الجمعة، 29 مارس 2024 01:12 ص

زوج "يؤدب" زوجته بـ"السكين".. محامٍ يحتفل مع مُوكله بتعديل وصف الجريمة من "شروع فى قتل" لـ"جنحة ضرب".. استند فى دفاعه لحق الزوج فى تأديب زوجته.. ومشروع قانون لمعاقبة الزوج المعتدى بالحبس 5 سنوات

زوج "يؤدب" زوجته بـ"السكين".. محامٍ يحتفل مع مُوكله بتعديل وصف الجريمة من "شروع فى قتل" لـ"جنحة ضرب".. استند فى دفاعه لحق الزوج فى تأديب زوجته.. ومشروع قانون لمعاقبة الزوج المعتدى بالحبس 5 سنوات ضرب الزوجات - أرشيفية
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:00 م
كتب علاء رضوان

خرج علينا منذ عدة أيام محاميا على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يدعى "محمد. ع"، يحتفى بتعديل القيد والوصف لموكله من اتهامه بـ"الشروع في القتل زوجته" مع سبق الإصرار مستخدما سكينا وهى "جناية" لـجنحة "ضرب بسيط"، في الدعوى المقيدة برقم 10103 لسنة 2022 جنايات مركز ههيا، بعد أن برر ذلك أمام جهات المحكمة أن الزوج من حقه تأديب زوجته ولو بـ"الضرب"، وهو ما خوله له الشرع الكريم مستندا على أيات من الذكر الحكيم: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن". 

 

لم يكتفى محامى الزوج المتهم بالنزول من الجناية من "الشروع في القتل" طبقا للتقارير الطبية لـ"جنحة ضرب بسيط"، بل استطاع النزول بها أمام المحكمة إلى "حق تأديب"، ثم النزول بها إلى "موانع العقاب"، واستند في دفاعه أن الزوجة وأسرتها رفضوا الصلح مع الزوج وأرادوا الإنتقام من الزوج مستغلين إعتراف المتهم بالواقعة وإقراره بها وبالسكين المستخدمة والتقارير الطبية، وهو ما أدى إلى تكييف الواقعة في القيد والوصف لـ"شروع في القتل"، حيث تضمن أمر الإحالة بأن الزوج المتهم شرع في قتل زوجته "أسماء. أ"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وأعد لذلك سلاح أبيض سكين وما أن أوت إلى فراشها حتى انهال عليها بالطعنات بأنحاء متفرقة بالجسم، إستقرت بالعنق والبطن واليد، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى قاصدا قتلها، إلا أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى والجيران وهو مداركة المجنى عليها بالعلاج. 

 

5  

 

محامى يحتفل مع موكله بتعديل قيد ووصف الجريمة

محامى الزوج احتفى بتعديل القيد والوصف كما ذكرنا من قبل من جناية "شروع في قتل الزوجة" لـ"جنحة ضرب بسيط" بغرض التأديب مستندا على أيات من الذكر الحكيم في غير موضعها وبتفسيرات وتأويلات شاذة غير المتعارف عليها وهى:"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، ثم استطرد في مرافعته قائلا: "والنساء اللاتى تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الإرتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز، فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد اوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته، لما له عليها من الفضل والإفضال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها".   

 

تلك الواقعة يراها البعض نذير شؤم لما هو قادم، حيث أنه رغم الجهود المبذولة من المؤسسات الحقوقية لإنصاف المرأة، ورغم التقدم المستمر في ملف المرأة في مصر، إلا أن تلك الواقعة تعتبر بمثابة "جرس إنذار"، يؤكد أن الواقع العملى في المحاكمات مختلف تماما، وهو ما يطرح معه عدة تساؤلات: كيف لزوج حاول قتل زوجته بسكين وهي نائمة وضربها في رقبتها ويديها وبطنها، ولولا الجيران لتمت جريمته، ثم يتم تعديل القيد والوصف لضرب بسيط بغرض التأديب؟، ورغم أن محامى الزوج المتهم يعلم علم اليقين أن موكله معترف بالجريمة، إلا أنها يراها مجرد "خناقة عادية وبيأدبها"، وحينما رفضت الزوجة المجنى عليها الصلح، ادعى المحامى أنها تهدف للإنتقام منه بمعنى أدق: "يعني الست تتقتل وهي ساكتة".

