الجمعة، 04 يوليو 2025 12:53 م

تنفيذاً لحكم الدستورية.. حكم نهائى بإلغاء حكم أول درجة بسلب شقة موضوع اليد عليها بدون سند أو مخول قانوني.. والقضاء مُجدداً بطرد "الحفيد" من شقة إيجار قديم.. والمحكمة تؤكد أن الحفيد مُستولى على الشقة بوضع اليد

تنفيذاً لحكم الدستورية.. حكم نهائى بإلغاء حكم أول درجة بسلب شقة موضوع اليد عليها بدون سند أو مخول قانوني.. والقضاء مُجدداً بطرد "الحفيد" من شقة إيجار قديم.. والمحكمة تؤكد أن الحفيد مُستولى على الشقة بوضع اليد ايجارات - أرشيفية
الجمعة، 04 يوليو 2025 03:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "35" – بمحكمة استئناف المنصورة، حكماً قضائياً يهم المُلاك والمستأجرين، بعد طول مخاصمة بأروقة المحاكم منذ عام 2021، بإلغاء حكم أول درجة برفض دعوى الطرد والإخلاء وإمتداد عقد الإيجار للحفيد، والقضاء مجددا بطرده من الشقة التي كانت تخضع لقانون الايجارات القديمة، مستندة على أن بقاء الحفيد فى الشقة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الشهير، وبعد وفاة الأم التى امتد لها عقد الإيجار لوفاة والدتها المستأجرة الأصلية يُعد وضع يد على العين بدون سند قانونى.

 

الخلاصة:

 

دائما ما نري في الأحكام القضائية ما يبعث الأمل في حصول صاحب الحق علي حقه خاصة بعد أن كان فاقدا للأمل بعد انتصار خصمه أمام محكمة أول درجة بالحصول علي رفض لدعوي صاحب الحق إلا أن شيوخ وعظماء دوائر الاستئناف بما يصدروه من أحكام توضع تاج علي رأس كل مظلوم بأن تعطي الحق لصاحبه.

 

صدر الحكم فى الاستئنافين المقيدين برقمى 6436 لسنة 74/ 2120 لسنة 75 قضائية المنصورة، لصالح المحامى بالنقض حسام الزيات، برئاسة المستشار عادل عارف عثمان، وعضوية المستشارين عمر عطيه، وخالد محمد، وأمانة سر أحمد إمام. 

 

دعاء_للمريض_على_فراش_الموت

 

الوقائع.. نزاع قضائى على الشقة بين ورثة المالك وحفيدة المستأجر الأصلى

 

تخلص واقعة الاستئناف فيما سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف رقم 778 لسنة 2021 ايجارات كلي جنوب المنصورة، ونوجز في أن المدعي أقام دعواه ابتغاء الحكم بطرد المدعي عليها من العين المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وتسليمها خالية مما يشغلها، وذلك على سند من القول حاصله أنه يمتلك عقار التداعي وباقي ورثة المرحوم والده خلفا عنه، وكانت مورثة مورث المدعي عليها أقامت بالعين محل التداعي على سبيل الاستضافة حال حياة مورثه حتى وفاتها والذى لم يكن مقيماً معها أحداً حال حياتها، ثم فوجيء بقيام المدعي عليها بالاقامة بالعين دون سند، فكانت دعواه.

 

وفى تلك الأثناء - تداولت تلك الدعوي بالجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو المبين بمحاضرها ومثل طرفي التداعي كل بوكيل عنه محام، وأدعت المدعي عليها فرعياً بطلب ثبوت العلاقة الايجارية بين مورثها ومورثة المدعي عليه وبإمتدادها إليها وابنائها خلفاً عن مورثهم المستأجر الأصلي، وقد أحالت تلك المحكمة الدعوي الى التحقيق واستمعت الى شهود الطرفين. 

 

20-8-2024_16_35_24_GomhuriaOnline_491724160924  

 

"الحفيدة" ترد على دعوى الطرد بدعوى فرعية ثبوت العلاقة الايجارية

 

وبجلسة 28 يوليو 2022 - قضت برفض الدعوي، وذلك تأسيساً على عدم تقديم سند ملكية عقار التداعي من المدعي أصلياً وعدم تقدیم اعلامات وراثة لمورثهم ومورثته من قبله . 

 

محكمة أول درجة ترفض دعوى الطرد لهذا السبب

 

وإذ لم يلقي ذلك القضاء قبولاً لدي المدعي أصلياً، فطعن عليه بطريق الاستئناف رقم 6436 لسنة 74 قضائية، بموجب صحيفة موقعه من محام، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9 سبتمبر 2022، وأعلنت قانوناً، طلب في ختامها الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته، وذلك لأسباب حاصلها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون تأسيساً على تقديم المستندات المؤيدة لدعواه.   

