الإثنين، 29 أبريل 2024 02:20 ص

استمرار الحصار الكامل لغزة جريمة تهدد حياة المدنيين.. 24 يوما من القصف والدمار مع قطع الإمدادات الأساسية للقطاع.. وأستاذ قانون دولي بعد زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية لرفح: يجب توقيف نتنياهو على جرائمه

استمرار الحصار الكامل لغزة جريمة تهدد حياة المدنيين.. 24 يوما من القصف والدمار مع قطع الإمدادات الأساسية للقطاع.. وأستاذ قانون دولي بعد زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية لرفح: يجب توقيف نتنياهو على جرائمه غزة تحت القصف - أرشيفية
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:00 م
كتب علاء رضوان

>> 24 يومًا من القصف والدمار مع قطع الإمدادات الأساسية للقطاع

>> الحصار حظرته "قواعد لاهاى" واتفاقيات جنيف

>> والقانون تصدى للإبادة الجماعية وتجويع المدنيين

>> وقانونيون: إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية

>>الحصار الكامل لقطاع غزة يهدد حياة المدنيين ومخالف للقانون الدولي الإنساني

>> أستاذ قانون دولي بعد زيارة المدعي العام للحكمة الجنائية لرفح: يجب توقيف نتنياهو على جرائمه في غزة

>> أستاذ قانون: نظام روما يخول المدعي العام إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو كمجرم حرب

>> زيارة المدعي العام لرفح خطوة نحو محاسبة إسرائيل

>> أستاذ قانون دولي: المدعي العام ملتزم بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيل بحق غزة

>> مهران: زيارة المدعي العام تحمل رسالة أمل لضحايا العدوان الإسرائيلي
 

في اليوم الـ24 من الحرب على غزة، أوقعت غارات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشهداء في مناطق عدة بالقطاع المحاصر، لتتجاوز الحصيلة 8 آلاف شهيد، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح - وفقا لوزارة الصحة في غزة – فلا زال العنف الاسرائيلى على القطاع مستمرا في ظل الصمت الغربى 24 يوما من جرائم الحرب وانتهاك القوانين الدولية والمواثيق، وذلك منذ بدء عمليات "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الحالي.

وخلال الـ24 يوما الماضية يمارس الكيان المحتل أشد أنواع التنكيل والجرائم بحق سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليونى شخص، ترتقى لأن تكون جرائم حرب بحسب القوانين الدولية والمواثيق والإتفاقيات، حيث انتهك أكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصًا قانونيًا صادرًا عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة، ومارست أكثر من 30 فعلًا يرتقي غالبيتها لجرائم حرب ضدَّ الفلسطينيين وحقِّهم في أرضهم ومقدساتهم في فلسطين المحتلة. 

 

1

 

استمرار الحصار الكامل لغزة جريمة تهدد حياة المدنيين

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على جرائم الاحتلال والحصار الكامل لقطاع غزة الذى يهدد حياة المدنيين ومخالف للقانون الدولي الإنساني حيث تتواصل على القطاع فى ظل سياسة العقاب الجماعي التي تقوم بها دولة الاحتلال ووقع حتى الان أكثر من 8 آلاف شهيد، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح - وفقا لوزارة الصحة في غزة - ويشكل القتل المتعمد مخالفة صريحة للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرَّابعة والتي حظرت العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والارهاب وتدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم – بحسب الخبير القانوني الدولى والمحامى بالنقض هانى صبرى.

في البداية – لازالت الكارثة مستمرة حول قطع الإمدادات الأساسية من كهرباء وماء ووقود ومواد غذائية عن قطاع غزة، بحجة ردها على هجوم حركة حماس الذي طال أهدافاً إسرائيلية بتاريخ 7 أكتوبر حيث أن الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، بقطع الماء والكهرباء والغاز وإمدادات الغذاء يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، ويعرض حياة المدنيين للخطر، من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، فضلاً عن عدم قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصًا في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى – وفقا لـ"صبرى". 

 

2

 

24 يومًا من القصف والدمار مع قطع الإمدادات الأساسية للقطاع

 

لذلك يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، والحصار الشامل لقطاع غزة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ومخالف لاتفاقيّة جنيف الرابعة لسنة 1949 وتنصّ المادة 33 منها إنه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، والسلب محظور، وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، ومخالف إيضاً للمواثق الدولية – الكلام لـ"صبرى".