 

رئيس
 

واقعة أقل ما توصف بأنها "نذير شؤم"

وبعد استجابة المحكمة لطلب المحامى بتعديل القيد والوصف من "شروع في قتل" لـ"جنحة ضرب بسيط" من خلال استخدام تأويل أيات الضرب في الشرع، علي أنه من حق الزوج تأديب زوجته لو ناشز، خرج يحتفل بتلاعبه بالقانون والشرع – حتى استطاع اخلاء سبيل موكله "الزوج المتهم" – وقام بالتصوير معه خارج القاعة رافعا يده بعلامات الإنتصار، تلك الواقعة التي تعد من كما ذكرنا "نذير شؤم"، لأن أحقية الزوج التعدى على زوجته أصًل له رجال الدين من قبل وعلى رأسهم مشيخة الأزهر، وهو ما أدى بهذا التأويل الخطأ إلى ارتكاب مثل هذا الجرم، فمن الممكن أن يتم تعديل القيد والوصف في مثل هذه الجرائم لـ"ضرب بسيط" ثم "حق تأديب" ويكون مآلها إلى حصول المتهم إلى البراءة، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا.. كيف لأى زوجة ترى مثل هذه الواقعة ويطمئن قلبها في مجتمع يبيح ضربها بهذه البشاعة حتى كادت أن تقتل ثم يتم وصف الأمر بـ"التأديب".

 

وفى هذا الشأن – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق - مما لا شك فيه أن تقرير حق لشخص يبيح له بالضرورة استعماله، ولو كانت صورة الاستعمال تعد جريمة في القانون لأن الحق الذي يمتنع استعماله لا يعتبر حقا، ورغم بداهة هذه المسألة إلا أن المشرع حرص في قانون العقوبات على تقريره صراحة منعا من اللغط والجهالة واللبس، فنص في المادة 60 من قانون العقوبات على أن أحكامه لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة، والعمد في إباحة الفعل الذي كان في الأصل مجرم هو حدوث ما يستوجب التأديب، ثم التزام حدود التأديب بأن لا تتجاوز أفعال التأديب مداها بأن لا تكون مهلكة أو شائنة فضلا عن حسن النية بأن يكون الغرض هو التأديب فقط وليس الانتقام أو التشفي، ومن الحقوق التي قررتها الشريعة الإسلامية الغراء حق الزوج في تأديب زوجته وهو حق مستمد من قوله تعالي في سورة النساء: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا".

 

2

 

 حدود حق الزوج في تأديب زوجته ما بين الشريعة الإسلامية والقانون  

وبحسب "فاروق" في تصريح لـ"برلماني": لابد من التطرق لإشكالية تتعلق بحدود حق الزوج في تأديب زوجته ما بين الشريعة الإسلامية والقانون، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة تتمثل في كيفية التفريق أن مسألة التعدي من باب الضرب أم من باب التعسف في استعمال الحق ومنها الحق في تأديب الزوجة والصغار، وذلك في إطار المبادئ القانونية العامة التي تحكم نظام التجريم والعقاب في القانون المصري، وليس في ظل المفاهيم السلطوية للأعراف السائدة، المبنى على تفسيرات متشددة للنصوص الشرعية، والذى يعترف للرجل بحقوق مطلقة، يترتب عليها التعسف وسوء الاستغلال، فهل من الناحية الشرعية والقانونية تأديب الزوجة يعتبر حقاً للزوج أو هو سلطة يمارسها وفق ضوابط شرعية وقانونية؟ أو هي ولاية التأديب كما يذهب إلى ذلك بعض فقهاء الشريعة؟

 

ويضيف أستاذ القانون الجنائى: وقد ترددت المحاكم المصرية في البداية في حق الزوج في تأديب زوجته بما يبلغ حد الضرب بدعوى أن القانون لم ينص علي حق الضرب صراحة وخوفا من إساءة استخدام هذا الحق، كما يحدث الآن وتتناقله وسائل التواصل الاجتماعي غير أن الرأي لم يلبث أن استقر في الفقه القضاء على التسليم بهذا الحق، ولكن بشروط صارمة أهمها أن يكون الضرب بسيط لا يترك أثر وأن يسبقه موعظة وتحكيم وهجر مؤقت.

