الجمعة، 29 أغسطس 2025 01:52 م

مواطن متهم بهدم بناء دون ترخيص من اللجنة المختصة بالتجمع الخامس.. ومحكمة أول درجة تقضى بحبسه 6 أشهر والكفالة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.. ويستأنف الحكم لإلغاءه.. ومحكمة ثانى درجة تبرئه لهذه الأسباب

مواطن متهم بهدم بناء دون ترخيص من اللجنة المختصة بالتجمع الخامس.. ومحكمة أول درجة تقضى بحبسه 6 أشهر والكفالة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.. ويستأنف الحكم لإلغاءه.. ومحكمة ثانى درجة تبرئه لهذه الأسباب محكمة - أرشيفية
الجمعة، 29 أغسطس 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بإلغاء حكم أول درجة بحبس متهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، والقضاء مُجدداً ببرائته من جريمة هدم بناء دون الحصول على ترخيص بالهدم من اللجنة المختصة، مستندة على أن واقعة الهدم كانت بسبب عيوب هندسية في الانشاءات، وأنه قيد الانشاء وأن الهدم بسبب القيام بأعمال فك السقف قبل المدة القانونية للفك وسوء الخرسانة المستخدمة في أعمال الدور محل المخالفة.  

 

صدر الحكم في الجنحة المقيدة برقم 1227 لسنة 2022، جنح التجمع الخامس، والمقيدة برقم 18807 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار علاء عبدالمنعم، وعضوية المستشارين محمد بهى الدين، وكريم عثمان، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد شريف، وأمانة سر خالد رفعت. 

 

22164

 

المحكمة قبل الخوض في حيثيات وتفاصيل الوقائع ذكرت أن المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله.

 

الوقائع.. مواطن متهم بهدم بناء دون ترخيص من اللجنة المختصة بالتجمع الخامس

 

وكان الحكم المطعون عليه قد أحاط بما سلف بيانه مما تحيل إليه المحكمة في هذا الشان درءاً للتكراروتوجزه في أن واقعات الدعوى تتحصل أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه وكان الحكم المطعون عليه قد أحاط بما سلف بيانه مما تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن درءاً للتكرار، وهو مالك بناء قام بهدمه دون الحصول على ترخيص بالهدم من اللجنة المختصة. 

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

وطالبت النيابة عقابه بالمواد 1، 7/1، 2 من القانون 178 لسنة 1961، وحيث أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 7 يونيو 2022 قضت محكمة أول درجة (غ) حبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفاله خمسمائة جنيه والمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.  

 

ومحكمة أول درجة تقضى بحبسه 6 أشهر والكفالة وإحالة الدعوى المدنية

 

وحيث إن الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم فعارض فيه، وبجلسة 18 أكتوبر 2022 قضت قبول ورفض وتأييد والمصاريف، وحيث أن الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهم، فأستانف عليه بتقرير أودع قلم كتاب محكمة الجنح بتاريخ 24 أكتوبر 2022، وحيث أن الاستئناف تداول بالجلسات حسبما هو ثابت بمحاضره، وبالجلسة مثلت المتهمة، ومعها محام، وقدم مستنداته وطلب البراءة. 

 

ججءء

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف فقد أقيم في الميعاد المقرر قانونا مما تقضى معه معه المحكمة بقبول الاستئناف شكلا عملا بالمواد 402، 406/1، 410 قانون الإجراءات الجنائية.

 

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف قالت: وكان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 302 من ذات القانون أنه: "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به ولا يعول عليه"، كما نصت المادة 304/1 من ذات القانون على أنه: "إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه أن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها".   

 

جس

 

ويستأنف الحكم لإلغائه

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه ومن المستقر عليه قضاءً أنه: "لإن كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذي يطمئن إليه دون أن يكون ملزما ببيان سبب أطراحه"، وحيث ثبت للمحكمة من الاطلاع على التقرير الهندسي للخبير المنتدب والمودع بالأوراق أن واقعة الهدم كانت بسبب عيوب هندسية في الانشاءات، وأنه قيد الإنشاء وأن الهدم بسبب القيام بأعمال فك السقف قبل المدة القانونية للفك وسوء الخرسانة المستخدمة في أعمال الدور محل المخالفة، الأمر الذي ينتقى معه الاتهام في حق المتهمة الماثلة، وتقضى معه المحكمة ببراءة المتهمة، مما أسند اليها عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية .

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً:

 

قبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا ببراءة المتهمة من الاتهام المنسوب إليها.  

 

f799319a-6487-4adb-b777-c5dd5579bd01
 
حكم نهائى ببراءة شخص من تهمة هدم بناء بدون ترخيص 
 

موضوعات متعلقة :

الآثار المترتبة على نفاذ حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. 7 عناصر تكشف ملف "الإيجار القديم" إلى أين يذهب.. الأبرز: "بقاء الأوضاع لمدة تزيد عن 7 سنوات".. ونفاذ القانون مرتبط بمرحلتى التصديق والنشر

يهم الملايين.. حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل": الأبرز حال توجيه اليمين والنكول عنه تعتبر الصورة قائمة مقام الأصل.. ودعوى الإلزام بتسليم مستند لا ترفع بصفة مستقلة ولكن يلزم أن يكملها طلب آخر

استنادا لمحادثات تطبيق الواتساب وبدون وجود سند كتابي بين الطرفين.. حكم قضائى بإلزام "سيدة" بأداء مبلغ "2349" درهم إماراتي قيمة شحنة هاتفين لم يصلوا للمشترى.. والحكم تضمن سداد الفوائد بقيمة 4٪ من تاريخ المطالبة

المواد الجنائية بالنقض تحسم الخلاف حول إصدار الشهادة السلبية وتُقرر: الشهادة السلبية بعدم إيداع حكم البراءة يعتد بها سواء صدرت من القلم الجنائي للنيابة المختصة أو من قلم كتاب المحكمة مُصدرة الحكم المطعون فيه


الأكثر قراءة



print