أصدرت الدائرة "11" أسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريداً من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة بإسقاط الحضانة عن الأم وإنتقالها للجدة لأب، والقضاء مُجدداً للأم مستندة على عدة أسباب أبرزها:
1- المحكمة مصدرة الحكم الطعين جمعت شهادة امرأتين في أقوال واحدة واستندت إليها بالمخالفة لنص المادة 84 من قانون الإثبات، حيث جاءت مقتصرة عن بلوغ النصاب الشرعي للشهادة التي يعول عليها.
2- صدور حكم قضائى بالحبس ضد الحاضنة لاتهامها بالامتناع عن تسليم ميراث لا يسقط عنها الحضانة طالما لم يثبت بحكم جنائي بات لانقضاء الدعوى بالتصالح، حيث لا يعد جريمة مخلة بالآداب العامة والشرف وهذا فقط ما يسقط حقها في حضانة الصغيرة.
3- وجود أخوات آخرين ليسوا بأشقاء للصغار لا يعد سببا مسقطا للحضانة، ولا يوجد ما يمنع شرعا من العيش معهم بمسكن واحد.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 30554 لسنة 6 قضائية القاهرة، لصالح المحامى عبدالحميد رحيم، برئاسة المستشار مجدى الإيبارى، وعضوية المستشارين وائل سعيد، وأحمد عبدالمنعم، وبحضور كل من وكيل النيابة بهاء حسن أبو ريه، وأمانة سر أيمن شلبى.
الوقائع.. نزاع قضائى بين الأم الحاضنة والأب والجدة لأب على حضانة الصغار
تخلص وقائع الاستئناف فيما أحاط به الحكم المستأنف أسبابا ومنطوقا والذي تحيل إليه المحكمة منعا من التكرار وإن كانت توجزه بالقدر الكافي لحمله في أن المستأنف ضدهما السيد ح. أ" وصفته "أب الصغيرة" من السيدة "س. ن"، وصفتها الجدة لأب لذات الصغيرة قد أقاما الدعوي المبتدأة باختصام السيدة "م. و"، وصفتها الأم، أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 16 مايو 2024 قيدت برقم 1 لسنة 2024 أسرة العجوزة بطلب الحكم أولا: بإسقاط حضانة المستأنفة الأخيرة لعدم أمانتها عليها طبقا للحكم الصادر ضدها في الجنحة رقم 5 لسنة 2022 جنح العجوزة، ثانيا: بإلزام المستأنفة بتسليم الصغيرة "نور" لجدتها لأبيها لتكمل تربيتها ومنع تعرض المستأنفة لها في ذلك مع إلزامها المصاريف وأتعاب المحاماة .
وذلك على سند من القول أن المستأنفة كانت زوجة للمستأنف ضده الأول بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 1 ديسمبر 2020 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بالصغيرة - - المولودة في يناير 2021، وقد تم التطليق بينهما على الابراء في يونيو 2021 والصغيرة بيدها وحضانتها شرعا إلا أنه وقد ثبت أنها غير أمينة على حضانتها لها وارتكبت أفعال من شأنها تعريض مصلحة ومستقبل الصغيرة المحضونة للخطر بأن قامت بارتكاب جريمة الامتناع عمدا والاستيلاء علي حصة في ميراث زوجها السابق لنفسها بأن أخفت واستولت على جزء من تركة القصر "....،.....،...."، وقامت بإخفاء وعدم إدراج عناصر التركة بمحضر الجرد والتنازل عنه والتصرف فيه دون الرجوع للمجلس الحسبي وقد صدر قرارا بعزلها من الوصية على القصر .
محكمة أول درجة تقضى بإسقاط الحضانة عن الأم وانتقالها للجدة لأب
وحيث إن نيابة العجوزة لشئون الأسرة قد أمرت بفسخ نسخة من الأوراق وإحالتها للنيابة العامة، وقدمت للمحاكمة وقيدت برقم 91 لسنة 2022 جنح العجوزة وقضي أول درجة بالحبس ثلاث سنوات وكفالة "20000 ألف جنيه"، والشكوي قدمت من شقيقة المتوفي السيدة "ل. ك"، وتم عزل المستأنفة من الوصية ومنحها لعمة القصر وكل تلك الأفعال قد تجعل من الحاضنة غير أمينة علي مصلحة الصغيرة، وقامت بحرمانه من رؤية صغيرته من تاريخ الطلاق، وأقام الدعوي رقم 10 لسنة 2024 أسرة العجوزة لرؤيتها والمستأنف ضده الأول يخشي على صغيرته من تصرفات المستأنفة، وأنها لن تنال الرعاية الكافية والسليمة وعدم تمتها بالنفقة الشهرية التي يرسلها لصغيرته، وفقدت شرط من شروط الحضانة وهي الأمانة، وذلك يسقط حقها في الحضانة والمستأنف ضدها الثانية الجدة لأب هي التالية في الترتيب الوفاة الجدة لأم وهي قادرة وصالحة لرعاية المضمومة الأمر الذي الذي حدا بهما الإقامة دعواهما الراهنة بغية القضاء لهما بطلباتهما والمحكمة تحيل إلى الحكم المستأنف بشأن ما قدم من مستندات الخصوم منعا للتكرار.