 

ج

أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق 

 

رأى محكمة النقض فى الأزمة 

إذ استقر قضاء النقض علي أن التأديب حق للزوج مقرر بمقتضي الشريعة وهو لا يتجاوز مجرد الإيذاء الخفيف فإن تجاوزه بإحداث أذى بجسم زوجته ولو لم يزد عن سحجات بسيطة يعد تعديا من الزوج على زوجته خارجًا عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجبًا لعقابه، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 43948 لسنة 85 قضائية -  فإن كان للزوج حق تأديب زوجته تأديباً خفيفاً عن كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر فليس له أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق فإن اعتداء الزوج على زوجته المجني عليها اعتداءً بلغ من الجسامة حداً أودى بحياتها فليس له التعلل بحقه في إباحة ذلك لتجاوز حد التأديب المباح، طبقا للطعن رقم 4818 لسنة 80 قضائية. 

 

8

 

لا يجوز للزوج أن يلجأ إلى التعدى البسيط على زوجته

وغني عن البيان أنه لا يجوز للزوج أن يلجأ إلي التعدي البسيط علي زوجته عند وقوع معصيه منها، وإنما عليه أن يلج الموعظة ثم الهجر أولا إذ أراد الشارع بالعَلاقة الزوجية أن تكون علاقة دائمة، ولهذا شرع من الأحكام ما يُحَقِّق مقصده، فأوجب على كلٍّ من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، فقال سبحانه: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، ورغَّب الشارع في الإصلاح بين الزوجين، إذا احتدم النزاع، وخِيف من التنافُر المؤدِّي إلى الفُرْقة، فقال الله، تعالى: "وإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بينِهما فابعَثُوا حكمًا من أهلِهِ وحكمًا من أهلِهَا إنْ يُريدَا إصلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بينَهُما" – الكلام لـ"فاروق". 

 

318322317_10226371516287335_3931548846862674432_n

 

إلا أنه قد يظهر من المرأة عدم اكتراث بحقوق زوجها عليها، فتضرِب بهذه الحقوق عُرْض الحائط، كأن تُسافر بدون إذنه، أو تعصي أمره، أو تُدخل في بيته مَن يكره، أو لا تحفظ ماله، أو تحتدُّ عليه في الحديث، أو تتعمَّد إهانته والإساءة إليه، ونحو ذلك، ففي هذه الحالة حرص الشارع على ألا يتفاقَم الخلاف بين الزوجين إلى الحدِّ الذي تستحيل معه المعاشرة بينهما، فأرشد مَن له القِوامة على هذه الأسرة، إلى ما ينبغي أن يكون بحفظ كيانها من التصدُّع أو الانهيار، وذلك بأن يعظ زوجتَه بالحسنى، فيُذَكِّرها بحقوقه عليها، وما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الزوجين – طبقا لأستاذ القانون الجنائى.  

 

3 مراحل لعملية التأديب وردت في كتاب الله

 وهذه العِظَة هي أُولَى درَجات التأليف بين الزوجين، تتلوها درجتان أشد منها يتبعهما الزوج إذا دعت إليهما ضرورة الحِفاظ على كِيان الأسرة، وأكثر النساء اللاتي أظهرن عدم الاكتراث بحقوق أزواجهن، تكفيهن هذه الموعظة للعدول عما انطوت من هذه الاستهانة، إلا أن بعض النساء قد يستمرِئْن هذه الاستهانة بحقوق أزواجهن، وتُلقَى عليهن الموعظة فلا تجد منهن إلا آذانًا مُعرِضة نافرة، ونفوسًا ساخطة، وفي هذه الحالة لا تجدي موعظة، فكان لا بد من الالتجاء إلى وسيلة أخرى لحفظ بُنيان الأسرة من التصدُّع أو الانهيار، وهو إعراض الزوج عن زوجته، بأن يستدبِرَها في الفراش، حتى تستشعر عِظَم ما أهدرته من حقوقه عليها، وغالبًا ما تأتي هذه الوسيلة بالمقصود منها، خاصة مع ذوات الطِّباع الحادَّة، اللاتي يؤذيهن هذا الإعراض، وليس في هذه الوسيلة أو سابقتها امتهان لكرامة المرأة أو تحقير من شأنها، كما أنه ليس فيها عُنف أو تعنيف – هكذا يقول "فاروق".  