 

القانون الدولي الإنساني لا يتضمن قواعد صريحة تحظر استخدام أسلوب الحصار العسكري، لكن الحصار الشامل محظورًا بالكامل، بموجب البروتوكول الإضافي الأول فيما يتعلق بالأعيان التي تحافظ على إبقاء المدنيين على قيد الحياة، وهناك قيود  جمة تحد من استخدام أسلوب الحصار العسكري للتخفيف من آثاره السلبية على المدنيين والأعيان المدنية: "المادة 27 قواعد لاهاي 1907: والمادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى: والمادة 18 من اتفاقية جنيف الثانية: والمادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة" – طبقا للخبير القانوني. 

 

7

 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما موقف القانون الدولي الإنساني من استخدام أسلوب الحصار العسكري؟

 

أن المحظورات التي قد تقيد استخدام أسلوب الحصار العسكري بموجب القانون الدولي الإنساني، تشتمل على حظر ترهيب السكان المدنيين "المادة 51 - (2)" من البروتوكول الإضافي الأول: و"المادة 13- (2)" من البروتوكول الإضافي الثاني الإضافي: القانون الدولي الإنساني العرفي، "القاعدة 2" وحظر العقاب الجماعي "المادة 75" من البروتوكول الأول الإضافي: والمادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني: القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة " 103" وحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية "المادة  51 - (5)" من البروتوكول الإضافي الأول: القانون الدولي الإنساني العرفي، "القاعدة 97" لكن الحظر الأكثر وضوحًا الذي يؤثر على استخدام أسلوب الحصار العسكري هو حظر تجويع المدنيين "المادة 54- (1)" من البروتوكول الإضافي الأول: المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني – هكذا يقول "صبرى".
 

يحظر القانون الدولي الإنساني، تجويع المدنيين – أي حرمانهم من الطعام عمدًا وذلك وفق البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 "المادة 54 - (1)" من البروتوكول الإضافي الأول: المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني التي تعتبر قانونًا عرفيًّا في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، كما ينص نظام روما الأساسي على أن: "الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب" يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (25)".   

 

3

 

الحصار حظرته "قواعد لاهاى" وإتفاقيات جينيف

 

وبينت المادتين " 54 - (2) و(3) " من البروتوكول الأول الإضافي أن الأعمال التي لا تقتصر على مجرد تجويع المدنيين المتعمد تعد محظورةً - على سبيل المثال - تدمير مرافق مياه الشرب في سياق الحصار الذي ينطوي على غرض محدد يكمن في حرمان الطرف الخصم من المياه، ويعتبر هذا الإجراء غير قانوني إذا كان من المتوقع من هذا التدمير أن يدع السكان المدنيين بما لا يكفي من مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح أم لأي باعث آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني يحتوي أيضًا على قواعد تتعلق بالإجلاء والإغاثة الإنسانية التي تحظى بأهمية قصوى لحماية السكان المدنيين من آثار استخدام أسلوب الحصار العسكري، ونحذر من وجود مخططات لتصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها عقب تصريحات لمسؤول إسرائيلي نصح فيها السكان الفارين من القطاع بالتوجه إلى مصر، ومصر قادرة على حماية أراضيها وأمنها القومي.    

 

159749-ززس

الخبير القانونى الدولى والمحامى بالنقض هانى صبرى  

 

أستاذ قانون دولي بعد زيارة المدعي العام للحكمة الجنائية لرفح: يجب توقيف نتنياهو على جرائمه في غزة

 

في سياق أخر إصدر وزير الدفاع الإسرائيلي قرارا باعتبار المعتقلين من قطاع غزة، مقاتلين غير شرعيين، هذا أمر خطير ينفي بموجبه صفة أسرى الحرب عنهم، ويعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني، وجدير بالذكر إن القانون الدولي، واتفاقية جنيف الثالثة تنصان على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب، ويتم التعامل معهم بناءً على ذلك، وهذا يُلزمها عدم التحقيق معهم، وأن إسرائيل بهذا القرار تكون قد تجاوزت ما نص عليه القانون في حالة النزاع والحرب، وبناء عليه نناشد المجتمع الدولي فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة المحاصر، وندعو إلي وقف التصعيد وإيقاف إطلاق النار بين الطرفين والجلوس على مائدة التفاوض، وأعمال قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ونأمل أن يحل السلام كافة أنحاء المسكونة – وفقا لـ"صبرى".

وفى سياق أخر، رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، بزيارة كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معبر رفح ورغبته في لقاء المدنيين بغزة، وأن هذه الزيارة تعكس التزام المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أن تصريحات المدعي العام بأنه لا يمكن التغاضي عن الجرائم في غزة، تشير إلى جدية المحكمة في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب من الجانب الإسرائيليْ، مشيداً بتشكيل فريق تحقيق خاص بالملف الفلسطيني، ومشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام المدعي العام بهذا الملف وسعيه لجمع أدلة تدين المسؤولين الإسرائيليين.