وتشير فقط إلى بعض منها وهي صورة ضوئية من الحكم رقم 51 لسنة 2018 جنح العجوزة وصورة من الحكم لسنة 2020 أسرة العجوزة مال وصور فوتوغرافية يقال أنها للصغيرة وأخري صور ضوئية يقال أنها لأبناء المستأنفة من زوجها السابق تم نشرها عبر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي "لا يوجد بها ما يخدش الحياء العام"، وصورة من المحضر رقم 1 لسنة 2024 إداري العجوزة بتسلم الصغيرة له للمستأنفة بتاريخ مارس 2024، وكما قدمت المستأنفة شهادة من واقع الجدول من نيابة شمال الجيزة في القضية رقم 1 لسنة 2022 جنح العجوزة والمستأنفة برقم 19 لسنة 2022 مستأنف شمال الجيزة تفيد انقضاء الدعوي بالتصالح، صور ضوئية من عقود بيع لصالح قصر المرحوم "...." مؤرخة في 11 أكتوبر 2022 وصورة لا رسمية من أحكام صحة توقيع أرقام 36، 115، 116 لسنة 2023 صحة توقيع العجوزة قامت بموجبها ببيع قطعة أرض زراعية وقطعة أخري بحوض المساميد وشاليه بمنطقة الساحل الشمالي والدعوي مقامة من الوصية على القصر شقيقة زوج المستأنفة المتوفي، صورة ضوئية من الطلب رقم 204 لسنة 2024 منازعة حضانة 6 أكتوبر الجزئية لشئون الأسرة، والطلب رقم 104 لسنة 2004 منازعة حضانة جنوب الجيزة الكلية لشئون الأسرة بتسلم الصغيرة إلى المستأنفة .
الأم تستأنف على الحكم لإلغائه
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وخلالها مثل كل خصم بوكيل عنه محام، وتم إيداع التقرير الخبيرين وانتهيا فيه إلى ضرورة حضور الأم لمناقشتها، وبجلسة 30 يوليو 2024 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوي للتحقيق الإثبات عناصرها على نحو ما ورد بالمنطوق وصرحت بالنفي ونفاذا لذلك استمعت المحكمة الشهود المستأنف ضدهما ( المدعيين ) كل "م. ع" (جار ) و "س. ك" (جارة) و "و. ه"، خادة بالأجر، وقرر الأول أن الصغيرة كانت تقيم مع والدها ومن حوالي سبعة أشهر لم يعد يشاهدها رفقته وأنه أمين عليها وأن الجدة لأب بحالة صحية جيدة وحال سؤاله عن مظاهر عدم صلاحية الأم لرعاية صغيرتها أجاب بأنه لا يعرف الأم ولا الجدة لأم ولا يستطيع الحكم إذ كانوا يصلحوا أم لا لرعاية الصغيرة ولم يجزم بأقواله بمن الأصلح لرعاية الصغيرة.
وقد قررا الشاهدتين الثانية والثالثة ما مضمونه بأن الصغيرة كانت مقيمة مع الأب والجدة لأب لفترة طويلة ويحسنون رعايتها ثم لم تعد معهم منذ فـترة طويلة وأن الجدة قادرة على رعايتها وأن الأم لا تصلح للحضانة لأن لديها أبناء آخرين كبار في العمر وأنها تعمل وأنها لم تكن تأتى لرؤية صغيرتها لفترات طويلة وأنهما لا يعلمان طبيعة على المستأنفة "الأم".
المحكمة تستمع لشهادة الشهود
كما استمعت المحكمة لشاهدى المستأنفة "النفي" من الجيران وقررا ما مضمونه أن الصغير مقيمة مع أمها وأنها تقوم على رعايتها أكثر من أولادها الآخرين وأنها الأصلح على حضانتها ورعايتها الصغير سنها وأنها ربة منزل لا تعمل ومتفرغة لتربيتها، وأضاف الثاني أن الأب سبق له وأن قام بخطف الصغيرة حال تنفيذ حكم الرؤية، والأم قامت بعمل محضر وشكوي بذلك الأمر واستلمت البنت مرة أخري وأنه يشاهد الأب يأخذ الصغيرة كل فترة ثم يقوم بإعادتها للأم، وأن الطرفين كل منهما له شقة سكنية بذات العقار وأنه جار لهما بالعقار المقابل.
