الثلاثاء، 24 يونيو 2025 09:55 م

عقوبات رادعة لضمان نزاهة الانتخابات من الغرامة إلى السجن المؤبد.. 500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. والسجن للاعتداء على القائمين على العملية الانتخابية.. والحبس 5 سنوات عقوبة التهديد والترويع

عقوبات رادعة لضمان نزاهة الانتخابات من الغرامة إلى السجن المؤبد.. 500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. والسجن للاعتداء على القائمين على العملية الانتخابية.. والحبس 5 سنوات عقوبة التهديد والترويع انتخابات
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 03:00 م
كتبت: سمر سلامة

<<الحبس والغرامة عقوبة إهانة العاملين في الانتخابات أثناء تأدية عملهم

<<الحبس 5 سنوات عقوبة التهديد والترويع خلال التصويت

<<السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة تخريب منشآت الانتخابات
<<الحبس عامين على الأقل عقوبة العبث بقاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات الاقتراع

<<الحبس والغرامة عقوبة الرشوة الانتخابية أو طباعة بطاقات التصويت دون إذن

<<نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات أو المرشحين يكلفك 200 ألف جنيه غرامة

<< الحبس والغرامة لمنتحلي شخصية في التصويت

<<السجن لكل من خطف أو عبث بصندوق الاقتراع

<<مخالفات الدعاية والتمويل الانتخابي تحت طائلة الغرامة والعزل الوظيفي

<<مليون جنيه عقوبة التمويل غير المشروع في الحملات الانتخابية

 
 
فى إطار جهود الدولة المصرية لترسيخ دعائم الديمقراطية وضمان الشفافية الكاملة في العمليات الانتخابية، وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة متكاملة من العقوبات التى تستهدف حماية العملية الانتخابية من أى تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
 
وينص القانون على سلسلة من العقوبات تبدأ بالغرامات وتنتهى بالسجن المشدد والمؤبد فى بعض الحالات، وتشمل أفعالاً مثل الامتناع غير المبرر عن التصويت، والتأثير على سير الانتخابات باستخدام العنف أو الرشوة، وتزوير بطاقات الاقتراع، وخرق ضوابط الدعاية، وغيرها من الجرائم التى تهدد سلامة ونزاهة الانتخابات.
 
كما خوّل القانون سلطات واسعة لعدد من الجهات فى ضبط هذه الجرائم، وأكد عدم سقوطها بالتقادم، فى خطوة تعكس حرص الدولة على ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة دون تهاون.
 
ويتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عدد من العقوبات التى تتعلق بجرائم الانتخاب، وفى هذا السياق نصت المادة ( ٥٦ ) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية:
 
 
 
وينشر اليوم السابع تفاصيل الجرائم التى نص عليها القانون والعقوبات المقررة لها:
 
-يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
 
-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
 
-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
 
-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
 
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
 
-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
 
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
 
-يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
 
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
 
أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
 
ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
 
ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
 
-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
 
ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
 
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
 
أولا - أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.
 
ثانياً - أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.
 
ثالثاً - اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة..
 
ولرئيس الهيئة الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
 
-يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
 
-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
 
أولا - مخالفة الميعاد المحدد فى نص المادتين رقمی (۲۴)، (۳۰) أو فى نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (۳۷) من هذا القانون.
 
ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة فى نص المادة (۳۱) من هذا القانون.
 
رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (٣٤) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجانى من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متى كان لفعله أثر فى تغيير نتيجة الانتخابات.
 
خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة فى نص المادة (٢٦) من هذا القانون.
 
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة.
 
-يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من
 
ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (٣٥) من هذا القانون.
 
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
 
-يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة
 
للجريمة التامة.
 
ووفقا للمادة 71 من القانون تخول سلطة مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لكل من:
 
1.  رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
2.  رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى.
 
3.  رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
 
4.  رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
 
5.  رئيس اللجنة الفرعية.
 
وتنص المادة 72 على أنه لا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة.
 
فيما تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة، وذلك وفقا للمادة 73 من القانون.
 
 
 
 

 


الأكثر قراءة



print