الجمعة، 03 مايو 2024 01:53 م

حقوق أسرى الحرب.. 17 حقًا للأسرى.. و6 قواعد لتنظيم الهدنة بين المتحاربين بلائحة لاهاى قبل نشأة إسرائيل.. المساعدات الإنسانية غير مشروطة.. والإجابة على حزمة تساؤلات أبرزها "ما مفهوم الجاسوس بين المتحاربين؟"

حقوق أسرى الحرب.. 17 حقًا للأسرى.. و6 قواعد لتنظيم الهدنة بين المتحاربين بلائحة لاهاى قبل نشأة إسرائيل.. المساعدات الإنسانية غير مشروطة.. والإجابة على حزمة تساؤلات أبرزها "ما مفهوم الجاسوس بين المتحاربين؟" إحدى الأسيرات الإسرائيليات لحظة الإفراج
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

الواقع والحقيقة يؤكدان أن أهم ما يميز تلك المرحلة فى الحرب بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس وإسرائيل تتمثل في تبادل الأسرى خلال فترة الهدنة التى تم خلالها إطلاق سراح العشرات من الأشخاص الذين تم احتجازهم كرهائن خلال الحرب بينهما، مما يمثل أول فترة راحة للفلسطينيين الذين أنهكتهم الحرب في قطاع غزة وبصيص أمل لبعض عائلات الأسرى، تلك الهدنة التى بذلت فيها مصر دولة المبادئ جهداً كبيراً يعبر عن مكانتها الإقليمية فى صنع القرار الدولى وشاركتها قطر والولايات المتحدة الأمريكية التى تحركها اعتبارات المصالح. 

وخلال تسليم الأسرى الإسرائيليين والرهائن الفلسطينية شاهد العالم رأى العين كيفية المعاملة الحسنة والطيبة للمقاومة الفلسطينية للأسرى الإسرائيلين حتى وصل الأمر برواد مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وتويتر بالدعابة من خلال كتابة البوستات والتعليقات بأنه صارت صداقة وعلاقة حب وود بين الأسرى وفصائل المقاومة وهو ما يمثل روح الإسلام في التعامل مع أسرى الحروب والذى جاء في قوله تعالى "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا"، بينما ظهر على النقيض تماما الرهائن الفلسطينية وهم يظهر على البعض منهم أثر التعذيب والتنكيل بهم وتشويههم خلال فترة الأسر التي استغرقت سنوات وسنوات. 
 

1

 

قواعد تنظيم الهدنة بين المتحاربين

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على قواعد تنظيم الهدنة بين المتحاربين بلائحة لاهاى قبل نشأة إسرائيل، والمساعدات الإنسانية غير مشروطة، ومفهوم الجاسوس بين المتحاربين، والإجابة على حزمة من الأسئلة الشائكة أبرزها هل من يخترقون منطقة عمليات جيش العدو من أفراد القوات المسلحة يعدون جواسيساً أم أسرى حرب؟ وما هي حقوق أسرى الحرب لدى المتحاربين بلائحة لاهاى؟ وهو ما جاء في الدراسة التي أعدها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تحت عنوان "حقوق أسرى الحرب".

 

أولاً: الهدنة توقف مؤقتاً الأعمال العدائية بين المتحارين ولا تعادل السلام والمساعدة الإنسانية خلالها غير مشروطة

 

في البداية - من المعلوم دولياً أن وقف إطلاق النار هو اتفاق ينظم وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة في منطقة معينة، وقد يتم إعلانه من جانب واحد، أو قد يتم التفاوض عليه بين أطراف النزاع، بينما الهدنة هي اتفاقية عسكرية يتمثل الغرض الأساسي منها فى تعليق الأعمال العدائية على مسرح الحرب الفعلية على امتداد شمولها، ولا تمثل الهدنة نهاية للأعمال العدائية، بل مجرد هدنة عسكرية، فهى تعليق مؤقت للأعمال العدائية، وبهذا المعنى هي لا تعكس نهاية قانونية لحالة الحرب بين المتحاربين – وفقا لـ"خفاجى". 

 

2

 

الهدنة على هذا النحو هي حالة مؤقتة بحكم الواقع، ويترتب عليها وقف الأعمال العدائية الفعلية بين المتحارين، لذا فإن أي نوع من الانتهاك الخطير الذي يقوم به أحد الطرفين خلال مدته يمنح الطرف الآخر الحق في مواجهته وإمكانية استئناف الأعمال العدائية فوراً في الحالات البالغة الخطورة، والهدنة بهذا المعنى لا تعادل معاهدة السلام، لكن يجب ألا تكون المساعدات الإنسانية مشروطة خلالها – الكلام لـ"خفاجى".

