السبت، 17 أكتوبر 2026 03:59 م

45 يومًا إجازة بقانون العمل الجديد لذوى الإعاقة والأقزام وشهر للحج بعد 5 سنوات خدمة

45 يومًا إجازة بقانون العمل الجديد لذوى الإعاقة والأقزام وشهر للحج بعد 5 سنوات خدمة إجازة - صورة أرشيفية
السبت، 17 أكتوبر 2026 03:00 م
كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون العمل الجديد قواعد استحقاق الإجازات السنوية والعارضة والمرضية، إلى جانب الإجازات المرتبطة بالامتحانات والأعياد والمناسبات الرسمية، وإجازة أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وفقًا للضوابط الواردة بالمواد من 124 إلى 133.
 
ونصت المادة 124 على استحقاق العامل إجازة سنوية بأجر مدتها 15 يومًا خلال السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، وترتفع إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة أو تجاوز سنه 50 عامًا، بينما يستحق ذوو الإعاقة والأقزام إجازة سنوية مدتها 45 يومًا.
 
وحددت المادة 125 مسؤولية صاحب العمل في تحديد مواعيد الإجازة السنوية، مع عدم جواز تجزئتها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.
 
كما منحت المادة 126 العامل المتقدم لأداء الامتحان الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، واستحقاق إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية.
 
وأجازت المادة 127 لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الإجازة إذا ثبت اشتغاله لدى الغير خلالها، فيما منحت المادة 128 العامل إجازة عارضة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، إلى جانب إجازة طارئة ليوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات.
 
وأقرت المادة 129 حق العامل في إجازة بأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، بينما نصت المادة 130 على استحقاق العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة في الخدمة إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
 
وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، نصت المادة 131 على استحقاق العامل المريض إجازة تحددها الجهة الطبية، مع حصوله على تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
 
كما أجازت المادة 132 للجهة الطبية منع العامل المخالط لمريض مصاب بمرض معدٍ من العمل لمدة مناسبة لا تتجاوز 3 أشهر، فيما أحالت المادة 133 إثبات عدم اللياقة للخدمة صحيًا إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

الأكثر قراءة



print