 

67377-20231224012702272

 

كلا الطرفين يستأنفون على الحكم 

 

وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضره ومثل فيه طرفي التداعي كل بوكيل عنه محام، ووجهت المستأنفة ضدها استئنافاً قيد برقم 3120 لسنة 75 قضائية المنصورة بموجب صحيفة معلنة قانوناً أودعت قلم الكتاب بتاريخ 3 مايو 2023 طلبت في ختامها الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوي الأصلية، وبإلغاء ما قضى به في دعواها الفرعية والقضاء مجدداً بطلباتها، وقررت المحكمة ضمه الى الأصلى للإرتباط.

 

تقرير الخبير الفنى يؤكد أن الشقة مُستولى عليها بوضع اليد لهذه الأسباب

 

وبجلسة 5 ديسمبر 2023 قضت المحكمة بندب خبيراً فيها وأوري تقرير الخبير أن العين محل التداعي بوضع يد المستأنف ضدها وأن عداد مرفق الكهرباء باسم مورثة مورث المستأنف ضدها ولم تقدم المستأنف ضدها أي ايصالات أو افاده بإسم المقيد باسمه مرافق العين من غاز ومياه وكهرباء والعين كاملة التشطيب والأثاث، ولم يقدم طرفي التداعي أى مستند عرفي أو رسمي بشأن الملكية أو الايجار، وأن العقار مقيد لدي مصلحة الضرائب العقارية بإسم مورث المستأنف الأصلي، وأن عقد تركيب الغاز في عام 2011 بإسم مورث المستأنف ضدها، وتداول الاستئنافين مرة أخري بالجلسات ومثل طرفي التداعي كل بوكيل عنه – محام - وقدم كل منهما مذكره بالدفاع، وبجلسة 9 يناير 2025 قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم. 

 

548875-548875-333

 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: ولما كان ما تقدم وهدياً به، فلما كان الثابت أن المستأنف أقام دعواه الأصلية بطلب الطرد من العين محل التداعي فوجهت المستأنف ضدها دعواها الفرعية بطلب ثبوت العلاقة الايجارية لمورثها وامتدادها لها ولإبنائها المقيمن بعين التداعي، وقد حكمت محكمة أول درجة برفض الدعويين الأصلية والفرعية، وهو ما طعن عليه المدعي أصلياً بالاستئناف الأصلي، ثم طعنت المستأنف ضدها عليه بالاستئناف المنضم، فإن استئنافها بهذه المثابة يعد استئنافاً أصلياً لكون طرفي الحكم الابتدائي مقضياً برفض طلباته كل ضد الأخر والذي أقيم بعد مضي ميعاد الاستئناف وهو ما تقضي المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف المنضم وعلى ما سيرد بالمنطوق.

 

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن الدفع والموضوع في الاستئناف الأصلي، فالمحكمة تمهد في بدايه قضائها بما هو مقرر قانوناً ثبوت تمسك الطاعنه بدعواها الفرعية بامتداد عقد الايجار مؤداه اعتباره دفاع في الدعوي الاصلية المقامه بطلب انتهاء عقد الايجار أثره ارتباطه بالدعوني الاصلية ارتباطاً لا يمكن فصمه كونها الوجه المقابل للدعوي الاصلية وتعد مستأنفة بقوة القانون مع استئناف الدعوي الأصلية دون الحاجة لإقامة استئناف مستقل بشأنها"، ومن المقرر قانوناً: "اثبات العلاقة الايجارية خضوعها لتقدير محكمة الموضوع".     

 

520161616313635

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

 

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا: أبرزها الطعن المقيد برقم 49 لسنة 1977 القضائية، والذى جاء فى حيثياته: ومن المقرر قانونا: "عقد ايجار المسكن عدم انتهائيه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه شرطه إقامتهم معه بالعين المؤجرة أقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك طبقا للمادة رقم 29/1 من القانون 49 لسنة 1977.

 

ومن المقرر قانونا الحكم بعدم دستورية المادة 29/3 القانون 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص علي انتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لم لهم الحق في شغل العين بانتهاء أقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، يكون مقتضاه عدم جواز امتداد العقد الى أقارب المستأجر المقيمين معه وفقاً للفقرة الأولي من المادة سالفة الذكر لأكثر من مرة واحدة، سريان هذا الحكم بأثر فوري على الوقائع اللاحقة لنشر الحكم بعدم الدستورية .   

