السبت، 27 أبريل 2024 03:36 ص

هل يرث الرجل زوجته؟.. للزوج أن يرث من تركة الزوجة المتوفاة.. وحجم حصته يتوقف على وجود أبناء أو حفيد.. إذا توفت وليس لها ولد يحق له نصف الميراث.. وربع التركة إن كانت أُمًا.. وخبير يوضح آلية تقسيم كل حالة

هل يرث الرجل زوجته؟.. للزوج أن يرث من تركة الزوجة المتوفاة.. وحجم حصته يتوقف على وجود أبناء أو حفيد.. إذا توفت وليس لها ولد يحق له نصف الميراث.. وربع التركة إن كانت أُمًا.. وخبير يوضح آلية تقسيم كل حالة الميراث - أرشيفية
الجمعة، 12 مايو 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

جعل الله تعالى للزوج نصيباً مفروضاً من الإرث في القرآن الكريم، فالزوج من أصحاب الفروض، فقد يرث الزوج من زوجته نصيب النصف، أو نصيب الربع بحسب حالات معينة وردت في القرآن الكريم، ففي حالة وفاة الزوجة وخلفها تركة، يجب أن يتم تقسيم التركة وتوزيعها بالطريقة الشرعية بين الورثة المستحقين المتمثلين في هذه الحالة في الزوج والأبناء.

 

الحالة الأولى: نصف ميراث الزوجة

 

عند تقسيم الميراث في حالة وفاة الزوجة، هناك حالتان متوقعتان لا ثلاثة لها، لكل حالة منهما آلية تقسيم خاصة، وحصص ورثة مستحقين متفاوتة من حالة لأخرى - فعلى سبيل المثال - إذا توفت الزوجة ولا ولد لها، يصبح للزوج الحق في الحصول على نصف التركة، وذلك امتثالًا لقوله تعالي: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ".

 

download

 

الحالة الثانية: ربع ميراث الزوجة

أما عند تقسيم الميراث في حالة وفاة الزوجة، وكان لديها ولد، تنخفض حصة الزوج من التركة في هذه الحالة، حيث يصبح له الحق في الحصول على ربع التركة، وذلك امتثالًا لأمر الله عز وجل في قوله تعالي: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

 

نصيب الزوج من ميراث زوجته المتوفاه

إذا توفت الزوجة وتركت خلفها تركة، وكان زوجها على قيد الحياة، له الحق في أن يرث من تركة الزوجة المتوفاه، ويتوقف حجم حصته المستحقة على وجود أبناء أو حفيد للزوجة أم لا، حيث أن تقسيم الميراث في حالة وفاة الزوجة، التي ليس لها أبناء أو حفيد، يصبح من حق الزوج الحصول على نصف تركة الزوجة المتوفاه، أما في حالة وفاة الزوجة، وكان لها أبناء من زواج آخر، هنا أيضا يحق للزوج أن يرث من ميراث الزوجة، ولكن في هذه الحالة تصبح حصته الربع فقط من التركة.

 

images

 

بالتفصيل.. يرث الزوج من زوجته النصف  

وفى هذا الشأن – يقول محمد حميد عبد الحليم المحامي المختص بالشأن الأسري - يرث الزوج من زوجته نصيب النصف في حال وفاة الزوجة وعدم وجود فرع وارث لها، فللزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم يكن لها وارث، والمقصود بالفرع الوارث، الأبناء ذكوراً وإناثاً، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أما أولاد البنات فإنَهم فرع غير وارث، وجاء الدليل على أن نصيب الزوج النصف في مثل هذه الحالة، في قول الله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"، ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي:

- توفيت امرأة عن زوج، وأب وأم، ففي هذه الحالة نصيب الزوج النصف من ميراث زوجته، والأم ثلث النصف الباقي، وللأب الباقي.  

- توفيت امرأة عن زوج وابنة بنت، في هذه الحالة يرث الزوج النصف من زوجته، ولا ترث ابنة البنت شيئاً، لأنها لا تعد فرعاً وارثاً للميت.   

 

ووي

 

بالتفصيل.. يرث الزوج من زوجته الربع   

وبحسب "عبد الحليم" في تصريح لـ"برلماني": يرث الزوج من زوجته الربع في حال وجود فرع وارث للزوجة، فيكون نصيب الزوج من الميراث هو الربع في حال توفيت الزوجة وتركت خلفها أبناء ذكورا وإناثا، سواء من زوجها الذي تُوفيت وهي على ذمته، أو أبناء لها من زوج آخر كانت قد تزوجت به من قبل، أما الدليل على أن للزوج ربع التركة في حال وجود الفرع الوارث لزوجته، فقد جاء في قول الله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن"، ومثال ذلك ما يأتي:  

- توفيت امرأة عن زوج وابن، فيأخذ الزوج الربع وللابن الباقي.  

