الخميس، 02 مايو 2024 10:20 م

مبدأ قضائى.. حكم نهائى بإسقاط حضانة الصغير عن الأم والجدة لأم الأجنبيتين الكتابيتين.. المحكمة أثبتت محاولتهما تغير ديانة الطفل والهروب به لدولتهما.. والحيثيات: قاما بالغش والتدليس وعدم أمانتهما في تربيته

مبدأ قضائى.. حكم نهائى بإسقاط حضانة الصغير عن الأم والجدة لأم الأجنبيتين الكتابيتين.. المحكمة أثبتت محاولتهما تغير ديانة الطفل والهروب به لدولتهما.. والحيثيات: قاما بالغش والتدليس وعدم أمانتهما في تربيته حضانة الصغير - أرشيفية
الأحد، 24 ديسمبر 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة 13 لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما قضائيا نهائيا في سابقة فريدة من نوعها، بتأييد حكم أول درجة بإسقاط الحضانة عن الأم الكتابية، على غير الأحكام المتواترة في هذا الشأن طبقا للمذهب الحنفى بأن حضانة الصغير تظل للأم حتى لو كانت كتابية.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 16978 لسنة 139 قضائية، لصالح المحامى أسعد فريد، برئاسة المستشار إيهاب سرحان، وعضوية المستشارين أسامة بيومى، وحازم الخولى، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد صقر، وأمانة سر محمد أحمد. 

 

22

 

الوقائع.. الزوج يتزوج من زوجة أوربية

 

تخلص الواقعة بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المستأنف ضدها الأولى "فوزية. م" أقامت الدعوى رقم 377 لسنة 2020 أسرة الزاوية الحمراء أمام محكمة أول درجة بغية القضاء لها بتسليم الصغير "إلياس"، والحكم بحضانتها له مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف، وذلك على سند من القول أنها الجدة لأب للصغير "إلياس"، وأن نجلها قد تزوج من المدعى عليها الأولى "فلادلينا. ك"، ورزق منها بالصغير "إلياس"، وكانا مقيمان بالخارج ثم عادا للإقامة في مصر إلا أنه بتاريخ 24 فبراير 2020 حاولت المدعى عليها الأولى "الأم" السفر بالصغير والهروب به خارج مصر بعد أن قامت بالتواصل مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) والتي تواصلت بدورها مع مجلس الأمومة والطفولة والتي هيئة لها سكنا مؤقتا بإحدى الدور الخاصة بها تمهيدا للسفر للخارج دون إذن أبيه ورغماً عن إرادته.  

 

الزوجان ينجبان طفل.. والأم تحاول الهروب به لدولتها

 

حيث كان الزوجان قد اتفقا على أن تبقى الزوجة مع زوجها حيث كانت وجهته إلا إنها خرقت ذلك الاتفاق بمحاولتها الهروب بالطفل، حيث إنهما كانا يقيمان في دولتها - جمهورية مولدوفا - وأثناء تلك الإقامة وعلى عكس ما اتفق عليه الزوجان قامت المدعي عليها الثانية "الجدة لأم" بالاشتراك مع الأم بتعميد الصغير دون علم أبيه وعلى عكس رغبته والاتفاق المبرم سابقا بين الزوجين وقهراً له، وقد اكتشف ذلك مؤخرا بعد أن قامت المدعي عليها الثانية الجدة للأم بالتصريح له بأن نجله لن يبقى على ديانة الإسلام بل أصبح "مسيحى" على ديانتهما هي والمدعى عليها الأولى ثم أرسلت له صورة تعميد الطفل بالكنيسة، ومن ثم تسقط عنهما الحضانة لأن من شروط الحاضنة أن تكون مسلمة ويخشى على دين الصغير من الحاضنة في حالة غيابه عن أبيه سيما وإنه ثبت أنهما يحاولان تغيير ملة ودين الصغير الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى بطلباتها المبينة سلفا.   

