أصدرت الدائرة الرابعة "مدنى مساكن" – بمحكمة استئناف طنطا – حكما قضائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بتأييد فسخ عقد الإيجار وطرد المستاجر لإقامته مبنى يزيد عن 3 وحدات، وتدخل أولاده هجوميا لإثبات أنهم هم من أقاموا العقار من مالهم الخاص، وصدر الحكم بانفساخ عقد الإيجار.
صدر الحكم في الاستئنافيين المقيدين برقمى 2575، 2576 لسنة 71 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أدهم الملوانى، برئاسة المستشار محمد عبد الظاهر، وعضوية المستشارين ياسر عبد الرحمن، وسامح البير سعد، وأمانة سر على عبد الكريم.
الوقائع.. المالك يقيم دعوى طرد ضد المستأجر لبناءه عقار
واقعة الاستئنافين سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف في الدعوى 205 لسنة 2020 مساكن كلى طنطا، ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ونوجزها بالقدر اللازم في أن المستأنف ضده الأول في الاستئنافين قد أقام الدعوى ضد المستأنف في الاستئناف رقم 576 لسنة 71 قضائية، وطلب في ختامها بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20 يوليو 1975، وما هو ثابت ومبين خلف عقد الإيجار من اتفاق وبدل بتاريخ 25 فبراير 1976، والمتضمن استئجاره الشقة المبينة بالصحيفة والعقد وبإخلاء المدعى عليه منها، وإلزامه بتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص لإقامة المستأجر مبنى مملوك له يتكون من أكثر من 3 وحدات في تاريخ لاحق للإيجار، وإلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 20 يوليو 1975 استأجر المدعي عليه من مورث المدعي المرحوم "عبد البديع محمود الملواني" عن نفسه وبصفته وليا شرعيا عن أولاده ومنهم المدعي الشقة عين التداعي المبينة بالأوراق، وقد نما الى علم المدعي قيام المدعي عليه بإقامة مبني مملوك له في كفر عصام حي أول طنطا، الأمر الذي يوجب اعمال نص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981، وقام المدعي بإنذار المدعي عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بتوفير شقة له في العقار المملوك للمدعي عليه مع احتفاظه بالعين المستأجرة أو أن يترك السكن الأخير إلا أنه لم يمتثل، مما حدا بالمدعي لإقامة دعواه الراهنة للقضاء له بما سلف من طلبات، وقدم سندا لدعواه صورة عقد الايجار المؤرخ 20 يوليو 1970 وصورة كشف من سجلات الضرائب العقارية وصورة انذار بحوالة الحق بملكية العقار نفاذا لعقد قسمة وتراضي بينه وبين باقي الورثة.
محكمة أول درجة تقضى بالطرد.. والمستأجر يستأنف لإلغاءه
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوي بالجلسات أمام محكمة أول درجة ومثل طرفيها كلا بوكيل عنه وحضر وكيل عن كلا من "أحمد وعلى وزياد وكريم"، وطلب التدخل هجوميا في الدعوي، وقدم حافظة مستندات طويت على ثلاثة كشوف مستخرجة من مأمورتيه أول طنطا مصلحة الضرائب العقارية وثابت بها أسماء المتدخلين هجوميا كشاغلين للأدوار الأربعة العلوية، وقرر أن المتدخلين هجوميا مستحقين تملك اعيان التداعي المقامة فوق الطابق الأرضي للعقار عين التداعي، ذلك لأنشائهم تلك الأدوار من مالهم الخاص.
إلا أن المدعي دفع بعد جواز تدخل المتدخلين هجوميا حيث أنهم الخلف العام للمدعي عليه واختلاف موضوع التدخل عن الطلب الأصلي وسببه طبقا لنص المادة 124 من قانون المرافعات، واعلن وكيل المتدخلين هجوميا بصحيفة تدخله، وطلب فيها قبول تدخل المتدخلين هجوميا شکلا والقضاء بأحقية المتدخلين في الانتفاع بالوحدات الأربعة العلوية من عقار التداعي المبين بالأوراق و الموضحة بعقد الاتفاق المؤرخ 1 أكتوبر 2010، واحتياطيا إحالة طلب التدخل الى التحقيق لأثبات عناصره، وقدم عقد اتفاق ومقاولة مؤرخ 1 أكتوبر 2010 و عقد قسمة وتخصيص.
