الإثنين، 30 يونيو 2025 12:46 ص

قبل الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ.. الفقيه الدستورى صلاح فوزى ويجيب عن أكثر الأسئلة الشائكة: هل تُطبق مواد التمييز في الدستور على الغرفة الثانية للبرلمان والتصويت واجبًا أم حقًا؟

قبل الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ.. الفقيه الدستورى صلاح فوزى ويجيب عن أكثر الأسئلة الشائكة: هل تُطبق مواد التمييز في الدستور على الغرفة الثانية للبرلمان والتصويت واجبًا أم حقًا؟ الفقيه الدستورى صلاح فوزى
الأحد، 29 يونيو 2025 12:00 م
حوار - إيمان علي


《 هل يحق للمرشح الحصول على بيانات الناخبين؟ ومتى يجوز التنازل عن الترشح؟ 

《الإدارية العليا تفصل في الطعون خلال 10 أيام بشرط التقدم خلال 48 ساعة

《لا يوجد في الدستور إلزام بتمثيل الفئات الواردة بـ "النواب" عدا المرأة  

》التصويت واجب وحق دستوري وعقوبة لمن يتخلف عن ممارسته

》المستندات المطلوبة من المرشح بالقائمة الاحتياطية والشروط اللازمة في الممثل القانوني للقائمة 

《 إجراءات واضحة للتعامل حال خلو مكان أحد المرشحين للوفاة أو تنفيذ حكم قضائي

 

 
شهدت الأيام الأخيرة إعلان المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فض دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، حيث ينتظر انطلاق ماراثون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، في غضون الفترة المقبلة، وبالتزامن مع ذلك تطرح الكثير من التساؤلات بشأن العملية الانتخابية وموعدها وآلية النظر في الطعون، ومن المشرف على نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي.
 
إضافة إلى ما ورد في القانون بشأن مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، كونها الاستحقاق المنتظر انعقاده أولا والإعلان عن فتح باب الترشح قريبا، وكان ل "برلمانى " حوار واسع مع الفقيه الدستورى صلاح فوزى حول تلك التساؤلات.

 

● متى يجب أن تجرى الانتخابات النيابية وفقًا للدستور؟
نصّت المادة 106 من الدستور على أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته، وهو نفس الحكم الذي أكدته المادة 250 فيما يتعلق بمجلس الشيوخ.
 
 
لكن اللافت أن النص الدستوري يتحدث عن العملية الانتخابية نفسها، دون التطرق إلى الإجراءات التمهيدية مثل فتح باب الترشح، وإعداد القوائم، والطعون، واختيار الرموز الانتخابية، ومدد الدعاية الانتخابية، لذلك أرى أنه لا مانع دستوري من أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات التمهيدية قبل بداية الستين يومًا، أي يمكن أن تكون قبلها بشهر ونصف على سبيل المثال لأن هذه الإجراءات ليست جزءًا من العملية الانتخابية المنصوص عليها في الدستور.
 
● كيف نظم الدستور سبل عمل الجهة المختصة بإدارة العملية الانتخابية؟
الدستور واضح في هذا الأمر، فالهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإدارة العملية الانتخابية، سواء كانت استفتاءات، أو انتخابات رئاسية، أو نيابية، أو محلية فهي لها اختصاص استئثاري دون غيرها.
 
 
● ما هي أبرز اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات؟
 
الهيئة تختص بإصدار القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وضع الجداول الزمنية الكاملة للإجراءات الانتخابية، وضع اللوائح والقواعد الخاصة بالدعاية، والتمويل، والاقتراع، والفرز، واقتراح تقسيم الدوائر، كما ترفع تقريرًا نهائيًا مفصلًا عن كل عملية انتخابية أو استفتاء، وتشرف على اللجان الانتخابية، وتراقب التمويل والدعاية، وتبلغ الجهات المختصة بأي تجاوزات، كما تتولى إصدار القواعد والتعليمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز، وتوزيعها على الأعضاء المشرفين على اللجان قبل موعد الانتخابات بوقت كافٍ، لضمان حسن سير العملية، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، وتيسير تصويت المصريين بالخارج، وصولًا إلى إعلان النتيجة النهائية.
 
 
● وماذا عن الطعون على قرارات الهيئة؟
 
 
طبقًا للمادة 220 من الدستور، تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، أما بالنسبة للانتخابات المحلية، فتكون الطعون أمام محكمة القضاء الإداري.
 
● ما هي مواعيد الطعن والفصل فيها؟
القانون ينص على أن الطعن يجب أن يُقدَّم خلال 48 ساعة فقط من إعلان القرار محل الطعن.
 
وتفصل المحكمة المختصة، سواء الإدارية العليا أو القضاء الإداري، في مدى عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، وبحكم نهائي غير قابل للطعن فيه، ويتم تنفيذه بالمسودة وبدون إعلان، مع نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين واسعتي الانتشار.
 