 

77429-77429-19_2017-636437802405042911-504

 

الزوج يثبت للمحكمة أن "الأم" قامت بتعميد الطفل

 

وحيث أن المدعى عليها الأولى "الأم" قررت بأن زوجها تظلم من قرار المحامي العام الصادر بتسليم الصغير بالتظلم رقم 1298 لسنة 2020 أسرة الزاوية الحمراء، فقررت محكمة أول درجة ضم التظلم للدعوى الراهنة، وحيث تخلص الدعوى المنضمة رقم 1298 لسنة 2020 أسرة الزاوية الحمراء بأن المدعي "الزوج" أقامها بغية القضاء له:

 

1-بالغاء وقف تنفيذ القرار الصادر بتسليم الصغير "إلياس" لحين الفصل في دعوى إسقاط الحضانة رقم 377 لسنة 2020 أسرة الزاوية الحمراء لكونها الأم وحاولت الهروب بالصغير خارج البلاد بمساعدة من السفارة "....."، ومنظمة الهجرة الدولية، ومجلس الأمومة والطفولة والاتفاق مع والدتها على تعميد الصغير والحاقه بالديانة المسيحية. 

 

ط

 

محكمة أول درجة تقضى بإسقاط حضانة الأم

 

وفى تلك الأثناء - قامت محكمة أول درجة بإستجواب الأم، ومواجهتها بالصور الفوتوغرافية المرفقة وهي لصغير رضيع يتم تعميده بالكنيسة، وأقرت بأن الصغير هو ابنها وأن الجدة لأم قامت بإصطحابه إلى الكنيسة لإلحاقه بالديانة المسيحية ولم تنكر أو تجحد أيا من تلك الصور ولم تنكر ما ثبت بتحقيقات النيابة أو بحافظة المستندات المقدمة من الجدة للأب.

 

وحيث أن وبجلسة 28 مايو 2022 قضت محكمة أول درجة بالنسبة للدعوى الأصلية رقم 377 لسنة 2020 أسرة الزاوية الحمراء أولا: بإسقاط حضانة المدعي عليها الأولى الأم عن الصغير، ثانيا: ضم حضانة الصغير "إلياس" إلى المدعية الجدة للأب، وألزمت المدعي عليها الأم بالمصاريف وبالنسبة للدعوى المنضمة أولا: بقبول التظلم شكلا، ثانيا: إلغاء القرار القضائي رقم 32 لسنة 2020 منازعات حضانة أجانب الأسرة العليا الرقيم 188 لسنة 2020 منازعة حضانة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة الرقيم 52 لسنة 2020 حصر تحقيق حضانة الزاوية الحمراء بنيابة شبرا لشئون الأسرة بشأن منازعة حيازة تسليم صغير، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف. 

 

ظظظس

 

محكمة أول درجة تؤسس حكمها على "عدم أمانة الأم"

 

وذلك تأسيسا على عدم أمانة كلا من الأم والجدة الأم على الصغير، وهو شرط من الشروط التي يجب أن تتوافق في الحاضنة وعدم مراعاتها للأعراف والتقاليد والدساتير والقوانين الدولية والشرائع السماوية ومشاعر الأب، فالثابت من أقوال الأم بتحقيقات النيابة العامة المؤرخة 30 سبتمبر 2020 أنه تم محاولة تغيير ديانة الصغير "إلياس" من الديانة الإسلامية المنتسب إليها بالفطرة والميلاد بالتبعية لديانة والده إلى الديانة المسيحية وتم تعميده والحاقه بالديانة المسيحية بولاية "ميلد فزفيا" بدولة رومانيا بواسطة أهلية الأم والجدة لأم وبمعرفتها وموافقتها "الأم" على ذلك وبدون الحصول على موافقة الأب رغم اتفاقهما حال إبرام عقد الزواج على خلاف ذلك وهو ذات ما جاء بأقوالها أيضا حالة استجوابها من قبل المحكمة.

