السبت، 27 أبريل 2024 07:04 ص

أزمة الفاتورة الإلكترونية للمحامين.. طلب إحاطة بمجلس النواب لإلغاء القرار.. و3 طعون من "المحامين" أمام الإدارية العليا.. المحامون: قرار وزير المالية مُجحف ويؤثر على إجراءات التقاضى.. ودعوات لاجتماع طارئ

أزمة الفاتورة الإلكترونية للمحامين.. طلب إحاطة بمجلس النواب لإلغاء القرار.. و3 طعون من "المحامين" أمام الإدارية العليا.. المحامون: قرار وزير المالية مُجحف ويؤثر على إجراءات التقاضى.. ودعوات لاجتماع طارئ نقابة المحامين - أرشيفية
الخميس، 24 نوفمبر 2022 12:00 م
كتب علاء رضوان

عملية رفض تامة أعلنها أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بسبب قرار إلزام أصحاب المهن الحرة بالتسجيل الالكتروني وفرض فاتورة إلكترونية، فقد أثارت تعليمات مصلحة الضرائب، بالتسجيل فى موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، استياء المحامين، حيث أعلن عدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين رفضهم لتطبيق "الفاتورة الإلكترونية"، معتبرين أنه قرار مخالف للدستور، ما أدى بهم لإصدار عدد من البيانات الرسمية على مستوى الجمهورية بالرفض لهذه الإجراءات.

 

وكانت مصلحة الضرائب، أوضحت أن الطبيب والمهندس والمحامى والفنان والمحاسب القانونى، والاستشارى، وجميع أصحاب المهن الحرة؛ ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر  2022، وعليهم إرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائى فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم. 

 

نقابة المحامين

 

أزمة الفاتورة الالكرتونية للمحامين في 10 أيام

10 أيام كانت بمثابة الصداع في رأس نقابة المحامين والشغل الشاغل لديهم، حيث طالبوا نقيبهم عبد الحليم علام بسرعة التدخل والعمل على مناشدة وزارة المالية لإلغاء القرار، لأنه سيؤدى إلى زيادة النفقات والأعباء على كاهل المحامين خاصة أنه تم من قبلها إلزام المحامين بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من الموكل نيابة عن مأموري الضرائب، فقد شهدت الأيام القليلة الماضية عدة اجتماعات وتشاورات بين كافة المحامين بكافة نقاباتهم الفرعية، وطالبوا النقيب بالدعوة الى اجتماع طارئ للجمعية العمومية من أجل التشاور فى أمر الضريبة الجديدة والفاتورة الإلكترونية.

 

ومنذ 10 أيام تقريبا صدرت العديد من البيانات من النقابات الفرعية برفض هذا القرار، فيما قدم العديد من المحامين طعونا تنظرها المحاكم خلال أيام على قرار الوزير واعتبروه مجحفا ويؤثر على إجراءات التقاضي، كما دعوا لعقد اجتماع طارئ لبحث سبل الاعتراض الجماعية وايجاد مخرج من قرار الوزير الذى من المقرر تطبيقه بعد مرور شهر من الآن.

 

2021_3_5_10_51_59_986

 

3 طعون من "المحامين" أمام الإدارية العليا لإنهاء الأزمة

وعلى الفور – خرج عدد من المحامين وعلى رأسهم إسلام الخولي، المتحدث الإعلامي لـ لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين، والمحامى ربيع جمعة الملوانى، بتقديم طعون أمام محكمة القضاء الإدارى، قٌيد أحدهم برقم 11409 لسنة 77 ق بالقضاء الإداري، بوقف تنفيذ القرار الصادر بتسجيل المحامين بمنظومة التسجيل الإلكتروني لمصلحة الضرائب، باعتبار أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، يؤثران بالسلب على ظروف عمل المهنة، ويحول المحاماة من رسالة إلى سلعة، ويؤثر على حق التقاضي للمواطنين، وهو حق مكفول للجميع دستوريًا ويعد ازدواجًا ضريبيًا.

 

وذكرت الطعون أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، تؤديان إلى زيادة أتعاب المحاماة ومن ثم زيادة رسوم التقاضي، وبناءً عليه المواطن الفقير لن يستطيع أن يطالب بحقه في التقاضي نظرًا لارتفاع التكلفة، كما أنه لا يجوز تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني على المحامي، لأنه يقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة أثناء رفع الدعوى، وبذلك يكون هناك ازدواج ضريبي.    

