الإثنين، 19 مايو 2025 11:13 ص

القضاء يتصدى للتوكيلات المزورة بمبدأين قضائيين: التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه.. والحيثيات: الإجراء الباطل لا يصححه تسجيل العقد.. وبطلان تصرف البيع بالمحو والشطب مخرج التوكيلات المزورة

القضاء يتصدى للتوكيلات المزورة بمبدأين قضائيين: التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه.. والحيثيات: الإجراء الباطل لا يصححه تسجيل العقد.. وبطلان تصرف البيع بالمحو والشطب مخرج التوكيلات المزورة محكمة - أرشيفية
الإثنين، 19 مايو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "الخامسة م. ك حكومة" – بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية – حكما فريدا من نوعه، يرسخ لمبدأين قضائيين بشأن تسجيل العقود والمحو والشطب، قالت فيه:

"1- التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه.

2- الإجراء الباطل لا يصححه تسجيل العقد".

 

الخلاصة:

 

المدعي عليه زور توكيل بالبيع للبيت، ثم باع البيت لشخص أخر، والأخير قام بتسجيل المنزل، فقام دفاع المدعى باستخراج إفادات من الشهر العقاري تفيد تزوير التوكيلات، وتم اتخاذ عدة إجراءات، أبرزها جناية تزوير اتحكم فيها علي المزور عشر سنوات، وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات وتم تعديل الحكم لعام، فالدعوى هنا عبارة عن بطلان تصرف بيع ضد المدعي عليه ورئيس حي تاني الإسماعيلية، لأن رئيس الحي وقع على العقد المسجل، وهذه كانت قضاء إداري، والمحكمة حكمت ببطلان تصرف البيع، فالعقد المسجل صدر بناء على توكيل مزور.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 289 لسنة 2024 م ك حكومة الإسماعيلية، لصالح المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، برئاسة المستشار أحمد فتحى القاضي، وعضوية المستشارين عمرو هشام، ومحمد سامى، وأمانة سر هانى محمد محمود. 

 

202405291156165616

 

الوقائع.. نزاع قضائى بسبب توكيل مزور

 

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي قد أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 أغسطس 2024 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم من الأول للخامس -بصفتهم - والمدعي عليهم السادس والسابع، وطلب في ختامها القضاء له بإلزام المعلن إليهم من الأول للثالث بصفتهم بمحو وشطب وإلغاء العقد المسجل رقم 984 لسنة 2015 شهر الإسماعيلية والتأشير الهامشي على العقد المسجل بالإلغاء واعتبار العقد "كأن لم يكن"، وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار على من يصدر الحكم في مواجهة المدعي عليهم وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.  

 

وذلك على سند من القول امتلاك المدعي العقار الكائن بالقطعة "..." حي السلام - محافظة الإسماعيلية - والمقام عليها منزل من دورين وهو حائز ومالك له منذ عام 1986 وآلت الملكية الية بموجب توكيل رقم 1212 لسنة 1986 توثيق أول الاسماعيلية والصادر في 18 مايو 1986 الصادر من شقيقته المرحومة "وداد. ر" يخول له البيع لنفسة بنفسة وللغير والتعامل مع الشهر العقاري والتوقيع على عقد البيع النهائي الصادر لصالحه عن هذا المسطح واقرارها بهذا التوكيل باستلام كامل مستحقاتها وقد آلت ملكية العقار لها بموجب عقد البيع الصادر من مشروع تطوير وتنمية حي السلام بالإسماعيلية "المدعى عليه الرابع بصفته" في 14 مايو 1980 وكذلك صادر لها ترخيص بناء بتاريخ 18 أكتوبر 1986 رقم 360 لسنة 1986 القبة المنسوب صدوره الي قسم تصاريح البناء بمديرية الإسكان والمرافق.   