 

ومن ثم فقد ثبت للمحكمة أن المدعى عليهما الأم والجدة لأم قاما بأفعال من شأنها التأثير على مصلحة الصغير والإضرار به وهي إلحاق الغش والتدليس عليه في صغره وإلحاق الأذى بالصغير نفسيا واجتماعيا، ومن ثم فهم غير آمنين عليه مما يسقط حقهما في حضانته وكان الثابت أن المدعية "الجدة" لأب هي التالية لهما في ترتيب الحاضنات ولم يثبت تخلف أي شرط من شروط الحاضنات فيها مما تنتهي معه المحكمة في الدعوى الأصلية إلى القضاء المبين سلفا. 

 

ووس

 

"الأم" تستأنف على الحكم لإلغاءه

 

وقد أست قضائها في الدعوى المنضمة على أنه قد صدر حكما قضائيا في الدعوى الموضوعية "الأصلية" على النحو سالف البيان بإسقاط الحضانة عن الأم وضم الصغير "إلياس" للجدة لأب ومن ثم فالمحكمة انتهت إلى إلغاء القرار المتظلم منه على النحو سالف البيان، وحيث استأنفت المدعي عليها الأولى "الأم" ذلك للقضاء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بجلسة 4 يوليو 2022 ومعلنة قانونا طابور في خلفية الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بضم الصغير "إلياس" لأمه المستأنفة 

 

وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون إذ أن أولى النساء بالحضانة هي الأم ولو كانت غير مسلمة والأم الكتابية أحق بولدها المسلم سيما وأن واقعة اصطحاب الطفل إلى الكنيسة لم يكن القصد منها تغيير ديانته سيما وأن الأم لم تكن في تلك الواقعة بل الجدة لأم، ولم يكن هناك اتفاق بين الزوجين على الإقامة في مصر، ولم يقدم أي دليل لمحاولة هروب الأم بالصغير، فعندما طلبت الأم المساعدة من المجلس القومي للطفولة والأمومة وفروا لها سكنا خاصا هي وطفلها وعندما طلب الأب رؤية الصغير وافقت الأم حتى انتهز الفرصة وفر هاربا بالصغير، فضلا عن أنه لم يتخلف عن الأم شرطا من شروط الحاضنة والطفل عمره خمسة سنوات وممنوع من السفر هو والمستأنفة مقيمة في مصر ولم تعترض على ديانة الصغير.   

 

صغير

 

المحكمة تؤكد أن أولى الناس بتربية الصغير أمه ولو كانت كتابيه ولكن بشروط

 

وبحسب "المحكمة" في حيثيات الحكم: وحيث مثلت المستأنفة بوكيل وقدم حافظة مستندات بجلسة 16 نوفمبر 2022 ومذكرة بالدفاع اطلعت عليهما المحكمة ومثلا المدعى عليهما "الأب والجدة لأب" بوكيل وقدم أربعة حوافظ مستندات ومذكرة بالدفاع وطلبا الطرفين حجز الاستئناف ولم تمثل الجدة لأب بالجلسات، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.

 

وعن الموضوع قالت "المحكمة": فلما كان المقرر في الفقه الحنفي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أولى النساء بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أنظر له، والشفقة لا تختلف باختلاف الدين وأن الأم الكتابية أحق بولدها المسلم، لأن أهل الكتاب في الحضانة بمنزلة أهل الإسلام، وإنه فيما يتعلق بإسقاط الحق في الحضانة فإن الحاضنة كتابية تختص بأحد أوجه هذا الإسقاط وهو أن يعقل الولد الأديان، وذلك بأن يبلغ 7 سنين، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن، ومفاد ذلك أن الأخذ بهذا الوجه من إسقاط الحضانة عن الأم الكتابية يتطلب توافر أمرين هما أن تكون لدى الولد المحضون القدرة على أعمال العقل في التمييز بين الأديان المختلفة ولو لم تكن القدرة على اختيار أحدها، وقد يكون ذلك ببلوغ الصغير من معينة، كانت السابعة أو قبلها أو بعدها إذ المعول عليه في تحديد ذلك هو مدى إدراك الصغير لما يعد ألفا لغير دين الإسلام وهو ما لا يكون في السابعة وحدها، وأن يصدر عن الحاضنة الكتابية أقوال أو أفعال مع الصغير ينجم عنها أنه يألف غير دين الإسلام.   