 

زززس

 

أستاذ قانون: نظام روما يخول المدعي العام إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو كمجرم حرب 

 

ودعا "مهران" في تصريحات صحفيه: مكتب المدعي العام إلى إصدار قرار عاجل بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة، مشددًا على أن الأدلة تثبت تورطهم المباشر في استهداف المدنيين، كما أن زيارة المدعي العام تصب في مصلحة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتعزز سمعة المحكمة الجنائية كآلية فاعلة لمحاسبة مرتكبي أبشع الجرائم، مطالبًا الدول الأطراف في نظام روما بدعم عمل المحكمة وتزويدها بالموارد اللازمة للقيام بمهامها.

وأشار "مهران" إلى أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها تلزم أطراف النزاع المسلح بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وتحظر الهجمات العشوائية ضدهم، كما تحظر التجويع والحصار واستهداف المستشفيات والاطقم الطبية، وكذا استهداف اماكن العبادة، بالاضافة إلى حظر العقاب الجماعي والقتل العشوائي، والفصل العنصري، واستخدام أسلحة محرمة، الأمر الذي تنتهكه إسرائيل بشكل منهجي في غزة. 

 

حح

 

زيارة المدعي العام لرفح خطوة نحو محاسبة إسرائيل

 

ولفت إلي أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية يخول المدعي العام بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مراكزهم الرسمية وفقاً للمادة 27، وكذلك تخول المادة 58 من ذات النظام، المدعي العام صلاحية إصدار أمر بإلقاء القبض على أشخاص يشتبه بارتكابهم لجرائم داخلة في اختصاص المحكمة، حيث تنص المادة المشار إليها على أنه يجوز للمدعي العام أن يتقدم إلى الدائرة التمهيدية بطلب لإصدار أمر بإلقاء القبض على شخص وتقديمه إلى المحكمة، وبالتالي فإن المدعي العام مخول بموجب نظام روما بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين أمثال نتنياهو.

وأضاف مهران، أن المادة 7 من نظام روما تعد من أهم المواد التي تجرّم انتهاكات حقوق الإنسان وتصنفها على أنها جرائم ضد الانسانية، وكذلك المادة 8 التي تتحدث عن جرائم الحرب، مشدداً علي ان زيارة المدعي العام ترسل رسالة قوية لضحايا العدوان الإسرائيلي بأن صوتهم سيُسمع، وأن القانون سيأخذ مجراه في نهاية المطاف، مهما طال الزمن. 

 

4

 

وجدد أستاذ القانون الدولي دعوته للمشاركة في المبادرة الشعبية التي أطلقها علي صفحاته علي مواقع التواصل  الإجتماعي وموضحاً فيها كيفية تقديم بلاغات إلكترونية للمحكمة الجنائية الدولية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في حصار غزة عقب عملية طوفان الأقصى، مؤكداً ان تلك البلاغات والادلة سيطلع عليها المدعي العام.

 

وحث الجميع إلي الدخول إلي موقع المحكمة، موضحاً أن البلاغات يمكن تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، عن طريق استمارة إلكترونية تتيح تقديم التفاصيل الكاملة عن الجرائم، وإرفاق أي ادلة تدلل علي ارتكاب جرائم الحرب مثل الصور ومقاطع الفيديو، وذلك من خلال الرابط الاتي: https://otplink.icc-cpi.int/

 

5

 

هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة

 

وأدان "مهران" بشدة حملة الابادة الجماعية وحصار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع وصول الكهرباء المياه، وكافة لوازم المعيشة، فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية، لافتاً إلي ان قوات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة لتدمير البنى التحتية والمرافق الأساسية في قطاع غزة، حيث تقوم بقصف المنشآت المدنية ومحطات توليد الكهرباء والمشاريع الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي باستمرار، فضلاً عن تدمير الطرق والجسور لمنع الحركة ووصول سيارات الاسعاف للمستشفيات.

 

وأكد الدكتور مهران، أن هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد القانون الدولي، مشدداً علي ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي، وحرية الحركة والتنقل ووصول المستلزمات في وقت كاف، محملاً السلطات الإسرائيلية مسئولية الوضع المأسوي بغزة وما آل اليه الحال نتيجة هذا التعنت، محذرا من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل خطير في غزة، حيث أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة، ما يزيد من معاناة 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت نيران الاحتلال والحصار، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 

 

9

 

جرائم إسرائيل ضد الإنسانية

 

واعتبر أستاذ القانون الدولى أن ما تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينين المدنيين ومنازلهم جريمة كاملة ضد الإنسانية وتمثل جرائم حرب مكتملة الأركان، مؤكداً أن هذه التصرفات تخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لحقوق الانسان، مشددا على أن السبيل الوحيد في الوقت الراهن لوقف هجمات المقاومة على القوات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، ولإنهاء معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته: هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين، داعياً إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين ويضمن للشعبين حياة كريمة ومستقرة. 
 

