السبت، 29 أغسطس 2026 09:48 م

مخالفة قانونية جسيمة خاصة بالضريبة العقارية.. المقرر أن الحد الأقصى للزيادة 30% للسكنى و45% لغير السكنى.. وترتب على أعادة التقدير زيادة القيمة الايجارية فى غير أغراض السكن لنسبة 273% بالمخالفة للحد الأقصى 45%

مخالفة قانونية جسيمة خاصة بالضريبة العقارية.. المقرر أن الحد الأقصى للزيادة 30% للسكنى و45% لغير السكنى.. وترتب على أعادة التقدير زيادة القيمة الايجارية فى غير أغراض السكن لنسبة 273% بالمخالفة للحد الأقصى 45% عقار - أرشيفية
السبت، 29 أغسطس 2026 09:00 م
كتب علاء رضوان

الواقع والحقيقة يؤكدان أن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ "العوايد"، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي، المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد - مكلفاً بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه .

 

العقارات التى تخضع للضريبة العقارية

 

تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافى، وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل . 

 

ضريبة 1

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مخالفة قانونية جسيمة خاصة بالضريبة العقارية، خاصة وأنه معلوم أن الضريبة على العقارات المبنية وما فى حكمها تخضع لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، حيث تم تأجيل أستحقاق هذه الضريبة اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وذلك بموجب القانون رقم 103 لسنة 2012، ومعلوم أيضا أن وعاء هذه الضريبة هى القيمة الإيجارية المقدرة المتخذة أساساً لربط هذه الضريبة تُقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة 5 سنوات، علي أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى. 

 

مخالفة قانونية جسيمة خاصة بالضريبة العقارية

 

هذا التقدير وإعادة التقدير يتم بمعرفة لجان حصر وتقدير القيمة الايجارية لمدة 5 سنوات، وقد نص البند الأول من المادة 9 من مواد الإصدار المعدل بموجب قانون رقم 4 لسنة 2019 على أن: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر سنة 2021" - أى أن التقدير الخمسي الأول أستمر العمل به حتى نهاية ديسمبر 2021 – وفقا لـ"الجنزورى". 

 

ضريبة 2

 

ومع بداية إعادة التقدير عن السنوات 2022 هناك قيد والتزام قانونى على لجان الحصر والتقدير التى تقوم بإعادة التقدير، وذلك من خلال نص المادة رقم 5 المعدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 والتى تنص على ما يلى: "لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة قى غير أغراض السكن" - أى أنه طبقا لهذا النص فإن الحد الأقصى للزيادة (30%) للسكنى و(45%) لغير السكنى – هكذا يقول "الجنزورى".

 

إلا أنه وعلى أرض الواقع ومن خلال اخطار المكلف بنموذج الربط عن السنوات 2022 حتى 2025 "وحدة تجارية" كانت المفاجأة كالتالى: 

 

-الربط الأول والذى أستمر العمل به حتى ديسمبر 2021 كانت القيمة الايجارية 176000. 

 

-تم تعديل تلك القيمة خلال الربط عن السنوات من 2022 حتى 2025 لتكون القيمة الايجارية المتخذة لحساب الضريبة 480000 .

 

ملحوظة: أى أنه ترتب على أعادة التقدير زيادة القيمة الايجارية فى غير أغراض السكن الى نسبة 273%، وذلك بالمخالفة للحد الأقصى المقرر لتلك الزيادة 45% .  

 

ضريبة 3
 
 
الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية .. تعديل جديد بين الأصول والأزواج والفروع 
 
 
يشار إلى أنه من أهم التعديلات التى جاء بها قانون رقم 151 لسنة 2026، هو ما يُستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة (43) بعد تعديلها.
وهي إعفاء التصرفات العقارية اللي بتتم بين الأصول أو الأزواج أو الفروع من ضريبة التصرفات العقارية المقررة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، فالقانون نص على إن التصرف الخاضع للضريبة هو البيع أو الوصية أو التبرع أو الهبة أو تقرير حق الانتفاع إذا كان التصرف لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع، وبمفهوم المخالفة يعني أن التصرفات الصادرة إلى الأصول أو الأزواج أو الفروع تخرج من نطاق الخضوع لهذه الضريبة. 
 
 
ويُعتبر هذا التعديل من التيسيرات المهمة التى تخفف الأعباء الضريبية على الأسرة عند نقل ملكية العقارات بين أفرادها، سواء كان التصرف عن طريق البيع أو الهبة أو التبرع أو غيرها من صور التصرف اللي ورد بها النص، ومع ذلك، يفضل قبل إتمام أي تصرف عقاري مراجعة حالته القانونية والضريبية، للتأكد من انطباق الإعفاء وتوافر شروطه، وتجنب أي منازعات أو التزامات ضريبية مستقبلًا.
 
 
 
الجنزورى
 
الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى
1 ضريبة
 
الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية .. تعديل جديد بين الأصول والأزواج والفروع 1

 

2 ضريبة
 
الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية .. تعديل جديد بين الأصول والأزواج والفروع 2

 

3 ضريبة
 
الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية .. تعديل جديد بين الأصول والأزواج والفروع 3

 

4 ضريبة
 
الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية .. تعديل جديد بين الأصول والأزواج والفروع 4

 

5 ضريبة
 
الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية .. تعديل جديد بين الأصول والأزواج والفروع 5

 

6 ضريبة
 
 

 

7 ضريبة
 
 

 

8 ضريبة
 
 

 

9 ضريبة
 
 

 

10 ضريبة
 

 


الأكثر قراءة



print