الإثنين، 29 أبريل 2024 03:43 ص

كيف تخطط إسرائيل لتسخير القانون الدولى؟.. منذ تأسيس عصبة الأمم 1920 وأمريكا تتلاعب بالقانون لصالح المحتل.. و3 عناصر تثبت "عوار العدالة".. و"حق إسرائيل الدفاع عن نفسها" حق يراد به باطل

كيف تخطط إسرائيل لتسخير القانون الدولى؟.. منذ تأسيس عصبة الأمم 1920 وأمريكا تتلاعب بالقانون لصالح المحتل.. و3 عناصر تثبت "عوار العدالة".. و"حق إسرائيل الدفاع عن نفسها" حق يراد به باطل غزة تحت القصف - أرشيفية
الأحد، 29 أكتوبر 2023 10:01 م
كتب علاء رضوان

23 يومًا وما زالت إسرائيل تواصل شن العمليات العسكرية بحق المدنيين في غزة، بحجة الرد  على هجوم حركة المقاومة "حماس" في الـ7 من أكتوبر، وذلك بالقنابل وحصار القطاع، ومحاولاتها الفاشلة في جس النبض لشن هجوم برى واجتياح بالمخالفة لنصوص القانون الدولى، الذى أصبح سيئ السمعة خلال الأيام الماضية، فإسرائيل لم تعد تعترف بقوانين ولا مواثيق دولية، ما يؤكد معه أن القانون الدولى صُنع فقط لتحقيق أهداف سياسية وليست إنسانية، حيث لا يزال يساهم في عملية قمع الشعب الفلسطيني وتفتيته وتهجيره القسرى بلا هوادة.

خبراء الساسة يؤكدون أن القانون الدولي اقترن بإطار عمل أوسلو، وتم استغلاله واستخدامه وتسخيره لتحقيق معادلة "الأرض مقابل السلام" في ظل التستر على الاستعمار الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها للكيان المحتل، وقمع الشعب الفلسطيني، هذا وقد أغفل على وجه التحديد حق العودة لملايين الفلسطينيين المشتتين كلاجئين حول العالم، ووضع الأساس لإطار المعونة الدولية الذي لا يعمل إلا على ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي في كل أنحاء أرض فلسطين وليس في الضفة الغربية فقط، وقطاع غزة كما كان في السابق.   

 

2

 

كيف تخطط إسرائيل لتسخير القانون الدولي للدفاع عن نفسها؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أزمة تسخير القانون الدولى الإنسانى لخدمة أهداف وأغراض الكيان المحتل، وضرورة أن تكون الأمم المتحدة  فى مواجهة الضمير الإنسانى والأخلاقي الدولى، فمنذ 100 عام وتحديدًا في 10 يناير 1920 تأسست عـُصبة الأمم بموجب "إتفاقية فرساي" على أثر الحرب العالمية الأولى، عقب ذلك أن أُنشئ المعهد الدولي للتعاون الفكري، وكان ذلك بهدف تجاوز المصالح الوطنية الضيقة، والأنانية التي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى مع آمال المؤسسين على المُضي قدماً وبذل كل الجهد على التعاون بين الأطراف جميعاً لمنع وقوع مثل هذا الصراع مُجدداً وكانت تلك هي قناعة مُؤسسي  العصبة – بحسب الخبير القانوني الدولى والمحامى بالنقض علاء العيلى.

في البداية - انبثقت عصبة الأمم، شأنها شأن الأمم المتحدة التي تأسست بعد ذلك بخمسة وعشرين عاماً، عن الحرب العالمية، والهدف الرئيسي للأمم المتحدة هو المحافظة على السلم والأمن الدوليين، خاصة أن الحياة دون حرب بمثابة الشرط الدولي الأساسي للرفاهية المادية للبلدان ولتنميتها وتقدمها وللتنفيذ التام لكافة الحقوق والحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة، وإذ تدرك أن إقامة سلم دائم علي الأرض، في العصر النووي، يمثل الشرط الأولي للمحافظة علي الحضارة الإنسانية وعلي بقاء الجنس البشري، وإذ تسلم بأن ضمان حياة هادئة للشعوب هى الواجب المقدس لكل دولة – وفقا لـ"العيلى".   