 

صورة-عملاء

 

المزور قام ببيع الأرض لأخر

 

إلا أنه فوجئ المدعي بوجود أوراق مزورة منسوب صدورها لشقيقته الصالح المدعى عليهم السادس والسابع وهو التوكيل رقم 1259 ج لسنة 2004 توثيق المعادي والمحرر في 19 سبتمبر 2004 ومضمونة قيام شقيقة الطالب ببيع العقار سالف الذكر للمدعى عليه السابع والذي قام ببيعه السادس بالتوكيل رقم 947 لسنة 2014 توثيق ثاني الاسماعيلية والمحرر في 4 فبراير 2014 وبالاستعلام على وجه رسمي عن التوكيل رقم 1259 ج لسنة 2004 توثيق المعادي تبين أنه مزور ماديا ومعنويا وقدمت تلك الأوراق المزورة المصطنعة للشهر العقاري وحي ثاني الإسماعيلية بغرض نقل ملكية العقار وتم الحصول على موافقة الجهة البائعة لنقل الملكية وقام المدعى عليه السادس بتسجيل الأرض وما عليها من مباني بالعقد المسجل رقم 984 لسنة 2015 شهر الإسماعيلية بموجب التوكيلات المزورة مما حدا بالطالب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعى عليهم جميعا، وذلك على النحو الآتي:

 

أولا: الحكم الصادر في الدعوى رقم 5282 لسنة 23  ق قضاء إداري الإسماعيلية والمحكوم بها بجلسة 22 أغسطس 2020، حكمت المحكمة ببطلان تصرف رئيس حي ثاني الإسماعيلية ببيع العين موضوع الدعوى للمدعى على السادس وتحرير العقد المسجل رقم 984 لسنة 2015 شهر عقاري الإسماعيلية بذلك وما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بعدم الاعتداد بالتوكيل رقم 1259 ج لسنة 2004 المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق المعادي وكذا التوكيل الصادر بناء علية برقم 947 ألسنة 2014 المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثاني الإسماعيلية على النحو المبين بالأسباب، وقام المدعي عليها الأول بصفته بالطعن على الحكم قيد برقم 3888 لسنة 67 قضائية إدارية عليا، وبجلسة 20 أبريل 2022 حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن والحكم أصبح نهائيا باتا.   

 

images

 

المشترى قام بتسجيل العقد بالشهر العقارى

 

ثانياً: الحكم الصادر في الجناية رقم 355 لسنة 2018 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم كلي 1108 لسنة 2018 جنايات كلي الإسماعيلية والتي حركتها النيابة العامة بتهمة تزوير محرر واستخدامه ضد المدعى عليهم السادس والسابع والمحكوم بها، بجلسة 8 أكتوبر 2018 - غيابيا - بمعاقبة المدعى عليهم السادس والسابع غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات وتم تعديل الحكم بعد إعادة الإجراءات، وقضت المحكمة بحبس المتهم المدعي عليه السابع، حضوري سنة مع الشغل ومصادرة المحرر المزور، وأصبح الحكم نهائيا باتا كذلك قام المدعي عليه السادس بعمل إعادة إجراءات بالحكم الغيابي، وبجلسة 13 أكتوبر 2019 حكمت المحكمة ببراءة المتهم المدعى عليه السادس ومصادرة المحرر المزور وهي البراءة التي تم تأسيسها على وجود خطا بتقرير أبحاث التزييف والتزوير وليس لانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي بالرغم من الثابت بالحكم مصادرة المحررات المزورة فمن الثابت من الأحكام النهائية البانة سالفة الذكر أن المدعي عليهم السادس والسابع اشتركوا فيما بينهما في تزوير محررات رسمية وهي التوكيلات سالفة الذكر كذلك الحكم الصادر ببطلان تصرف بيع رئيس حي ثاني الإسماعيلية بصفته لعين التداعي للمدعي عليه السابع ومما تقدم ينبغي على المدعي عليهم الثاني والثالث بصفتهم باتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات التي من مقتضاها محو كافة آثار هذه المحررات المزورة، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى الراهنة.

