الجمعة، 03 مايو 2024 06:32 ص

"برلمانى" ينشُر حيثيات حكم الاستئناف بتخفيف حبس "عريس الإسماعيلية".... المتهم خالف وصايا "الكتاب والسنة".. المحكمة تأخذ المتهم بعين الرأفة.. وراعت أنه ليس من أرباب السوابق.. ويجب أن تتساوى العقوبة مع الجُرم

"برلمانى" ينشُر حيثيات حكم الاستئناف بتخفيف حبس "عريس الإسماعيلية".... المتهم خالف وصايا "الكتاب والسنة".. المحكمة تأخذ المتهم بعين الرأفة.. وراعت أنه ليس من أرباب السوابق.. ويجب أن تتساوى العقوبة مع الجُرم عريس الإسماعيلية - أرشيفية
الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم على "عريس الإسماعيلية" من الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه، إلى شهر مع إيقاف التنفيذ، في قضية الضرب وبراءته في واقعة الاحتجاز، وهى القضية التي شغلت الرأي العام المصرى خلال الشهر الماضى.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 9064 لسنة 2022 جنح ثان الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد عطا سليم، وعضوية المستشارين أحمد شعراوى، وكريم حنفى، وبحضور كل من لوريس شاكر، وأمانة سر أحمد يونس. 

 

Capture

 

الوقائع.. حيثيات حكم تخفيف حبس "عريس الإسماعيلية" شهر

اتهمت النيابة العامة "عبدالله. أ" لأنه في غضون الفترة من نهاية شهر سبتمبر وحتى يوم 7 أكتوبر 2022 بدائرة قسم ثان الإسماعيلية احتجز المجنى عليها "مها. ع" بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك بأن احتجزها بمسكن أحد ذويه وقيد حركتها، وأحدث عمدا بالمجنى عليها الإصابات المذكورة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والتي أعجزتها عن اشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما بأن صفعها على وجهها ولكمها في عينها اليسرى وانهال ضربا بيديه على رأسها محدثا اصابتها.

 

وفى تلك الأثناء – قضت محكمة أول درجة بجلسة 6 نوفمبر 2022 حضورى شخصى أولا: ببراءة المتهم من تهمة احتجاز المدعية بالحق المدنى "مها. ع" محل الاتهام الأول، ثانيا: بحبس المتهم شهر مع الشغل والنفاذ والزمته المصاريف الجنائية عن الاتهام الثانى، وألزمته بأن يؤدى تعويض مدنى مؤقت قدره 2000 جنيه.   

 

د

 

محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهم سنة مع الشغل

إلا أن الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، وتداولت الدعوى بالجلسات، حيث مثل المتهم ومعه محام، وطلب البراءة لإنتفاء أركان جريمة الضرب بشقيها المادى والمعنوى وتناقض أقوال المجنى عليها وبطلان التقرير الطبي وطلب احتياطيا تعديل القيد والوصف للمادة 244 باعتبار أن إصابات المجنى عليها قد تمت على سبيل الخطأ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: لما كان من المقرر أن الركم المادى في جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات لا يشترط فيها أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرب ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك، وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها – طبقا للطعن رقم 721 لسنة 50 قضائية.   

 

ددد

 

الزوج يطعن لإلغاء الحكم

واستندت "المحكمة" على عدة أحكام أخرى لمحكمة النقض في تسبيب حكمها أبرزها الطعن المقيد برقم 277 لسنة 44 قضائية، والذى جاء فيه: إن المتهم يكون مسئولا عن النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى، ولو كان عن طريق غير مباشر ما دام لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة، كما أنه بناء على ما تقدم متى حدثت الواقعة فإنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل افنى، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الموائمة والتوفيق، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عنه إصابة واحدة لم يترك بالمجنى عليها أي أثر على الإطلاق.

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم، وكانت واقعات القضية تخلص حسبما فاضت به الأوراق وأحاطت به المحكمة عن بصر وبصيرة من قيام المتهم بإحداث عمدا بالمجنى عليها "مها. ع" الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعى والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، واطمأنت المحكمة إلى إتيان المتهم للفعل الإجرامى واستقرت المحكمة فى عقيدتها لإدانة المتهم، وذلك جاء من اتفاق أقوال الطبيب الشرعى بتحقيقات النيابة العامة من أن اصابتها جائزة الحدوث في أواخر شهر سبتمبر وفق رواية المجنى عليها، كذا ما اطمأنت إليه المحكمة من تحريات المباحث وما شهد به مجريها، والذى أكد قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليها وأحداث اصابتها على أثر وجود خلافات زوجية بينهما، الأمر الذى يتوافر معه أركان جريمة الضرب بركنيها المادى والمعنوى بثبوتها في حق المتهم.  

