الإثنين، 23 يونيو 2025 04:25 م

اختراق تطبيقات النقل الذكى.. "المحكمة الاقتصادية" تقضى بحبس شخصين سنتين ومصادرة الأموال لاتهامها بالاستيلاء على حسابات العملاء.. وبراءة 7 آخرين.. والمحكمة تكشف أسباب البراءة فى النصب بوسيط إلكترونى

اختراق تطبيقات النقل الذكى.. "المحكمة الاقتصادية" تقضى بحبس شخصين سنتين ومصادرة الأموال لاتهامها بالاستيلاء على حسابات العملاء.. وبراءة 7 آخرين.. والمحكمة تكشف أسباب البراءة فى النصب بوسيط إلكترونى محكمة - أرشيفية
الإثنين، 23 يونيو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الثانية جنح اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حكماً قضائياً يتصدى لوقائع اختراق تطبيقات النقل الذكي، بحبس شخصين سنتين مع الشغل والنفاذ ومصادرة الأموال المضبوطة، لاتهامها بالإستيلاء على أموال العملاء، وبراءة 7 أخرين، والمحكمة تكشف أسباب  البراءة في النصب بوسيط الكتروني.

 

الخلاصة:

 

حكم نهائي بات والصادر بالبراءة بجنحة اقتصادية، الاتهام عبارة عن تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على مبالغ نقدية، وذلك من خلال الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية الخاصة بشركات النقل الذكي من خلال التلاعب في البيانات التي يتم إدخالها عبر النظام المعلوماتي لهذة للشركات، والمعلومات المعالجة عبر النظام المعلوماتي لتلك التطبيقات، والتسبب عمدًا في أضرار مادية وأدبية لتلك الشركات، فضلًا عن استخدام تطبيقات الشركات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام وبيانات بطاقات البنوك الخاصة بمستخدمي التطبيقات، واستخدامها في الحصول على أموالهم والاستيلاء عليها لأنفسهم، وكذا إدارة واستخدام تطبيق الإلكتروني المسمي (facebook- masenger - whatsapp) علي شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الوارد بالأوراق، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام، ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العام لأعمالها، والحيلولة دون ضبطهم بما يؤدي إلى تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

وطالبت النيابة العامة بمعقابتهم بالمواد 336/1 من قانون العقوبات، والمادتين 12، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي قُضي فيها ببراءة 7 متهمين، وحبس المتهمين الأول والثاني فقط، وذلك على خلفية إجراءات غابت عنها المشروعية الإجرائية، وتوسدت قبض باطل قبل صدور قرار بالضبط من سلطات التحقيق المختصة.  

 

صثي

 

صدر الحكم في الجنحة رقم 7087 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح المحامى بالنقض محمود البدوى، برئاسة المستشار إبراهيم اسامه دسوقي، وعضوية المستشارين هشام نبيل الجمل، وأحمد علي معتوق، ورجب حمد، وأمانة سر أحمد شعبان.

 

الوقائع.. اتهام تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص باختراق تطبيقات النقل الذكي

 

النيابة العامة قدمت المتهمين "ك. ق"، و"ر. ع"، و"أ. س"، و"أ. ح"، و"ع. إ"، و"م. ع"، و"م. م"، و"ع. س" للمحاكمة الجنائية، لأنهم في 21 يونيو 2024 وبتاريخ سابق عليه، توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها "روان. م" والمبين قدرا بالأوراق، وذلك بطريق الاحتمال السلب بعض نقودها، وذلك بأن استعملوا طرقا احتيالية من شأنها إيهامها بضرورة إرسال الكود الشخصي الخاص بها والمستجل على تطبيق  شركة "..."، مما مكنهم من سحب المبالغ مالية من الفيزا الكارت الخاص بها حال تواصلها مع الشركة طالبة توفير سيارة لتوصيلها لمكان رغبتها؛ وكان ذكر طريق تطبيق "...."، رقم هاتف "...."، طالبين منها مبلغا نقديا مقداره ألف ومائتي وأربعين جنيهاً حولته إليهم عن طريق كود - طلبوا منها إرساله لإتمام جريمتهم، وقد تمكنوا بتلك الوسيلة من الحصول على أموالها إثر هذا الإيهام على النحو المبين بالأوراق وبتقرير المساعدات الفنية المرفق بها أداروا واستخدموا التطبيق الإلكتروني المسمى "فيس بوك ماسنجر، واتس أب" على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق. 

