حبس - أرشيفية
"العَود" في القانون هو تكرار الجريمة أي تكرار الجاني لجريمة أو عدة جرائم بعد معاقبته من أجل الجريمة السابقة، ويشمل العود كافة الجرائم دون إستثناء ويعتبر عاملا للتشديد علي الجاني وهو تعبير عن عدم توبة الأخير وتماديه في الجرم وتحديه للقانون والنظام العام، حيث يعتبر العود عن تكرار الشخص لإرتكاب جريمة أو أكثر بعد صدور حكم نهائي ضده بعقوبة جريمة سابقة.
وفي العديد من القوانين الجنائية، بما في ذلك القانون المصري، يتيح وجود العود تشديد العقوبة على الجاني في حال ارتكابه جريمة جديدة، حيث يختلف مستوى التشديد وفقًا لنوع العود، سواء كان عودًا بسيطًا أو متكررًا، ويقصد بالعود الوصف القانونى الذى يلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعدما أدين بموجب حكم سابق بات غير قابل للطعن، وتقوم حالة العود بموجب العودة إلى الإجرام مجددًا، والعائد هو من يرتكب جريمة بعدما صدر ضده حكم سابق بالإدانة ويترتب على ذلك ظرف تشديد العقوبة.

مفاهيم قانونية.. ماذا يعنى "العَود"؟ ومتى يعتبر المتهم عائداً؟ وما شروط العود؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية "العود في القانون"، حيث إن الجاني قد عاد إلى ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات عليه في جريمة سابقة، قضى فيها بعقوبة الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، فإن إيقاف التنفيذ ــ وإن حال دون إنفاذ العقوبة المحكوم بها ــ لا يحول دون اعتبار الواقعة الجديدة عودًا بالمعنى المقصود في القانون، ومن ثم، فإن العقوبة المقررة على الجريمة الماثلة تتضاعف في حديها الأدنى والأقصى، إعمالًا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 309 مكرر "ب" من القانون رقم 189 لسنة 2020 – بحسب الدكتور يوسف الديب، الخبير القانوني، وعضو الجمعية المصرية للقانون الجنائي.
شروط اعتبار المتهم "عائداً"
في البداية - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن "العود" لا يقوم إلا بتوافر شروط بينة حددها المشرع صراحة بنص المادة "49" من قانون العقوبات، إذ يلزم لاعتبار المتهم "عائدًا" – هكذا يقول "الديب":
1- أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، ثم يثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
2- كما يتحقق "العود" إذا كان المحكوم عليه قد عوقب بالحبس سنة فأكثر، وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي 5 سنين من تاريخ انقضاء تلك العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.
3- كذلك الحال إذا حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة تقل عن سنة، أو بالغرامة، ثم ثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي 5 سنين من تاريخ الحكم.
4-ويشترط في الحكم الذي يتخذ سابقة للعود أن يكون حكمًا نهائيًا باتًا قبل وقوع الجريمة الجديدة، وهو ما يوجب على محكمة الموضوع ـ متى انتهت إلى اعتبار المتهم عائدًا ـ أن تعنى ببيان هذه الشروط واستظهارها بجلاء، إذ أن العود ظرف مشدد لا يقوم إلا بقيام أركانه واستيفاء مقوماته التي تطلبها القانون.

ولا محل للعود حيث لا عقاب، ولا مجال للتشديد حيث لا جزاء؛ فالحكم الذي خلا من عقوبة إنما خلا من إنذار، ومن خلا من إنذار لا يصلح أساسا لعود ولا مرتكزا لتغليظ، ومن ثم، فإن العودة تنتفي إذا تلت حكما بالبراءة أو بعدم قبول الدعوى، إذ البراءة لا تنشئ سوابق، وعدم القبول لا يقيم موانع، ولا يغير هذا الأصل أن يقترن حكم البراءة بالزام المتهم بالتعويض، فالتعويض جبر للضرر لا زجر للجاني، ودواء للمدني لا عقاب للجزائي، ولا ينال منه كذلك أن تكون البراءة مؤسسة على مانع من موانع العقاب، فمهما يكن المانع، فثبوته لا يبطل أن أركان الجريمة قائمة، وعناصر المسؤولية متوافرة، غير ان يد العقوبة قد كفت بحكم القانون، فبقي الجرم محققا، وبقي العود منتفيا – طبقا لـ"الديب".
تعريفات أخرى للعود
يشار إلى أنه في القانون المصري، يشير مصطلح "العود" إلى مبدأ العودة إلى الحالة السابقة، أو استعادة الحقوق والتزامات الأصلية، بعد حدوث تغيير أو تعديل، ويُستخدم مصطلح العود في العديد من المجالات القانونية، مثل العقود والتعديلات القانونية، والإجراءات القضائية، و"العود" هو وصف قانوني يُلحق بالشخص الذي عاد إلى الإجرام وارتكابه لجرائم أخرى غير التي أدين بها بموجب حكم سابق بات غير قابل للطعن، والشخص العائد هو من يرتكب جريمة بعد أن صدر ضده حكم سابق بالإدانة ويترتب على ذلك طرف تشديد العقوبة.

والعود في قانون العقوبات؛ يقصد به أن يقوم الشخص بارتكاب جريمة جناية أو جنحة بعدما حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة سنة أو أكثر أو أقل بحكم نهائي وبات، وذلك خلال 5 سنوات من هذا الحكم أى قبل انقضاء هذه العقوبة، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يحكم على هذا الشخص في الجريمة الجديدة بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة التي تحكم هذه الجريمة أو الجنحة، ويجوز للقاضي أن يعتبر الشخص عائدًا قانونًا إذا ارتكب ذات وصف الجريمة أو جريمة مماثلة لها مثال ذلك السرقة والنصب والاختلاس، إذ الأصل في هذه الجرائم هو مثل الاختلاس، ويجوز للقاضي أن يزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة في نص مادة العقاب بشرط ألا تزيد المدة في أى حال على عشرين سنة، وذلك طبقًا لنص المادة 50 من قانون العقوبات.