الجمعة، 03 مايو 2024 10:58 ص

انعدام شرط الاستفادة.. حكم نهائى بعدم امتداد عقد إيجار "المحل" المغلق بعد وفاة المستأجر الأصلى.. المحكمة تستند على مخالفة نص المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997.. والغلق جاء على يد الأب واستمر من الورثة

انعدام شرط الاستفادة.. حكم نهائى بعدم امتداد عقد إيجار "المحل" المغلق بعد وفاة المستأجر الأصلى.. المحكمة تستند على مخالفة نص المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997.. والغلق جاء على يد الأب واستمر من الورثة حكم طرد من المحل - أرشيفية
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان
أصدرت الدائرة "الأولى" إيجارات – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما نهائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بعدم امتداد المحل المغلق بعد وفاة المستأجر الأصلي للعين، مستندة في حيثيات الحكم على مخالفة نص المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 وأن المستأجر الأصلي قد سبق له وقام بغلق المحل قبل وفاته لأكثر من 20 سنة، واستمر الغلق من الورثة بعد وفاته، ولم يستفيدوا منه أو ينتفعوا به، وبذلك انعدم شرط الإستفادة. 
 
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 5947 لسنة 136 قضائية، لصالح المحامى بالنقض محمد حسان، برئاسة المستشار محمد ناير الجابى، وعضوية المستنشارين عبدالناصر جمعه، ومحمد محمود الغنيمى، وأمانة سر عمرو محمد عياط.    
 
 
31002-31002-31002-محلات-للايجار
 
 
 
الوقائع.. ورثة المالك يقيمون دعوى طرد لورثة المستأجر لهذا السبب 
 
واقعات الاستئناف تخلص في أن المستأنف ضدهم سبق وأن أقاموا الدعوي رقم 50 لسنة 2017 إيجارات كلي 6 أكتوبر بطلب الحكم بإنتهاء عقد إيجار العين المؤجرة لمورث المدعي عليهم لعدم استغلالها مخالفين بذلك نص القانون وتسليمها خالية من الأشخاص والمتاع سليمة من التلف مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 أكتوبر 1979 استأجر مورث المدعي عليهم المرحوم "محسن. ع" محل بغرض استعماله كهربائي بالعقار رقم "..." الكائن "..." شارع الحاج يعقوب من الثلاثيني قسم العمرانية محافظة الجيزة، وقد نما إلى علم ورثة المؤجر أن ورثة المستأجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجرة لمورثهم مخالفين نص المادة الأولى  من القانون 6 لسنة 1997 وأن المستأجر الأصلي قد سبق له وقام بغلق المحل قبل وفاته لأكثر من 20 سنة واستمر الغلق من الورثة بعد وفاته، ولم يستفيدوا منه أو ينتفعوا به الأمر الذي حدا بالمدعين إقامة للحكم بطلباتهم.  
 
ورثة المستأجر يطالبون بعدم قبول الدعوي وثبوت أحقية إمتداد عقد الإيجار 
 
وتداولت الجلسات ومثل وكيل المدعي عليها، ودفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفة، وادعت فرعيا باستناد العلاقة الإيجارية وقامت بسداد الرسم إعلان الدعوي الفرعية طالبة قبول الدعوي الفرعية شكلاً، ثانياً: وفي الموضوع بثبوت أحقية المدعي عليهم في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 18 أكتوبر 1979 وانتقال حق إجارة العين المؤجرة الصالح المدعي عليهم بوصفهم الورثة الشرعيين والاستمرار في استعمالها واستغلالها لمزاولة ذات النشاط الذي كان يمارس المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته باعتبارهم المستفيدين وباعتبارهم ورثة المستأجر الأصلي مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.    
 