 

318741373_10226371516727346_2996237406343964435_n

 

وهناك وسيلة ثالثة هي أشدُّها واقساها على النفس، قد يضطر الزوج إلى استعمالها عند الضرورة إليها، وهي الضرب غير أن الرأي مستقر علي أن المقصود بالضرب هنا الضرب غير المُبَرِّح، الذي لا يكسر عظمًا ولا يدمي جلدًا، ولا يُسَبِّب عاهة، وهذه الوسيلة، وإن كانت مشروعة بنصوص الكتاب والسنَّة، إلا أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حضَّ على عدم استعمالها، فروي عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "وخيرُكم لا يَضرِب"، وروي عن عائشة قالت: "ما ضرب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ امرأة له ولا خادمًا قط"، وهذا دليل على أفضلية عدم ضرب الزوج زوجته عند خوف نُشوزها.   

 

ومما يدل على مشروعية استعمال الوسائل السابقة قول الله، تعالى: "واللاتِي تخافونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهجُرُوهنَّ في المضاجعِ واضرِبُوهُنَّ"، وما رواه معاوية بن حيدة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قوله: "حق المرأة على الزوج أن يُطعِمَها إذا طَعِم، ويكسوَها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يُقَبِّح، ولا يهجُر إلا في البيت"، وروَى عمرو بن الأحوص عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "استوصُوا بالنساء خيرًا؛ فإنما هن عندكم عوانٌ، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيَّنة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح"، وهذا وغيره دليل على أن استعمال الزوج إحدى الوسائل السابقة مشروع عند الاقتضاء. 

 

اصل

 

الواقعة بمثابة "جرين كارت" للعنف الذي سيمر به لبر الأمان

من ناحية أخرى – تقول الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى رانيا هيكل – أن الزواج قائم على إيجاب وقبول والقبول فيه مشروط بالمودة والرحمة، فإذا انعدمت المودة والرحمة بين الزوجين أصبح الزواج في خبر كان، وللأسف كثير من الذكور يتركون الشرط الأصلي للزواج ويعبثون بتفسير الأية الكريمة "واضربوهن" يفسرونها كما يتوافق وانعدام المودة والرحمة والعنف والتعسف لديهم، ولكن الكارثة ليست في الأفراد فقط، ولكن عندما تدعمهم الجهات المختصة، وتبرر لهم العنف وتسير على منوال الفساد الأسري وتعطي لهم بدل المبرر ألف، هنا نقف على هرم الفساد الاجتماعي والأخلاق وانهيار الأسرة، فلمن يلجأ المظلوم لو كان المنوط به الاستناد عليه يتعامل حسب النوع ويضيف سند يبيح لكل شيطان أن يتمادى في العنف ضد زوجته طالما حصل على "الجرين كارت" للعنف الذي سيمر به لبر الأمان.

 

وعلقت "هيكل" في تصريحات خاصة على الواقعة سالفة الذكر بقولها: بخصوص تلك الواقعة والتي استباح زوج قبل حياتها أمانها التي استأمنته عليه، ونامت تاركه روحها بيد الله ثم زوجها المفترض أنه سندها، فتستيقظ على سكين على رقبتها، وخبطات في جميع انحاء جسدها، ولم تكن محاولة القتل من لص أو مجرم مأجور، وإنما زوجها أمانها سندها فهي وأن كان كتب الله لها عمر جديد بسبب صراخها والناس نيام، فتعالت الصيحات واستطاع الجيران انقاذها فهي بالفعل قتلت من وهل صدمة لن تستطيع نسيانها سواء هي أو ابنائها الصغار الدين استيقظوا على محاولة قتل الأب لأمهم، فتلك الزوجة لابد من تأهيلها نفسيا للتعامل مع المجتمع قبل التعليق أو الحديث عن أي شيء أخر. 

