أصدرت الدائرة "25" بمحكمة القضاء الإدارى – بمجلس الدولة – حكماً فريداً من نوعه، بإلغاء قرار لجنة الطعن المطعون عليه لعدم التقرير بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة المرتبات عن السنوات 2011/2017 بالتقادم الخمسي، وتقضي ببراءة ذمة الشركة المدعية من دين الضريبة وأحقيتها في استرداد ما قد يكون قد تم تحصيله من الشركة المدعية .
صدر الحكم في الدعوى رقم 84392 لسنة 78 قضائية، لصالح المحامى أيوب عثمان، برئاسة المستشار عمر عبدالحميد عبدالوهاب، وعضوية المستشارين محمد حسن، ومحمد عبدالمحسن، وأمانة سر محمد جابر.
الوقائع.. نزاع قضائى بين شركة ومصلحة الضرائب حول المطالبة بسداد فروق ضريبة المرتبات
تتلخص الوقائع في قيام مصلحة الضرائب بإخطار الشركة المدعية بنماذج (38) ضرائب والمطالبة بسداد فروق ضريبة المرتبات، أما الشركة الطاعنة طعنت علي المطالبة أمام اللجنة الداخلية والتي بدورها قررت احالة الخلاف الي لجنة الطعن التي قررت تعديل فروق ضريبة المرتبات، إلا أن الشركة الطاعنة لجأت للقضاء الإداري بالقاهرة، وتمسكت بسقوط حق المصلحة بالتقادم الخمسي، وكذاتمسكت بأحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 وبأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1981.
المحكمة بحيثيات الحكم قالت عن الموضوع، فإن المادة رقم "5" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تنص علي أن: "الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة"، وتنص المادة "91" من القانون ذاته - قبل إلغاء فقرتيها الأولى والثانية بالقانون رقم 206 لسنة 2020 على أن : "في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة 6 سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة، وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن".
المحكمة تستند لنصوص مواد قانون الضريبة
وبحسب "المحكمة": وتنص المادة "377" من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 - المعدل فقرتها الثانية بالقانون قم 106 لسنة 2011- على أن:
1-"تتقادم بـ3 سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
2- ويتقادم بخمس سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها.
3-لا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة".
وتضيف "المحكمة": وتنص المادة "383" من القانون ذاته على أن: "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو فى توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن التمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى"، وتنص المادة "385" من القانون ذاته على أن:
1- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
2- على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة لأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم".
كما تنص المادة "386" من القانون ذاته على أن:
1-يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
2-وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات لولم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذة الملحقات.
وتنص المادة "387" من القانون ذاته على أن:
1-لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2- ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية".
وتنص المادة (1) من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة على أن: "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول"، وتنص المادة "2" من القانون ذاته على أن :"يبدأ سريان تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق من يوم دفعها إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد بموجب كتاب موصى عليه".
وتنص المادة "3" من القانون ذاته على أن: "يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أو راد الضرائب والرسوم واعلانات المطالبة والاخطارات إذا سلم أحدها الى الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسل اليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول"، ويعتبر كذلك طلب رد ما دفع بغير حق اذا أرسله الممول الى الجهة المختصة بكتاب موصى عليه مع علم الوصول .
الشركة تستند على التقادم الخمسى في سقوط الحق بالمطالبة
المحكمة في تسبيب الحكم ومن حيث إن الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن الشركة المدعية قد دفعت بسقوط حق مصلحة الضرائب بالتقادم عن سنوات النزاع ومن حيث إن التقادم في مجال القانون العام يعد جزءاً من النظام العام لتعلقه باعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة ، الأمر الذي يجب معه على المحكمة أن تتصدي لبحث التقادم عن سنوات النزاع بالدعوي الماثلة إن كان له مقتضى، ومن حيث إن المحكمة قد أحاطت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى عن بصر وبصيرة، وتطمئن إلى ما انتهى إليه، وتأخذ به لسلامة الأسس التي استند عليها - محمولاً على أسبابه - وذلك لصحة وخلو الأوراق من ثمة دليل يخالفه.
لما كان ذلك - وكانت مأمورية الضرائب المختصة قد قامت بإخطار الشركة المدعية بالنموذج (38) بتاريخ 28/2/2023 عن سنوات النزاع 2011 / 2019، ولما كان آخر أجل لتقديم التسوية السنوية لعام 2017 هو 31/12/2018، وكان تاريخ التقادم عن ذلك العام هو 31/1/2023، الأمر الذي تكون معه مأمورية الضرائب المشار إليها قد تراخت في إخطار الشركة المدعية في الميعاد القانوني حيث تم الإخطار بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية لعام 2017 والسنة التي قبلها، مما يعني اكتمال مدة التقادم المسقط عن سنوات النزاع 2011/2017 قبل الإخطار بالنموذج (38) ضرائب المشار إليه، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية، أو تقدم دليلاً على خلافه.
براءة ذمة الشركة المدعية من دين الضريبة
وتضيف "المحكمة": كما لم تقدم ما يفيد اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم خلال هذه المدة، فمن ثم فإن حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها، أو أية مبالغ ناشئة عن تطبيق قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنسبة لسنوات النزاع 2011/2017 يكون قد سقط بالتقادم الخمسي، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه يكون بالنسبة لهذين العامين مخالفاً للقانون، وغير قائم على سبب يحمله من الواقع أو القانون، خليقاً بالإلغاء، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه لعدم التقرير بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة عن العامين 2011/2017 بالتقادم الخمسي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها براءة ذمة الشركة المدعية من دين الضريبة عن هاتين السنتين وأحقيتها في استرداد ما قد يكون قد تم تحصيله من الشركة المدعية تحت مسمى ضريبة كسب العمل عن الحدين العامين، وهو ما تقضي به المحكمة.