 

202002041256545654

 

"الأم" تؤكد للمحكمة أن تعميد الصغير كان على سبيل العادة فقط

 

وتضيف "المحكمة": وحيث أن المقرر قانونا أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه، وحيث أن ومتى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من الأوراق أنه قد صدر عن الحاضنة "الأم" وكذا "الجدة لأم" أقوال بغير دين الإسلام إذ أن الثابت من أقوال المستأنفة الأم بتحقيقات النيابة العامة المؤرخة 30 سبتمبر 2020 بشأن محضر تسليم الصغير، وأن الصغير "إلياس" تم تعميده في "ميلود يفيا"، وأكدت بأن تلك عاداتهم في أولادهم وأن تعميد الصغير كان دون علم من الأب الذي كان متفق معها حال ولادتها لأي صغير سيكون على الدين الإسلامي، وتسليمها بذلك وأن الجدة لأم متدينة جدا – طائفة الأرثوذكس – وقد قامت بتعميده.

 

 

وأن الخلاف بين والدتها والمستأنف ضده الأب أن والدتها ترغب في أن يكون الصغير مسيحي بينما الأب يرغب في أن يكون الصغير مسلم، وقد أرسلت إليه رسالة نصية عبر الهاتف المحمول وأبلغته اعتناق الصغير "إلياس" للديانة المسيحية دون موافقة من الأب، وأضافت بأنها عندما أتت إلى مصر مع زوجها وابنها ودبت بينهما الخلافات أبلغته بأنها لن تعود إلى بلادها بدون الصغير واستعانت بمنظمة الهجرة الدولية ومنظمة الأمومة والطفولة وبالفعل منظمة الأمومة والطفولة هيئة لها مسكنا انتقلت فيه هي وابنها، حتى انتهز الأب الفرصة وآخذه منها رغم أنها كانت تسمح له برؤيته. 

 

20190802110347347

 

"الاستئناف" تؤيد حكم أول درجة بإسقاط حضانة "الأم" لعدم أمانتها

 

وتضيف "المحكمة": والثابت من الأمر الوقتي الصادر من قاض الأمور الوقتية بتاريخ 19 سبتمبر 2020 بمنع الصغير "إلياس" من السفر إلا بموافقة والديه مجتمعين، ومثول المستأنفة بشخصها ورفضها صدور الأمر بالمنع من السفر، وما يؤكد ذلك تظلمها من قرار المنع من السفر رقم 38 لسنة 2020، وحيث أن الثابت من تقرير الفحص الفني الصادر من الإدارة العامة التكنولوجي المعلومات إدارة البحث الجنائي - قسم المساعدات الفنية - نفاذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 1646 لسنة 2022 إدارة العبور أن هناك رسائل مرسلة الحساب والرابط الخاص بالمستأنفة على موقع الفيسبوك إلى الرابط الخاص بالمستأنف ضده "الأب" مفادها عبارات سب، وكذا ازدراء لدينه الذي يعتنقه "الإسلام"، والثابت للمحكمة من مراسلات المستأنفة مع السفارة الرومانية طلبها مساعدتها مغادرة البلاد وبصحبتها الصغير "إلياس" إلى رومانيا.