وقد سنداً لدعواه حافظة مستندات طالعته المحكمة وأحاطت بها علما، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل فيها المدعي بوكيل عنه وقدم تسع حوافظ مستندات وثلاث مذكرات بدفاعه طالعتهم المحكمة وآلمت بهم، ومن أهم ما طووا عليه الصورة طبق الأصل من العقد المسجل الواردة بأصل الصحيفة ومثل نائب الدولة عن المدعى عليهم من الأول حتى رقم 984 لسنة 2015 مشهر الإسماعيلية ثابت عليها التأثير الهامشي بالطلبات الخامس بصفتهم - وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها، ومثل المدعى عليه السادس بوكيل عنه محام ودفع بعدم جوار نظر الدعوى السابقة للمرافعة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 

 

images (1)

 

وحيث إنه عن شكل الدعوى الفرعية:  

 

وحيث نصت المادة 123 من قانون المرافعات انه تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة" الجلسة في حضور الخصم ويثبت في، وحيث نصت المادة 125 من ذات القانون على أنه: " للمدعى علية إن يقدم من الطلبات العارضة: أي طلب يترتب على أجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو إن يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه".

نصت المادة 127 مرافعات: "أنه تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم"، كما قضت "أنه يشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى محكمة الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها"، طبقا للطعن رقم 8109 لسنة 91 قضائية، الصادر بجلسة 15 مارس 2022، وحيث ان المدعي فرعياً - المدعي عليه السادس أصلياً - لم يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة سالفة البيان وهو الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً وهو ما تكتفي بذكره بالأسباب دون المنطوق. 

 

267202-22

 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى الأصلية:  

 

حيث إنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات أنه: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، ومن المقرر أيضاً بنص المادة 101 من ذات القانون أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسبيا، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".  

هديا بما تقدم، ولما كان طلب المدعي هنا القضاء له بالزام المدعي عليهم من الأول للثالث بصفتهم بمحو وشطب والغاء العقد المسجل رقم 984 لسنة 2015 شهر الإسماعيلية والتأشير الهامشي على العقد المسجل بالإلغاء واعتبار العقد كان لم يكن وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار على أن يصدر الحكم في مواجهة المدعي عليهم، وحيث أنه الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة فيها من المدعي وبخاصة صور من الجناية الرقيمة 1108 لسنة 2018 جنايات كلى الإسماعيلية والمقيدة برقم 355/107 لسنة 2018 جنايات ثانى الإسماعيلية، وكذا صورة من الأحكام الصادرة فيها وشهادة من واقع الجدول ووالثابت فيها أنها مفيدة ضد كل من المدعى عليهما السادس والسابع وموضوعها تزوير محرر رسمي وهو المحرر التوكيل الرقيم 1259/ج لسنة 2004 توثيق المعادي، وكذا تقرير الإدارة العامة لأنك التربيف والتزوير المرفق بها أن التوكيل سالف الذكر مزور على الجهة بما يحمله من أختام وبصحة أصبع، وذلك باستخدام طابعة رقمية تعمل وفق تقنية نفس الحبر، والمقضى فيها ببراءة المدعي السادس باستنفاذ طرق الطعن عليه. 

 

223848-جججس

 

وكذا المدعى عليه السادس بفوات مواعيد الطعن عليه والذى حاز حجية يمتنع على المحكمة مخالفتها، وكذا ما ثبت بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى الرقيمة 5282 لسنة 2023 ق إدارى الإسماعيلية، والمقضى فيها ببطلان تصرف رئيس حى ثان ببيع العين موضوع الدعوى للمدعى عليه الثامن "عادل. ي" وتحرير العقد المسجل رقم 984 لسنة 2015 شهر عقاري الإسماعيلية بذلك، وما الزام جهة الإدارة لعدم الاعتداد بالتوكيل الرقيم يترتب على ذلك من أثار، أخصها 1259 ج لسنة 2004 المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق المعادي، وكذا التوكيل الصادر بناءاً عليه برقم 947 أ لسنة 2014 المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثان الإسماعيلية، والمؤيد بالطعن رقم 3888/17 ق عليا والمقضي فيه يرفض الطعن شكلاً وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، الأمر الذي يتضح معه جليا للمحكمة بأحقية المدعي في طلباته وهو ما تقضي معه المحكمة بمحو وشطب وإلغاء العقد المسجل رقم 984 لسنة 2015 شهر الإسماعيلية؛ لتزوير التوكيل الرقيم 1259/ج لسنة 2004 توثيق المعادي والصادر لناءاً عليه التوكيل الرقيم 947 أ لسنة 2014 المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثان الإسماعيلية والمحرر به العقد المسجل أنف البيان والتأشير الهامشي على العقد المسجل بالإلغاء واعتبار العقد كان لم يكن وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض  