 

ثانياً: 6 قواعد لتنظيم الهدنة بين المتحاربين بلائحة لاهاى قبل نشأة إسرائيل   

 

وفى الحقيقة تعرضت اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف اﻟﺣرب البرية لاهاى  للهدنة بين المتحاربين فى الفصل الخامس من القسم الثانى المعنون "العمليات العدائية " تحت عنوان "اتفاقيات الهدنة " فى ست مواد من (36-41) والتى صدرت في 18 أكتوبر 1907 أى قبل نشأة دولة إسرائيل ذاتها في 14  مايو 1948 وهذه القواعد هي – الكلام لـ"خفاجى":

 

1-تعلق اتفاقيات الهدنة عمليات الحرب باتفاق متبادل بين الأطراف المتحاربة، ويجوز لأطراف النزاع في حالة عدم تحديد مدة الهدنة، استئناف العمليات في أي وقت، شريطة أن يتم إنذار العدو في الأجل المتفق عليه، وفقاً لشروط الهدنة (م36).

 

2- يمكن أن تكون الهدنة شاملة أو محلية، وبموجب الهدنة الشاملة تعلق عمليات الحرب في كل مكان بين الدول المتحاربة، بينما تقتصر الهدنة المحلية على بعض أجزاء الجيوش المتحاربة وضمن نطاق معين (م 37).

 

3- ينبغي إخطار السلطات المختصة والجيوش رسمياً وفي الوقت المناسب باتفاقية الهدنة، وتتوقف العمليات العدائية بعد استلام الإخطار فوراً أو في الأجل المحدد (م 38). 

 

2257982_0

 

4- أن الأطراف المتعاقدة هي التي تبت وفقاً لشروط الهدنة في تحديد العلاقات التي قد تنشأ في مسرح الحرب والعلاقات مع السكان والعلاقات فيما بينها (م39).

 

5- كل انتهاك جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي للطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية بل واستئناف العمليات العدائية في الحالة الطارئة (م40).

 

6- إن خرق شروط الهدنة من طرف أشخاص بحكم إرادتهم، يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة إن وجدت (م41). 

 

ططث

 

ثالثاً: مفهوم الجاسوس بين المتحاربين؟ وهل من يخترقون منطقة عمليات جيش العدو من أفراد القوات المسلحة يعدون جواسيساً أم أسرى حرب؟  

 

وتعرضت اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف اﻟﺣرب البرية لاهاى لمفهوم الجاسوس بين المتحاربين فى الفصل الثاني من القسم الثانى المعنون "العمليات العدائية" تحت عنوان "الجواسيس" وهل من يخترقون منطقة عمليات جيش العدو من أفراد القوات المسلحة يعدون جواسيساً أم أسرى حرب؟  

 

1-لا يعد الشخص جاسوساً إلا إذا قام بجمع معلومات أو حاول ذلك في منطقة العمليات التابعة لطرف في النزاع عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي بنية تبليغها للعدو.  

 

ملحوظة: ومن ثم لا يعد جواسيساً أفراد القوات المسلحة الذين يخترقون منطقة عمليات جيش العدو, بنية جمع المعلومات، ما لم يرتكب ذلك عن طريق التخفي عنوة، كذلك لا يعد جواسيس: العسكريون وغير العسكريين الذين يعملون بصورة علنية، والذين يكلفون بنقل المراسلات الموجهة إما إلى جيشهم أو إلى جيش العدو، ويندرج في هذه الفئة أيضاً الأشخاص الذين يرسلون في المنطاد لنقل المراسلات وربط الاتصالات بين مختلف أجزاء الجيش أو إقليم (م29). 

 

ظظس

 

2- لا يعاقب الجاسوس الذي يقبض عليه متلبساً بالتجسس دون محاكمة مسبقة (م30).

 

3- يتمتع الجاسوس الذي يلتحق بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها بوضع أسير حرب إذا قبض عليه العدو في وقت لاحق, ولا يتحمل مسئولية أي عمل من أعمال التجسس السابقة (م31).

