الإثنين، 30 يونيو 2025 10:29 ص

حول حوادث الطرق.. 23 سؤالاً وإجابة بشأن قانون التأمين الموحد.. التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.. يشمل حالات الوفاة والإصابة والأضرار المادية بممتلكات الغير

حول حوادث الطرق.. 23 سؤالاً وإجابة بشأن قانون التأمين الموحد.. التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.. يشمل حالات الوفاة والإصابة والأضرار المادية بممتلكات الغير قانون التأمين الموحد
الأحد، 29 يونيو 2025 10:00 م
كتب علاء رضوان

في لحظة كارثية قاتلة، وعلى طريق صعب ووعر غير مُمهد لا يرحم، تحولت رحلة عمل بريئة إلى مأتم جماعي، وامتلأت أرض الطريق الإقليمي بدماء وأشلاء فتيات خرجن بحثًا عن لقمة العيش، فعدن جثثًا هامدة داخل نعوش صامتة، لتكون 19 روحًا أزهقت أرواحهن في ثوانٍ، بينهن 18 فتاة من قرية كفر السنابسة، اصطدمت أحلامهن بقلب سيارة تريلا تسير في الاتجاه المعاكس، لتكتب نهاية مأساوية لا تنسى، وليعيش المصريون جميعاً ساعات من الحزن والآسى سجلها التاريخ. 

وفي محاولة للتخفيف من وطأة الحادث المروع، تحركت الحكومة سريعًا فور وقع حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، وأعلنت تباعًا عن صرف تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين، حيث تقدم وزير العمل، محمد جبران بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، ووجه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ومديرية عمل المنوفية بمتابعة تداعيات الحادث، كما أعلن عن صرف تعويضات عاجلة تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفًا لأسرة كل مصاب.

كما وجه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، كما أعلن حزب الجبهة الوطنية عن دعمه لضحايا حادث الطريق الإقليمي، وقرر من خلال أمانة الحماية الاجتماعية وأمانة محافظة المنوفية؛ صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين، و50 ألف جنيه لكل مصاب. 

 

Capture  

 

حول حوادث الطرق.. 23 سؤالاً وإجابة بشأن قانون التأمين الموحد

 

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على حوادث الطرق من خلال حزمة من الأسئلة والإجابة عليها، تتمثل فى هل يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؟ وهل تقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية؟ وهل يلتزم مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا بالتأمين الإلزامي على المركبة؟ وكيف يكون مزاولة هذا التأمين؟ وما هو تعريف المجمعة؟ وهل يجوز لمجمعة التأمين المعنية أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

فى البداية - تم إلغاء القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وإلغاء المواد من 747 إلى 771 من القانون المدنى، وأصبحت المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

دطال

 

هل يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؟

 

نعم - فوفقا للمادة رقم 40: "يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن – الكلام لـ"الجعفرى" .

 

هل تقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية؟

 

نعم - ولكن بشرط فوفقا للمادة رقم 41: "تقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة في جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة 40 من هذا القانون، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة مجمعة التأمين المصرية التي تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك" – هكذا يقول "الجعفرى". 

 

20220207043303333

 

هل يلتزم مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا بالتأمين الإلزامي على المركبة؟

 

نعم - فوفقا للمادة رقم 42: "يلتزم مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا بالتأمين الإلزامي على المركبة، وذلك عند ترخيص المركبة أو عند تجديد الترخيص بحسب الأحوال" .

 

كيف يكون مزاولة هذا التأمين؟

 

نصت المادة رقم 43: "مع مراعاة حكم المادة 42 من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة والمرخص لها بمزاولة فرع التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع طبقًا لأحكام هذا القانون، وتكون مزاولة هذا التأمين من خلال مجمعة تنشأ بين تلك الشركات لإدارة التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بجمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للمجمعة المعتمد من الهيئة ويمتنع على أى شركة تأمين مزاولة هذا النشاط خارج المجمعة، ولا يجوز حل مجمعة التأمين أو تصفيتها إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به" – طبقا للخبير القانونى . 

 

ججسس

 

ما هو تعريف المجمعة؟

 

طبقا المـادة رقم 3 إصدار: "يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة 20 من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .ويحل اتحاد شركات التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقًا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

 

ومجمعة التأمين: كيانات تؤسسها مجموعة من شركات التأمين أو إعادة التأمين بهدف الاكتتاب في أخطار معينة.

 

والكيان: أى شركة أو منشأة أو مؤسسة أيًا كان شكلها القانوني، مصرية أو أجنبية، تسيطر أو تستحوذ بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة 10٪ أو أكثر من حجم نشاط التأمين بالسوق، أو يمثل نشاط التأمين بالنسبة لها وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد على 50٪ من ملكية شركاتها التابعة داخل جمهورية مصر العربية التي تعمل في تلك الأنشطة أو الخدمات. 

 

جدت

 

ما الجهة المختصة بتحديد أسعار التأمين المنصوص عليه بالمادة 40 من هذا القانون وما يرتبط به من مصروفات إصدار وتحصيل؟

 

نصت المادة رقم 46: يصدر بتحديد أسعار التأمين المنصوص عليه بالمادة 40 من هذا القانون وما يرتبط به من مصروفات إصدار وتحصيل قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن، ولمجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية، وعلى مجمعة التأمين المعنية الالتزام بهذه الأسعار في الوثائق التي تصدرها .