وبجلسة 2 نوفمبر 2024 قضت المحكمة أولا: بإسقاط حضانة المستأنفة "الأم" على الصغيرة، ثانيا: انتقال حضانة الصغيرة إلى الجدة لأب، وألزمتها المصاريف، وأسس الحكم على سبب حاصله أن المحكمة تستشعر من واقع الحكم الجنائي الصادر في حق المستأنفة عدم أمانتها على الصغيرة.
"الاستئناف" تنصف الأم وتلغى حكم أول درجة
وحيث إن ذلك القضاء لم يلق قبولا لدي المستأنفة "الأم" - فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت قلم الكتاب بتاريخ 29 ديسمبر 2024 بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدهما المصاريف والأتعاب.
وأسس الاستئناف على أسباب حاصلها مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بقالة أن الحكم أسقط الحضانة عن المستأنفة - الأم - دون توافر شروط الإسقاط المقررة قانونا بعدم زواجها من أجنبي ولم يثبت ارتكابها أفعال منافية للآداب أو مخلة بالشرف ولم تضر بمصلحة الصغيرة البالغة من العمر حوالي ثلاثة سنوات وتحتاج إلى الرعاية الخاصة والجدة لأب تبلغ من العمر 71 عام وغير قادرة على رعايتها ولا تصلح لحضانتها، وجاءت أقوال الشهود خلوا من ثمة أقوال تشهد بعدم صلاحية المستأنفة للحضانة، وذلك كله علي نحو ما ورد تفصيلا بالصحيفة، وقد طالعتها المحكمة وألمت بما تضمنته من دفاع ودفوع.
شروط الحضانة
وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وقد مثل كل خصم بشخصه ومعه وعنه وكيله محام، والمحكمة ناظرت الجدة لأب، وقد تبين لها أنها بصحة جيدة وربة منزل لا تعمل، وذلك على النحو الثابت بمحضر جلسة 8 مارس 2025 وقدمت إفادة طبية بحالتها الصحية صادرة من مستشفي معهد ناصر قد طالعتها المحكمة، والمحكمة قد عرضت الصلح ورفض وفوضت النيابة العامة الراعي للمحكمة .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه وعن شكل الاستئناف ولما كان قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا مستوفيا كافة أوضاعه الشكلية ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا، وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وعما تنعاه المستأنفة بأسباب طعنها على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون، إذ أسقط حضانتها الصغيرة لفقدها شرطا من شروط الحضانة فهو سديدا، ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 أن الحضانة تعني ضم الصغير إلى من يعني بتربيته والإشراف عليه في مدة معينة أو هي ولاية تربية الطفل في المدة التي لا يستغني فيها عن تربية النساء والحاضنة هي من كانت صاحبة حق في الحضانة سواء كان الصغير في يدها أو في يد الغير وأولي النساء بحضانة الصغير هي أمه وإذا كان مصدر حضانة الأم للصغير هي الأمومة وليس الزوجية فإن الأم أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده أو بعد الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض في حقها سببا مسقطا الحضانة عنها ويشترط في الأم أو ذوات الحق في الحضانة من النساء عدد من الشروط هي:
1- أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة غير مرتدة.
2- أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة.
3- أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.
4- ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير.
5- ألا تقيم به في بيت من يبغضه.
الأسباب المقررة قانونا لسقوط الحضانة عن الأم
وبحسب "المحكمة": والأصل أن الحاضنة تتوافر فيها الشروط المطلوبة وعلى من يدعي تخلف إحداها أن يثبت ما يدعيه وترتيب المشروع لأصحاب الحق في الحضانة ملزم، ومن الأسباب المقررة قانونا لسقوط الحضانة عن الأم تورطها في قضية مخلة بالآداب العامة وهذا يسقط حقها في الحضانة والحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم وتعاطهم المواد المخدرة وامتناعها عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم بذلك والامتناع عن الذهاب في الميعاد المحدد للرؤية لمدة 3 مرات متتالية والتعرض للإصابة بمرض معدي أو مرض نفسي أو جسدي ممكن أن يأذي الصغير .
ووفقا لـ"المحكمة": وأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إلى وجدان محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها في ذلك، وكل ذلك مرده إلى وجدان القاضي وشعوره .