 

ضسء

 

النيابة تحيل المتهمين للمحاكمة الجنائية  

 

وطلبت معاقبتهم بالمادة 336/1 من قانون العقوبات والمادتين 12، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على سند فيما أبلغت به المجني عليها "روان. م" - بالمحضر المحرر بقسم شرطة التجمع الخامس من تضررها من أنها قامت بطلب سيارة من شركة "..." بغرض توصيلها، وقام شخص يدعى "م" بالاتصال بها من الخط رقم "..."، وطلب منها إرسال كود شركة "..."، وعليه قامت بإعطائه الكود وهو من قام بسحب مبلغ مالي ألف ومائتين وأربعين جنيها على مرتين من حسابها، وذلك عن طريق الفيزا خاصتها والمسجلة بـ"..."، وذلك بتضررها من قائد السيارة "...." ملاكي ماركة أم جي بيضاء اللون تابع تطبيق "..."، ويدعى "أ"، وذلك لقيامه بالاتصال بها عقب توصيلها من محل إقامتها إلى نادي بتر وسبورت عبر التطبيق من هاتفها المحمول وإيهامها بضرورة إرسالها كود شخص المرسل مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة وطلبت اتخاذ اللازم قانونا.

 

وإذ أرفق بالأوراق محضر تحريات والمسطر بمعرفة الرائد ماجد محسن، ضابط مباحث القسم، والثابت به أنه وبإجراء التحريات والتي أشارت إلى صحة الواقعة، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن التواصل أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المدعو "ك. ع"، والمدعو "ر. ع"، مستخدمين في تلك الواقعة السيارة رقم "..." ملاكي ماركة أم جي بيضاء اللون، وأضافت التحريات أنهم وراء ارتكاب العديد من حوادث النصب المماثلة. 

 

ععسس

 

النيابة تكشف طريقة النصب والاستيلاء

 

وتنفيذا لإذن النيابة العامة والذي يتضمن ضبط وإحضار المتهمين وبناء عليه تم ضبط المتهم الأول "ك. ع"، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 2 هاتف محمول وتم ضبط المتهم الثاني "ر. ع" وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول وبمواجهتهما بما ورد إليه من معلومات وأكنتها التحريات، وقرار النيابة العامة الصادر يحقهم أقر الأول بأنه نظرا لسابقه استبعاد أحد أصدقائه من تطبيق "..."، وقيام الأخير بشراء حساب سابق باسم مغاير من خلال قيام أحد الأشخاص في التلاعب في بطاقة تحقيق الشخصية ورخصة القيادة والفيش الجنائي الخاص بصديقه وإثبات اسم ورقم قومي مغاير للحقيقة، وقبول الشركة للحساب وعمله به عبر التطبيق وعلمه بوجود ثغرة بنظام حجب السائقين بشركتي "....".

وحيث تقوم الشركتان بحجب الرقم القومي للسائق فإختمر في ذهنه فكرة الاستيلاء على أرصدة البطاقات البنكية لعملاء تطبيق "..." من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة والمحافظ الإلكترونية فاستعان بالمتهم الثاني وآخرين لاصطناع حسابات وهمية السائقين واستخدام بيانات سيارات وهمية مستقلة تخصصهم في الحاسب الآلى وقدرتهم على تعديل وتغيير البيانات الشخصية في بطاقات الرقم القومي ورخص القيادية والتسيير من خلال برنامج التصميمات المختلفة باستخدام أجهزة الكمبيوتر ومن بينهم المتهم "أ. م"، والمتهم "أ. ح"، صاحب معرض سيارات، ونجل الأخير ويدعى "أ. أ "، و"ع. ع" حيث استخدام الحسابات الوهمية لسائقي المعدة بمعرفة باقي المتهمين مثبت به السيارة المشار إليها على خلاف الحقيقة. 

 

ظظس

 

استخدام برامج التقنيات الحديثة في تغيير الموقع الجغرافي للهاتف

 

وقام المتهم الثاني في استخدام برامج التقنيات الحديثة في تغيير الموقع الجغرافي للهاتف المحمول خاصته وإثبات تواجده بنطاق جغرافي وهمي للحيولة دون ضبطهم، حيث يقوم طلبات التوصيل المستخدم بها لبطاقات البنكية وخاصة السيدات من بينها الواقعة وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بإشتراكه مع المتهم الأول في تكوين تشكيل عصابي تخصص في ممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه من خلال استعانة بكل من "م. ع"، و"م. ج"، و"ع. س" حلوان الاصطناع حسابات وهمية واستخدم بيانات سيارات وهمیة مستغلا تخصصهم في الحاسب الآلى وقدرتهم على تعديل وتغيير البيانات الشخصية في بطاقات الرقم القومي ورخص القيادة والتسيير من خلال برامج التصميمات المختلفة باستخدام أجهزة الكمبيوتر.

