الجمعة، 19 أبريل 2024 10:17 ص

لملايين الورثة.. هل يجوز "الرد في الميراث" لنزع فتيل الخلاف بين الأسر؟.. 3 شروط و4 مذاهب يستند عليها المشرع في "الرد".. و4 أقسام لمسائل الرد.. والمادة "30" من قانون المواريث المصري حسمت النزاع

لملايين الورثة.. هل يجوز "الرد في الميراث" لنزع فتيل الخلاف بين الأسر؟.. 3 شروط و4 مذاهب يستند عليها المشرع في "الرد".. و4 أقسام لمسائل الرد.. والمادة "30" من قانون المواريث المصري حسمت النزاع الميراث - أرشيفية
الجمعة، 03 يونيو 2022 09:00 م
كتب علاء رضوان

على الرغم من عناية الإسلام بأموال الميراث، إذ لم يترك توزيعها لاجتهاد الورثة واختياراتهم، بل تكفل بتوضيحها والعناية بمقاديرها بشكل مفصل، إلا أن المنازعات فيها والاستيلاء عليها لا تزال موجودة، وهى في تزايد، وقد أوضحت من أبرز الظواهر الاجتماعية انتشارا بين فئات المجتمع حتى لا تكاد تسلم عائلة منها، وذلك في الوقت الذى يتميز به الميراث عن غيره من الحقوق كالهبة والنفقة ونحوها، كونه اكتساب إجباري لا يسقط بإسقاط الوارث، كما لا يؤثر فيه قصد المورث إلى الحرمان.

 

فلو أعلن إنسان وسجل حرمان أحد ورثته، أو تفضيل بعضهم على بعض في النصيب الإرثى لم يكن لحرمانه أو تفضيله من أثر يذكر، وكل ذلك لقيمة تلك المقادير – عند الله سبحانه – ورغم وضوح ذلك، إلا أن بعض الورثة لا يكتفى بحقه المقدر شرعا بل يلجأ إلى سلب حق غيره من الورثة بطرق مختلفة تؤجج النزاع والشحناء وتقطع صلة الرحم، كما تهدد العلاقات الأسرية والاجتماعية كلها بالتفكك، وهى ظاهرة للأسف قديمة متجددة أضحى لها اليوم انتشارا واسع في مجتمعنا من خلال صور مختلفة تلتقى بينها في قصد الاعتداء على الغير وسلبه أو حرمانه من الميراث.   

 

Capture

 

لملايين الورثة.. هل يجوز "الرد في الميراث" لنزع فتيل الخلاف بين الأسر؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكاليات الرد في الميراث من حيث الشروط ومذهب الفقهاء في الرد في الميراث، ورأى المشرع المصري في مسألة الرد في الميراث، حيث أن "الرد" في اللغة له معانٍ عدة منها: الرفض والصرف والإعادة يقال: رد قوله إذا رفضه ورد الأذى إذا صرفه، ورد الكتاب إلى المكتبة إذا أعاده بعد استعارته. الرد في الاصطلاح: فهو نقصان في السهام وزيادة في الأنصباء، أو هو الصرف الزائد على الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب، فيكون الوارث أخذ نصيبين من التركة أحدهما: بالفرض والثاني: بالرد – بحسب الخبير القانوني والمحامى اسلام عاطف عبد العال.

 

الرد في الميراث الرد لغةً: هو الصرف، وأما اصطلاحاً: فهو "صرف المسألة عما هي عليه من الكمال إلى النقص"، وسبب الرد أن السهام في مسألة الميراث تكون أقل من أصل المسألة فتعود الزيادة على الورثة، كأن تكون أصل المسألة من (6) وعدد أسهم الورثة (4)، فتعود تلك الزيادة على الورثة من أصحاب الفروض باستثناء الزوج والزوجة، والأب والجد، وشروط الرد كالتالى – وفقا لـ"عبد العال": 

 

1️-وجود صاحب فرض.

2️-بقاء فائض من التركة.

3️-عدم عاصب بالنفس أو بالغير يستحق هذا الباقى. 

 

2

 

من يرد عليه من أصحاب السهام؟  

 

ومذهبه جمهور الفقهاء على أن الرد يشمل أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله وسنة رسول الله ما عدا الزوجين حيث لا رد عليهما، لأن الرد مبني على القرابة النسبية وهي لا تتحقق مع الزوجين لأن قرابتهما بالعقد لا بالدم، ولأنها قد تنقطع في بعض الأحيان بالموت أو بالطلاق بخلاف قرابة النسب وهي ما تعرف بقرابة ذي الرحم، فإنها لا تنقطع بأي حال من الأحوال، حتى وإن لم يتوفر معها في بعض الأحيان استحقاق الميراث لوجود المانع منه – الكلام لـ"عبد العال".

