها من النيابة العامة لنقابة الصحفيين ردت بأنه ليس في مصر شيء بهذا المسمى، إلا أن المتهمين كانوا يقوما بإستخراج كارنيهات صحافة واعلام لـ450 مواطن في مصر مقابل مبلغ مالي، وهو الأمر الذى كان يعرضهم لجرائم انتحال الصفة، كما أن القضية النيابة حققتها فى حوالي 12 الف صفحة.

 

صدر الحكم في القضية رقم 7279 لسنة 2020، لصالح المحامى بالنقض محمود رجب فتح الله، برئاسة المستشار سامح عبد الله محمد عبد الواحد، وعضوية المستشارين أحمد محمد محمود خضر، أحمد محمد محمد خليل، وبحضور كل من وكيل النيابة كريم صلاح، وأمانة سر خالد سيد. 

 

3 تزوير

 

الوقائع.. اتهام شخصين بتزوير محررات نقابة الصحفيين

 

اتهمت النيابة العامة المتهم، لأنهم في غضون عام 2024 المتهمان وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبا تزويراً في محررات رسمية، عبارة عن كارنيهات مزاولة مهنة الصحافة بالاصطناع الكامل، وقاما بمهرها بخاتم مقلد على غرار الأختام الصحيحة على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمان قلدا خاتم وشعار منسوبان لإحدى المصالح الحكومية نقابة الصحفيين، وقاما بمهرالمحررات المزورة محل الاتهام السابق بالخاتم المقلد على النحو المبين بالتحقيقات، وكذا المتهمان أصدرا صحف باسم "مصر اليوم - مصر نيوز - جريدة الناس والحياة"، بالمخالفة للمقرر قانوناً، والمتهم الثاني انتحل لقب صحفي، وهو غير مقيد بنقابة الصحفيين.

 

وفى تلك الأثناء - أحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وطالبت بعقابهما طبقاً للمواد الواردة بأمر الإحالة، وركنت في إسنادها إلى ما شهد به شاهد الإثبات، فقد شهد رائد محمد خيري فتح الله أنه بناءً على تحريات سرية، مفادها قيام المتهم الأول بممارسة نشاطاً في تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام المنسوب صدورها إلى جهات رسمية استصدر إذناً من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيش شخصه ومنزله لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مستندات مزورة، وأنه نفاذاً لهذا الإذن تم ضبط المتهم المذكور بالقرب من محل إقامته وبتفتيشه عثر معه على "تابلت" بفحصه تبين أنه يحتوي على العديد من الرسائل التي تشير إلى نشاطه السابق وكذا تحتوي على نماذج "كارنيهات" منسوب صدورها إلى النقابة العامة للعاملين بالصحافة والمراسلين، وكذا كارنيهات منسوب صدورها الى المجلس الأعلى للصحفيين والإعلاميين العرب، ونماذج لكارنيهات منسوب صدورها لإحدى الجرائد، وقرر أن المتهم الثاني اشترك معه في تزوير وترويج ما سبق من أوراق وقد صور لها بالتحقيقات. 

 

4 تزوير

 

وحيث إنه باستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكرا ما نسب إليهما من اتهام، وحيث أنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم الثاني بوكيل عنه محام، بينما لم يحضر المتهم الأول الأمر الذي تحكم المحكمة في غيبته عملاً بالمادة 1/384 من قانون الإجراءات الجنائية.  

 

النقابة العامة للعاملين بالصحافة والمراسلين

 

والدفاع الحاضر عن المتهم طلب براءته، مما نسب إليه من اتهام تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء أركان جريمة التزوير، وانتفاء صفة المحرر الرسمي عن الأوراق محل الضبط، وقدم حافظات مستندات تدليلاً على دفاعه، كما تبين للمحكمة ورود إفادة مديرية عمل القاهرة تفيد بأنه لا يوجد كيان نقابي بإسم النقابة العامة للعاملين بالصحافة والمراسلين بالأنباء الدولية والقنوات الفضائية، كما ثبت من كتاب النقابة العامة للصحفيين أن المتهمين غير مقيدين بجداول النقابة، وأن ما يسمى النقابة العامة للعاملين بالصحافة والمراسلين بالأنباء الدولية والقنوات الفضائية لا تتبع النقابة العامة للصحفيين، وكذلك ورد كتاب إدارة الشئون القانونية بمديرية العمل محافظة الفيوم، موطن المتهم الثاني بهذا المضمون.   