 

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 329 لسنة 69 قضائية، والذى جاء في حيثياته: وحيث إنه وعن الدفع المبدى من المدعي عليه السادس بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإن المحكمة تلتفت عنه وترفضه، حيث أنه من المقرر نقضاً بأن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها، أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم ..... كلى أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها متعتها، وقضى برفضها بحالتها لعجزها عن إثباتها لعدم إحضارها شهود الإثبات بعد إحالتها إلى التحقيق، فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى المائلة على الطاعن بذات الطلبات، وقد طرأ تغيير على ظروف الدعوى بأن تمكنت من إثباتها بشهادة شاهديها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن القضاء برفض الدعوى بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من رفع ذات الدعوى بعد تصحيح الحالة التي يسببها قضى برفضها بحالتها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. 

 

253313-زززس

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بمحو وشطب والغاء العقد المسجل رقم 184 لسنة 2015 شهر الإسماعيلية التزوير التوكيل الرقيم 1259 لسنة 2004 توثيق المعادي والصادر بناءاً عليه التوكيل الرقيم 947 أ لسنة 2014 المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثان الإسماعيلية والمحرر به العقد المسجل أنف البيان والتأثير الهامشي على العقد المسجل بالالغاء واعتبار العقد كأن لم يكن وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار.   
 

1 شهر
 
مبدأ قضائى: التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه 1

 

2 شهر
 
مبدأ قضائى: التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه 2

 

3 شهر
 
مبدأ قضائى: التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه 3

 

4 شهر
 
مبدأ قضائى: التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه 4

 

5 شهر
 
مبدأ قضائى: التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه 5

 

6 شهر
 
مبدأ قضائى: التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه 6

 

7 شهر
 
مبدأ قضائى: التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه 7

 

حديدي
 
مبدأ قضائى: التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه 

207029-207029-ة

المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى - مقيم الدعوى  

موضوعات متعلقة :

يهم الملايين.. النقض تنظم العلاقة بين أطراف الاتفاق: حق الحبس أو ما يسمى "الدفع بعدم التنفيذ" لإخلال الطرف الآخر بالتزاماته.. والحيثيات تؤكد: عدم الرد على هذا الدفع رغم جوهريته قصور وإخلال ينتج عنه بطلان الحكم

مدى جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادر من غرفة المشورة.. المشرع حظر الطعن لسببين أبرزهما أنه بمثابة قرار وليس حكم.. ومحكمة النقض اعتبرتها قرارات نهائية الطعن عليها غير جائز.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

النقض تُقرر: قبول المؤجر الوفاء بالمبلغ المتأخر وفي وقت لاحق كمقدم إيجار في ذمة المستأجر يُعد تعارض مع إرادة فسخ العقد.. والحيثيات: حتى لو تضمن الاستلام التمسك بكافة الحقوق القانونية.. ونزولا ضمنياً عن الشرط

النقض تُبرئ شخصا من تهمة التزوير وتضع ضوابط الإدانة.. الحيثيات: لا إدانة دون دليل يقينى.. والأحكام تُبنى على أدلة يقينية قطعية الثبوت لا على الظن.. ولا يجوز إدانة المتهم بناءً على تحريات الشرطة وحدها


print