 

مذهب الفقهاء في الرد في الميراث:

 

1️- المذهب الأول "مذهب زيد بن ثابت":

 

وهو القول بعدم الرد على أي صاحب فرض مطلقا حيث ما بقی بعد أصحاب الفروض يذهب إلى بيت المال، مستدلا بظاهر الكتاب ويقول الرسول (ص): "إن الله أعط كل ذي حق حقه"، ولا يستحق وارث أكثر من حقه والرد فيه زيادة ولا دليل عليها، والحكم بذلك يعتبر تعديا على حدود الله وقد حذر الله من ذلك في قوله سبحانه:

" تلك حدود الله " « الآية :١٣ - سورة النساء »

 وقوله بعد ذلك : " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين" « الآية : ١٤- سورة النساء» . 

 

3

 

2️- المذهب الثاني "مذهب عثمان بن عفان":

 

وهو القول بالرد على كل أصحاب الفروض بما فيهم الزوجين، واستدل بأن النقص يشملهم لو عالت الفريضة فكذا يكون الحكم عند الرد أي يشملهم لتحقق العدالة في القسمة في الجانبين وعملا بالقاعدة الشرعية: الغنم بالغرم، وهي قاعدة عامة تشمل مسائل المواريث وعلى أساسها كان ترتيب الورثة وتقدير سهامهم المقدرة حسبما ورد ذكرها في الكتاب والسنة.

 

3️-المذهب الثالث "مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجمهور الصحابة والتابعين":

 

وهو الرد على ما عدا الزوجين والأب والجد من أصحاب الفروض، وبهذا المذهب أخذ أبو حنيفة وأحمد والشافعية في المعتمد عندهم وبعض المالكية، وذلك لأن الرد بسبب قرابة الرحم وهي لا تتحقق في أحد من الزوجين بذاتها، ولأن الرد على الأب أو الجد يتعارض مع أن شرط الرد عدم وجود عاصب برد عليه باقي المال بعد أصحاب الفروض وكل منهما عاصب بنفسه فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، ولهذا فلا يتصور الرد في الميراث مع أحدهما، وقد استدل أصحاب هذا المذهب، بقوله تعالی:

 

4

 

"وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "، فإن الباقي بعد أصحاب الفروض يرد على ذوى الرحم من أهل القرابة، ونظرا لأن أصحاب الفروض من ذوى الرحم وهم أقرب درجة من ذوي الأرحام في الميراث حيث يشتركون جميعا في قرابة الرحم فيقدمون عليهم في الميراث، ولهذا رد المال الباقي على أصحاب الفروض تطبيقا لقاعدة المواريث أن القريب مقدم على البعيد وعلا بآيات المواريث جميعها أي بآية السهام والفروض المقدرة في كتاب الله وآية المواريث العامة وهي قوله تعالى:  

 

" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "، كما استدل أصحاب هذا المذهب بما روى: أن المرأة جاءت إلى النبي صلي الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله تصدقت على أمى بجارية، فماتت أمي وبقيت الجارية، فقال: صلى الله عليه واله وسلم" وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث"، فقد جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم میراثها في الجارية النصف فرضا والباقي ردا وهذا دليل الرد، ويؤيد ذلك الحديث المتفق عليه: "من ترك ما لورثته".

 

راث 2

 

4️-المذهب الرابع "مذهب ابن عباس":

 

وهو الرد على غير الزوجين والجدة، مستدلا لمذهبه بما أستدل به الجمهور في الرد علی غیر الزوجين، وأما عدم الرد على الجدة فذليله أن ميراثها ثبت طعمة لهما من رسول الله حيث لم يثبت لها نصيب مقدر في كتاب الله كالأم ولم نص الكتاب على أن الجدة أم كما نص على أن الجد أب في اللغة أي يقوم مقامه.

 

الترجيح:

 

والمذهب الراجح هو ما قاله به جمهور الفقهاء لقوة أدلتهم ووضوحها ولأن العمل بمذهبهم يجمع بين كل النصوص الشرعية الواردة بشأن الميراث والجمع بينهما إذا أمكن أولى من إهمال البعض والعمل بالبعض الآخر بدون دلیل قاطع في هذا يدل على الترك أو العمل بهذا البعض وحده ولذلك وجب المصير إلى الجمع بين الأدلة وطريقة الجمع هذه توجبها الأدلة النقلية الصحيحة والعقلية السليمة وذلك لأن الجدة تحل محل الأم عند عدمها طبقا لقواعد اللغة لأن الجد أصل للأب كما أن الجدة أصلا للأم فكل منهما أصل للآخر فالأب المراد به الوالد في اللغة وهذا يشمل الذكر والأنثى وإن كان الذكر بمختلف عن الأنثى في بعض الأمور الشرعية ومنها أن الذكر عصية بنفسه في الميراث دون الأنثى هذا.