 

تزوير 1

 

الاختلاف والاضطراب الذي أصاب جريمة التزوير في المحررات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن المحكمة تقدم لقضائها وفي سياق تناول الدفع بإنتفاء أركان جريمة التزوير من الأوراق بالقول أنه ليس في قانون العقوبات المصري جريمة أخرى اختلف فيها رأي الفقه واضطربت فيها أحكام المحاكم بمثل ذلك الاختلاف والاضطراب الذي أصاب جريمة التزوير في المحررات، وليس بالأمر المقبول في نطاق التجريم والعقاب أن تكون الحدود بين التجريم والاباحة محل اختلاف أو اضطراب، وذلك يرجع إلى طبيعة الجريمة نفسها واشتباهها بأنواع أخرى من الجرائم وبأنواع أخرى من الغش المدني أو الكذب المسطور الذى لا يعاقب عليه القانون الجنائي بالإضافة إلى تنوع المحررات وانتشارها وتعدد طرق التزوير وأساليبه.

 

وتضيف "المحكمة": وقد انعكس ذاك على أن ثار خلاف حول المصلحة التي يهدف إليها القانون من جراء جريمة التزوير، فهناك رأي يقول أنها تكمن في حماية الثقة العامة بالضمان والاستقرار الذي ينبغي أن يحيط بالمعاملات وبسائر مظاهر الحياة القانونية المكتوبة في المجتمع، بينما هناك رأي آخر يقول أن فكرة حماية الثقة العامة لا تصلح بذاتها كعلة التجريم، لأن الجاني إنما يقصد من فعلته تحقيق نفع خاص دون أن يدور بخلده إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 

 

6 تزوير

 

رأى ثالث 

 

بينما يرى رأى ثالث أن المصلحة المعتدي عليها في جريمة التزوير هي الثقة العامة في صحة المظهر القانوني للمحررات التي يشملها القانون بحمايته عن طريق منحها قوة تدليليله وترتيب آثار قانونية عليها سواء أكان المحرر رسمياً أو عرفياً، وأياً كان الرأي في المصلحة التي قصد المشرع المصري أن يحميها في جريمة التزوير فقد اتجه الرأي الغالب المستقى من الفقه وأحكام القضاء أن التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليه القانون، وأما بالنسبة لاحتمال الضرر في المحررات الرسمية فقد استقر الفقه والقضاء على افتراض الضرر إذا وقع تغيير الحقيقة في محرر رسمي.   

 

الركن المادي في جريمة تزوير المحررات هو تغيير الحقيقية

 

وتؤكد "المحكمة": وحيث إنه بعد هذا التقديم نقول أن الركن المادي في جريمة تزوير المحررات هو تغيير الحقيقية في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، وهذا يقتضي أن نكون أولاً بصدد "محرر" أو بمعنى أسن أنه لابد لكي يتحقق الركن المادي في جريمة التزوير أن يكون تغيير الحقيقة حاصلاً في محرر وهو أمر يستفاد من نصوص المواد 211 من قانون العقوبات وما بعدها، والمحرر هو كل مسطور يتضمن علامات تعطي معنى كاملاً لمجموعة من المعاني والأفكار الصادرة عن شخص أو أشخاص معينين، وينبغي أن نلاحظ هذا أن الثقة المستمدة من المحررات لا تشمل هذه الأخيرة كلها، وإنما هي ثقة موجهة منظمة تقتصر على المحررات التي يمنحها القانون قوة قانونية. 

 

7 تزوير

 

المحرر موضوع جريمة التزوير هو المحرر الذي يتمتع بقوة في الإثبات ويرتب عليه القانون أثراً

 

وبحسب "المحكمة" وبعبارة أخرى لا يمكن أن تمتد حماية القانون إلا للثقة التي تنبعث من المحررات التي يشملها بحمايته عن طريق قوة قانونية معينة، فالمحرر الذي يكون موضع حماية من القانون هو المحرر الذي يستجمع المظهر المادي بأن يكون مكتوباً من جهة وأن يتمتع من جهة أخرى بقوة قانونية يرتب القانون حمايتها بتجريم فعل التزوير بها، وهذا معناه أن تكون الواقعة المدرجة بالمحرر ذات أثر قانوني تحميه طبيعة المصلحة المعتدي عليها بالتزوير وهي الثقة العامة، فهذه الثقة لا يمكن أن يحميها القانون إلا في إطار من الأهمية التي يعلقها القانون على الواقعة المثبتة في المحرر، ويمكن أن نجمل ذلك بالقول أن المحرر موضوع جريمة التزوير هو المحرر الذي يتمتع بقوة في الإثبات ويرتب عليه القانون أثراً.  

