الإثنين، 16 مارس 2026 11:55 ص

للورثة.. هل يحق للأب البيع لأبنائه جزء من أمواله حال حياته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة؟.. المشرع اعتبر الإجراء مهدد بالبطلان.. ووضع المادة 917 من القانون المدنى لحل النزاع.. و5 حلول قانونية تحقق للأب غايته

للورثة.. هل يحق للأب البيع لأبنائه جزء من أمواله حال حياته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة؟.. المشرع اعتبر الإجراء مهدد بالبطلان.. ووضع المادة 917 من القانون المدنى لحل النزاع.. و5 حلول قانونية تحقق للأب غايته المواريث - أرشيفية
الإثنين، 16 مارس 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أحيانا نجد بعض من الإباء أو الأمهات  يرغبوا في بيع جزء من ممتلكاتهم إلى أبنائهم أو أحدهم  ويتمسك الأب أو إلام في البيع بحيازته للعين المباعة ويشترط في العقد الاحتفاظ بحق الانتفاع مدى حياته، ولكن يفاجئ أن تصرفه يكون محل طعن من بعض الورثة الآخرين بأن البيع صار وصية وفقا لنص المادة 917 من القانون المدني التي تنص على:

 

"إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك"، وهو الأمر الذي يجعل من التصرف هنا وصية لكونه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ويطبق على التصرف أحكام الوصية. 

 

202004250311581158

 

ويواجه العديد من المواطنين إشكالية البيع للورثة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع، حيث إننا نرى كثيرًا البعض يرغب بشكل كبير فى بيع جزء ولو ضئيل من ممتلكاته إلى ورثته، كالأبناء أو الأحفاد بينما يتمسك فى مسألة البيع والتصرف من خلال عدم التصرف فى المبيع إلا بعد وفاته، ويتمسك بحيازته للعين المباعة أو يشترط فى العقد احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته، فهل يتعرض تصرفات المورث لأحد ورثته بالبيع مع الاحتفاظ بالحيازة وحق الانتفاع مدى الحياة للبطلان وتحول التصرف إلى وصية؟  

 

هل يحق للأب البيع لأبنائه جزء من أمواله حال حياته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالإجابة على السؤال.. متى يحق للأب البيع لأبنائه جزء من أمواله حال حياته دون أن يتحول التصرف بالبيع الى وصية؟ أو تصرف مضاف الى بعد الموت ولاسيما لو احتفظ بحق المنفعة لنفسه؟ وما هى الحالات والحلول التى من خلالها تمكن الشخص من الوصول إلى غايته المتمثلة فى تحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته مع تمسكه بحق الانتفاع طيلة حياته؟ أو يكون السؤال بمعنى أدق متى يحق للشخص بيع لورثته جزءًا من ممتلكاته مع احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته دون أن يتحول تصرفه بالبيع إلى وصية لكونه تصرف مضاف إلى بعد الموت؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض مجدى عزام.

 

download

 

فى البداية - كثير فى الحياة اليومية يلجأ البعض إلى بيع ممتلكاته – ولا سيما العقارات - حال حياته لأحد ورثته ويشترط التمسك بالحيازة وحق الانتفاع مدى الحياة ومنع الوريث من التصرف فى المبيع إلا بعد الوفاة لأسباب عديدة ومختلفة، فيكون السؤال هل يصح مثل هذا العقد وهل يتحول لعقد آخر باعتباره تصرف مضاف إلى بعد الموت؟ وما هى الحلول لسريان ذلك العقد؟، وفى هذه الحالة يجعل بشكل مباشر من التصرف هنا وصية لكونه تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، ويطبق على التصرف أحكام الوصية، حيث تنص المادة 917 من القانون المدنى على: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك" – وفقا لـ"عزام".