 

ززي

 

الحيثيات: المتهم خالف وصايا "الكتاب والسنة"

وتضيف طالمحكمة": وإذ جاءت الأدلة قاطعة بوقوع الجريمة ونسبتها له، وذلك أخذا من أقوال المجنى عليها والتي جاءت متفقة وصحيح الواقع بحدوث الاعتداء عليها وأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى السابق الإشارة إليه التي كانت نتيجة مباشرة لفعل الاعتداء، فتوافرت بذلك علاقة السببية وبذلك توافر الركن المادى للجريمة، بالإضافة إلى أن المتهم قد اتجهت إرادته إلى الاعتداء على المجنى عليها وأحدث اصابته هو يعلم بأن فعله الاجرامى يؤدى إلى تحقيق الغاية من الاعتداء، ومن ثم يتوافر الركن المعنوى وهو الأمر الذى تكون معه الجريكمة بركنيها المادى والمعنوى قد توافرت بالأوراق وفقا للقواعد القانونية آنفة البيان، ومن ثم فلا مجال لدفاع المتهم بتعديل القيد والوصف إلى المادة 244 من قانون العقوبات.

 

ووفقا لـ "المحكمة": أما بشأن ما نعاه دفاع المتهم ببطلان التقرير الطبي الخاص بالمجنى عليها، ولما كانت المحكمة قد اطمئنت إلى صحة ذلك التقرير وأنه صدر من مختص عقب تحويلها من الشرطة إلى مستشفى حكومي لتوقيع الكشف الطبي عليها وأيده تقرير الطب الشرعى، ومن ثم فإن ذلك الدفع غير سديد تلتفت عنه المحكمة، ولما كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى الصورة الصحيحة للواقعة محل الاتهام حسبما يؤدى إليه قناعتها من كافة الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأخذت به للوصول إلى نتيجة مؤداها إدانة المتهم لا سيما وأنه لم يراعى قدسية الحياة الزوجية وقد امر الله تعالى الزوج بالمعاشرة الزوجية بالمعروف نصا، فقال عز وجل: "وعاشروهن بالمعروف"، وقد أوصانا الرسول الكريم بالنساء خيرا فرفقا بالقوارير، وحيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تضربوا إماء الله"، كما نهى عليه السلام عن الضرب في الوجه وهذا ما اقترفه المتهم في تلك الواقعة. 

 

وووي

 

الحيثيات تؤكد: اتجهت إرادته للاعتداء على المجنى عليها وأحدث اصابته بها

ومن ثم فإن المحكمة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 242/1 من قانون العقوبات وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية لا سيما وأن المستأنف لم يوردا جديد بغير وجه الرأي في الدعوى، إلا أنه بشان تقدير العقوبة فيجب أن تكون العقوبة مساوية للجرم المرتكب، وكانت المحكمة قد راعت أن المتهم ليس من أرباب السوابق الجنائية، وهو الأمر الذى تتبين معه للمحكمة أنه لن يعود إلى مخالفة القانون مرة أخرى، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن تأخذ المتهم بعين الرأفة في التخفيف حتى تتناسب العقوبة مع ما أتاه من جرم، الأمر الذى تقضى معه وعملا بالسلطة المخولة إليها بتعديل الحكم المستأنف إلى الحبس لمدة شهر مع الشغل.  

 
ززس

 

اسماعيلية 8

 

 

اسماعيلية 9

 

عريس اسماعيلية 1

 

 

اسماعيلة 2
 
 
 
اسماعيلية 3
 
 
 
اسماعيلية 4
 
 
 
 
اسماعيلية 5
 
 
 
 
 
اسماعيلية 6
 
 
 
 
اسماعيلية 7
 
 
اسماعيلية 10
 

موضوعات متعلقة :

زوج "يؤدب" زوجته بـ"السكين".. محامٍ يحتفل مع مُوكله بتعديل وصف الجريمة من "شروع فى قتل" لـ"جنحة ضرب".. استند فى دفاعه لحق الزوج فى تأديب زوجته.. ومشروع قانون لمعاقبة الزوج المعتدى بالحبس 5 سنوات

ضرب صاحب المحل في قانون العمل "النقض" تفرق في حكم حديث بين التعدي البسيط والجسيم على صاحب العمل.. الأول خصم 5 أيام وفق اللائحة النموذجية.. والثاني ينتج عنه أحقية صاحب العمل في فصل العامل

ما حكم رفض الزوجة الرجوع بعد أول وثاني طلقة؟.. المشرع أجاز الرجعة شريطة أن يكون طلاقا بائنا بـ5 ضوابط.. ويكون في فترة العدة للزوجة دون مهر أو عقد جديد.. وأجاز رفض الزوجة بشروط

4 حالات يجوز فيها للمحامى إفشاء أسرار مُوكله.. أبرزها إذا طُلب للشهادة.. وإذا كان الإفشاء يؤدى إلى اكتشاف جريمة مرتكبة أو منع أخرى.. المشرع اعتبر الأصل عدم الإفشاء.. وعدم الالتزام تصل عقوبته للشطب من النقابة

هل يجوز للسيدة "المُطلقة فى القاعة" طلب التعويض؟.. المشرع أجاز لها التعويض المادى والأدبى نتيجة الأضرار النفسية التى لحقت بها.. القانون المدنى حسم النزاع.. وخبير: الزوج وقع فى خطأ غير مبرر نتج عنه ضرر متعمد


print