الخميس، 25 أبريل 2024 12:54 ص

رعاية التلاميذ فى عيون القضاء.. "النقض" تقرر: رعاية الطلاب والتلاميذ وسلامتهم أثناء اليوم الدراسي يرجع لمسئولية مدير المدرسة والعاملين فيها.. وتشدد على عدم تركهم للتحرك فى المدرسة بمفردهم لدرء المخاطر والأذى

رعاية التلاميذ فى عيون القضاء.. "النقض" تقرر: رعاية الطلاب والتلاميذ وسلامتهم أثناء اليوم الدراسي يرجع لمسئولية مدير المدرسة والعاملين فيها.. وتشدد على عدم تركهم للتحرك فى المدرسة بمفردهم لدرء المخاطر والأذى محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكما قضائيا في غاية الأهمية بشأن الإهمال في رعاية التلاميذ في المدارس، وأرست ورسخت فيه 10 مبادئ قضائية، قالت فيه: "رعاية الطلاب والتلاميذ وسلامتهم أثناء اليوم الدراسي يرجع لمسئولية مدير المدرسة والعاملين فيها لدرء الخطر ودفع أي أذى عنهم، وعدم ترك الطالب الذهاب للمرحاض بمفرده حتى لا يتعرض للخطر، وعدم إلحاق الطلاب صغار السن في الفصول العلوية".

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 932 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار محمد فوزى خفاجى، وعضوية المستشارين محمد محسن غبارة، وعلى مرغنى الصادق، وأمين طنطاوى، ومحمد حسن بدر. 
 

2019_9_9_15_13_49_154

 

الوقائع: طلب تعويض عن إصابة طالبة بسبب إهمال العاملين بالمدرسة  

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 51 لسنة 2013 مدني محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية ملوى" بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهما التعويض المناسب الجابر للضررين المادى والأدبى فضلا عما يستحق لهما من تعويض موروث، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 23 أكتوبر 2012، وأثناء اليوم الدراسى سقطت نجلتها من الطابق الثالث بالمدرسة وحدثت أصابتها التى أودت بحياتها، وكان ذلك بسبب إهمال العاملين بالمدرسة وانعدام الرقابة بها، وتحرر عن الحادث المحضر رقم 5957 لسنة 2012 إدارى مركز ملوى وإذ لحقهما أضرر من جراء الحادث فأقام الدعوى.

وفى تلك الأثناء - أقام المطعون ضده الأول بصفته دعوى ضمان فرعية على مدير المدرسة والمشرفة – غير المختصمة فى الطعن – بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له ما عسى أن يقضى به عليه فى الدعوى الأصلية، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود حكمت فى الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنين التعويض الذى قدرته وفى الدعوى الفرعية بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بصفته أمام محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 1222 لسنة 51 قضائية، كما استأنفه المدعى عليه الأول فرعياً بالاستئناف رقم 1351 لسنة 51 قضائية أمام ذات المحكمة ضمت المحكمة الاستئنافين بتاريخ 25 نوفمبر 2015 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين الأصلية والفرعية، ثم طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعـن على المحكمة - في غرفة مشورة - وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
 

Capture

 

النقض: لابد أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة فى تمثيله

 

وحيث إن من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله وكان المطعون ضده الأول بصفته وزير التربية والتعليم هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولى الإشراف على شئونها والذى يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها بما يجعله خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن، أما عن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفاتهما فهما من تابعى المطعون ضده الأول بصفته ولا يمثلان الوزارة أمام القضاء، فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول.

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن الطعن قد أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن الخطأ ثابت فى حق مورثتهما التى اعتلت سور سلم المدرسة محل الحادث، فاختل توازنها، مما أدى إلى سقوطها أرضاً فحدثت وفاتها، فى حين أن تابعى المطعون ضدهم بصفاتهم هم المسئولين عن ذلك الخطأ المتمثل عدم القيام بواجبهم فى الرقابة والإشراف تجاه نجلتهما التى كانت فى السابعة من عمرها دون سن التمييز.

 

2

 

وذلك بأن قاموا بإلحاقها - وهى دون سن التميز – فى أحد الفصول الدراسية بالطابق الثالث من المدرسة السماح لها بالذهاب للمرحاض دون وجود أحد من المشرفين أو العمال لمتابعتها حتى عودتها وعدم توفير إدارة المدرسة لوسائل الأمن والسلامة وتعلية أسوار السلم للمدرسة للحيلولة دون سقوط التلاميذ الصغار من خلالها، مما يؤكد أن السبب المنتج والفعال فى الحادث لم يكن إلا بسبب خطأ تابعيهم، وهو الأمر الثابت بتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود فيها التى انتهت إلى لفت نظر المشرفة المختصة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

 

النقض توضح شروط استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى فى محله، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك شروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى – وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بإنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط. 