 

بشأن الإقرارات الفردية

 

ووفقا لـ"المحكمة": وأما بشأن الإقرارات الفردية فهي بحسب الأصل لا تتعدي أن تكون متعلقة بشخص المقر وتصرفاته دون أن تتعلق بالغير ولا تصح في ذاتها أن يتوافر فيها المظهر القانوني للمحرر موضوع التزوير، وعلة ذلك هو عدم صلاحيتها للإثبات، والأصل أن يأتي الإقرار الفردي في محرر عرفي إلى أن يتدخل موظف عام في هذا المحرر على نحو يجعله يتمتع بالصفة الرسمية، والمقصود بالمحرر الرسمي على هذا النحو هو المحرر الذي يصدر عن موظف عام مختص والملاحظ أن المشرع الجنائي قد فهم المحرر الرسمي على أنه هو المحرر الصادر من موظف عام دون أن يتضمن المكلف بخدمة عامة، كما سبق أن فعل بالنسبة إلى جرائم الرشوة والاختلاس والإخلال بواجبات الوظيفة.   

 

تزوير 2

 

مناط العقاب على تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية

 

وقد استخلصت محكمة النقض من ذلك أن المشرع قد دل بما نص عليه في المادتين 211، 213 من قانون العقوبات أن مناط العقاب على تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بمقتضي وظيفته بتحريرها، ويجب أن ينصب الركن المادي للتزوير في محرر رسمي، لكي يقع يجب تغيير الحقيقة وهو الذي يعد النشاط الإجرامي في التزوير باعتبار أن جوهر هذه الجريمة هو الكذب المكتوب، وهذا لا يتحقق إلا بإبدال الحقيقة أو تغييرها وعلى هذا الأساس فلا تزوير حيث لا تغيير في الحقيقة، لأنه لا جريمة بغير نشاط إجرامى، وتطبيقاً لذلك لا تقوم جريمة التزوير إذا كانت الحقيقة هي التي دونت في المحرر ولو كان من دونها معتقداً بالخطأ أنه يدون غير الحقيقة بل ولو أصاب الغير ضرراً من جراء ذلك، وفي هذا استقر القضاء على أن التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بشرط أن يكون هذا الإسناد قد ترتب عليه ضرراً أو يحتمل أن يترتب عليه، أما إذا انتفى الاسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير .

 

والمقصود بتغيير الحقيقة هو إبدالها بما يغايرها

 

وتابعت: والمقصود بتغيير الحقيقة هو إبدالها بما يغايرها، وبالتالي فلا يعتبر تغييراً لها أي إضافة لمضمون المحرر أو حذف منه طالما ظلت الحقيقة المنبعثة منه بنفس حالتها قبل الإضافة والحذف، والحقيقة التي يحميها القانون هي ما كان ينبغي إثباته في المحرر إما إذعاناً لإرادة صاحب الشأن وإما انصياعاً لما يقرره القانون ولو لم تكن تعبيراً صادقاً عن الواقع لأن المشرع يحمي بتقريره جريمة التزوير مجرد الثقة في المحررات لا مجرد الكذب المثبت فيها. 

 

تزوير 9

 

وأما عن الضرر: فيتحقق في المحررات إذا ترتب عليه إهدار حق أو مصلحة يحميها القانون ومن هنا يأخذ الضرر في معنى التزوير أوسع معانيه دون أن يكون من شرائطه أن يحل بشخص معين يقصده المزور، وأما عن الركن المعنوي في جريمة التزوير فإن جريمة التزوير في المحررات الرسمية من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها قانوناً أن يتوافر القصد العام لدى المزور، ثم أنها من ناحية أخرى من جرائم القصد الخاص باعتباره نية أو غاية يتوخاها الجاني من جراء ارتكابه للركن المادي للتزوير، والقصد العام يعني إرادة النشاط مع العلم بكافة عناصر الركن المادي للجريمة وهذا يعني أنه يلزم التوافر القصد العام في جريمة التزوير أن تتوافر إرادة المزور في تغيير الحقيقة مع علمه بأن هذا التغيير يتم في محرر وبإحدى الطرق التي نص عليها القانون وأن من شأنه أن يرتب للغير ضرراً فعلياً أو احتمالياً.