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه ومن جماع ما تقدم فقد استقر في يقين المحكمة أن الأم وكذلك الجدة لأم قد صدر منهما أقوالا وأفعالا مع الصغير ينجم عنها أنه يألف غير دين الإسلام، وأن الأم كانت على علم ويقين من تعميد الصغير بالكنيسة وموافقتها على ذلك أصلا فضلا عن إنها تسعى بالهروب بالصغير إلى رومانيا، بالإضافة إلى تصريحها للأب بعدم احترامها للدين الذي يعتنقه "الإسلام"، حيث أن الصغير "إلياس"، مواليد 20 يونيو 2017 أي إنه في شهر يونيو القادم يبلغ من العمر 7 سنوات، ومن ثم فهو عنده قدرة على إدراك ما بعد الفا لغير دين الإسلام وإذاء الأقوال والأفعال التي صدرت من الأم والجدة لأم سالفة البيان والتي نجم عنها أن الصغير يألف غير دين الإسلام وأن الصغير لديه القدرة على أعمال العقل في التمييز بين الأديان المختلفة وعلى ذلك ما يعد ألفا لغير دين عليه من ذلك، وأمام توافر هذين الأمرين تسقط حضانة الأم والجدة لأم عن لغير مما تنتهي معه المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف وتعتبر أسبابه مكملة لأسباب هذا القضاء، ورفض الاستئناف.

 

1
 
                            حكم إسقاط حضانة الأم الكتابية 1 
 
368023373_864765301951952_8896419276955988409_n
 
                                 حكم إسقاط حضانة الأم الكتابية  2
 
393832163_1511943312891139_1307421167314739850_n
 
                             حكم إسقاط حضانة الأم الكتابية 3 
 
394681176_870554628064733_7699466720525920905_n
 
                                حكم إسقاط حضانة الأم الكتابية 4 
 
395030232_1055784928781757_6329617011093759782_n
 
                             حكم إسقاط حضانة الأم الكتابية 5
 
395075371_1312507316045428_7650043069511223961_n
 
                             حكم إسقاط حضانة الأم الكتابية 6
 
 
294553044_1387320661777326_4576297118860777449_n
 
المستشار أسعد فريد - محامى الزوج 

موضوعات متعلقة :

في سابقة قضائية.. حكم قضائي بإسقاط حضانة الصغير عن الأم الأجنبية الكتابية.. المحكمة أثبتت محاولة الأم تغير ديانة الطفل والهروب به لدولتها.. والحيثيات: الأم حاولت الغش والتدليس ومخالفة القانون بالصغير

بعد واقعة زوجة نجيب سرور "الروسية".. هل تُمنح الأم الأجنبية غير المسلمة حضانة الطفل؟.. "النقض": أهل الكتاب فى الحضانة بمنزلة المسلمين

"مصريون ولكن".. بعد إسقاطها عن 3 أشخاص بينهم سيدة من مواليد إسرائيل.. متى يُحرم مواطن من الجنسية المصرية؟.. المشرع حدد 7 حالات أبرزها إذا اتصف بالصهيونية.. وخبير قانونى يوضح الفرق بين السحب والإسقاط

رغم الوفاة.. كيف تستفيد من مزايا الامتداد القانونى لعقد إيجار المسكن؟.. 3 شروط حددها المشرع للاستفادة.. و4 إشكاليات للإقامة التى تنقل الوحدة للورثة.. والنقض تتصدى للأزمة.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

حتى لا تقع ضحية جهلك.. هل للعامل حق فى أرباح الشركة؟.. المشرع أعطى للعاملين بالقطاع الخاص حقوقا فى أرباح المنشأة.. ووضع 3 شروط للحصول على هذا الحق.. وتوزع من الأرباح نسبة 35%.. والنقض تتصدى للأزمة

"الأصل فى المتهم البراءة".. النقض تضع 10 مبادئ تشرح القاعدة.. أبرزها المتهم غير مطالب بتقديم دليل براءته..يقع على عاتق النيابة العامة وحدها عبء تقديم دليل إدانته..ولا يملك المشرع فرض قرائن قانونية لإثبات التهمة


الأكثر قراءة



print