 

4

 

توصيف وتوظيف أيات الذكر الحكيم وأحاديث النبى في غير موضعها

وتؤكد الخبير القانونى المتخصص في الشأن الأسرى أن الفاجعة الأكبر تبرير الجهات المختصة أن من حق الزوج قتل زوجته بقصد توبيخها وأن الشأن أسري وطالما لم تقتل فهي تدخل ضمن دائرة أن الزوج تعدى عليها بالضرب بالرغم من ضبط السكين المستعمل في الجريمة، وبالرغم من اعتراف المتهم، فيأتي محاميه الذكوري والجهة المختصة الذكورية بضياع حق المرأة التي كفل الله الرجال بحمايتها والرأفه بهن وأوصاهم الرسول على إكرامهم وحسن معاملتهم، ولعن الله من يستغل أياته في غير موضعها فكيف يجروء بشر أن يبيح أن يمسك زوج لزوجته سكين وأن ينقض عليها وهي نائمة؟ ولماذا يصر الذكور في تفسير "وأضربوهن" أن ضرب بالفعل لماذا لا يستندون من باقي الآيات والتي جميع توصي بحسن معاملة المرأة أن معنى الإضراب هو الامتناع أو الاعراض عنهن.

 

وتضيف "هيكل": كذلك رسولنا الكريم لم يلمس أي من زوجاته بضر مهما حدث حتى في واقعة الإفك فكل ما فعله الرسول حتى نزول الأية الكريمة على السيدة عائشة سوى الإعراض عنها ولم يوبخها ولم يلمسها، كذلك حينما أفشت إحدى زوجاته سرا قاله لها كل ما فعله أنه قام بتطليقها ولم يتفوه بأذى لا لفظي ولا فعلي لها، فمن اين آتين بتبرير العنف ضد المرأة، سوى من نفوسهم الذكورية المريضة التي تحتاج لعلاج نفسي ثم اخلاقي - صدق رسولنا الكريم حينما قال: "ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم"، وصدق الله حينما ذكر في كتابه الكريم: "وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" – [الآية ٢٣١ من سورة البقرة]، واهيب بالمشرع المصري نقطتين:

 

النقطة الأولى: أن القضايا التي تمس الأسرة سواء جنائيا أو أسرة تحدد هيئات بعينها لنظرها تكون محل بحث دائم نفسي واجتماعي حتى لا تكون الأحكام أو التحقيقات عن هوى نفس وتكون عادلة.  

 

النقطة الثانية: أن يكون العنف من الزوج ضد زوجته واستغلاله أنها حبيسة منزله وأنها في رعايته عامل مشدد للعقوبة للضعف وليست مبرر للمزيد من العنف وتبرأة المتهم.    

 

417800-5

الخبير القانونى المتخصص فى الشأن الأسرى رانيا هيكل  

 

واقعة ستنعكس سلبيا على المرأة وبالتالي على الأسرة والمجتمع

وفى سياق أخر – قالت الخبير القانوني والمحامية شيماء حسنى: ولو أننا لم نقرأ الحكم ولم ينشر بعد وكل ما تم نشره من قبل دفاع المتهم هو أمر الإحالة مع بعض الكلمات الرنانة عن مرافعة جبارة وعن تعديل القيد والوصف للجريمة من شروع في قتل إلى ضرب بسيط - رغم اعتراف المتهم وإقراره بالواقعة - إلا أن هذا القرار وبحسب ما تم نشره على صفحة دفاع المتهم قد جانبه الصواب بكل تأكيد، فالواقعة المذكورة في أمر الإحالة هي شروع في قتل وتتوافر فيها أركانها وليست ضرب بسيط، حيث أن الزوج المتهم قد استل سكينا وطعن زوجته بطعنات متفرقة على المجني عليها وقد آوت إلى فراشها مما نستدل معه نية القتل وقد بدأ في ارتكاب جريمته بالفعل وسدد لها الطعنات المتفرقة بالعنق والبطن واليد وكان من الممكن أن يتم جريمته لولا ضبطه بمعرفة الأهالي وهذا سبب يوقفه دون إرادة منه.

 

وبحسب "حسنى" في تصريحات خاصة، والتلاعب بالكلمات والاستناد للشرع في مثل هذه القضايا ليس أمرا محمودا،  فالآيات القرآنية لا يمكن تأويلها بحسب الأهواء ولتبرير جرائم العنف، من هذا الذي يقوم بضرب شخص ويستخدم آلة حادة معروف أنها تقتل كالسكين فلو كانت قطعة حديدية مثلا فمن المحاماة إثبات القصد الجنائي العام لجريمة الضرب وينتفي معها القصد الجنائي للشروع في القتل، أما في تلك القضية فالواقعة واضحة وهو سلوك غير مفض للنهاية التي كان يسعى إلى بلوغها الجاني ويرجع هذا لسبب لا دخل لإرادته فيه نتيجة استغاثة الزوجة وتدخل الأهالي، أما عن محاولات الصلح لأن الجاني والمجني عليها زوجين وبينهما أطفال فهي ليست قضية مدنية أو خلاف أسري عادي أو حتى شجار بين الطرفين، هذه جريمة عنف وإذا شعرت المرأة أنها غير آمنة في مجتمع يتلاعب بالشرع لتبرير سلوك العنف ضدها سينعكس ذلك سلبا على كل أسرة مصرية لا أسرة المجني عليها فقط . 