وانوه هنا أن كل ذي شأن له حق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية ولكن خلال 48 ساعة كحد أقصى وفقا للمادة 12 من قانون الهيئة، تقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المقررة في قانون مجلس الدولة.
 
 
 
● وماذا عن الإشراف على العملية الانتخابية؟ 
 
الإشراف على الانتخابات سيكون من خلال أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، باعتبارهما من الجهات القضائية، وفي ظل اتساع اللجان وزيادتها وعلى رغم من مرور أكثر من عشر سنوات عن النص الدستوري في الاستعانة بأعضاء الجهات القضائية، فإن الواقع العملي يفرض أحيانًا الاستعانة بأعضاء من مجلس الدولة والقضاء العادي، عن طريق الندب المؤقت، بشرط الحصول على موافقة المجلس الخاص لمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى، ويتم الندب لمدة الانتخابات فقط.
 
● لماذا ترى ذلك؟
لأنه من الوارد جدًا – بسبب اتساع الدوائر وتعدد اللجان – أن تكون الأعداد المتاحة من النيابة الإدارية وقضايا الدولة غير كافية لتغطية جميع اللجان، مما قد يؤدي إلى إجراء الانتخابات على عدة مراحل، وهو أمر قد يُطيل أمد الاستحقاق الانتخابي، ويؤخر بداية الفصل التشريعي الثالث.
لذا، الاستعانة المؤقتة بقضاة من الجهات الأخرى يُعد حلاً عمليًا لتجنب هذا التأخير.
 
● وماذا عن المادة 239 من الدستور؟ 
المادة 239 من الدستور تنص على أن يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شؤون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
 
 ولم يصدر هذا القانون، إذن قواعد الندب الموجودة بقانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية نافذة وحتى لو صدر هذا القانون فذلك الميعاد تنظيمي، لذلك لابد وأن يستثنى منه الإشراف على الانتخابات.
 
 
●هل تُطبق مواد التمييز الإيجابي الواردة في الدستور، على انتخابات مجلس الشيوخ؟
ج: لا، المادتان 243 و244 من الدستور تتعلقان تحديدًا بمجلس النواب، وليس مجلس الشيوخ.
 فلا يوجد في الدستور نص يُلزم بتمثيل هذه الفئات، ولا تشير المادة المنظمة لمجلس الشيوخ – وهي المادة 254 – إلى هاتين المادتين إطلاقًا.
 
 
● هل هناك أي تمييز يتعلق بالفئات ضمن انتخابات مجلس الشيوخ؟
 
 الشرط الوحيد الذي يُراعى عند تشكيل القوائم هو التمثيل النسائي، حيث يلزم أن تتضمن كل قائمة عددًا محددًا من النساء وفقا لما أقره القانون.
 
● هل تعتبر عملية التصويت واجبًا أم حقًا؟
 
هي ذات طبيعة مزدوجة، فهي واجب عندما تعلن الهيئة موعد الانتخابات وتدعو المواطنين للتصويت، وعلى المواطن المقيد في قاعدة البيانات أن يتوجه لمركز الاقتراع. 
وهي أيضًا حق عندما يختلي الناخب بنفسه خلف الستار، ويختار بحرية من يصوّت له.
 
 
 
● ما العقوبة المقررة لمن يتخلف عن التصويت؟
وفقًا للمادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يُعاقَب كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلّف عن التصويت دون عذر بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
لكن أرى أن هذه العقوبة غير مفعّلة عمليًا، نظرًا لصعوبة إجراءات تحصيلها، واقترح استبدالها بعقوبات مدنية أكثر فاعلية، مثل الحرمان من بعض الخدمات الحكومية لفترة مؤقتة، من المنطقي إعفاء كبار السن فوق السبعين عامًا من أي إجراء عقابي، خاصةً إذا كانت ظروفهم الصحية لا تسمح بالحركة.
 
  
● كيف نظم القانون آلية التعامل مع للمرشحين الاحتياطيين بالقائمة؟
 
 يقدم ممثل القائمة نفس المستندات التى قدمها لمرشحى القائمة الأصلية بالنسبة للمرشحين الاحتياطيين، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
 
 
●من يقدم أوراق الترشح؟
 إذا كان المرشح على دوائر فردية يقدم أوراق ترشحه بنفسه أوعن طريق وكيله للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التى يختارها للترشح فيها.
 
وبالنسبة لنظام القوائم يقدم ممثل القائمة طلب الترشح بالدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.
 
 
● ما هى الشروط التى يجب توافرها فى الممثل القانونى للقائمة؟
 يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
 
ويشترط فى ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويثبت التمثيل لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب وأنه له وحده حق التعديل فى القائمة، وفى حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل بمحرر رسمى أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ويثبت فيه أن للممثل القانونى وحده حق التعديل فى القائمة.
 