وحيث قدم له المتهم الأول الرقم السرى للهواتف المحمولة خاصته طواعية لفحصها وتبين وجود المبالغ الآتية: "ثمانمائة وواحد جنيه على محفظة..."، كما قدم له المتهم الثاني الرقم السرى للهاتف المحمول خاصته طواعية لفحصه، وتبين وجود المبالغ المالية الآتية: "ثمانية عشر ألف وخمسمائة واثنان وأربعون جنيها على محفظة...، وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيه على محفظة...، كما تبين استقباله الرسائل نصية تفيد ربط مبالغ مالية عبر شهادات بنكية بالبنك الأهلي المصرى، وذلك على النحو التالي: ثلاثمائة وستة وسبعون ألف جنيه بعائد سنوي 27%، عشرة آلاف جنيه بعائد سنوي 27% وخمسون ألف جنيه بعائد سنوي 27% وأقر المتهمان بأن المبالغ المالية المتواجدة عبر المحافظة الإلكترونية والحسابات البنكية من متحصلات نشاطهم الإجرامي. 

 

ضص

 

شهادة الشهود والمجنى عليها 

 

وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال "ع. خ"، قرر بقيامه بشراء السيارة رقم "...."، بعقد بيع إبتدائي من معرض سيارات مسمى "...." بالإسكندرية وبعد قيامه بالصيانة قام بالتواصل مع شخص يدعى "ر" يدعى أنه مكتب تسجيل "..."، وقام بإرسال صورة الرخصة وصورة لوحات السيارة وصورة رخصة القيادة وصورة شخصية للسائق على رقم الهاتف رقم "...."، وأضاف عدم علمه بالواقعة.

 

وبسؤال المجنى عليها "روان. م" شهدت بما لا يخرج عن مضمون شكواها، وباستجواب المتهمين جميعا أنكروا ما نسب إليهم من اتهام، وإذ أرفق بالأوراق محضر تحريات صادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ثابت به أن التحريات السرية أسفرت الحقيقة الواقعة كما جاء بمحضر جمع الاستدلالات، وإذ أرفق بالأوراق محضر تحريات مورخ 2 يوليو 2024 محرر بمعرفة محمد شعلان معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، ثابت به أن التحريات التوصيات القيام المتهمين باستغلال نظام حجب السائقين بشركتي "..."، وقاموا بعمل حسابات جديدة وهمية السائقين السابق عملهم من خلال التلاعب بالأرقام القومية وبيانات بطاقات تحقيق الشخصية ورخص القيادة والفيش العمالي، وذلك باستخدام برامج التصميمات ومن بينها برنامج "بيكس ارت" وبرنامج "فوتو ايدونيز". 

 

حجس

 

استخدام الحسابات الوهمية للسائقين في ممارسة نشاطهم الإجرامي

 

وذلك بقصد التصرف في الحسابات لعملائهم بالبيع فضلا عن استخدام الحسابات الوهمية للسائقين في ممارستهم نشاطهم الإجرامي والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية الخاصة بالشركات من خلال التلاعب في الموقع الجغرافي للسائقين واثبات تواجدهم بنطاق مكاني على خلاف الحقيقة من خلال توصيل الهاتف المحمول بجهاز الكمبيوتر وتحديد النطاق الذين يرغبون في التواجد به، وعقب ذلك يقوم المتهمين بتفعيل العمل على تطبيق كريم وتحديد النطاق الذي يرغبون في التواجد به على خلاف الحقيقة لمنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها والحيلولة دون ضبطهم، وقيامهم باستقبال طلبات التوصيل من المجني عليهم وخاصة "السيدات" والمستخدم بها البطاقات البنكية ومن بينها الواقعة موضوع المحضر، وقيامهم بالدخول على تطبيق "..."، والبحث عن حساب برقم المجنى عليهم الاعتياد المواطنين تسجيل البطاقات البنكية عبر التطبيقين.