 

3

 

منذ تأسيس عصبة الأمم 1920 وأمريكا تتلاعب بالقانون الدولي لصالح الكيان المحتل

 

هناك قضية عمرها أكثر من 100 عام، وهي قضية الشعب الفلسطينى وحتى اليوم لم تتوصل الأمم المتحدة إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأساسية للعالم العربى بل والضمير الإنسانى الحـُر، وذلك وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، فتجد الطرف المُعتدى يتلاعب بقواعد  بقواعد الاشتباك لخدمة مشروعه الإستعماري في فلسطين العربية، فالواضح للعيان أن إسرائيل تـُسخر القانون الدولي للدفاع عن نفسها، وهو بيت القصيد أن يصبح القانون الدولى الإنسانى مطية لمن يمتلك القوة بينما وضع القانون لمواجهة القوى بترسانته النووية الذى يقف أمام الشعب الأعزل من السلاح ممثلا في الفلسطينين – الكلام لـ"العيلى".   

 

فالمعلوم أنه منذ عام 1967 بعد حرب الـ6 أيام صنف المجتمع الدولى إسرائيل على أنها دولة مُحتلة لغزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية بينما تؤكد إسرائيل أنها أنهت هذا الإحتلال لغزة مع إنسحاب مستوطناتها عام 2005 غير أن الواقع يضحد هذا الإدعاء، وهو ما يؤكده الأفعال والأحداث على أرض الواقع من إعتداءات متكررة على غزة فضلاً على الحصار الاقتصادى الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2007 كما تسيطر إسرائيل، على كافة أشكال الحياة للفلسطينين في غزة، والتي تتمثل في الحصول على الطعام، والدواء، وحتى شبكات الكهرباء، بجانب التحكم بالنقل الجوي في غزة، وعلى الأراضي، والحدود البحرية – الكلام لـ"العيلى". 

 

ططط

 

و3 عناصر تثبت أن جملة: "حق إسرائيل الدفاع عن نفسها" حق يراد به باطل

 

فالواضح أن إسرائيل تعيد كتابة قوانين الحرب من وجهة نظرها وليس من وجهة نظر المجتمع الدولى والقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة بل وتستغل ما تُعيد كتابته  في الوقت نفسه لتسهيل عنفها في غزة، فقد أنكرت إسرائيل أن قانون الاحتلال، وهو فرع من فروع القانون الدولي الإنساني والذى يتألف من أحكام اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ينطبق على أفعالها في غزة قولاً واحداً، في الوقت نفسه، ذهبت إسرائيل إلى الإعتماد على  الحجج الاستعمارية حول قوانين الحرب لتجد من ذلك تقريراً لأفعالها ضد الشعب  الفلسطيني في غزة – طبقا لـ"العيلى".

من خلال هذا حاولت إسرائيل وضع علاقتها بغزة ضمن نموذج حربي يتيح لها مرونة أكبر بكثير مما قد يكون لها بموجب قانون الاحتلال، وذلك للدخول  في هجمات عسكرية واسعة النطاق، فالواضح يقيناً أن دعاوى إسرائيل بحقها فى الدفاع عن  النفس هو ترجمة جلية  لتلك الديناميكيات التى يمارسها المُحتل، فقد لاحظنا مؤخراً أن الخطاب الصادر عن إسرائيل يستند دوماً إلى  حجة حقها فى  الدفاع عن النفس في محاولة لتبرير هجومها الهائل على قطاع  غزة، حيث تعترف المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بهذا الحق، وكذلك القانون الدولي العرفي يتيح حق الدفاع عن النفس للدولة فعل ما يُحظر القيام به عمومًا ألا وهو إطلاق العنان للقوة العسكرية ضد دولة أخرى.

 

ززسزس

 

غير أن هناك  العديد من المآخذ حول تمسك إسرائيل بحجة في حق الدفاع عن النفس فيما يتعلق بعلاقتها بغزة.