وأضاف: يجب علي الجميع العمل على استئناف المفاوضات السياسية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل، معتبراً أن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك عاجلاً لتهدئة الاوضاع ولرفع الحصار عن غزة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، تنفيذاً لقواعد القانون الدولي وضماناً لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني، محذرا من مخطط إسرائيلي يستهدف تهجير جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، عقب الحصار والدمار الذي خلفته عملية "طوفان الأقصى" هناك.   

 

13

 

القانون الدولي يجرّم أي أعمال تهجير قسري

 

وقال مهران، إن الهدف من هذا المخطط هو إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لإسرائيل بالسيطرة الكاملة على القطاع، محذراً من أن هذا النزوح الجماعي سيشكل تهديداً للأمن القومي المصري، مؤكداً ثقته بتمسك الفلسطينيين بكامل أرض فلسطين، ورفضهم المطلق لتكرار مأساة التهجير التي عاشوها إبان نكبة 1948، مؤكدأ على احترام مصر التام للقضية الفلسطينية، لكنه شدد على ضرورة التزام الجميع بسيادة مصر وقوانينها، وعدم السماح بأي انتهاك لحدودها.

 

وأشار مهران، إلى أن القانون الدولي يجرّم أي أعمال تهجير قسري ويحظره، ولافتاً إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 يحظران النقل الجماعي أو الفردي للمدنيين من أراضيهم أثناء النزاعات، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب، ويتوجب على إسرائيل وقف ممارساتها بحق الفلسطينيين، كما حمّل المجتمع الدولي مسئولية إنهاء مأساة اللاجئين من خلال دعم إقامة الدولة الفلسطينية، مناشدا المجتمع الدولي بتحمل مسؤليته، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال حل الدولتين و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن الوضع لن يتغير دون التوصل  لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني .

محمد-مهران-خبير-القانون-الدولي
الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية

حصيلة شهداء القصف

ضحايا غزة

شهداء غزة

تسخير القانون الدولى

استغلال القانون الدولى

القانون الدولة سمعته سيئه

تسخير القانون لصالح إسرائيل

للعداله عوار

جرائم الحرب

حق الدفاع عن نفسها

حق يراد به باطل

الغزو البرى

الاجتياح البرى

مخاطر الاجتياح البرى

وقوع مجزرة في الاجتياح

غزة مقبرة الاحتلال

الإبادة الجماعيه

اليوم الـ 18

اختفاء قسرى

قصف غزه

انتهاك القانون الدولى

انتهاك اتفاقيات جنيف الأربع

مؤتمر القاهرة للسلام

نتائج مؤتمر القاهرة للسلام

مؤتمر القاهرة

بيان رئاسة الجمهورية

الخارجية الإسرائيلية

جرائم إسرائيل

المحكمة الجنائية الدولية

تقديم بلاغات ضد إسرائيل

جرائم حرب

محاكمة إسرائيل

حل الدولتين

تهجير قسرى

الرابط الإلكترونى للمحكمة الجنائية

توثيق جرائم الحرب

الإبادة الجماعية للفلسطينين

الأرض الفلسطينية المحتلة

مجلس الأمن

القانون الإنساني الدولي

القانون الدولى

التهجير القسرى

مصر

المملكة العربية السعودية

الأردن

تعريف التهجير القسرى

جريمة الاختفاء القسري

جريمة التهجير القسرى

حماية حقوق الإنسان

الاتفاقية الخاصة باللاجئين

الكيان الصهيوني المحتل

العدو الاسرائيلى

غزه

طوفان الأقصى

حركة حماس

الاحتلال الاسرائيلى

اليوم السابع

برلماني

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب

مجلس الشيوخ

جريمة حرب ضد الإنسانية

وسيلة للتطهير العرقي

الإبادة الجماعية

ميثاق الامم المتحدة

اتفاقيات جينف الأربع

والبروتوكولين الأضافيين

الاتفاقيات والمواثيق الدولية

حماية الأشخاص المدنيين

الحروب

الحرب على غزه

تدمير غزه

إسرائيل

فلسطين

حركه فتح

حركه حماس

المقاومة الفلسطينية

تصفيه العرق الفلسطيني

تصفيه العرق الغزاوى

اتفاقيه جينف

الجمعية العامة للأمم المتحدة

جامعة الدول العربية

اتفاقية كمبالا


print