الأحد، 10 أغسطس 2025 12:22 م

بعد قضايا مشاهير التيك توكرز..مدى التزام المحكمة بالقيد والوصف المُحال به القضية من النيابة؟.. المشرع أعطى للمحكمة حق تعديل التهمة القانون.. ومنحها الحق في إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام

بعد قضايا مشاهير التيك توكرز..مدى التزام المحكمة بالقيد والوصف المُحال به القضية من النيابة؟.. المشرع أعطى للمحكمة حق تعديل التهمة  القانون.. ومنحها الحق في إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مشاهير التيك توكرز - أرشيفية
الأحد، 10 أغسطس 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

النيابة العامة قررت حبس 8 متهمين من التيك توكر لبثّهم مقاطع خادشة للحياء، وعلى رأسهم سوزى الأردنية وشاكر المحظور، وموكا موكا، ومحمد عبدالعاطى، ومداهم، وليلى الشبح وغيرهم من التيك توكرز، وتعددت الاتهامات ما بين جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية وهدمها، وغسل الأموال وحيازة مخدرات وسلاح بدون ترخيص، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها، الأمر الذى جعل الحديث يطفو على السطح حول قيد ووصف تلك القضايا حال إحالة المتهمين للمحاكمة.

 

وفى الحقيقة يختلف الكثير من القانونيين حول اسباغ النيابة العامة لقيد ووصف لوقائع القضية مخالفا للقانون أو عدم تضمين أمر الإحالة مواد الاتهام التي تنطبق علي وقائع القضية طبقا للتحقيقات التي تمت فيها، وهنا يأتي دور المحكمة التي يتعين عليها أن تعدل القيد والوصف في ضوء وقائع القضية واسباغ القيد والوصف الصحيح، وهو المعروف بالدفع بـ"تعديل القيد والوصف القانوني للإتهام"، وللمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور، ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدرك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك. 

 

ططسس

 

مدي التزام المحكمة بالقيد والوصف المحال به القضية من النيابة العامة؟

 

وفي التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء علي مدي التزام المحكمة بالقيد والوصف المحال به القضية من النيابة العامة، ومدي التزام المحكمة بإعادة تعديل القيد والوصف، والآثر المترتب علي قيام المحكمة بتعديل القيد والوصف، وهل يؤثر تعديل القيد والوصف علي اختصاص المحكمة الجنائية من نظر القضية؟ وما هو قرار المحكمة إذا قامت بتعديل القيد والوصف وتضمن التعديل مواد اتهام تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية؟ وما هي الجرائم الجنائية التي ينعقد الاختصاص في نظرها للمحكمة الاقتصاديةظ – بحسب الخبيرالقانونى والمحامى أيوب عثمان .

 

مدي التزام المحكمة بالقيد والوصف المحال به القضية من النيابة العامة؟

 

في البداية - تنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950: "للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك" – وفقا لـ"عثمان". 

 

حطس

 

مدي التزام المحكمة بإعادة تعديل القيد والوصف؟

 

فعندما يحال الي محكمة الجنح قضية بقيد ووصف مخالف لوقائع القضية يحق للمحكمة اسباغ قيد ووصف جديد للقضية، والآثر المترتب علي قيام المحكمة بتعديل القيد والوصف وهل يؤثر تعديل القيد والوصف علي اختصاص المحكمة من نظر القضية؟ وما هو قرار المحكمة إذا قامت بتعديل القيد والوصف وتضمن التعديل مواد اتهام تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية؟ - الكلام لـ"عثمان".

 

وهنا نفرق بين 3 حالات:

 

-الأولي: إذا كان القيد والوصف الجديد يدخل في اختصاص المحكمة تقوم المحكمة بتعديل القيد والوصف وتمهل المحكمة الدفاع اجل للمرافعة في ضوء تعديل القيد والوصف .

 

- الثانية: إذا كان القيد والوصف يدخل في اختصاص محكمة أخري إحالة المحكمة القضية الي المحكمة المختصة .  