 
77418-201803121148514851
 
 
 
المحكمة تقضى بندب خبير للمعاينة والتأكد من غلق العين لسنوات 
 
وبجلسة 28 سبتمبر 2017 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوي المباشرة المأمورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيدي وتحيل إليه في هذا الشأن، ونفاذا للحكم باشر الخبير المأمورية، وأودع تقريراً انتهي فيه إلي أن العين مغلقة وقت المعاينة وأن الحائز هي المدعي عليها والتي قامت بفتح الباب وسؤال الشهود قرر الشاهد أن المستأجر وهو المرحوم "محسن"، وأن المحل مغلق من فترة كبيرة تقرب 20 سنة وأن المدعي عليها قامت بتغيير باب المحل من 4 أشهر، وقرر الشاهد الثاني "عبدالعظيم. م" بأن مؤجر المحل المرحوم "محسن"، وأن المحل مغلق منذ 10 سنوات وأن المستأجر كان مريض، وقرر الشاهد الثالث "سليم. ع" أنه ومنذ تواجده بالمنطقة والمحل مغلق، وأن المدعي عليها جاءت لفتح المحل، وتم منعها من وكيل المدعيات ولا يوجد ما يفيد استغلال المحل ولا يوجد ما يفيد بأن المستأجر قد ترك عين التداعي وأن سبب الغلق هو مرضه وأن الورثة قد تركوا عين التداعى تركا نهائياً، وإنما المدعي عليها تعمل مدرسة وأولادها قصر. 
 
وحيث إن المدعية تركت الخصومة مثل باقي المدعي عليهم وقصرتها علي المدعيين، وأعلنت بالترك، وبجلسة 27 مارس 2019 قضت محكمة أول درجة أولاً: بقبول الترك، وإلزام واقعة بمصاريف الترك، ثانيا: بقبول الطلب العارض شكلا، وفي موضوع الطلب العارض برفضه والزمت رافعه بمصاريفه، ثالثا: وفي الدعوي الأصلية بانتهاء عقد إيجار العين المؤجرة لمورث المدعي عليهم لعدم استغلالها وتسليم العين خالية من الأشخاص والمتاع للمدعين والزمت المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.    
 
 
الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية
 
 
 
محكمة أول درجة تقضى بالإخلاء.. وورثة المستأجر يستأنفون لإلغاء الحكم 
 
إلا أن المدعي عليها عن نفسها وبصفتها لم ترتضي قضاء محكمة أول درجة، فطعنت بالاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2 مايو 2019 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولاً: قبول الاستئناف شكلا، ثانيا وفي الموضوع أولاً: بعدم قبول الدعوي الأصلية لرفعها من غير ذي صفة، ثانيا: بعدم قبول الدعوي الأصلية لعدم اختصام الباقين من ورثة المؤجر الذي أوجب القانون اختصامهم، ثالثاً: برفض الدعوي الأصلية موضوعا مع إلزام المستأنف ضدهم من الأول حتي الربع بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن رجتي التقاضي، رابعاً: بقبول الدعوي الفرعية شكلاً.   
 
مذكرة الاستئناف تستند على الخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب  
 
وأصليا : بثبوت أحقية المستأنفين في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 1 أكتوبر 1979 وانتقال حق إجارة العين المؤجرة الصالح المستأنفين بوصفهم الورثة الشرعيين والاستمرار في استعماله، واستغلاله لمزاولة ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي بالذات أو بواسطة نائب عنهم مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، واحتياطيا إحالة الدعوي للتحقيق ليثبت المستأنفين عناصر دعواهم الفرعية بكافة طرق الإثبات ومن بينها البينة وشهادة الشهود وأسس استئنافه علي أسباب حاصلها - الخطأ في تطبيق القانون إذ أن الحكم المستأنف قد ارتكن لتقرير الخبير من أن العين المؤجرة مغلقة منذ فترة زمنية كبيرة وحال حياة المستأجر الأصلي وبعد وفاته، وبالتالي اعتبر دليلاً علي التخلي أو ترك العين وأن الحقيقة أن المستأنفين زوجة وتعمل مدرسة وأولاده القصر وأن غلق العين لفترة لا تعد التخلي عنها وأنهم قد حاولوا استغلال المحل بواسطة وكيل عنهم لحين بلوغهم سن الرشد إلا أن المستأنف ضدهم قد منعوهم من مزاولة النشاط بعد وفاة مورثهم.   
 
