السبت، 27 أبريل 2024 02:28 ص

"بعيدًا عن الدين.. قانون المواريث على الكُل".. المُشَرِّع اعتبره قانونًا عامًا يسرى على جميع المصريين.. مسلمين أو مسيحيين أو يهود.. مُقيمين فى مصر أم خارجها.. والاحتكام للشرائع المُختلفة فى هذه الحالة

"بعيدًا عن الدين.. قانون المواريث على الكُل".. المُشَرِّع اعتبره قانونًا عامًا يسرى على جميع المصريين.. مسلمين أو مسيحيين أو يهود.. مُقيمين فى مصر أم خارجها.. والاحتكام للشرائع المُختلفة فى هذه الحالة المواريث - أرشيفية
الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:00 م
كتب علاء رضوان

على الرغم من عناية الشرائع السماوية بأموال الميراث، إذ لم تترك كل شريعه مسألة توزيع المواريث لاجتهاد الورثة واختياراتهم، وذلك لغلق هذا الباب من البداية، بل تكفل قانون المواريث المصرى بتوضيح مقادير المواريث بشكل مفصل حال اللجوء له، إلا أن منازعات المواريث والاستيلاء عليها لا تزال موجودة، وهى في تزايد، وهى من أبرز الظواهر الاجتماعية انتشارا بين فئات المجتمع حتى لا تكاد تسلم عائلة منها، وذلك في الوقت الذى يتميز به الميراث عن غيره من الحقوق كالهبة والنفقة ونحوها، كونه اكتساب إجباري لا يسقط بإسقاط الوارث، كما لا يؤثر فيه قصد المورث إلى الحرمان.

 

فلو أعلن إنسان وسجل حرمان أحد ورثته، أو تفضيل بعضهم على بعض في النصيب الإرثى لم يكن لحرمانه أو تفضيله من أثر يذكر، وكل ذلك لقيمة تلك المقادير – عند الله سبحانه – ورغم وضوح ذلك، إلا أن بعض الورثة لا يكتفى بحقه المقدر شرعا بل يلجأ إلى سلب حق غيره من الورثة بطرق مختلفة تؤجج النزاع والشحناء وتقطع صلة الرحم، كما تهدد العلاقات الأسرية والاجتماعية كلها بالتفكك، وهى ظاهرة للأسف قديمة متجددة أضحى لها اليوم انتشارا واسع في مجتمعنا من خلال صور مختلفة تلتقى بينها في قصد الاعتداء على الغير وسلبه أو حرمانه من الميراث.   

 

دددد

 

"قانون المورايث على الكُل" بعيدًا عن الدين

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها متى يطبق قانون المواريث على الجميع مهما اختلفت الشرائع؟ ومتى يلجأ كل فئة كل حسب شرائعه أو بمعنى أدق متى يتم اللجوء للائحة الخاصة بهم؟ وهل يطبق قانون المواريث المصرى على المقيمين داخل مصر وكذلك خارجها؟ وعلاقة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعمول به إلى الأن رقم 77 لسنة 1943 بالأزمة، وكذا المادة "875" من القانون المدنى المصرى، وأيضا لائحة الأحوال الشخصية للأقباط – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف فواز.

 

في البداية - يعتبر قانون الميراث فى مصر قانون عام يسرى على المصريين جميعا على أختلاف ديانتهم سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود، فقد جاء فى المذكرة الأيضاحية لمشروع القانون المعمول به إلى الأن رقم 77 لسنة 1943 على أنه: "ستطبق هذه الأحكام  على جميع المصريين مسلمين كانوا أم غير مسلمين بشأن كل المسائل أو المنازعات الخاصة بالميراث"، كما أن المادة "875" من القانون المدنى المصرى تنص فى فقرتها الأولى على: "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الأرث وانتقال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها" – وفقا لـ"فواز".  

 

د

 

المُشَرِّع اعتبره قانون عام يسرى على كل المصريين مسلمين أو مسيحيين أو يهود

وفى هذا الشأن نسترعى الإنتباه الى أن المقصود بأحكام الشريعة الإسلامية أرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة النعمان والقوانين الصادرة بشأنها القانون رقم 77 الصادر سنة 1943، كما نسترعى الأنتباه أيضا إلى أن - قانون الميراث المصرى الحالى - يسرى على جميع المصريين سواء كانوا مقيمين فى مصر أم خارج مصر فى الدول الأجنبية، وذلك طبقا لما تقضى به المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولى الخاص من أنه: "يطبق قانون بلد المتوفى بشأن أحكام الميراث"، وبذلك يكون القانون الواجب التطبيق بشأن أحكام الميراث هو قانون الميراث المصرى الحالى بالنسبة لكل مصرى مسلما أم غير مسلم وسواء كان مقيما فى مصر أو خارجها – الكلام للخبير القانونى .