 

أولها: محكمة العدل الدولية رفضت في فتواها الصادرة عام 2004 حجة إسرائيل:  

 

بأنها يمكن أن تستند إلى حق الدفاع عن النفس ضد الشعب الفلسطيني، فقد قررت المحكمة، نظراً لما تملكه إسرائيل من سيطرة على الأراضي الفلسطينية وأن التهديد المزعوم لها "ينشأ من داخل تلك الأراضي وليس من خارجها"، فإن حق الدفاع عن النفس لا ينطبق، خاصة وأن إسرائيل ليس لديها حدود معترف بها داخل الأمم المتحدة وهى تتعمد عدم تقديم خريطة بحدودها رغم أن ذلك من شروط الإنضمام للأمم المتحدة تقديم حدود الدولة.

 

ثانياً: أن قانون الاحتلال يتيح لقوات الاحتلال الدفاع عن نفسها من خلال استخدام سلطات الشرطة التقليدية:  

 

هذه "مقيدة بأقل قدر من القوة اللازمة لاستعادة النظام وإخضاع العنف" على الرغم من وجود بعض الحالات التي يمكن فيها استخدام "العنف المميت"، إلا أنه يجب أن يكون هذا "آخر ما يمكن أن يلجأ إليه من تدابير"، وبينما يتيح القانون أيضاً استخدام القوة العسكرية في ظروف استثنائية، إلا أنه ينص على "تقييدها بمصلحة السكان المدنيين السلميين"، فإن  استخدام إسرائيل للحق الواسع في الدفاع عن النفس  يأتي على "حساب حقوق المدنيين غير المقاتلين" بموجب قانون الاحتلال. 

 

ظظس

 

ثالثاً: تلاعب إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني

 

فبموجب القانون الدولي الإنساني، يتم تصنيف النزاعات المسلحة إما إلى دولية أو غير دولية، إلا أن إسرائيل ابتدعت  فئة جديدة في عام 2000 ألا وهي "النزاع المسلح دون الحرب" من أجل إطلاق العنان لجيشها لمهاجمة السكان الفلسطينيين المدنيين العـُزل بالمخالفة لفئات القانون الدولي الإنساني الأكثر انطباقاً على النزاعات المسلحة التى  تدور  حول أربعة مبادئ أساسية وهي : الضرورة العسكرية، والتي تحصر الهجمات بأهداف عسكرية بحتة؛ والتمييز، الذي يسمح فقط باستهداف المقاتلين والأعيان العسكرية بشكل مباشر ويتطلب تمييزهم عن المدنيين والأعيان المادية المدنية؛ والتناسب، الذي يحظر الهجمات التي قد تسبب خسائر غير متناسبة أو مفرطة للمدنيين أو الأعيان المدنية مقارنةً بفائدة الهجوم العسكرية؛ وأخيراً مبدأ الإنسانية، الذي يحظر أي معاناة أو إصابة أو تدمير غير ضروري لتحقيق أهداف عسكرية مشروعة.  

 

ليس لقوات الاحتلال حق الدفاع الشرعي

 

وهنا القانون يؤكد أنه ليس لقوات الاحتلال حق الدفاع الشرعي؛ لأنه وفقا للقانون الدولي: لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي، ولا مقاومة لفعل مباح، ومن شروط الدفاع الشرعي ألا يقوم به معتد طبقا للقانون الدولي، ولذلك فإن المقاومة الفلسطينية هي صاحبة الحق في الدفاع الشرعي، كما أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وفصائل المقاومة الفلسطينية كافة، هي حركات تحرر وطني طبقا لـ"اتفاقيات جنيف" عام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لهم عام 1977، خاصة أن الكيان الصهيوني اعترف بذلك بأن عقد معهم صفقة تبادل أسرى عدة مرات، وبذلك أصبح معترف به. 