●متى يتم عرض كشوف المرشحين وما هى آلية الطعن عليها؟
 
تُقيد لجنة متابعة الانتخابات طلبات الترشح يوميًا في سجلين (للفردي والقوائم)، وترسلها للجنة الفحص، التي تتحقق من استيفاء الشروط القانونية وصحة الانتماء الحزبي أو الاستقلالي، وتعد كشفين نهائيين بالمقبولين.
 
في اليوم التالي لغلق باب الترشح، تُعرض الكشوف لمدة 3 أيام في المحكمة الابتدائية المختصة، وتُنشر الهيئة خلال الـ3 أيام أسماء المرشحين في صحيفتين واسعتَي الانتشار.
 
يحق لكل مترشح أو حزب الطعن على قرارات اللجنة خلال 3 أيام من عرض الكشوف، سواء لعدم إدراج الاسم أو للطعن على إدراج اسم أو صفة غير صحيحة.
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن خلال 3 أيام بحكم نافذ، ولا يُوقف تنفيذه إلا بقرار من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
 
●هل من حق المترشح الحصول على بيانات الناخبين؟
المادة 19 من قانون مجلس الشيوخ نصت على أنه لكل مترشح أو حزب له مترشحون ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة التى تحددها الحصول على بيان بأسماء الناخبين بأى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها تتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها ومقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
 
 
● هل يجوز التنازل عن الترشح بعد إعلان القائمة النهائية؟
 
يجوز للمترشح التنازل خلال 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية، بإعلان رسمي على يد محضر إلى لجنة متابعة الانتخابات، ويُثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين.
 
كما يجوز لممثل القائمة التعديل أو التنازل عن مرشحيها خلال نفس المهلة، بطلب يُقدَّم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتُنشر التنازلات في صحيفتين يوميتين في اليوم التالي لانتهاء المهلة، وتُعلن أمام اللجان الفرعية يوم الانتخاب.
 
 
 
● ماذا يحدث عند خلو مكان أحد مرشحي القائمة بسبب الوفاة أو حكم قضائي؟
 
إذا خلا مكان أحد مرشحي القائمة خلال 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذ حكم قضائي، يُستبدل فورًا بأحد المرشحين الاحتياطيين من نفس الصفة، حسب ترتيب القائمة.
 
ويجب على ممثل القائمة تقديم اسم مرشح احتياطي جديد بنفس الصفة خلال يومين، لاستكمال عدد الاحتياطيين.
 
أما إذا حدث الخلو بعد انقضاء الـ48 ساعة وقبل يوم الاقتراع، تُجرى الانتخابات في موعدها دون استبدال، وإن فازت القائمة الناقصة يُستكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين بنفس الصفة، وإن لم يوجد، يُستكمل من باقي الاحتياطيين حسب الترتيب أياً كانت صفتهم.
 
 
● هل يجوز التظلم من إجراءات الفرز والاقتراع؟
 
نعم، يحق لذوي الشأن التظلم من أي إجراء متعلق بالاقتراع أو الفرز، بشرط تقديم التظلم إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات، مرفقًا بالمستندات.
 
تحيل اللجنة التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تُصدر قرارًا مسببًا خلال 24 ساعة من استلامه، ويجوز لها رفض التظلم أو إلغاء نتيجة الانتخاب جزئيًا أو كليًا في حال وجود عيب جوهري يؤثر على نزاهة العملية.
 
وتخطر الهيئة مقدم التظلم بالقرار فى خطاب مسجل بعلم الوصول خلال 24 ساعة، لا تُقبل الدعاوى القضائية بشأن الاقتراع والفرز إلا بعد تقديم تظلم للهيئة أولًا، يمكن الطعن على قرار الهيئة خلال 48 ساعة أمام المحكمة الإدارية العليا كما ذكرت من قبل.

موضوعات متعلقة :

كيف تقيد طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وآليات البت فيها؟..اعرف المنصوص

لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب في حالة انعقاد دائم استعدادًا للاستحقاق البرلماني

انتخابات البرلمان.. تعرف على حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب

هل يجوز الترشح على أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟ .. القانون يجيب

إجراءات التقدم بالقوائم في انتخابات الشيوخ تشمل: تأمين مالي وممثل رسمي

الحقوق السياسية لـ"ذوي الإعاقة" والتشجيع على المشاركة بالانتخابات مكفولة بالقانون..تعرف كيف؟

عقوبات رادعة لضمان نزاهة الانتخابات من الغرامة إلى السجن المؤبد.. 500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. والسجن للاعتداء على القائمين على العملية الانتخابية.. والحبس 5 سنوات عقوبة التهديد والترويع

جدول توضيحى لتقسيم الدوائر فى الانتخاب بنظام القائمة لمجلس النواب.. 4 دوائر

النائب معتز محمود: "الحرية المصرى" يخوض الانتخابات بخطة طموحة تستهدف المنافسة القوية على المقاعد الفردية


print