وعقب العثور على حساب بأسمائهم يقوموا بطلب تعديل كلمة السر للحساب فيقوم التطبيق بإرسال الرقم السري المتغير على هاتف المجني عليهم لاستخدامه في فتح الحساب وتعديل كلمة السر، وعقب ذلك يتواصل المتحرى عنهم مع المجني عليهم والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على الرقم واستخدامه في فتح الحساب عبر هاتفهم المحمول وعقب التأكد من ربط المجنى عليهم لبطاقتهم البنكية بالحساب يقوموا بشحن محفظة التطبيق بالمبالغ المالية المستولى عليها، وعقب ذلك الاستيلاء على المبالغ المالية لنفسهم من خلال تحويلها من حسابات المجني عليهم على تطبيق أوبر لحساباتهم الشخصية على ذات التطبيق وعقب ذلك سحب المبالغ المالية المستولى عليها من خلال عرض رحلات بأسعار مخفضة على جروب تطبيق الواتساب تحت مسمى خصومات رحلات أوبر أند كريم واستلام قيمة الرحلة على المحافظ الإلكترونية المختلفة ومن بينها "فودافون كاش"، حيث يقوم المتهم بإرسال سيارة أوبر لعملائهم الراغبين في الرحلات وسداد قيمة الرحلات من خلال رصيد حسابهم على التطبيق. 

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

وإذ أرفق بالأوراق تقرير فحص فني صادر من الإدارة العامة للمساعدات الفنية ثابت به أنه ويفحص الهاتف الخاص بالمتهم "ر. ع" وبفحص تطبيق التراسل الاجتماعي "فيس بوك" و "مسنجر" تبين أنه مفعل باسم "...."، وبفحص المحادثات بداخله تبين وجود محادثة مع الحساب المسمى "...." جاء بها على سبيل المثال وليس الحصر: "عاوز حل و حضرتك قولتيلي كلمني خلص، تمام حضرتك كده اخدت بلوك ممكن اعملك أكونت جديد نفس بياناتك وكل حاجة الأكونت دة بيتكلف جنيه إن شاء الله وهيشتغل معاك النهاردة"، ومحادثة مع الحساب المسمى "....." جاء بها على سبيل المثال وليس الحصر: "بكم أميل . ب يغالي . تسلم کتر اوى اوى"، وبفحص الهاتف الأول الخاص بالمتهم "ك. ق"، وبفحص تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس أب"، تبين انه مفعل برقم "....."، وبفحص المحادثات تبين وجود محادثات على سبيل المثال وليس الحصر محادثة مع رقم الهاتف رقم "....." جاء بها على سبيل المثال: "مديني ربع ساعة . الغي"، ومحادثة مع رقم الهاتف رقم "....."، جاء بها على سبيل المثال: "الأكونتانفير مشحونة كام، انت عايز كام في كل حاجة"، ومحادثة جماعية باسم "..." جاء بها نصا: "متاح رحلات أوبر، متاح أكونتات مشحونة بنص الثمن بدون ضمان".

 

وفى تلك الأثناء - أحيلت النيابة العامة متمثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال إلى المحكمة، وحيث تداول نظر الجنحة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، مثل خلالها المتهمين بشخصهم وتوكيل عنهم وبسؤالهم أنكروا ما نسب إليهم. 

 

جدس

 

مذكرة الدفاع عن المتهمين

 

وطلب وكيل المتهم الأول البراءة لانتفاء أركان الجريمة وعدم اتباع المجنى عليها إجراءات البلاغ وكيدية الاتهام وقصور الفحص الفني لعدم فحص تطبیقی "..."، وعدم وجود دليل بالأوراق يفيد عما إذا كان قد تم سحب مبلغ من حساب المجنى عليها، وطلب وكيل المتهم الثاني البراءة لبطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان التحريات وبطلان إقرار المتهم بالتحقيقات وخلو الأوراق من ثمة دليل وانتفاء صلة المتهم بالأحراز وكيدية الاتهام، وطلب وكيل المتهم الثالث البراءة للخطأ في الإسناد وبطلان إجراءات القبض والتفتيش وعدم توافر أركان الجريمة وبطلان إقرار المتهم وعدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة، وقدم مذكرة بدفاعه، وطلب وكيل المتهم الرابع والخامس البراءة لبطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان التحريات وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها وطلب وكيل المتهم السادس والسابع البراءة لبطلان القبض والتفتيش وبطلان التحريات وخلو الأوراق من ثمة دليل وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، وقدما مذكرتي بدفاعهما، وطلب وكيلى المتهمين الثامن والتاسع البراءة لبطلان القبض والتفتيش وبطلان التحريات وخلو الأوراق من ثمة دليل وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، وقررت المحكمة حجز الجنحة ليصدر فيها الحكم.

 

المحكمة تفند الوقائع 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن المتهمين أعلنوا بالجلسات، ومثلوا بشخصهم وبوكيل عنهم محام، الأمر الذي يكون معه الحكم حضوريا في مواجهتهم عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه عن موضوع الجنحة - فمن المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنه: "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة"، ومن المقرر بنص المادة 304 من ذات القانون إنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها".  