 

118440-56508ac355-img

 

وقد أخذ قانون المواريث المصري الرقيم 77 لسنة 1943 بمذهب جمهور الفقهاء وهو الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين إلا إذا لم يكن أحد منهم ولا من القرابة النسبية حيث ورث ذوي الأرحام فيكون الرد عليهم لأنهم أقرب للميت من بيت المال، فقد نصت المادة رقم "30" من القانون سالف الذكر: "إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب، والباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب القروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام".

 

أقسام مسائل الرد:

 

تختلف قسمة الرد في المسائل حسب وجود أصحاب الفروض ومن معهم إلى أقسام وهي كما يأتي:

 

الأول: أن يكون في المسألة صنف واحد يردُّ عليه كبنات فقط أو أخوات فقط مع عدم وجود الزوجين؛ فتكون أصل المسألة هي عدد رؤوس الورثة، كمن مات عن بنتين تكون أصل المسألة (2).

  

الثاني: أن يكون في المسألة أكثر من صنف يُرد عليه مع عدم وجود الزوجين؛ فتكون أصل المسألة هو عدد أسهم أصحاب الفروض، كمن مات عن جدة وأخت لأم لكل واحدة منهما السدس، فتكون أصل المسألة (6) ومجموع أسهم الفروض (2)، فيُهمل أصل المسألة ويكون مجموع الأسهم أصلاً للمسألة وهو (2) الذي هو عدد أسهم الفروض.

 

الثالث: أن يكون في المسألة صنف واحد يُرد عليه وواحد لا يرد عليه كأحد الزوجين؛ فيكون أصل المسألة هي مخرج نصيب من لا يرد عليه، كمن مات عن زوجة وثلاث أخوات شقيقات فللزوجة الربع وللأخوات الشقيقات الثلثان، فيكون أصل المسألة هنا هو مخرج نصيب الزوجة وهو (4)، فتأخذ الزوجة نصيبها وهو سهمٌ واحدٌ والباقي للأخوات الشقيقات.

 

الرابع: أن يكون في المسألة أكثر من صنف يُرد عليه وأحد الزوجين؛ فيكون أصل المسألة هي مخرج نصيب من لا يرد عليه، كمن مات عن زوجة وأم وأخوين لأم، فللزوجة الربع وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث، فيكون أصل المسألة هنا هو مخرج نصيب الزوجة وهو (4)، فتأخذ الزوجة سهماً واحداً، والباقي يكون للأم والأخوين، فيكون للأم منه بنسبة السدس فتأخذ سهماً واحداً، وللأخوين لأم بنسبة الثلثين فلهما سهمان.

راث

موضوعات متعلقة :

هل كان للمرأة فى مصر ميراث؟.. وثيقة عمرها 136 سنه تُجيب.. أول حكم مدنى أصدرته محكمة الاستئناف: لم يكن لها ميراث فى الأطيان الخراجية

أثر وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق.. ما حكم الميراث حال توفى أحدهما خلال نظر القضية.. وهل يقضى بانقطاع سير الخصومة؟

ملكوش ورث.. تعمل إيه لو منعوا عنك الميراث؟.. خطوات استخراج إعلام الوراثة والمستندات المطلوبة.. وعقوبة حرمان الورثة تصل للحبس

لأول مرة حكم قضائى يتطرق لأقل فترة عدة للمرأة.. والمحكمة تنصف الزوجة وتقضى برفض فسخ وبطلان عقد الزواج لمنع الزوجة من الميراث

بعد حكم "الدستورية"..الامتناع عن تسليم الميراث بين التأويل والتطبيق..والعقوبة تصل للحبس والغرامة..وقانونى يكشف التفاصيل الكاملة

ميراث البنات.. كيف تصدت "مصر الحديثة" لجريمة الامتناع عن تسليم الإرث؟.. المشرع عدل قانون المواريث 77 لسنة 1943 منذ 5 سنوات.. العقوبة تصل للحبس سنة و100 ألف جنيه غرامة.. و3 شروط و6 مستندات لإقامة الدعو


print