المحكمة تفند الأسباب
ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من إطلاعها على ورقات الدعوى الماثلة، وما قدم فيها من مستندات وما قرره الشهود بالتحقيقات أمام محكمة الدرجة الأولى من أن المستأنفة - الأم -سبق لها وقبل تزوجها من المستأنف ضده - الأم - بالزواج من "ل. م"، ورزقت منه بالقصر كل من "......." بيدها وحضانتها الشرعية ومازلوا، وقد توفي لرحمة موالاة وصارت عقب ذلك خلافات ومشاكل ميراثية بينهما وبين عمة القصر من تدعي "ر. م" - صاحبة الوصاية الآن - وعلي أثرها قدمت المستأنفة للمحاكمة الجنائية بالجنحة الرقيمة 1 لسنة 2020 جنح العجوزة والمستأنفة برقم 171 لسنة 2020 مستأنف شمال الجيزة بتهمة امتناع عن تسليم ميراث، وتداولت بدرجات التقاضي إلى أن قضي فيها بجلسة 5 نوفمبر 2020 بانقضاء الدعوي بالتصالح وقد ثبت للمحكمة أن المستأنفة بصفتها قامت بموجب عقود بيع جميعها مؤرخ في يناير 2022 بيع كامل حصتها في ميراثها الشرعي عن زوجها إلى الوصية علي قصر المرحوم "....." وهو في حقيقته تنازل عن ميراثها لصالح أولادها، إذ أن الثمن المدون بكل عقد مبلغ مالي قدره خمسمائة جنيه وهذا دليلا على حرصها على مستقبل أولادها وإزالة ما وقع من خطأ وتلك الاتهام وأن لم يثبت بحكم جنائي بات لانقضاء الدعوي بالتصالح لا يعد جريمة مخلة بالآداب العامة والشرف وهذا فقط ما يسقط حقها في حضانة الصغيرة هذا من جانب ومن جانب آخر.
ثغرة تتسبب في عودة الحضانة للأم بعد إسقاطها
فالثابت بالأوراق أن صغارها الثلاثة من الزيجة السابقة مازلوا بيدها وحضانتها شرعا وهي من تقوم علي رعايتهم وتربيتهم وهي صالحة لذلك ولم يثبت قيامها بثمة تصرف يسقط عنها الحضانة على صغيرتها المولودة في 2 يناير 2022 والاتهام المنسوب إليها وغير الثابت بحقها بحكم جنائي بات خاص بأولادها من الزيجة السابقة ولا علاقة للصغيرة بذلك الأمر، علاوة على أقوال شهود المستأنف ضدهما أمام محكمة أول درجة جاءت قاصرة عن بلوغ النصاب الشرعي للشهادة التي يعول عليها، إذ قرر الشاهد الأول أنه لا يعرف المستأنفة - الأم - ولا يستطيع أن يحكم عما إذا كانت صالحة للحضانة من عدمه والشاهدتين الثانية والثالثة قررا ما هو مخالف للواقع من أنها تعمل في حين أن الثابت بالأوراق أنها ربة منزل، وأضافا بأن للمستأنفة أولاد آخرين وهذا مانع لها من حضانة الصغيرة وهذا القول لا يعد سببا مسقطا للحضانة، إذ أن الصغيرة من شقيقة من الأم لقصر المرحوم "...." ولا يوجد ما يمنع شرعا من العيش معهم بمسكن واحد ولم يثبت بتلك الشهادة القاصرة فقدان المستأنفة لشرط من شروط حضانتها للصغيرة ولا يمكن التعويل عليها كدليل.
والصغيرة البالغة من العمر حوالي ثلاثة سنوات ونصف تحتاج إلى أمها لتقوم علي إصلاح بدنها وطعامها ولباسها ورعايتها وهي أقدر النساء علي ذلك والمحكمة بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير المستندات والدلائل فقد وقر في يقينها توافر شروط الحضانة في المستأنفة ولم تخلف في حقها شرط من الشروط الواجب توافرها في الحاضنة لكي تنتقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب "الجدة لأب" لثبوت وفاة الجدة لأم وصلاحيتها من المسائل التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ومصلحة الصغيرة، والمحكمة حريصة عليها في استمرار حضانتها لأمها ولا يوجد خطرا عليها في ابقاءها في يد الأم، والدعوي علي هذا النحو قد أقيمت على سند من الواقع وصحيح القانون جديرة بالرفض لعدم توافر عناصرها، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر المتقدم وخالف صحيحالقانون وقضي بإسقاط حضانة المستأنفة للصغيرة، وانقل حضانتها للجدة لأب، مما يتعين القضاء بالغاءه ورفض الدعوي المبتدأة وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولا: بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا: وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا برفض الدعوي والزمت المستأنف ضدهما المصاريف عن درجتي التقاضي ومائة وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.