 

هل يشترط اللجوء إلى القضاء لكي تؤدي مجمعة التأمين المعنية مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث؟

 

- لا يشترط فوفقا للمادة رقم 47: "تؤدى مجمعة التأمين المعنية مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة 40 من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه مجمعة التأمين المعنية مائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرين ألف جنيه، ولمجلس إدارة الهيئة، استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن، زيادة مبالغ التأمين المذكورة وبما لا يزيد على 50٪ منها في كل حالة، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

- ويحدد مجلس إدارة الهيئة كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين أو الصندوق المشار إليه بالمادة 61 من هذا القانون بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة لفحص الطلب.

 

هل يجوز للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية، لمطالبته بما يجاوز مبلغ التأمين المنصوص عليه؟

 

نعم - فوفقا للمادة رقم 48: "للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية، لمطالبته بما يجاوز مبلغ التأمين المنصوص عليه وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة وفقًا لهذا القانون" .

 

هل يجوز لمجمعة التأمين المعنية أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته؟

 

نعم - ولكن توكيل خاص فوفقا للمادة رقم 49: "لا يجوز لمجمعة التأمين المعنية أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين وفقًا لنص المادة 47 من هذا القانون، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من مجمعة التأمين المعنية أو الصندوق المشار إليه بالمادة 61 من هذا القانون".

 

ماذا في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محررًا من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام التأمين الإلزامي؟

 

نصت المادة رقم 50: "في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محررًا من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام التأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، يُستعلم من إدارة المرور المختصة عن اسم المؤمن له، ويُثبت ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار مجمعة التأمين المعنية بوقوع الحادث، وكذلك الصندوق في الحالات التي يختص بها وفقًا لأحكام المادة 61 من هذا القانون بالنموذج الصادر فى هذا الشأن عن النيابة العامة محددًا به بيانات المركبة" .

 

هل هناك مدة معينة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه قانونًا بإبلاغ مجمعة التأمين المعنية بالحادث الذي تسببت فيه المركبة؟

 

نعم - فوفقا للمادة رقم 51: "يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه قانونًا بإبلاغ مجمعة التأمين المعنية بالحادث الذي تسببت فيه المركبة، والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه، كما يلتزم بأن يقدم إلى مجمعة التأمين المعنية جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له، وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة فإن لمجمعة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا.

 

ماذا إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا للتأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مشتركة بين مركبتين أو أكثر؟

 

نصت المادة رقم 52: "إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا للتأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة في الحادث والصندوق المشار إليه فى المادة 61 من هذا القانون، بحسب الأحوال، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين مجمعة التأمين المعنية والصندوق، بحسب الأحوال، بالتساوى بينهما.

 

ماذا إذا توفى المصاب أو لحق به عجز كلى مستديم من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه؟

 

نصت المادة رقم 53: "إذا توفى المصاب أو لحق به عجز كلى مستديم من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على مجمعة التأمين المعنية أن تؤدى إلى الورثة أو المضرورين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق أن دفعته ليصل إلى هذا الحد.

 

هل يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون وأي مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية؟

 

نعم - فوفقا للمادة رقم 54: "يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون وأي مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات". 

 

هل يجوز لمجمعة التأمين المعنية أن ترجع على المسئول عن وقوع الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تأمين؟ 

 

نعم - فوفقا للمادة رقم 55: "لمجمعة التأمين المعنية إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة، أن ترجع على المسئول عن وقوع الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تأمين" .

 

هل يجوز لمجمعة التأمين المعنية أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من مبلغ التأمين إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة؟

 

نعم - فوفقا للمادة رقم 56: "يجوز لمجمعة التأمين المعنية أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من مبلغ التأمين إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم مجمعة التأمين المعنية على قبولها تغطية الخطر أو أن المركبة استخدمت في أغراض لا يخولها الترخيص" .

 

ما الأخطار التي يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها؟

 

نصت المادة رقم 58: "يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقًا للنظام الأساسي لكل مجمعة تأمين، وذلك في حالة توافر أى من الأخطار الآتية:

1- الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين.

2- الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية.

3- الأخطار الطبيعية.

4- الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقًا للضوابط والمعايير التي يقررها.

ويكون لمجمعة التأمين الحق فى إصدار الوثائق التي تغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.

 

ما الجهة المختصة بإنشاء صندوق التأمين الحكومى؟

 

نصت المادة رقم 60: "يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة فى مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.

 

ما الحالات التي يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بتغطية الأضرار الناشئة عن الحوادث؟

 

نصت المادة رقم 61: "يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بتغطية الأضرار الناشئة عن الحوادث المشار إليها في الحالات الآتية:

1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

3- حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص.

4- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.

5- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

- ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا لأحكام المادة 47 من هذا القانون، ويحق له فى الحالة المنصوص عليها في البندين 2، 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة المتسببة فى الضرر بقيمة التأمين الذي أداه.

- ويجب على المتضرر تقديم طلب التعويض للصندوق مصحوبًا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتولى الصندوق البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.

- ولا يجوز للمتضرر اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد الصندوق قبل تقديم الطلب ومرور المدة المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة، ولا تقبل الدعاوى المرفوعة دون مراعاة تقديم الطلب المشار إليه.

- ويختص رئيس مجلس الوزراء بتعديل نظام الصندوق.

- وتتولى مجمعة التأمين المعنية تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على تقرير فني تعده الهيئة عن هذه المتحصلات.

- كما تلتزم شركات التأمين أعضاء مجمعة التأمين المعنية المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية بسداد أى عجز مالي يواجه الصندوق.

 

هل هناك لجنة لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون؟

 

نعم - فوفقا للمادة رقم 214: "تشكل لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرارمن مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوى الخبرة يختاره مجلس إدارة الهيئة، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله .ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار أو انتهاء الأجل الخاص بصدوره، على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيًا ونافذًا وملزمًا لأطرافه، ولا تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها والبت فى التظلم.

ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت فى التظلم. ويشمل قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر فى التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات. ويلتزم المتظلم بسداد رسم للتظلم يصدر بتحديد ضوابطه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، ويُرد هذا الرسم إلى المتظلم حال إلغاء القرار خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور الإلغاء.
 

ما عقوبة مزاولة نشاط من أنشطة التأمين بدون ترخيص؟

 

نصت المادة رقم 215: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 

1 - كل من زاول نشاطًا من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أيًا من المهن أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو القيد فى السجل المعد لذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

2 - كل من باشر عملاً من أعمال الصناديق التأمينية الخاصة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه من السجل.

3 - كل من أقر أو أخفى متعمدًا بقصد الغش فى البيانات أو المحاضر أو فى المستندات التى تقدم إلى الهيئة أو التى تصل إلى علم الجمهور.

4 - كل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية.

5 - كل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بوثائق التأمين.

 

ملحوظة: وفى جميع الأحوال، تضبط المبالغ محل الجريمة ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكما بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

 

ما عقوبة من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون؟

 

طبقا للمادة رقم 217: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون. 

 

ويعاقب بذات العقوبة:

 

1 - كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة أو المديرين أو الموظفين بها امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك.

 

2 - كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع، دون وجه حق، عن صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقًا لأحكام النظام الأساسى للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأى من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الأساسى، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق.

 

3 - كل من خالف أحكام المادتين 90، 101/ فقرة ثالثة من هذا القانون.

 

ما عقوبة كل من حقق نفعًا لنفسه أو زوجه أو أولاده نتيجة لإثباته فى تقاريره وقائع غير صحيحة عن عمد؟

 

نصت المادة رقم 220: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو ضعف ما حققه من نفع، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حقق نفعًا لنفسه أو زوجه أو أولاده نتيجة لإثباته فى تقاريره وقائع غير صحيحة عن عمد، أو أخل بقواعد ومعايير الممارسة المهنية إخلالاً متعمدًا أو جسيمًا، أو تعمد إغفال وقائع تؤثر تأثيرًا جوهريًا فى نتائج هذه التقارير.

 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ضعف ما حققه من نفع، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على إهمال.

 

ؤيب

207029-207029-207029-ة

الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى

موضوعات متعلقة :

اختصاص استثنائى للمحكمة الجنائية.. كيف واجه القانون إفادة الورثة بالأموال المتحصلة من الجريمة حال وفاة المتهم قبل الحكم عليه؟.. المشرع سن المادة 208 مكررًا (د) إجراءات لفك طلاسم النزاع.. والنقض تتصدى للأزمة

"الدولرة" بين التجريم والتأثيم.. المشرع جرمها بعقوبات تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه للبيع والشراء بالعملة الأجنبية.. ودار الإفتاء حرمها.. وخبير يكشف الألاعيب في السوق المصرية

الفيفا يمنع احتكار الوكيل للاعبين.. "برلماني" يرصد كيف حدد الاتحاد الدوليدور وعقود وكيل اللاعبين.. المشرع فرق بين مصطلحى وكيل لاعبين ووكيل خدمات كرة القدم.. والانتقالات لا تكون إلا للاعبين تجاوزوا الـ18 سنة

مدى جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادر من غرفة المشورة.. المشرع حظر الطعن لسببين أبرزهما أنه بمثابة قرار وليس حكم.. ومحكمة النقض اعتبرتها قرارات نهائية الطعن عليها غير جائز.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

بعد حادث المنوفية.. رئيس الوزراء يوجه بالفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكى" وسيارات "النقل" فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة والتطوير

دهس الـ19 فتاة يصل ساحة النواب.. المجلس يتكسى بالحزن على حادث المنوفية.. يبدأ الجلسة العامة بدقيقة حداد على أرواح الضحايا.. نواب يلقون بيانات عاجلة ومطالب بمحاسبة عاجلة للمقصرين.. والحكومة:لن نتهاون فى المحاسبة


print