 

ح

 

ووفقا للقانون الدولي، فإن حركات التحرر الوطني لها الشخصية القانونية الدولية، أي إنها شخص من أشخاص القانون الدولي تتمتع بالحقوق كافة، وتتحمل الالتزامات، ولها حق الدفاع الشرعي؛ لأنها تعمل على تحرير أرضها المحتلة في فلسطين، كما أن محكمة العدل الدولية اعترفت في فتوى الجدار العازل عام 2004، بأن كيان الاحتلال قوة احتلال خارج توصية التقسيم (رقم 181)، كما أن الكيان الصهيوني ليس له حق الدفاع الشرعي، لأنه قوة احتلال ومعتدٍ، والغرب، وخاصة بريطانيا وأمريكا، هما من أقاما هذا الكيان الصهيوني، حيث رعته لندن، ثم سلمته لرعاية واشنطن. 

 

للعدالة عوار بسبب جرائم إسرائيل بحق الشعل الفلسطيني الأعزل

 

كما أن الاحتلال أصبح جريمة من جرائم الحرب، طبقا للمادة الثامنة والثامنة مكرر الخاصة بجريمة العدوان من "نظام روما الأساسي"، ولكن الحقيقة هنا تؤكد أنه أصبح للعدالة عوار، خاصة أن ما يحدث من الولايات المتحدة الأمريكية الآن، هو تلاعب بالقانون الدولي، لأن الاحتلال قوة احتلال بالأساس، ومن حق المحتلة أرضهم الدفاع عنها طبقا للقانون والمواثيق والأعراف الدولية، وجملة: "حق الدفاع عن نفسها" هي بمثابة حق يراد به باطل، وأمريكا تتلاعب بالقانون الدولي بل والنظام الدولي كله، والقائم على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والخمسة الدائمين ولهم حق "الفيتو"، لهو نظام ظالم بالأساس، ومن ثم دعت تركيا لتعديله بإطلاقها مبدأ "العالم أكبر من خمسة".   

 

4

 
896fa8c7-ab83-4876-80b6-c2217928f881
 
الخبير القانونى الدولى والمحامى بالنقض علاء العيلى 

تسخير القانون الدولى

استغلال القانون الدولى

القانون الدولة سمعته سيئه

تسخير القانون لصالح إسرائيل

للعداله عوار

جرائم الحرب

حق الدفاع عن نفسها

حق يراد به باطل

الغزو البرى

الاجتياح البرى

مخاطر الاجتياح البرى

وقوع مجزرة في الاجتياح

غزة مقبرة الاحتلال

الإبادة الجماعيه

اليوم الـ 18

اختفاء قسرى

قصف غزه

انتهاك القانون الدولى

انتهاك اتفاقيات جنيف الأربع

مؤتمر القاهرة للسلام

نتائج مؤتمر القاهرة للسلام

مؤتمر القاهرة

بيان رئاسة الجمهورية

الخارجية الإسرائيلية

جرائم إسرائيل

المحكمة الجنائية الدولية

تقديم بلاغات ضد إسرائيل

جرائم حرب

محاكمة إسرائيل

حل الدولتين

تهجير قسرى

الرابط الإلكترونى للمحكمة الجنائية

توثيق جرائم الحرب

الإبادة الجماعية للفلسطينين

الأرض الفلسطينية المحتلة

مجلس الأمن

القانون الإنساني الدولي

القانون الدولى

التهجير القسرى

مصر

المملكة العربية السعودية

الأردن

تعريف التهجير القسرى

جريمة الاختفاء القسري

جريمة التهجير القسرى

حماية حقوق الإنسان

الاتفاقية الخاصة باللاجئين

الكيان الصهيوني المحتل

العدو الاسرائيلى

غزه

طوفان الأقصى

حركة حماس

الاحتلال الاسرائيلى

اليوم السابع

برلماني

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب

مجلس الشيوخ

جريمة حرب ضد الإنسانية

وسيلة للتطهير العرقي

الإبادة الجماعية

ميثاق الامم المتحدة

اتفاقيات جينف الأربع

والبروتوكولين الأضافيين

الاتفاقيات والمواثيق الدولية

حماية الأشخاص المدنيين

الحروب

الحرب على غزه

تدمير غزه

إسرائيل

فلسطين

حركه فتح

حركه حماس

المقاومة الفلسطينية

تصفيه العرق الفلسطيني

تصفيه العرق الغزاوى

اتفاقيه جينف

الجمعية العامة للأمم المتحدة

جامعة الدول العربية

اتفاقية كمبالا


print