 

لكن هل هناك حلول قانونية تعطى للأب تحقيق غايته بنقل الملكية لأحد ورثته مع تحفظه بحق الانتفاع طيلة حياته ؟

 

وإعمالا لنص المادة 917 من القانون المدنى إذا قام الشخص ببيع شيء لأحد من ورثته حال حياته مع احتفاظه بحق الانتفاع طيلة حياته، فمثل هذا التصرف يعد تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ويتحول العقد من كونه تصرف بالبيع إلى وصيــة وتسرى عليه أحكام الوصية بكافة أحكامها، لكن هل هناك حلول تمكن المورث من التصرف حال حياته والوصول إلى غايته بتحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته – مع تمسكه بحق الانتفاع؟ - الكلام لـ"عزام". 

 

29022-29022-لملايين-الورثة-(3)

 

5 حالات حددها المشرع تحقق للأب غايته

 

1-إذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف.

 

2- أو إذا اتفق باقي الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال توقيعهم على ذلك التصرف بقبول التصرف - كشهود بالشهادة على العقد - ومن البديهي إذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف فلا مجال لأعمال النص.

 

3-أن يتم تأقيت مدة حق الانتفاع في عقد البيع بجعل له مدة ينتهي عنده حق الانتفاع بذكر ميقات زمني  ينتهي بنهايتها – بجعله 10 أو 20 عام أو أكثر من ذلك، لأن وجود مدة ينتهي عندها حق الانتفاع يخرج الأمر عن نطاق نص المادة 917 مدني، لأنها اشترط لتحول التصرف إلى وصية أن يكون حق الانتفاع – مدى الحياة.

 

4-أو استبدال حق الانتفاع فى التصرف بتحرير عقد إيجار ولكن بشرط تحديد مدة لعقد الإيجار.

 

5-أو تحرير عقد انتفاع مستقل عن العقد وفى تاريخ لاحق على العقد الثابت التاريخ. 

 

1466345_0

 

رأى محكمة النقض فى الأزمة

 

وفى هذا الشأن، سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الإشكالية فى الطعنين المقيدين بأرقام 266 لسنة 88 قضائية – جلسة 4 فبراير 2019، والأخر رقم 3382 لسنة 80 قضائية – جلسة 14 مايو 2018، حيث قالت فى الأول: "صدور التصرف من المورث إلى غير وارث يعتبر عبء إثبات الطعن على ذلك التصرف بستره وصية، ووقوعه على عاتق الوارث هو قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى م 917 مدنى يكون شرطه إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه استنادا لحق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.

 

وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ عقد الهبة فى حقهن واعتباره وصية إلى القرينة القانونية التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لاحتفاظ مورثتهن بحيازة العقار محل النزاع والانتفاع به مدى حياتها، وكان من شأنه هذا الدفاع أن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه رغم جوهريته، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.  

 

download (1)

 

موضوعات متعلقة :

لملايين الورثة.. حكم نهائي بعدم نفاذ عقد البيع على الشيوع الصادر من بعض الورثة دون موافقة أحدهم.. والحيثيات: السبب عدم نفاذ البيع فى مواجهة الوريث الذى لم يبيع.. ويجوز للمالك على الشيوع أن يبيع في هذه الحالة

لملايين الورثة.. الاستئناف توضح دعوى تثبيت الملكية: حق الملكية دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن.. والحيثيات: يكتسبه الخصم حال توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية

لملايين الورثة والشركاء: النقض تقرر: ملكية الشيوع قائمة إذا انصبت القسمة على المنافع فقط دون العقار.. والحيثيات: قسمة المنافع لاتنهى المشاع بصفة نهائية.. والإيداع يكون في المحكمة الجزئية والكلية

لملايين الورثة.. 9 حالات لضريبة التصرفات على العقارات.. أبرزها "لا ضريبة للبائع الوارث ملكية العقار".. و6 إشكاليات عملية عند التطبيق

لملايين الورثة.. هل يجوز "الرد في الميراث" لنزع فتيل الخلاف بين الأسر؟.. 3 شروط و4 مذاهب يستند عليها المشرع في "الرد".. و4 أقسام لمسائل الرد.. والمادة "30" من قانون المواريث المصري حسمت النزاع

لملايين الورثة.. من الذين يستحقون الوصية شرعا وقانونا؟.. نوعين حددهم المشرع.. و3 مواد حسمت النزاع.. و3 طرق لتحديد المقدار.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة


الأكثر قراءة



print