 

الفاورة

 

طلب إحاطة بمجلس النواب لإلغاء القرار

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد – بل تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، طالب فيه، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة، بإلزم أصحاب المهن الحرة وبينهم "المحامون" بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، مؤكدا في طلبه إن هذه التعليمات من مصلحة الضرائب أدت إلى استياء كبير لدى المحامين، وأن الأطباء لا يطبق عليهم هذا النظام رغم أنهم يقدمون خدمة مثل المحامين، ولذلك فلا يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين وإلغاء تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية عليهم.

 

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن أي تطوير لا بد أن يكون له مقدمات ويجب الترتيب له جيدًا والإعلان عنه مسبقا قبل تطبيقه والتدريب لكيفية التعامل معه والا تكون هناك أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامون خاصة أن شباب المحامين اعدادهم كبيرة جدًا ومواردهم المالية محدودة للغاية مطالبًا من الدكتور محمد معيط الوقف الفورى لهذه التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المالية والاسراع في اجراء حوار مع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين لمعرفة مطالب جموع المحامين. 

 

768

 

وطلب "رمزى" من المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة طلب الإحاطة على وجه السرعة إلى لجنة الخطة والموازنة واستدعاء وزير المالية للرد عليهم لمعرفة فلسفة هذه التعليمات الصادرة من وزارة المالية وهل تتفق مع النصوص القانونية والدستورية أم هناك مخالفة مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في الرسوم العالية حتى لايتم زيادة الأعباء على المحامين خاصة أن رسوم الفاتورة الإلكترونية لا تقل عن 5 آلاف جنيه في العام والمحامى لن يستفيد شيئا منها. 

 

اجتماع وزير المالية بنقيب المحامين للإستماع لتخوفاتهم  

وبعد كل هذه التفاصيل والإجراءات التي اتخذها المحامين - التقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بحضور مجدي سخي وكيل النقابة، ومحمود الداخلي أمين عام النقابة، ومن مصلحة الضرائب المصرية؛ مختار توفيق رئيس المصلحة، ورشا عبدالعال معاون رئيس المصلحة، وذلك بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.  

 

316410587_1750346175352445_4150270443405092563_n

 

وأكد نقيب محامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابه المحامين تثمن جهود وزاره الماليه ومصلحة الضرائب المصرية في سعيها لرقمنة كل الأعمال الحكومية، قائلا: نحن أول من يحترم القانون ولدينا أكثر من 420 ألف محام أغلبهم لديه بطاقه ضريبية فرضتها عليهم النقابة سواء لنقل قيدهم أو للحصول على الخدمات النقابية، وأن النقابه تقوم بعلاج المحامين ومعاشاتهم ومرتبات العاملين من أموالها الخاصة، وتوده بالشكر لوزير المالية على تفهمه لمخاوف المحامين وتوجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة كل المشكلات وحلها.

 

الوزير يُوجه بتشكيل لجنة لدراسة المشكلات

وأكد الوزير حسب بيان للوزارة، تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون، موجهًا بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.  

 

2020_2_20_11_32_9_897

 

ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كل المشكلات التي تعترض المحامين بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية. 

 

وأكد مختار توفيق، رئيس المصلحة خلال الاجتماع أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية فإن المصلحة ليست بمعزل عن المجتمع الضريبي بل إنها على تواصل مستمر مع كل مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، مضيفًا أننا نحاول أن نجد حلول لأي مشكلة ضريبية تواجه تطبيق قوانين الضرائب بأى قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة، لافتًا إلى تقدير المصلحة لدور المحامين ورسالتهم الهامة في المجتمع لرد الحقوق إلى أصحابها. 

 

201703090713351335

 

خبير ضرائب يؤكد: الأزمة أكبر من مسألة الفاتورة الالكترونية

وفى سياق أخر – علق الخبير الضريبى والقانونى والمحامى بالنقض جمال الجنزورى، على هذه الأزمة قائلا: أبعاد وحجم القضية تتمثل في أن القضية ليست فى الفاتورة أو الايصال الالكترونى فلا تقزم القضية، حيث أن حجم القضية أكبر من هذا بكثير، فإن كنت كمحامى تخشي الاشتراك السنوى لهذه المنظومة والعبء المالى أو تخشي من الغرامة فى حال عدم الالتزام التى حدها الأقصى مائة ألف جنيه؟ فهناك ما هو أخطر من ذلك، وهو أننا جميعا كوننا محامين متهربين ضريبيا بحكم القانون والواقع لعدم التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة.