 

ددس

 

المحكمة تستند لأقوال الشهود

 

ولما كان ما تقدم وهدياً به، فلما كانت المحكمة تستخلص من أقوال الشهود بما اطمأن إليه وجدانها بأن مورثة مورث المستأنف ضدها قد استأجرت عين التداعي حوالي عام 1992، وذلك من مورث المستأنف بموجب عقد ايجار فيما بينهما بقيمة ایجاریه قدرها 60 جنيهاً مشاهرة بغرض السكني والتي أقامت بها وزوجها على فترات لإقامتهم بعين أخري بناحية حي كفر البدماص، ثم أقام بها نجلهما "م . ف" مورث المستأنف ضدها وأسرته منذ حوالي 10 سنوات تقريباً وتأيد ذلك بما ثبت بتقرير الخبير أن عداد الكهرباء بإسم مورثة مورث المستأنف ضدها، وأن كافة الأوراق التي تحمل اسم مورث المستأنف ضدها على عنوان عين التداعي هي منذ عام 2011 وهي عبارة عن عقد رقم تليفون محمول وایصالات سداد عوائد عقارية وعقد تركيب غاز لعين التداعي.

 

 

وكانت المستأجرة الأصلية قد توفيت بتاريخ 10 يوليو 2019 وامتد ذلك العقد لنجلها مورث المستأنف ضدها الثابت اقامته بالعين قبل وفاة مورثته المستأجرة الأصلية أي بعد صدور حكم الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية وهو ما يمتد ذلك العقد لمرة واحدة فقط والذي توفي عام 2021 وهو ما لا يستفيد ورثة من بعده ومنهم المستأنف ضدها بمزية الامتداد القانوني لعقد الايجار، وهم ما يتحقق معه أحد أسباب الإخلاء القانونية لانتهاء العقد بوفاة أخر مستفيد من مزية الامتداد القانوني لعقد الايجار، وإذ لم يلزم قضاء أول درجة هذا النظر، فإن المحكمة تقضي ومن ثم بالغائه فيما قضي به في الدعوي الأصلية والقضاء مجدداً بطرد المستأنف ضدها من العين محل التداعي لانتهاء العلاقة الايجارية وتسليمها العين محل التداعي المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير الى المستأنف خالية، مما يشغلها من الأشخاص والشواغل والتأييد فيما عدا ذلك وعلى ما سيرد بالمنطوق. 

 

292229-292229-نني

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

أولاً: في الاستئناف الأصلي:-

 

بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء ما قضي به الحكم المستأنف في الدعوي الأصلية والقضاء مجدداً بطرد المستأنف ضدها من العين المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وتسليمها التي المستأنف خالية من الشواغل والأشخاص والتأييد فيما عدا ذلك، والزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ماله خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.

 

ثانياً: في الاستئناف المنضم:

 

بسقوط الحق في الاستئناف وألزمت المستأنفة بمصروفاته ومبلغ ماله جنيه مقابل اتعاب المحاماة . 

 

202206080319311931

1 مكرر
 
حكم نهائى بإلغاء حكم أول درجة بسلب شقة موضوع اليد عليها بدون سند أو مخول قانوني 1

 

2 مكرر
 
حكم نهائى بإلغاء حكم أول درجة بسلب شقة موضوع اليد عليها بدون سند أو مخول قانوني 2

 

3 مكرر
 
حكم نهائى بإلغاء حكم أول درجة بسلب شقة موضوع اليد عليها بدون سند أو مخول قانوني 3

 

4مكرر
 
حكم نهائى بإلغاء حكم أول درجة بسلب شقة موضوع اليد عليها بدون سند أو مخول قانوني 4

 

5 مكرر
 
حكم نهائى بإلغاء حكم أول درجة بسلب شقة موضوع اليد عليها بدون سند أو مخول قانوني 5

مكرر 6

حكم نهائى بإلغاء حكم أول درجة بسلب شقة موضوع اليد عليها بدون سند أو مخول قانوني 6

7 مكرر
 
حكم نهائى بإلغاء حكم أول درجة بسلب شقة موضوع اليد عليها بدون سند أو مخول قانوني 7

 

8 مكرر
 
حكم نهائى بإلغاء حكم أول درجة بسلب شقة موضوع اليد عليها بدون سند أو مخول قانوني 8

 

9 مكرر
 
حكم نهائى بإلغاء حكم أول درجة بسلب شقة موضوع اليد عليها بدون سند أو مخول قانوني 9  
 
482347112_9245076865599324_1698974762587781595_n
 
المحامى بالنقض حسام الزيات - مقيم الاستئناف 

print