أصدرت الدائرة "الثانية مدنى كلى" – بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، حكما فريداً من نوعه، يتصدى لعصابات التزوير على أملاك الغير بالمشهر، من خلال تسجيل الأملاك بالشهر العقارى، لتصبح ذات صفة رسمية، برفض دعوى الطرد للمالك الأصلى المُقامة من الشخص المزور، وبمنع تعرضه له، وإلزامه بأن يؤدى للمالك مبلغ وقدره 100 ألف جنيها تعويضا مادياً وأدبياً عن إساءة استعمال حق التقاضي في إقامة الدعوى الماثلة.
الخلاصة:
بداية الوقائع عبارة عن شخص - مالك عقار - موجود فى بيته عام 2016 بمحافظة الإسماعيلية، فوجئ بشخص آخر يريد أن يقتحم عليه بيته، ليخبره أنه يمتلك عقدا مسجلا أنه مالك البيت، والعقد المسجل صادر بالفعل من الشهر العقاري، ولكن لا أساس له من الصحة، لأنه صدر بناء على توكيل مزور، إلا أن المالك الأصلي للعقار سلك الإجراءات القانونية، وصدرت الأحكام التالية:
1- صدر حكم ببطلان تصرف بيع رئيس حي ثاني الإسماعيلية للمدعي عليه 2020.
2- صدر حكم بجناية التزوير ضد المزور 2018.
3- صدور حكم مدني كلي حكومة ببطلان العقد المسجل.
4- صدور قرار من مصلحة الشهر العقاري بمنع التعامل بالمشهر.
لم تنته الحكاية عند هذا الحد، ففى عام 2023 تفاجأ مالك العقار بدعوى طرد ضده من العقار، والذى أقامها الشخص المزور الصادر ضده الأحكام سالفة الذكر، فاتخذ صاحب العقار الإجراءات القانونية اللازمة من خلال محاميه الذى حضر وطلب أجل للإعلان بالدعوى الفرعية وطلب منع تعرض المدعي أصلياً لمالك العقار والتعويض، فحكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية الطرد والفرعية بمنع تعرض المدعي أصليا وإلزامه بمبلغ 100 ألف جنيه تعويض.
ملحوظة: أول دعوى مرفوعة عام 2016 وأخر حكم صادر فى شهر مايو الماضى.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 152 لسنة 2023 مدنى كلى الإسماعيلية، لصالح المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، برئاسة المستشار إبراهيم الحداد، وعضوية المستشارين إبراهيم أبو غريب، وعبد الرحمن عبد السلام، وأمانة سر وليد محمود السيد.
الوقائع.. "مُزور" يُقيم دعوى قضائية بالطرد ضد "مالك عقار" للاستيلاء على منزله
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي عقد خصومته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة بتاريخ 30 أكتوبر 2023 وقد أستوفت أوضاعها القانونية وشرائطها الشكلية، وطلب في ختامها الحكم: بطرد المدعي عليه من العقار رقم "...." حي السلام ثان الإسماعلية وتسليمه للمدعي خالي من الشواغل والأشخاص مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة.
وذلك على سند من القول: حيث إن المدعي يمتلك العقار رقم "...." حى السلام ثان الاسماعلية بموجب الشراء بالعقد المسجل الرقيم 984 لسنة 2015 شهر الإسماعلية، حيث إن الطالب فوجئ بوجود المدعي عليه مغتصبا للعين محل النزاع دون سند قانوني يبيح له ذلك، وهو الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة للقضاء له بطلباته اللة البيان، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من العقد المسجل 184 لسنة 2015 مكتب توثيق الإسماعلية والمؤرخ في 14 يونيو2015.
والمالك يُقيم ضده 4 دعاوى قضائية
وفى تلك الأثناء - تداولت أوراق الدعوي على النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل خلالها لحين المدعى وكيل وقدم على الجلسات أصل الصحيفة وحافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى الرقيمة 4 لسنة 2016 مدني كلي حكومة الإسماعلية، والصادر بجلسة 31 أكتوبر 2016، وصورة طبق الأصل من الحكم الإصدار في الاستئناف رقم 795 لسنة 41 قضائية، والصادر بجلسة 8 نوفمبر 2017، وحيث مثل عن المدعي عليه وكيل وقدم على مدار الجلسات طلب عارض طلب في ختامه الحكم".
