أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا فريدا من نوعه، بإلغاء تأييد حكم أول وثانى درجة، والقضاء مُجددا بإحالة القضية لمحكمة الاستئناف، مستندة على الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور فى التسبيب، حيث إن المحكمة الاستئنافية حين أصدرت حكمها أصدرته على أساس موضوع آخر مطلقا ليس له علاقة بالنزاع المطروح وهو تذييل حكم أجنبى، وصدور حكم ثانى درجة في واقعة إيجارات.
الخلاصة:
ساق الحكم المستأنف قضاءه استنادا إلى أن المدعية – المستأنف ضدها وليس الطاعن الماثل وإنما شخص آخر وعن وقائع دعوى أخرى – قد أقامت الدعوى رقم 1312 لسنة 2022 ايجارات المنصورة – غير الدعوى المستأنف حكمها أمام محكمة ثانى درجة – بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 ديسمبر 2022 أعلنت قانونا للمدعى عليها طلبت في ختامها الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 يوليو 1974 وبإخلاء العين وتسليمها لها خالية من الأاشخاص والشواغل.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 28411 لسنة 94 قضائية، لصالح المحامى أحمد أبو المعاطى جمعه، برئاسة المستشار كمال نبيه محمد، وعضوية المستشارين هشام عبد الحميد الجميلي، ومصطفى حمدان، وتامر الكومي، وعبد الناصر سلامن وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد حمزة، وأمانة سر ماجد أحمد ذكي.
الوقائع.. نزاع قضائى بتذييل حكم أجنبى
إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم الابتدائي وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم 34 لسنة 2023 مدني محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية المنزلة"، بطلب الحكم بتذييل الحكم الصادر لصالحه من المحكمة العامة بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية ضد الطاعن والمرفق بالدعوى - بالصيغة التنفيذية.
وقال بياناً للدعوى: إنه قد استصدر الحكم المشار إليه والذي ألغى الحكم القضائي الصادر من ذات المحكمة لصالح الطاعن والذي كان قد قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغ 76200 ريال سعودي، وإذ توافرت كافة شروط تنفيذه داخل جمهورية مصر العربية أقام الدعوى أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضده الأخير خصماً في الدعوى.
محكمتا أول وثانى درجة تقضيان بالطلبات والتذييل
وفى تلك الأثناء - ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، ثم بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 5929 لسنة 75 قضائية لدى محكمة استئناف المنصورة، والأخيرة قضت بالتأييد، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
المتضرر يطعن على الحكم أمام النقض لإلغائه لهذه الأسباب
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت: وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بطلانه، ذلك أنه يجب أن يكون الحكم مشتملاً على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وملخص لدفوعهم وأوجه دفاعهم، ويترتب البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية، وهو الأمر الذي خلا منه الحكم المطعون فيه، إذ الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه سرد وقائع تخالف تماماً وقائع الدعوى الماثلة كما أنه خلا من بيان أوجه دفاع الخصوم مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
الحيثيات تخرج عن نزاع آخر
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 1973 توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاءً على إغفالها أو القصور فيها.
موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - المقدم صورته الرسمية مع هذا الطعن - أن منازعة طرفيه تدور حول طلب المدعي إنهاء عقد إيجار مؤرخ 1 يوليو 1974 وإخلاء المدعى عليه من العين موضوعه وتسليمها له خالية وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف - المرفق صورته الرسمية - الذي يدور النزاع فيه بين طرفيه حول طلب المطعون ضده الأول تذييل الحكم الصادر لصالحه من المحكمة العامة بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية ضد الطاعن بالصيغة التنفيذية، مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصه ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه.
وتضيف "المحكمة": ولا يغير من هذا أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال على حكم محكمة أول درجة ذلك أن هذه الإحالة منه وهو بصدد موضوع يغاير واقعة الدعوى الماثلة لا تجد محلاً في الحكم المستأنف، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد تضمن رقم الدعوى المستأنف حكمها وأسماء الخصوم المتخاصمين في النزاع المطروح، ولا يجدي القول بأن المحكمة الاستئناف التصحيح في رقم الاستئناف أو أسماء الخصوم ووقائعه على ذات الحكم بعد أن تبين اختلاطه بحكم آخر ذلك أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور.
مذكرة الطعن تصف الخطأ بالصارخ
وتابعت: وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم، وقد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعن وتبين أنها تغاير في وقائعها وقائع الدعوى الماثلة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التي صدر فيها، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه مع الإحالة.
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة والزمت المطعون ضده الأول المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.