 

وبحسب "الجنزورى" في تصريح لـ"برلماني": وهذه جناية وعقوبتها سجن لـ 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف والضريبة الأصلية والإضافية إلى جانب اعتبار من يدان بهذه الجريمة مخل بالشرف والأمانة قانونا؛ هذا الاخلال الذى يمنع القيد أو تجديده بنقابة المحامين، ولكن هل يتوقف الأمر عند هذا الحد ؟ - لا – فهناك جناية أخرى وهى عدم الالتزام بالاقرارات؛ وغرامة عدم تقديم إقرار واحد هي 2 مليون جنيه غرامة، وردد قائلا: " آه والله مليونى جنيه شوف انت بقي كام إقرار متقدمش؛ بس كده ؟ لا حبيبي اللى فات  كوم واللى جى كوم تانى؛ عدم الالتزام بالايصالات والفواتير وده ملوش علاقة بالتسجيل بالفاتورة والايصال الالكترونى". 

 

316553239_1750346088685787_4134997024124759348_n

 

أولا: تحديد حجم الازمة ومعرفة أبعاد الخطر الداهم:

ويضيف "الجنزورى": وجود خطر داهم محدق قائم ومستمر على كل عضو من اعضاء الجمعية العمومية فى نفسه وماله ومهنتة ونقابته، والخطر الداهم بالتعدى على حقوق المحامين الدستورية والقانونية بالإجراءات التنفيذية الضريبية المتخذه والمزمع اتخاذها ضدهم، وما يمثله ذلك من خطر داهم على أنفسهم واموالهم وعضويتهم النقابية المهنية وحقوقهم وحرياتهم الدستورية وما تحمله تلك الاجراءات من عقوبات قانونية واجبة النفاذ سالبة للحرية – السجن - وعقوبات مالية - ضرائب وتعويضات وغرامات - مهددا حاضرهم ومستقبلهم ومهنتهم وعضويتهم فى مجلس النقابة بأن يفقد جميع اعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين حسن السير والسلوك تحت زعم مخالفات تتعلق بالتنفيذ الضريبى بأعتبار أن مخالفة تلك الاجراءات هى جريمة مخلة بالشرف والأمانة بنص القانون، وما يمثله هذا الاخلال من سلب الحرية والحقوق الدستورية والقانونية واحتقار وازدراء المجتمع لهم كأثر من اثار ألاخلال بالشرف والامانة.

 

وأوضح الخبير الضريبى والقانونى والمحامى بالنقض أنه مع أقرارنا كمحاميين جميعا بالضريبة كفريضة قانونية والتزام كل عضو منذ زمن بدفع مقابل سنوى 350 جنية للتسجيل على بوابة مصلحة الضرائب المصرية، وموافقتنا على ما يتم خصمه لحساب (ضريبة الدخل، وما يتم أضافتة لحساب الضريبة على القيمة المضافة) التى تسدد عند قيد جميع الدعاوى وأمام جميع المحاكم على أختلاف انواعها، كل هذا بخلاف الضريبة السنوية المصاحبة للاقرار السنوى المقدم.

 

655

 

 

ثانيا: تحديد أسباب الأزمة حتى نتمكن من الحل القانونى:

أ-: بروتوكول النقابة ليس قاطع فيما يخص التسجيل بالقيمة المضافة وتقديم الاقرارات والالتزام بالفواتير والايصالات من عدمه، مع تضمينه ما يسمح لوزارة المالية معاودة المحاسبة والمطالبة بضريبة غير الضريبة القطعية التى تسدد عند قيد جميع الدعاوى وأمام جميع المحاكم على أختلاف أنواعها.

 

ب: المحامون وهم رجال قانون يعلمون أن النية لا تصلح فى مجال الالتزامات بمفردها وبالتالى لابد من قرار جازم بعدم اتخاذ ثمة اجراءات ضدهم لأسباب تعود الى عدم التسجيل أو عدم التقدم بالاقرارات الشهرية أو عدم معاودة المطالبة بضريبة قيمة مضافة بخلاف الضريبة المقطوعة وأرجاء الاشتراك فى منظومة الفاتورة والايصال الالكترونى، وضرورة التزام مصلحة الضرائب المصرية - بوصفها السلطة التنفيذية - وجميع الوحدات والادارات التابعة لها بعدم الخروج عن أحكام الدستور والقانون والاجراءات والقواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام فى ربط وتحصيل الضريبة. 

 

2021_3_28_19_7_38_319 (1)

 

ج: كثرة التشريعات والقوانين وأطلاق يد السلطة التنفيذية فى وضع تقرير الاجراءات وتنفيذ الالتزامات قد اطلق يد الادارة الضريبية دون رقيب وفى غيبة المجلس الأعلى للضرائب المصرية المنصوص عليه قانونا ضمن نصوص وأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بعد موافقة مجلس الوزاراء بجلسته المنعقدة 9/11/2010 والذى يهدف الى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية، وتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم، والمختص قانونا :

1: دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.

2: دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.

3: دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون عنت.

4: متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعى الضرائب.

 

د: عدم اعمال المحكمة الدستورية للنص القانونى بنظر الطعون المتعلقة بالمنازعات الضريبية على وجه السرعة .