 

مدير المدرسة

 

وبحسب "المحكمة": ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه وعلى ما أورده بأسبابه من أن خطأ مورثة الطاعنين هو السبب المنتج والفعال فى الحادث ومن ثم استغرق خطأ المطعون ضدهم بصفاتهم بما ترتب عليه انتفاء خطأهم الموجب للمسئولية ولما كان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها الأفعال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ أو غير خطأ.

 

النقض تتصدى لأزمة إهمال الطلاب في المدارس

 

ووفقا لـ"المحكمة": إذ كانت رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسى هى من صميم عمل مدير المدرسة والعاملين بها لضمان سلامتهم والمحافظة عليهم لدرء الخطر ودفع أى أذى عنهم، وكان سالفى الذكر وهم تابعى المطعون ضدهم بصفاتهم قد خالفوا ذلك بأن قاموا بإلحاق مورثة الطاعنين صغيرة السن بأحد الفصول الدراسية الكائنة بالطابق الثالث العلوى من المدرسة وقاموا بالسماح لها بالذهاب إلى المرحاض بمفردها وتركوها تلهو بالتزلج على السلم الحديدى دون رقابة منهم وكانت هذه المخالفة قد تسببت فى سقوطها أرضا وحدوث وفاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

 

20190625035808588

 

ولهذه الأسباب:

 

قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الأصلية يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون باعتباره لاحقاً له ومترتباً عليه، وذلك عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات.   

 
نقض 1
 
 
 

 

نقض 2
 
 
 

 

نقض 3
 
 
 

 

نقض 4
 
 
 
 

 

نقض 5
 
 
 

 

نقض 6

موضوعات متعلقة :

"البيت جنب الورشة".. ما الحل؟.. كيفية التخلص من الأعمال المقلقة للراحة.. المشرع اعتبرها ضمن حالات "مضار الجوار غير المألوفة".. وعلى المالك ألا يغلو فى استعمال حقه حد الضرر.. و4 أحكام للنقض تتصدى للأزمة

"عقد الإيجار ضاع.. أعمل إيه؟".. المشرع أجاز للمستأجر "الإثبات" بكافة الطرق.. و"شهادة الجيران" وفواتير "الغاز والمياه والكهرباء" الأبرز.. و"النقض" تتصدى للأزمة وتضع الحلول

كل تأخيرة فيها "تعويض".. هل تأخُر القطار عن الموعد المحدد يستوجب التعويض؟.. نحتاج 3 أركان.. المادة 259 من قانون التجارة حسمت النزاع.. وتسقط دعوى المطالبة بالتعويض في هذه الحالة.. والنقض تتصدى للأزمة

الشقة بأسبقية التسجيل.. حال النزاع على شقة اشتراها طرفان.. لمن تكون المفاضلة؟.. المشرع أنهى النزاع بمن سبق بالتسجيل وليس تاريخ الشراء.. والشهر العقارى حدد 3 حالات لانتقال العين بالتسجيل.. والنقض تتصدى للأزمة

التلاعب بحيازة الذهب في قضايا التبديد.. محكمة النقض تحسم: المشغولات تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها إلا إذا ثبت عكس ذلك.. والحيثيات: الدفع بخروج الزوجة من منزل الزوجية بمصاغها دفاع جوهري ترد عليه محكمة الموضوع

بعد حكم البراءة.. المتهمون بتعرية "سيدة الكرم" يطالبون بالتعويض.. وخبير: دعوى التعويض ليس لها أى قيمة.. والقضية مازالت منظورة أمام "النقض".. والنيابة تطعن على الحكم

القضاء يتصدى لوقائع تحرير إيصالات الأمانة عند زواج القاصرات.. "النقض": إيصال الأمانة لضمان إتمام الآثار المترتبة على الزواج لا يصلح سندًا للمديونية

أحكام قضايا الأسرة ضد الطعن.. لماذا؟ إشكاليات عدم جواز الطعن على أحكام قضايا الأسرة بالنقض.. النائب العام فقط له حق الطعن دون أفراد الخصومة.. والمادة 241 من قانون المرافعات "كلمة السر".. ومقترحات بإجازة الطعن


print