الإثنين، 15 سبتمبر 2025 10:52 ص

للعمال والموظفين.. حكم نهائى بصرف معاش مُبكر شهرى ومنتظم لـ"عامل" بالقطاع الخاص مشترك فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منذ 22 سنة.. "العامل" استحق المعاش فى سن 48 بدلاً من الانتظار لـ60 سنة طبقاً للقانون

للعمال والموظفين.. حكم نهائى بصرف معاش مُبكر شهرى ومنتظم لـ"عامل" بالقطاع الخاص مشترك فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منذ 22 سنة.. "العامل" استحق المعاش فى سن 48 بدلاً من الانتظار لـ60 سنة طبقاً للقانون محكمة - أرشيفية
الإثنين، 15 سبتمبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الخامسة المدنية – مأمورية بورسعيد – بمحكمة استئناف الإسماعيلية، بإلغاء حكم أول درجة القاضي بالرفض، والقضاء مُجدداً بصرف معاش مبكر شهرى دورى ومنتظم لـ"عامل" بالقطاع الخاص مشترك في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ 22 سنة في سن 48 بدلاً من الانتظار لـ60 سنة طبقاً للحق الذى منحه له القانون 79 لسنة 1975، مستندة على أن مدة اشتراك "العامل" بالتأمينات تبدأ من 17 نوفمبر 1998 حتى نهاية الاشتراك في 31 ديسمبر 2020 بلغت 22 سنة وشهرين بإجمالي 266 شهراً وقد تعدت مدة الاشتراك في التأمين المقررة قانوناً بمقدار 240 شهراً وهو شرط انتفاعه بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الأمر الذي يستحق معه "العامل" المعاش ومتجمدة بدءً من 29 أكتوبر 2023.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 571 لسنة 65 ق. م بورسعيد، لصالح المحامى محمد إبراهيم أبو عدبه، برئاسة المستشار أكرم عبد الفتاح أبو مسلم، وعضوية المستشارين حسام محمد باز، ووائل محمد الشوربجي، وأمانة سر محمد عبده حفيلة.  

 

عمل 1
 

الوقائع.. عامل بالقطاع الخاص يطالب بالمعاش في سن 48 سنة بدلاً من 60 سنة

 

وقائع الدعوى ومراحلها ودفاع الخصوم ودفوعهم فيها وما قدموه من مستندات قد سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف رقم 16 لسنة 2024 مدنى كلى بورسعيد، ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه في ذلك الشأن منعاً للتكرار بيد أنه وربطاً منها لإجراءات التداعى واتصالاً للسياق فإنها توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية، أودعت قلم كتاب المحكمة الإبتدائية بتاريخ 3 يناير 2024 - أعلنت قانوناً للمدعى عليهما بصفتهما - طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدى له معاش شهرى دورى ومنتظم ومستمر طبقاً للقانون 79 لسنة 1975 وما يترتب عليه من آثار وفروق مالية، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وذلك على سند من القول إنه كان من العاملين بالقطاع الخاص ومشترك في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحت رقم "15077082" منذ 17 نوفمبر 1998 وحتى نهاية الإشتراك في 31 ديسمبر 2020 بإجمالى مدة تأمينية قدرها 22 سنة وشهرين، وقد تقدم بطلب لصرف المعاش الخاص به تم رفضه، فتقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بطلب صرف المعاش وتم رفضه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الراهنة ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة البيان. 

 

معاش 5

 

العامل مشترك في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ 22 سنة 

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكيل عن المدعى، وقدم إعلاناً بترك خصومة المدعى عليه "الأول"، وحضر وكيل المدعى عليه الثاني بصفته ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم تقديم المدعى بطلب صرف المعاش، وبجلسة 26 مارس 2024 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، والزمت المدعى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 

لجنة فحص المنازعات رفضت طلب العامل بصرف المعاش

 

وأقامت محكمة أول درجة قضاءها تأسيسا على أن المدعى لم يتقدم بطلب لصرف المعاش وفقاً للقانون 148 لسنة 2019، كما قضت بأسبابها بإثبات ترك المدعى للخصومة قبل المدعى عليه الأول بصفته، وحيث إن المدعى لم يرتض ذلك القضاء، فطعن عليه بالاستقاف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وبتاريخ 1 مايو 2024 - ومعلنة وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم:

أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير في الميعاد.

ثانياً: في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بصرف معاش دورى ومستمر للمستأنف مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

ثالثاً: إلزام المستأنف ضده بصفته بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة. 

 

معاش 1

 

العامل يقيم دعوى قضائية.. ومحكمة أول درجة ترفض الدعوى  

 

وساق لاستئنافه أسباباً حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله لتوافر أسباب استحقاق المعاش المبكر - وتداولت المحكمة نظر الإستئناف على النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل خلالها وكيل عن المستأنف، كما حضر وكيل عن المستأنف ضده بصفته، والمحكمة قررت حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم.  

 

العامل يستأنف الحكم لإلغائه

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإن المحكمة تشير تقديماً لقضائها بما هو مقرر قانوناً من أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة الطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وكان المستأنف ينعى على الحكم المستأنف بأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والحكم على خلاف الثابت بالأوراق.   

 

معاش 3

 

المحكمة تؤكد: لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه من المقرر قانوناً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أنه: "ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئياً لأى سبب من الأسباب"، ونصت المادة 21/6 من ذات القانون على أنه: (يستحق المعاش في الحالات الآتية: 6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ من الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

أ- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل النسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

ب- أن تتضمن مدة الإشتراك المشار إليها بالبند "1" مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون المدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.  

جــ - تقديم طلب الصرف.

د - ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف).

 

كما نصت المادة 25 من ذات القانون على أنه: "يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف...".   

 

معاش 2

 

المحكمة تنصف "العامل" وتقضى له بمعاش فى سن الـ48

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إنه هدياً بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من الأوراق وبما لا تمارى فيه الهيئة المستأنف ضدها أن مدة اشتراك المستأنف بالتأمينات تبدأ من 17 نوفمبر 1998 حتى نهاية الاشتراك في 31 ديسمبر 2020 بلغت 22 سنة وشهرين بإجمالي 266 شهراً وقد تعدت مدة الاشتراك في التأمين المقررة قانوناً بمقدار 240 شهراً وهو شرط انتفاعه بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الأمر الذي يستحق معه المستأنف المعاش ومتجمدة بدءً من 29 أكتوبر 2023 ويضحى مسلك المستأنف ضده بصفته بالرفض على غير أساس، ولما كان حكم أول درجة قد خالف هذا النظر، مما يتعين معه والحال كذلك إلغاؤه والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بصفته بأداء المعاش للمستأنف حسبما سيرد بالمنطوق.

 

وحيث إنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضده بصفته عملاً بنص المادتين 184/1، 240 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، وتعفى الدعوى من الرسوم القضائية عملاً بالمادة 126 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات. 

 

معاش 9

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:  

 

أولاً: بقبول الإستئناف شكلاً.

ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضده بصفته بأن يؤدى إلى المستأنف المعاش المستحق له بدءً من 29 أكتوبر 2023 على النحو المبين بالأسباب المالية لمصروفات ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعنت الدعوى من الرسوم القضائية.  

 

معاش 1
 
حكم نهائى بصرف معاش مبكر فى سن 48 سنة بدلاً من انتظار الـ60 سنة 

 

معاش نمكرر
 
حكم نهائى بصرف معاش مبكر فى سن 48 سنة بدلاً من انتظار الـ60 سنة  
 
معاش 3
 

 

عدبه

المحامى بالنقض محمد إبراهيم أبو عدبه - مقيم الاستئناف 


print