 

elaosboa79630

 

ثالثا: الحل والعلاج فى أن تتبنى النقابات الفرعية أولا والنقابة العامة ثانيا المطالب التالية:

1- بحث إمكانية الطعن بعدم دستورية "مادة الاصدار والنشر - وأعمال السلطة التشريعية والتنفيذية" المرتبطة بمرحلة سن التشريع وأقراره والتصديق عليه واصداره ونفاذه ونشره والعمل به فيما يخص أى تشريع ضريبى صادر بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بشأن تشكيل المجلس الاعلى للضرائب المصرية ، لوجوب العرض عية اولا قبل سن واصدار أى تشريع ضريبى.

 

2- مخاطبة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بأعمال المحكمة الدستورية لنظر الطعون المتعلقة بالمنازعات الضريبية على وجه السرعة تنفيذا لنص القانون.

 

3- مخاطبة السادة: الجهات المختصة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ  بتفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب المصرية وعدم سن أو أصدار أى تشريع لقانون ضريبى أو تعديل لقانون قائم وعدم أصدار أى قرار متعلق بالضرائب لحين انعقاد هذا المجلس لوجوب العرض علية قانونا وأخذ رأية قبل أقرار وأصدار أى تشريع ضريبى لوجوب العرض عليه أولا. 

 

240212785_2970253796554655_4001581542350496546_n

خبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى  

 

4- مخاطبة وزير المالية بأصدار قرار واضح يتضمن عدم المسائلة القانونية جراء عدم التسجيل بضريبة القيمة المضافة،أو عدم التقدم بالاقرارات الضريبية وفق احكام هذه الضريبة،وعدم العودة للمطالبة بضريبة بخلاف الضريبة المقطوعة عند قيد جميع الدعاوى.

 

5- وقف جميع اجراءات التسجيل بمنظومة الفواتير والايصالات الالكترونية والتزام المحامين بها لحين انتهاء عمل اللجنة المشكلة بموجب بروتوكول القيمة المضافة أذ أن الوقف لن يحول عن التوجه نحو النظام الرقمى .

 

6- عرض مذكرة على النائب العام والتفتيش القضائى بأهم الضوابط والعناصر فيما يتم من اجراءات جنائية تتعلق بالتحقيق أو رفع الدعوى الجنائية من قبل نيابة التهرب الضريبى والالتزام بالدستور والقانون والقواعد الامرة والنظام العام.

 

7- تشكيل لجنة نقابية "تعنى بالضرائب" تكون فى حال انعقاد دائم يعهد اليها الاتصال والتواصل والاجتماع والحضور أمام المالية وجميع الجهات الحكومية والنقابة العامة والنقابات الفرعية واعضاء الجمعية العمومية والنقابات المهنية والجمعيات الضريبية للوقوف على اخر المستجدات وتقديم تقرير اول بأول ولحظة بلحظة واعلان واعلام أعضاء الجميعة بها بأى صورة من صور التواصل. 

 

8- مراجعة البروتوكول الموقع ومعالجة ما ورد به من تغرات تتعلق بالتسجيل والاقرارات ومعاودة التحاسب.

موضوعات متعلقة :

"محمد بتاع الكشرى" بين التنمر والنقد.. المشرع فرَّق بين الأمرين.. الأول "مُجرَّم" والثانى "جائز".. حرية التعبير والنقد تكون لغرض إحداث تغيير مطلوب.. وعقوبة التنمر تصل للحبس 5 سنوات و200 ألف جنيه غرامة

زواج "السكران" باطل.. المشرع اعتبر زواج السكران والمُدمن "باطل" حال وصوله لمرحلة "سلب الإرادة".. الإرادة الحرة السليمة شرطا أساسيا لكافة التصرفات القانونية.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

لملايين المتعاقدين.. كيف يحمى القانون المستهلك من "الاحتكار".. المشرع تصدى لـ"عقود الإذعان" بمنح "المذعن" حق اللجوء للقضاء للتعديل أو الإعفاء من الشروط .. وخبير يوضح : الشك في العقود لصالح الطرف الأضعف

مفاجأة .. تسجيل العلامات التجارية لا يعنى ملكيتها .. المشرع لم يعتبرها دليل ملكية.. والعبرة بأسبقية الاستعمال وليس التسجيل ..القانون وضع 4 شروط لإثبات الملكية.. والنقض تتصدى للأزمة

غش "التفويلة" في ميزان العدالة بعد تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت.. المشرع اعتبر البنزين من السلع جبرية التسعير.. وقنن له القانون رقم 163 لسنة 1950.. وعقوبة التلاعب تصل للحبس 5 سنوات وغرامة مالية


print