 

- الثالثة: إذا تضمن أمر الإحالة مواد اتهام تدخل في اختصاص محاكم عادية ومحاكم إقتصادية، فيتعين علي المحكمة أن تحيل الدعوي الي المحكمة الاقتصادية، نظراً لأن المحاكم الاقتصادية أعلي درجة من دوائر الجنح في المحاكم العادية، فمحاكم الجنح في المحكمة الاقتصادية تشكيلها من دوائر ابتدائية أمام محكمة الجنح في المحاكم العادية تشكل من دوائر جزئية .  

 

حج

 

نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية

 

تنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه: "إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة" – طبقا لـ"عثمان".

 

وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره – هكذا يقول "عثمان".

 

ملحوظة: ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63. 

 

غغس

 

على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك. 

 

والمقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية: "علي أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد الي المحكمة المختصة مكانا بإحداها، فاذا كانت الجريمة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الي المحكمة الأعلى درجة. 

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

تطبيقات ورأى محكمة النقض في الأزمة 

 

وفى هذا الشأن سبق لمحكمة النقض التصدي لتلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم الطعن رقم 2284 لسنة 89 قضائية، جلسة 10/6/2020، والذى جاء فيه: والمقرر بقضاء محكمة النقض لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة او اصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها انه اذا اشتمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعا الي المحكمة الاعلي تغليبا لاختصاص الأخيرة علي غيرها من المحاكم الادني منها درجة لما كان ذلك وكانت محاكم الجنح الاقتصادية وفقا لتشكيلها الموضوح بالقانون 120 لسنة 2008 الصادر بانشائها هي محاكم ابتدائية ومن ثم فهي درجة أعلي من المحاكم الجزئية وكان الاتهام المسند الي المتهم قد شمل الجريمة الثالثة الخاضعة لاختصاص المحكمة الاقتصادية والمطبقة عليها قانون تنظيم الاتصالات ومن ثم فانها تختص كذلك وفقا للمادة 214 المار ذكرها بنظر الجريمة الاولي وذلك تغليبا لاختصاصها علي المحكمة الادني منها درجة أيا كانت القوانين التي تحكمها وبصرف النظر عن وجود ارتباط بين الجرائم المسندة الي المتهم او عدم وجود هذا الارتباط ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واطرح برد مقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوي فأن النعي في هذا الصدد يكون علي غير أساس.

 

ما هي الجرائم الجنائية التي ينعقد الاختصاص في نظرها للمحكمة الاقتصادية؟

 

تنص المادة (الرابعة) من  القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم  120 لسنة 2008علي أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة ‏للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها فى أى ‏قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين ‏الآتية:‏

‏1. قانون العقوبات فى شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة

‏2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى ‏مصر

‏3. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏

‏4. قانون سوق رأس المال.‏

‏5. قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم

‏6. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق ‏المالية.‏

‏7. قانون التمويل العقارى. ‏ 

 

د

8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .‏

‏9. قانون البنك المركزى والجهاز ‏المصرفى والنقد.‏

‏10. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها.‏

‏11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ‏الواقى والإفلاس.‏

‏12. قانون حماية الاقتصاد القومى من ‏الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة ‏فى التجارة الدولية.‏

‏13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏

‏14. قانون حماية المستهلك.‏

‏15. قانون تنظيم الاتصالات.‏

‏16. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏ 

 

ر

17. قانون مكافحة غسل الأموال.‏

‏18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏

‏19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر.‏

‏20. قانون الاستثمار .‏

‏21. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات. 

 

about_img-53bf4377

 

ويضيف الخبير القانوني: وتنص المادة (5) من ذات القانون على أنه: "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة".

 

ما هو قرار المحكمة إذا قامت بتعديل القيد والوصف وتضمن التعديل مواد اتهام تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية أو كانت القضية من اختصاص المحكمة الاقتصادية؟

 

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي واحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها نحو احالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة. 

 

319297-201707020842224222

 

هل المحكمة مقيدة بالقيد والوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة؟

 

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، طبقا للطعن رقم 17498 لسنة 91 قضائية.

 

هل المحكمة مقيدة بأدلة معينة لإصدار حكمها؟

 

من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له، وتقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها في ذلك، طبقا للطعن رقم 16361 لسنة 90 ق. ع.  

 
451688-451688-ط

 
ددس
 
 
الخبيرالقانونى والمحامى أيوب عثمان
 

الأكثر قراءة



print