المحكمة تنتدب خبير لمعاينة العقار
وبجلسة 25 فبراير 2021 - قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا علي نحو ما ورد بمنطوق ذلك الحكم وتحيل إليه المحكمة تلافيا للتكرار ونفاذا له باشر الخبير المنتدب المأمورية واودع تقرير انتهي فيه إلي نتيجة مؤداها أن عقار التداعى قائم بإرتفاع أرضي وعدد أربعة أدوار علوية ولم يقدم عقد مسجل باسم المدعى عليه، وخطاب صادر من رئاسة حي أول طنطا بشأن طلب تصلح مقدم المدعي عليه والترخيص رقم 125 أ لسنة 2008/ 2009 بإسم المدعي عليه بإنشاء أربعة أدوار أرضي سكني.
فيما قرر الحاضر عن المتدخلين هجوميا أن المدعي عليه هو ملك الدور الأرضي فقط في المبانى أما باقي الأدوار هي ملك المتدخلين هجوميا، والسند في ذلك اتفاق شفهي بينهم وبين المدعي عليه على تمكينهم من إقامة الأدوار العلوية من مالهم الخاص، وتم تغيير المكلفة العقارية باسم الشاغلين، وتبين من المعاينة أن المبني تام البناء والدور الأرضي يشغله المدعي عليه والأدوار العلوية يشغلها المتدخلين هجوميا، وتداولت الدعوي عقب ايداع التقرير.
الخبير يتأكد من أن العقار يزيد عن 3 أدوار
وبجلسة 23 نوفمبر 2021 - حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول التدخل الهجومي شكلا وألزمت المتدخلين هجوميا مصاريف التدخل وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ثانيا: في موضوع الدعوي الأصلية بإنفساخ عقد الايجار المؤرخ 20 يوليو 1975 وألزمت المدعي عليه بإخلاء عين التداعي وتسليمها للمدعي علي الشيوع بالحالة التي تسلمها خالية من الشواغل والاشخاص وألزمت المدعي عليه بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
تأسيسا علي أن المتدخلين هجوميا قدموا صحيفة طلبوا في ختامها بقبول تدخلهم شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في الانتفاع بالوحدات الأربعة العلوية بعقار التداعي، وكانت الدعوي الأصلية طلبات المدعي فيها فسخ عقد الايجار المؤرخ 20 يوليو 1975 واخلاء المدعي عليه منها وكان من شأن صدور حكم بالدعوي الأصلية عدم المساس بما يدعيه المتدخلين هجوميا وينتفي معه الأرتباط بين طلبات المتدخلين والدعوي الأصلية، مما يتعين معه عدم قبول طلب التدخل شكلا.
المحكمة تضع 4 شروط لإخلاء المؤجر وطرده
المحكمة قالت في حيثيات الحكم أنه من المقرر وفقاَ لأراء الفقه أنه يشترط للإفادة من نص المادة رقم 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أربعة شروط وهي:
1-أن يقيم المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات.
2-أن تكون إقامة المبنى لاحقة للتأخير.
3-أن يكون المكان المؤجر لأغراض السكنى.
4-أن يكون المبنى المنشأ فى ذات البلد.
الاستئناف تنصف المالك وتؤيد طرد المستأجر
أما عن الدعوي الأصلية – قالت المحكمة في حيثيات الحكم - وكان الثابت أن المدعي قد أقام دعواه بطلب فسخ عقد الايجار المؤرخ 20 يوليو 1975 وعلي سند عدم قيام المدعي عليه بأعمال ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و التي وضعت المستأجر بالخيار ما بين رد الوحدة المؤجرة لمالكها أو توفير مكان للمالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي إقامة، وذلك في حالة ما إذا كان المستأجر قد أقام المبني في تاريخ لاحق عالى استئجاره وأن يتكون المبني من أكثر من ثلاث وحدات، والمدعي استند في دعواه إلى قيام المجنى عليه بإقامة المبني الكائن كفر عصام شارع ...........وقيام المدعى عليه لأعمال نص تلك المادة إلا أنه لم يلق استجابة وكان الثابت من تقرير الخبير أنه بالمعاينة تبين أن العقار قائم بإرتفاع أرضي وأربعة أدوار علوية وأن البناء تام التشطيبات.