 

17 حقًا من حقوق أسرى الحرب لدى المتحاربين بلائحة لاهاى 

 

تعرضت اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف اﻟﺣرب البرية لاهاى  لحقوق أسرى الحرب بين المتحاربين فى  الفصل الثاني من القسم الأول المعنون "المحاربون" تحت عنوان "أسرى الحرب"، ويمكن حصرها فيما يلى:  

 

1- يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتهم. ويجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية، ويحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتهم الشخصية ما عدا الأسلحة والخيول والمستندات الحربية (م4). 

 

ك

 

2- يجوز اعتقال أسرى الحرب داخل مدينة أو قلعة أو معسكر أو أي مكان آخر مع الالتزام بعدم تجاوز حدود معينة من المكان الذي يعتقلون فيه، لكن لا يجوز حبس الأسرى إلا كإجراء أمن ضروري، وطوال الظروف التي اقتضت ذلك الإجراء فقط (م5).

 

3- يجوز للدولة تشغيل أسرى الحرب، باستثناء الضباط, مع مراعاة رتبهم وقدرتهم البدنية، ولا تكون الأعمال فوق طاقتهم ولا تكون لها أي علاقة بالعمليات العسكرية، ويسمح لأسرى الحرب أن يعملوا في المصالح العمومية أو لحساب أشخاص أو لحسابهم الخاص. ويكون أجر الأعمال المنجزة لحساب الدولة محدداً حسب معدلات الأجور السارية على أفراد الجيش الوطني عند القيام بأعمال مماثلة، أو بمعدل يتناسب مع العمل المنجز إذا لم تكن هناك معدلات أجور، وفي حالة تشغيل الأسرى في إدارات عمومية أخرى، أو لحساب الخواص يجب تحديد شروط العمل بالاتفاق مع السلطات العسكرية، ويجب أن تساهم أجور الأسرى في تحسين أوضاعهم وأن يدفع لهم الفائض عند الإفراج عنهم بعد خصم تكاليف صيانتهم (م6).

 

4- تتحمل الحكومة مسئولية الإنفاق على الأسرى الذين يوجدون لديها إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين أطراف النزاع، يجب معاملة أسرى الحرب في ما يتعلق بالغذاء والمسكن والملبس على قدم المساواة مع قوات الحكومة الحاجزة (م7). 

 

قق

 

5- ويخضع أسرى الحرب للقوانين والقرارات والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، وكل عمل مخل بالنظام من طرفهم يعرضهم إلى إجراءات الصرامة الضرورية. ينال أسرى الحرب الذين يحاولون الهروب ثم يقبض عليهم قبل أن ينجحوا في الالتحاق بجيشهم أو مغادرة الأراضي التي تحتلها القوات التي أسرتهم, عقوبات تأديبية ولا يعرض الأسرى الذين نجحوا في الهروب ثم أسروا من جديد لأية عقوبة بسبب الهروب السابق (م8).

6- على كل أسير عند استجوابه الإدلاء باسمه بالكامل، وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة فإنه يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته (م9).

7- يجوز إطلاق سراح أسرى الحرب مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها، وفي مثل هذه الحالة، يلتزمون على شرفهم الشخصي, بتنفيذ تعهداتهم بدقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم، وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب منهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه (م10). 
 

ظظظي

 

8- لا يجوز إكراه أسير الحرب على قبول الإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد، وبالمثل ليست الحكومة المعادية ملزمة بالاستجابة لطلب الأسير بالإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد (م11).

9- يجرد أي أسير حرب يفرج عنه مقابل وعد أو تعهد ثم يقع في الأسر مرة أخرى وهو يحمل السلاح ضد الحكومة التي تعهد لها بشرفه أو ضد حلفائها من حقه في المعاملة كأسير حرب، كما يجوز أن يقدم للمحاكمة (م12).

10- يعامل الأشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منه، كالمراسلين الصحفيين ومتعهدي التموين الذين يقعون في قبضة العدو ويعلن له حجزهم كأسرى حرب، شريطة أن يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذين يرافقونه (م13).