 

ززس

الخبير القانونى والمحامية شيماء حسنى 

 

الرأي الشرعى في ضرب الزوجة واهانتها

 

أما عن الرأي الشرعى – يقول الشيخ بلال رمضان، المأذون الشرعى، والمتخصص في العلاقات الأسرية، أن الخلافات بين الزوجين هي مِلحُ الحياة الزوجية، لكن إذا زاد الملحُ عن حدِّه وتَحوَّل إلى ضرب مُتبادلٍ بين الزوجين والإهانة، فقد يُؤدِّي ذلك إلى فساد الطبخة نفسها، ومسألةُ ضرب الزوجة لا علاقة لها بالقوامة، فليس مِن متطلبات القوامة أن يضربَ الزوجُ زوجته، بل القوامة مجرد إدارة إشرافية شرَفية، لا تُبيح للزوج ظُلم المرأة أو ضربها، ولا يجوز ضرب الزوج لزوجته أو الاعتداء عليها نهائيًا، ناصحًا من يغضب من زوجته بأن يُعاتبها، ويرشدها إلى الأمر الصحيح، لأنه لا يجوز ضرب الزوجة.

 

ويضيف "رمضان" في تصريح لـ"برلماني": أن ضرب الزوجة وإهانتها وسبها حرام، مُستشهدًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- فى حجة الوداع وهو يقيم الأسس الأخيرة لهذا الدين العظيم: "اسْتَوْصُوا بالنساء خيرا، فإن المرأةَ خُلقت من ضِلَع، وإن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإِن ذهبتَ تُقيمُهُ كسرتَهُ، وإِن تركتَهُ لم يزلْ أعوجَ، فاستوصوا بالنساء"، كما يحرم على الزوج ضرب زوجته يحرم كذلك عدم طاعة المرأة لزوجها ومخالفة أوامره فى المعروف، أما ما يدعيه الزوج من جواز الاعتداء على الزوجة والأولاد وتهديدهم وترويعهم لا علاقة له بالشريعة الإسلامية السمحاء. 

 

316943954_989712622431962_7719257014388387611_n 
 
الدكتور بلال رمضان - المأذون الشرعى والمتخصص فى الشأن الأسرى  
 

وأشار "رمضان": بل إن الإسلام قد حث على خلاف ذلك، وجعل حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهليهم معيارًا للخيرية؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي" رواه الترمذي، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب نساءه قط؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ" رواه مسلم.

 

البرلمان مستمر في مناقشة مشروع التعدي على الزوجات 

 

ويناقش البرلمان خلال الفترة المقبلة مشروع قانون جديد، بمقتضاه تصل عقوبة تعدى الزوج على زوجته إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، مقدم من النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بعدما اقترحت إجراء عدة تعديلات جديدة على قانون العقوبات العام الماضي، تقضى بتغليظ عقوبة تعدى الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.

 

مشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجة بالحبس 5 سنوات 

 

سلامة خلال مقترحها كشفت أنها تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية للمجلس التي توجب توقيع عشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من نواب، تمهيدا لتقديمه للمجلس خلال أيام، قائلة: "عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون"، وأوضحت أن هناك التزامًا من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي، كما أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".

 

6

 

ضرب الزوجات بين التأويل والتطبيق

هذا المقترح تباينت حوله الآراء الفقهية والقانونية باعتباره رأى يتسم بالجرأة لإعادة وإحياء أحكام قديمة، سبق وأن قضت فيها محكمة النقض المصرية بأنه لا يوجد في القانون ما يسقط عقوبة الزوج عن ضرب زوجته، وإن لم يتجاوز في ضربها حدود حق التأديب، وبالتالي لا يجوز الطعن على الحكم بدعوى أن الزوج لم يتجاوز حدود التأديب، ومقتضى هذا القضاء القديم، الذي يحاول الحكم محل التعليق إحياءه، أنه لا وجود للتأديب بالضرب من الوجهة القانونية، أياً كانت درجة جسامته، وأياً كان الأساس الذي يستند إليه الزوج في ضرب زوجته.

