الإثنين، 08 سبتمبر 2025 02:36 ص

الإجازة حقك بقوة القانون.. قانون العمل يوضح حقوق العامل فى الحصول على الإجازات.. شهر بأجر لأداء مناسك الحج.. له مثلى أجر اليوم الذى عمله فى الأعياد الرسمية أو يوم عوضا عنه.. وللعامل 7 أيام إجازة عارضة

الإجازة حقك بقوة القانون.. قانون العمل يوضح حقوق العامل فى الحصول على الإجازات.. شهر بأجر لأداء مناسك الحج.. له مثلى أجر اليوم الذى عمله فى الأعياد الرسمية أو يوم عوضا عنه.. وللعامل 7 أيام إجازة عارضة موظفون - صورة أرشيفية
الأحد، 07 سبتمبر 2025 08:00 م
كتبت ـ إسراء بدر
أوضح قانون العمل حقوق العامل فى الحصول على الإجازات ووضع ضوابط لحصوله على الراحة اللازمة لضمان استمراره في العمل، وفى هذا الإطار نصت المادة 125 من قانون العمل على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
 
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
 
وفى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
 
ولا يجوز تجزءة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
 
وتنص المادة 126 من قانون العمل على أنه للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
 
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
 
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.
 
2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليا.
 
فيما نصت المادة 127 من ذات القانون على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
 
وتنص المادة 128 من قانون العمل على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
 
وللعامل الذى يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد الإجازات.
 
أكدت المادة 129 من قانون العمل أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
 
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

print