 

ومما يجب ملاحظته أنه إذا كان المتوفى غير مسلم كان يجوز - على سبيل الإستثناء - لورثته أن يتفقوا جميعا على أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفى، وذلك مع ملاحظة أيضا أن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتي أقرها المجلس الملى العام في عام 1938 قد نظمت بعض أحكام الميراث فى "الباب الحالى عشر" منها ومن المعروف أن هناك شروطا جوهرية لتطبيق هذه اللائحة منها الإتحاد في الطائفة والملة.  

 

94268-3692-moslam-cristin

 

ويطبق قانون المواريث على المُقيمين فى مصر أم خارجها

وبناء على ما تقدم ذكره يتبين أنه لا يتم العمل بأحكام الميراث الواردة بلائحة الأقباط الأرثوذكس إلا إذا كان جميع الورثة متحدين فى الطائفة والملة، وأن يكونوا قد أتفقوا جميعا على أن الميراث يجرى وفقا لأحكام هذه اللائحة، أما إذا أختلفوا فى الطائفة أو الملة أو لم يحدث أتفاق بينهم طبقت أحكام الميراث الواردة فى القانون 77 لسنة 1943 السارى الخاص بالميراث والمأخوذ من أحكام الشريعة الأسلامية بأعتبارها الشريعة العامة بمصر- هكذا يقول "فواز".  

 

رأى محكمة النقض في الأزمة 

ولكن عندما صدر القانون المدنى المصرى الحالى سنة 1948 ونص فى المادة "875" فقرة أولى على أن - تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الأرث وأنتقال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الأسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها - حدث خلاف فى الرأى حول ما إذا كان الاستثناء السابق الخاص بتطبيق شريعة المصرى غير المسلم على ميراثه متى توحدت طائفة وملة ورثته واتفقوا على تطبيق ميراث شريعتهم قد تم الغائه أم لا؟ وطبقا للرأي الراجح أنه تم ألغائه، إلا أن محكمة النقض حسمت هذا الخلاف، وأكدت أن قانون المواريث الحالى المألوف من أحكام الشريعة الإسلامية يسرى على كافة المصريين مسلمين كانوا أم غير مسلمين مقيمين بمصر أم خارج مصر . 

 

1466345_0

 

وفى الواقع أنه لم تعد هناك أهمية عملية للخلاص القائم فى هذا الشأن، لأنه لوكان هناك أتفاق بين جميع الورثة على الأحتكام الى شريعة معينة وتم توزيع الميراث طبقا لها فإن المسألة لن تأخذ صورة النزاع ولن يعرض الأمر على القضاء، أما إذا رفض أحد الورثة ذلك أى أختلفوا، هنا لا تطبق الشريعة الطائفية بين أطراف النزاع وأنما تطبق أحكام قانون المواريث المصرى الحالى المعمول به .

 
179332-46416-450937542
 
 

موضوعات متعلقة :

حصلت على حقها بالورث بـ"عقد زواج عُرفى".. حكم قضائى بإثبات زواج من عقد عُرفى بعد وفاة الزوج ضد الورثة.. المحكمة تُنصف الزوجة وتُثبت أحقيتها فى الميراث الشرعى.. وتُبطل إعلام الوراثة الصادر للورثة بدونِها

"النقض" تنسف روتين المواريث.. المحكمة تُرسى مبدأً قضائيًا حديثًا: تسليم الوارث حصته دون الحاجة لدعوى فرز وتجنيب.. الحُكم يتصدى لبطء التقاضى وتلاعب صاحب اليد الغاصبة للإرث.. ويُنصف الورثة من ظُلم المواريث

ميراث الخنثى والمتحولين جنسيا بين الشريعة والقانون.. العلماء قسموا الخنثى لـ"مشكل" و"غير مشكل".. واختلفوا على قدر الميراث من 3 أوجه.. ومطالبات بسن تشريع جديد

"قول للى أكل الحرام يخاف".. 8 مبادئ قضائية بشأن الصورية فى عقود البيع بالمواريث.. النقض تتصدى لألاعيب الورثة وتؤكد: توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع بالصورية لا يفيد إجازته للعقد

للورثة.. كيف تصدت "الدستورية" لأحكام البراءة فى جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟.. أحكام البراءة صدرت تأسيسًا على عدم رفع دعوى فرز وتجنيب للتركة.. والدستورية تؤكد: الجريمة تتحقق ولو كانت الحصة شائعة غير مفرزة

أول إحالة للدستورية العليا في المنيا عن ميراث الأقباط.. الطعن تضمن عدم دستورية المادة 3 والمادة 53 من الدستور.. و4 أسباب تشرح كيفية انهاء الأزمة.. ولائحة الاقباط الأرثوذكس تحسم النزاع

الحل في الامتناع عن تسليم الميراث هل يجوز رفع جنحة عدم تسليم الميراث مرتين لسابقة الفصل فيها؟.. "الدستورية العليا" تصدت للأزمة وأجازت "إقامة الدعوى مرتين".. ولم تشترط وجود "دعوى فرز


print