 

ما أصل تصريحات شيخ الأزهر؟

وفى هذا الشأن – سبق لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب – التصدي لإشكالية ضرب الزوجات والمرأة الناشز خلال الحلقة 30 من برنامجه الرمضاني "حديث مع شيخ الأزهر"، والمذاعة يوم 4 يونيو لعام 2019، حيث قال "الطيب" في هذه الحلقة إن هناك فرقًا دقيقًا ما بين ضرب الزوج للزوجة الناشز وأن يلجأ الرجل إليه إذا تأكد أنه الدواء الوحيد لعلاج "نشوز المرأة"، والدواء يزيل الألم بالرغم من مرارته.

 

3

 

ووفقا لـ"الطيب": مسألة ضرب الزوجة يكون من منطلق كونه العلاج الوحيد لـ"النشوز المرأة"، حيث أن الشرع لا يأمر الزوج باستخدام علاج الضرب في التعامل مع الزوجة الناشز، وتابع: "يباح له اللجوء للضرب ومن حقه ذلك، لكن لو لم يكن مريدًا لذلك فله الشكر ولو تحمل فهو شيء عظيم جدًا"، مستشهدًا بقول النبي محمد: "ليس من خياركم من يضرب زوجته".

 

شيخ الأزهر يحسم جدل الضرب

وذكر أن "البعض يرغب في اللجوء لعلاج الضرب حتى تنكمش الزوجة من تضخم موهون"، مشيرًا إلى أن "الضرب ليس واجبًا أو فرضًا أو سنة أو مندوبًا لكنه أمر مباح"، واستشهد بالقاعدة التي تقول: "لولي الأمر أن يقيد المباح إذا رأى أن المباح في بعض تطبيقاته يتسبب عليه ضرر"، مضيفًا: "لا ضرر أكبر من الذي تتأذى منه الزوجة الآن خاصة أن معظمهن مثقفات ومتعلمات، واللجوء للضرب ربما يسبب أذى نفسيًا وينعكس سلبا على الأسرة". 

 

7

 

361757-142406533_1824245494395783_8325420625088271567_o

 
 
 
251798-143405470_1824245917729074_1566606090673993023_o
 
 
 
 
383440-143332674_1824245874395745_4560114486963133532_o
 
 
 
430329-142425031_1824245531062446_5230135459261632286_o
 
 
 
 
583372-142451057_1824245711062428_8839597428160846939_o
 
 
 
 
595391-143383226_1824245704395762_7985071585210038733_o
 
 
 
628539-142719162_1824245644395768_4503864703359894437_o
 
 
 
650016-143256029_1824245841062415_3287245636882508820_o
 
 
 
 
652098-142475284_1824245557729110_237158509378066868_o

موضوعات متعلقة :

ما حكم رفض الزوجة الرجوع بعد أول وثاني طلقة؟.. المشرع أجاز الرجعة شريطة أن يكون طلاقا بائنا بـ5 ضوابط.. ويكون في فترة العدة للزوجة دون مهر أو عقد جديد.. وأجاز رفض الزوجة بشروط

4 حالات يجوز فيها للمحامى إفشاء أسرار مُوكله.. أبرزها إذا طُلب للشهادة.. وإذا كان الإفشاء يؤدى إلى اكتشاف جريمة مرتكبة أو منع أخرى.. المشرع اعتبر الأصل عدم الإفشاء.. وعدم الالتزام تصل عقوبته للشطب من النقابة

هل يجوز للسيدة "المُطلقة فى القاعة" طلب التعويض؟.. المشرع أجاز لها التعويض المادى والأدبى نتيجة الأضرار النفسية التى لحقت بها.. القانون المدنى حسم النزاع.. وخبير: الزوج وقع فى خطأ غير مبرر نتج عنه ضرر متعمد