 
2022052303080787
 
 
وبجلسة 17 أغسطس 2019 مثل وكيل المستأنفة عن نفسها وبصفتها وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات عناصر الاستئناف ومثل وكيل المستأنف ضدهم وقدم مذكرة بدفاعهم التمسوا فيه أولاً: عدم جواز نظر الاستئناف للمستأنف ضدهم من خامساً وحتى عاشراً طبقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات، ثانياً: الحكم برفض الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة والحكم بانتهاء عقد الإيجار المورخ 1 أكتوبر 1979 وتسليم العين خالية من الأشخاص والمتاع سليمة من التلف، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد مستوفيا أوضاعة القانونية، ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً، وحيث أنه عن طلب المستأنفة عن نفسها وبصفتها بأحالة الاستئناف للتحقيق فإن المحكمة لا تري موجباً له إذ أن أوراق الاستثناف كافية للفصل فيه، ومن ثم ترفض هذا الطلب.    
 
 
محكمة الاستئناف ترد على دفوع ورثة المستأجر 
 
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، فإن ذلك الدفع في غير محله إذ أن المستأنف ضدهن من ورثة المؤجر الأصلي "توفيق. م" حسبما هو مبين بإعلام الورثة في مادة الوراثة 302 لسنة 2005 وراثات روض الفرج لشئون الأسرة ومن ثم يكون لهم صفة في إقامة الدعوي، ومن ثم نقضي المحكمة برفضه دون النص عليه بالمنطوق، وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها دون اختصام جميع ورثة المؤجر فإن هذا الدفع في غير محله فإن المستأنف ضدهم وباقي الورثة شركاء علي الشيوع، ومن حقهم إقامة الدعوي دون اختص المحكمة برفضه دون النص عليه بالمنطوق.    
 
 
286851-ههسهس
 
 
محكمة الاستئناف تؤيد حكم عدم امتداد المحل المغلق بعد وفاة المستأجر الأصلي للعين   
 
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن أسباب الاستئناف فإن الثابت من أقوال الشهود أمام الخبير المنتدب والتي تطمئن إليهم المحكمة أن عين التداعي كانت مغلقة لفترة طويلة قبل وفاة المستأجر الأصلي في 1 أبريل 2013 وأن العين لم يقم استغلالها وحتى إقامة الدعوي من قبل ورثة المستأجر الأصلي وحتي تاريخ إقامة الدعوي بتاريخ 23 يناير 2017 سواء من قبلهم وبوكيل عنهم، وهذا ما أقرت به المستأنفة، ومن ثم لا يحق للورثة الامتداد القانوني لعقد الإيجار وأن عمل المستأنفة بالتعليم وأن باقي الورثة قصر كان لا يمنع من استعمال المحل بوكيل عنهم، وحيث أن الحكم المستأنف قد أصاب صحيح الواقع والقانون وتكفل بالرد علي أسباب الاستئناف بأسباب سائغة تأخذ بها هذه المحكمة أسباب مكملة ومتممة لقضاءها، وتنتهي المحكمة إلي عدم أحقية المستأنفة عن نفسها وبصفتها في الامتداد القانوني، ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون، ومن ثم تقضى المحكمة رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.      
 
384289241_1261379294547791_3066462382524993517_n
 
                               حكم اخلاء العين لغلقها 1  
 
 
382260286_996595991396778_1858686390909484125_n
 
                           حكم اخلاء العين لغلقها 2
 
382246047_247238471175722_887443391383076360_n
 
                                 حكم اخلاء العين لغلقها 3
 
382259274_996730434878226_2822968292863057769_n
 
                                  حكم اخلاء العين لغلقها 4 
 
 
384227433_861995145498064_2931822776656310143_n
 
                                حكم اخلاء العين لغلقها 5 
 
384394628_853272836162444_6642986894105450346_n
 
                                     حكم اخلاء العين لغلقها 6  
 
384229919_1160705108219537_1183440032213444107_n
 
                                 حكم إخلاء العين لغلقها 7
 

print