11- فور بدء العمليات العدائية يقام في كل دولة طرف في النزاع مكتب رسمي للاستعلام عن أسرى الحرب، وعند الاقتضاء، في البلدان المحايدة التي تأوي محاربين في أراضيها، ويتولى المكتب الرد على جميع المطالب المتعلقة بأسرى الحرب، ويتلقى مكتب الاستعلامات معلومات تامة من مختلف المصالح المختصة بحالات الحجز والنقل والإفراج مقابل وعد أو تعهد وتبادل الأسرى والهروب والدخول إلى المستشفى والوفاة، كما يتلقى معلومات أخرى ضرورية لإعداد بطاقة خاصة بكل أسير حرب، ويسجل على هذه البطاقة الرقم بالجيش والاسم واللقب والسن ومحل الأصل والرتبة والوحدة التي ينتمي إليها والجروح المصاب بها وتاريخ ومكان الحجز والإصابة بالجروح والوفاة، بالإضافة إلى أية ملاحظة خاصة، ويرسل البطاقة الشخصية إلى حكومة الطرف الآخر في النزاع بعد السلم. 
 

ريسية

 

ملحوظة: ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية والنفائس والرسائل إلخ، التي يعثر عليها في ساحات القتال أو يتركها الأسرى الذين أفرج عنهم مقابل وعد أو تعهد، أو أعيدوا إلى وطنهم أو هربوا أو توفوا في المستشفيات أو سيارات الإسعاف وإرسال ذلك إلى من يهمه الأمر (م14).

12- على أطراف النزاع تقديم جميع التسهيلات لجمعيات إغاثة أسرى الحرب التي تنشأ طبقاً للقوانين السارية في الدولة التي تتبعها وتهدف إلى أن تكون واسطة العمل الخيري، وكذلك لمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، لكي تنجز عملها الإنساني بصورة فعالة ضمن الحدود التي تقتضيها الضرورات العسكرية والقواعد الإدارية، ويسمح لمندوبي هذه الجمعيات بزيارة أماكن الاعتقال لتوزيع الإمدادات، وكذلك زيارة المعسكرات الانتقالية للأسرى العائدين إلى وطنهم، شريطة أن يكون لديهم ترخيص من السلطة العسكرية، وأن يقدموا تعهداً كتابياً بمراعاة كافة التدابير النظامية التي قد تصدرها هذه السلطة (15).

13- تتمتع مكاتب الاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد، وتعفى المراسلات والتحويلات النقدية والأشياء ذات القيمة والطرود البريدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو من طرفهم من جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الواردة منها أو القاصدة إليها أو في البلدان التي تمر عبرها، وتعفى الهدايا وطرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد وسائر ا لرسوم الأخرى, وكذلك رسوم النقل في قطارات الدولة (م16). 
 

202311280850275027

 

14- يحصل أسرى الحرب الضباط على راتب مثل ذلك الذي يتقاضاه من رتبتهم ضباط الدولة الحاجزة على أن تسدد حكومة الأسرى هذا المبلغ في وقت لاحق (م17). 

15- تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطة العسكرية (م18).

16- يجب استلام أو تدوين وصايا أسرى الحرب حسب الشروط ذاتها المتبعة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني، ويجب الالتزام بالقواعد نفسها في ما يخص معاينة الوفاة ودفن أسرى الحرب، مع مراعاة رتبهم ودرجاتهم (م19).

17- يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية (م20).  
 

ريسية
 
ظظظظظ
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
 

موضوعات متعلقة :

تبادل الأسرى والرهائن × ميزان القانون الدولى.. فروق جوهرية وآليات محددة للتعامل معهم.. الأسير "مسلح" والرهينة "مدنى" والمحتل "ليس مدنيا".. القانون الدولى نظم كيفية معاملتهم.. وخبير دولى يُجيب عن الأسئلة الشائكة

من "شاليط" لـ"أسرى فلسطين".. مصر رائدة صناعة السلام والاستقرار فى العالم.. قادت وساطة للمرة الأولى 2011 لمبادلة جندى أسير بـ1027 فلسطينى.. ونجحت مجددا فى2023.. وتوسطت لوقف إطلاق النار فى 6 حروب لحقن الدماء

التهجير القسرى للفلسطينيين.. انتهاك صارخ للقانون الدولى.. سياسة التهجير بدأت عام 1948 بتهجير 750 ألف فلسطينى.. مصر تصدت لمحاولات التهجير منذ 70 عامًا بدعم أمريكى على يد "الأونروا".. واتفاقية جنيف الرابعة تحظره

"الاجتياح البرى" لغزة بين "المقبرة" و"المجزرة".. القانون الدولى يعتبره جريمة عدوان تخضع لقضاء المحكمة الجنائية الدولية.. مخاوف إسرائيلية من المقاومة الشرسة.. ونظام روما الأساسى واتفاقيات جنيف يتصديان للغزو


print