 

وأما القصد الخاص: الذى لا تقوم الجريمة بدونه فيتمثل في أنه يجب أن يتوافر لدى الفاعل، بالإضافة إلى القصد العام بمعناه السابق وهو يتمثل في اتجاه ارادة الفاعل إلى تحقيق غاية معينة من ارتكاب الركن المادي وهو ما عبرت عنه المادة 213 من قانون العقوبات بقولها: "وبقصد التزوير".

 

استعمال المحرر المزور ليس ركناً في جريمة التزوير

 

إذن يلزم لقيام القصد الخاص أن تتوافر لدى الجاني نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، لأن التزوير لا يشكل خطراً اجتماعياً يستأهل تدخل القانون الجنائي لتجريمه إلا إذا ارتكب بنية استعمال المحرر المزور بعد تزويره، ومع ذلك فينبغي أن يلاحظ أن استعمال المحرر المزور ليس ركناً في جريمة التزوير فقد لا يستخدم المحرر قط ومع ذلك تقوم الجريمة إذا توفرت لدى الجاني نية استعمال المحرر، وحيث إنه بشأن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير فقد استقر القضاء على أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها. 

 

تزوير 10

 

المحكمة تُبرئ المتهمين لهذا السبب  

 

وحيث إن بناء على ما سبق وكان البين من الأوراق أن الأوراق التي قيل أنها تمثل المحررات الرسمية في جريمة التزوير لم تكن أكثر من إقرارات فردية نسب صاحبها لنفسه أنه رئيس مجلس الإدارة لجريدة "مصر اليوم" وغيرها وأن ما دون بالبطاقات الخاصة بأصحابها من ألقاب مثل: مدير مكتب ومستشار إعلامي ومحرر إعلامي ومحرر وغيرها، قد خلت تماماً مما يشير تدخل موظف عام في تحريرها بالمعنى السابق بيانه واللازم لإضفاء صفة المحرر الرسمي عليها ومن ثم، فإن تلك الأوراق على هذا النحو ينتفي عنها صفة المحرر الرسمي الذي هو محل جريمة التزوير، كما ثبت ذلك من الإفادات الواردة من نقابة الصحفيين ومديرية العمل على النحو الذي أوضحته المحكمة أنفاً، الأمر تنتفي عن الأوراق جريمتي التزوير في المحرر الرسمي واستعمال هذ المحرر بركنيها المادي والمعنوي، وما ارتبط بهما بأمر الإحالة، ومن ثم فالمحكمة تقضي والحال كذلك وعملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام.

 

والمحكمة تنوه أنه لما كانت الأوراق قد أثارت بين طياتها جريمة الاحتيال على النحو الذي نصت عليه المادة 336 من قانون العقوبات وهي جريمة تختلف البتة مع بنيان الجريمة التي قدم بها المتهمين إلى المحاكمة الجنائبة، الأمر الذي يغل يد المحكمة عن إعمال نص المادة – 2/308 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهمين وتغيير وصف التهمة بالنسبة لهما، ومن ثم فإنها تضع الأوراق تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأنها.

 

فلهذه الأسباب:  

 

حكمت المحكمة حضورياً للثاني وغيابياً للأول ببراءة كل من: "س. ر" و"م. ع".

 

 

رجب 1
 
براءة متهمين من جريمة تزوير محرر رسمى بإسم نقابة الصحفيين 1

 

رجب 2
 
 
براءة متهمين من جريمة تزوير محرر رسمى بإسم نقابة الصحفيين 2

 

رجب 3
 
 
براءة متهمين من جريمة تزوير محرر رسمى بإسم نقابة الصحفيين 3

 

رجب 4
 
 
براءة متهمين من جريمة تزوير محرر رسمى بإسم نقابة الصحفيين 4

 

رجب 5
 
 
براءة متهمين من جريمة تزوير محرر رسمى بإسم نقابة الصحفيين 5

 

رجب 6
 
 
براءة متهمين من جريمة تزوير محرر رسمى بإسم نقابة الصحفيين 6

 

رجب 7
 
 
براءة متهمين من جريمة تزوير محرر رسمى بإسم نقابة الصحفيين 7

 

رجب 8
 
 
براءة متهمين من جريمة تزوير محرر رسمى بإسم نقابة الصحفيين 8

 

فتح الله
 
المحامى بالنقض محمود رجب فتح الله - دفاع المتهمين 

 


print