بعد الأزمة في مونديال قطر.. المثلية الجنسية في التشريعات العالمية.. 24 دولة أجنبية تجيز زواج المثليين و19 دولة عربية تُجرمها.. والمشرع المصرى أدرجها ضمن جرائم الفسق والفجور.. ومطالبات بسن تشريع مباشر للتجريم

صدمة.. لا عقوبة على انتهاك حرمة جثث الموتى.. المشرع تصدى لنبش القبور فقط دون تحديد عقوبة للتعدى على الموتى.. محاولات برلمانية لسد "الفراغ التشريعى".. واقتراحات بعقوبات تصل للحبس 5 سنوات و200 ألف جنيه غرامة

"الشهادة الزور".. متى تقود صاحبها لحبل المشنقة؟.. المشرع يعاقب صاحبها بالإعدام حال ترتب عليها إعدام شخص آخر.. والكذب فى محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ومكاتب التوثيق لا يعتد به كـ"شهادة زور"

"محمد بتاع الكشرى" بين التنمر والنقد.. المشرع فرَّق بين الأمرين.. الأول "مُجرَّم" والثانى "جائز".. حرية التعبير والنقد تكون لغرض إحداث تغيير مطلوب.. وعقوبة التنمر تصل للحبس 5 سنوات و200 ألف جنيه غرامة

زواج "السكران" باطل.. المشرع اعتبر زواج السكران والمُدمن "باطل" حال وصوله لمرحلة "سلب الإرادة".. الإرادة الحرة السليمة شرطا أساسيا لكافة التصرفات القانونية.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

لملايين المتعاقدين.. كيف يحمى القانون المستهلك من "الاحتكار".. المشرع تصدى لـ"عقود الإذعان" بمنح "المذعن" حق اللجوء للقضاء للتعديل أو الإعفاء من الشروط .. وخبير يوضح : الشك في العقود لصالح الطرف الأضعف

مفاجأة .. تسجيل العلامات التجارية لا يعنى ملكيتها .. المشرع لم يعتبرها دليل ملكية.. والعبرة بأسبقية الاستعمال وليس التسجيل ..القانون وضع 4 شروط لإثبات الملكية.. والنقض تتصدى للأزمة

غش "التفويلة" في ميزان العدالة بعد تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت.. المشرع اعتبر البنزين من السلع جبرية التسعير.. وقنن له القانون رقم 163 لسنة 1950.. وعقوبة التلاعب تصل للحبس 5 سنوات وغرامة مالية

الظالم والمظلوم في أزمة شيرين.. هل حجز الفنانة للعلاج النفسي صحيح قانونًا؟..المشرع أجازه.. وتواجه دار الرعاية الصحية العقوبة حال إخراجها بدون إتمام العلاج إلا بموافقة كتابية من أهلها.. و6 شروط للاحتجاز القانوني

إعدام الكتاكيت.. ماذا يقول الدين والقانون؟.. الأديان حرمت التعدى على الحيوان وقتله دون النظر لنوعه.. المشرع المصرى جرمه فى الدستور و3 قوانين.. والعقوبة تصل للحبس سنة أو الغرامة.. والبرلمان يدخل على خط الأزمة

"البيت جنب الورشة".. ما الحل؟.. كيفية التخلص من الأعمال المقلقة للراحة.. المشرع اعتبرها ضمن حالات "مضار الجوار غير المألوفة".. وعلى المالك ألا يغلو فى استعمال حقه حد الضرر.. و4 أحكام للنقض تتصدى للأزمة

"التليفون × السجن".. هل يجوز للمسجون استخدام الهاتف داخل السجن؟.. المشرع أباح للسجين الاتصال بذويه 4 مرات شهريا و3 دقائق للمكالمة.. يشترط ألا يشكل ذلك خطرا على الأمن أو إجراءات التحقيق

"عقد الإيجار ضاع.. أعمل إيه؟".. المشرع أجاز للمستأجر "الإثبات" بكافة الطرق.. و"شهادة الجيران" وفواتير "الغاز والمياه والكهرباء" الأبرز.. و"النقض" تتصدى للأزمة وتضع الحلول

سرية الحساب البنكي في قضايا الأسرة.. للمتضررات من ألاعيب الحسابات.. أجاز المشرع عملية كشف الحساب لغرضين.. وحدد شرطين لتحقيق النيابة في الدخل.. وقانون البنك المركزي نظم المسألة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة


print