أولا: بقبول الطلب العارض شكلا.
ثانيا: "وفي الموضوع بمنع تعرض المدعى عليه له فى حيازته وملكيته.
ثالثا: إلزام المدعى عليه فرعيا بأن يؤدى للمعلن التعويض الذى تقدره هيئة المحكمة من جراء إساءة استخدام حق التقاضى وإصراره على استخدام مستندات مزورة وباطلة غير صحيحة ضد المعلن وتحرير محاضر بدون وجه حق، وغلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
والقضاء ينصفه برفض دعوى الطرد
المحكمة فى حيثيات الحكم استندت لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 306 لسنة 59 قضائية، الصادر بجلسة 29 أبريل 1993، والذى جاء فى حيثياته: لما كان من المقرر قانونا بنص المادة الخامسة من القانون المدنى على: " يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الأتية:
أ- إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.
ب- إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج- إذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.
ولما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن: "المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أنه من استعمل حله استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من بلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
ويقضى بمنع تعرضه له.. وإلزام "المزور" بتعويض 100 ألف جنيه
هديا بما تقدم ولما كان الثابت للمحكمة من قيام المدعي عليه بالطلب العارض من قيامه برفع دعوي طرد للغصب للمدعي بالطلب العارض مستندا بذلك علي العقد المسجل الرقيم 184 لسنة 2015 شهر الإسماعلية بقصد طرد المدعى بالطلب العارض من العقار الكائن بالقطعة رقم "..." حي السلام ثان الإسماعلية وهو علي علم ويقين بإبطال ذلك العقد بناء على الحكم الصادر 22 أغسطس 2020، وأنه قد سبق أنه تم تقديمه للمحاكمة الجنائية على غرار ارتكاب واقعة تزوير فى التوكيلات الرقيمة 1259 حرف ج لسنة 2004 توثيق المعادي والتوكيل الرقيم 947 حرف السنة 2014 توثيق تم اصدار العدد المسجل الرقيم 184 لسنة 2015 شهر ثانى الاسماعلية، بناء على تلك التوكيلات المزورة والمضبوطة طبقا لما هو ثابت بالحكم الجنائي وهو الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن الغرض من اقامة الدعوى المائلة لم يكن إلا بقصد الإضرار بالمدعى بالطلب العارض.
وبحسب "المحكمة": وحيث إنه قد أصيب بالمدعى بالطلب العارض أضرار مادية تمثلت فيما تكبده من نفقات التقاضى فضلا عن المصاريف التى قام بتكبدها لبطلان العقد المسجل الرقيم 184 لسنة 2015 شهر الإسماعلية أمام محكمة القضاء الإدارى، وهو الأمر الذي تقدره المحكمة بمبلغ سبعين ألف جنيه، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه قد لحق المدعى بالطلب العارض أضرار أدبية تمثل فيما شعر به من حزن وآسى ولوعة وآلم فى طرده من العين محل التداعى حيازته وتكرار تعرض المدعى عليه بالطلب العارض في حيازته للعقار وهو الذي تقدره المحكمة بمبلغ 30 ألف جنيه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولا: قبول الطلب العارض شكلا المبدى من المدعى عليه.
ثانيا: وفي الموضوع بمنع تعرض المدعى عليه بالطلب العارض للمدعي في العقار الكائن "...." حي السلام ثان الإسماعلية، وإلزام المدعي عليه بالطلب العارض بأن يؤدي للمدعى بالطلب العارض مبلغ وقدره 100 ألف جنيه تعويضا مادياً وأدبياً عن إساءة استعمال حق التقاضي في إقامة الدعوى الماثلة.
ثالثا: وفي موضوع الدعوى الأصلية برفضها وألزمت المدعي أصلياً بمصاريف الدعوى الأصلية والطلب العارض المبدي من المدعي عليه بالطلب العارض ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.