- توفيت امرأة عن زوج، وأم، وابنة ابن، يأخذ الزوج الربع، والأم السدس، وبنت الابن الباقي. 

 

وي

 

الحكمة من ميراث الزوج من زوجته

ويضيف "عبد الحليم": جعل الله تعالى الزوج من أصحاب الفروض، وأقر نصيبه للإرث بعد وفاة زوجته في كتابه الكريم، ونصيب الزوج واضح محدد ولله تعالى حكمة بالغة في أمره، ومن الحكمة في ميراث الزوج من زوجته ما يأتي:  

- تنظيم مسألة الإرث نظم الإسلام مسألة الإرث التي كانت مضطربة عند العرب، وأعطى كل ذي حق حقه، وللزوج حق على زوجته، فكتب له الله تعالى له نصيباً مفروضاً من الإرث.   

- حاجة الزوج المالية إن احتياجات الرجل أكبر من احتياجات المرأة، فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه، ولعله سبب من الأسباب التي جعلت نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى من الميراث، حتى أن نصيب الزوج من التركة ضعف الزوجة، فالزوج يرث النصف في حال عدم وجود الفرع الوارث، ويرث الربع في حال وجوده، أما الزوجة فترث الربع في حال عدم وجود فرع وارث، والثُمن في حال وجود الفرع الوارث.    

 

د

 
 
زززي
 
الخبير القانونى محمد حميد عبد الحليم المحامي المختص بالشأن الأسري
 

 

موضوعات متعلقة :

"بعيدًا عن الدين.. قانون المواريث على الكُل".. المُشَرِّع اعتبره قانونًا عامًا يسرى على جميع المصريين.. مسلمين أو مسيحيين أو يهود.. مُقيمين فى مصر أم خارجها.. والاحتكام للشرائع المُختلفة فى هذه الحالة

"فى يوم المرأة العالمى".. مكتسبات تاريخية لـ"حواء" فى عهد الرئيس السيسى.. و18 قانونًا و7 قرارات تدعم كفاحهن.. اعتلاء منصة "مجلس الدولة" آخر الإنجازات.. وتعديلات فى قوانين المواريث والأحوال الشخصية والتصدى للعنف

حصلت على حقها بالورث بـ"عقد زواج عُرفى".. حكم قضائى بإثبات زواج من عقد عُرفى بعد وفاة الزوج ضد الورثة.. المحكمة تُنصف الزوجة وتُثبت أحقيتها فى الميراث الشرعى.. وتُبطل إعلام الوراثة الصادر للورثة بدونِها

"النقض" تنسف روتين المواريث.. المحكمة تُرسى مبدأً قضائيًا حديثًا: تسليم الوارث حصته دون الحاجة لدعوى فرز وتجنيب.. الحُكم يتصدى لبطء التقاضى وتلاعب صاحب اليد الغاصبة للإرث.. ويُنصف الورثة من ظُلم المواريث

ميراث الخنثى والمتحولين جنسيا بين الشريعة والقانون.. العلماء قسموا الخنثى لـ"مشكل" و"غير مشكل".. واختلفوا على قدر الميراث من 3 أوجه.. ومطالبات بسن تشريع جديد

"قول للى أكل الحرام يخاف".. 8 مبادئ قضائية بشأن الصورية فى عقود البيع بالمواريث.. النقض تتصدى لألاعيب الورثة وتؤكد: توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع بالصورية لا يفيد إجازته للعقد

للورثة.. كيف تصدت "الدستورية" لأحكام البراءة فى جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟.. أحكام البراءة صدرت تأسيسًا على عدم رفع دعوى فرز وتجنيب للتركة.. والدستورية تؤكد: الجريمة تتحقق ولو كانت الحصة شائعة غير مفرزة

أول إحالة للدستورية العليا في المنيا عن ميراث الأقباط.. الطعن تضمن عدم دستورية المادة 3 والمادة 53 من الدستور.. و4 أسباب تشرح كيفية انهاء الأزمة.. ولائحة الاقباط الأرثوذكس تحسم النزاع


print