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض في تكوين عقيدتها  

 

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن 6852 لسنة 59 قضائية، الصادر بجلسة 14 يناير 1996، والذى جاء في حيثياته: "ومن المقرر بقضاء النقض إنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وأقام قضاءه على أسباب تحمله، كما إنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة يكفي وحدها لحمله الطعن"، ومن المقرر "الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال للطعن"، طبقا للطعن رقم 1508 لسنة 67 قضائية، والصادر بجلسة 6 يناير 1999.

 

وكذا الطعن المقيد برقم 1262 لسنة 36 قضائية، والصادر بجلسة 29 نوفمبر 1966، ولما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعن فيه بأن المحكمة المحكمة لم تقضى بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها والأدلة المقدمة فيها وانتهيت الملذات الإثبات والنفى إلى عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن، فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا المستمر بعد ما على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.  

 

"المحكمة الاقتصادية" تقضى بحبس شخصين سنتين ومصادرة الأموال لاتهامها بالاستيلاء على أموال العملاء.. وبراءة 7 آخرين

 

وحيث إنه وهديا بما تقدم - وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها وألمت بها عن بصر وبصيرة وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة الاتهامات للمتهمين، وآية ذلك أن أقوال الشاكية قد جاءت مرسلة لا يساندها أو يعضدها ثمة دليل أو قرينة بالأوراق، وحيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد إستخدام المتهمين لتلك الحسابات، كما إن الجريمة المؤثمة المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 تشير إلى ضرورة أن يقوم المتهم باستخدام حساب خاص علي شبكة معلوماتية ويكون الهدف منه ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا ويلزم لارتكابها ركن مادي يتمثل في فعل الإنشاء أو الإدارة أو الاستخدام الموقع أو حساب خاص أيا ما كانت طريقة الاستخدام أو الإدارة فضلا عن كيفية الإنشاء وركن معنوي قوامه فضلا عن عنصري العلم والإرادة قصد خاص يتمثل في أن يكون الغرض والهدف والغاية التي تغياها هؤلاء المتهمين من إنشاء أو إدارة أو استخدام ذلك الحساب هي إرتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

 

وبحسب "المحكمة": ويتعين لقيام تلك الجريمة وجود معاصرة زمنية ونفسية بين أفعال الإنشاء أو الإدارة أو الاستخدام وبين قصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الجريمة فإذا هما انفكا عن بعضهما البعض أو تراخي توافر ذلك القصد المرحلة تالية فلا قيام لتلك الجريمة ولما كان ذلك وقد خلت الأوراق مما يقطع بتوافر ذلك القصد الخاص لدي المتهمين وهو إنتوائهم إنشاء أو استخدام أو إدارة حسابهم الخاص بقصد ارتكابهم الإتهام الأول المنسوب إليهم فإنه لا سبيل من بعد للقول بتوافر أركان تلك الجريمة أيضا، وبما أن الدعوى قد خلت من أي دليل يقيني يكفى لتكوين عقيدة المحكمة حتى تصدر حكم بالإدانة التي هي في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين مما يجعل المحكمة تقضى ببراءة المتهمين مما هو منسوب اليهم من هذه الاتهامات عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية، على النحو الذي سيرد بالمنطوق.  

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً شخصي:-

 

أولا: حبس المتهمين "ك. ق"، و"ر. ع"، سنتين مع الشغل والنفاذ عما نسب اليهما بشأن الاتهام الأول ومصادرة المضبوطات والزامهما بالمصاريف الجنائية.

ثانيا: ببراءة باقى المتهمين.

 

 

11
 
حكم قضائى يتصدى لقضية إختراق تطبيقات النقل الذكي 1

 

22
 
حكم قضائى يتصدى لقضية إختراق تطبيقات النقل الذكي 2

 

33
 
حكم قضائى يتصدى لقضية إختراق تطبيقات النقل الذكي 3

 

44
 
حكم قضائى يتصدى لقضية إختراق تطبيقات النقل الذكي 4

 

55
 
حكم قضائى يتصدى لقضية إختراق تطبيقات النقل الذكي 5

 

66
 
حكم قضائى يتصدى لقضية إختراق تطبيقات النقل الذكي 6

 

77
 
حكم قضائى يتصدى لقضية إختراق تطبيقات النقل الذكي 7

 

166381-جج
 
المحامى بالنقض محمود البدوى -الحاصل على حكم البراءة لموكله 

الأكثر قراءة



print