السبت، 04 مايو 2024 07:55 ص

مسلسل شائعات هدم المباني الأثرية عرض مستمر.. كيف نفرق بين المبنى الأثرى والغير أثرى والتراثى؟.. المشرع اشترط مرور 100 سنة على المبنى الأثرى

مسلسل شائعات هدم المباني الأثرية عرض مستمر.. كيف نفرق بين المبنى الأثرى والغير أثرى والتراثى؟.. المشرع اشترط مرور 100 سنة على المبنى الأثرى قصر المنتزة - أرشيفية
السبت، 28 مايو 2022 06:00 م
كتب علاء رضوان

على ما يبدو أن هناك حملة ممنهجة لتشويه القائمين على تطوير المناطق والمباني الأثرية والتراثية، وذلك من خلال ترويج شائعات وبثها على مواقع الواصل الاجتماعي وكان أبرزها "قصر المنتزه" بالإسكندرية وزعم المتداولون للشائعات أن المبنى المزال أثرى وهو ما أثار جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة هدم هذا المبنى، وغيره من المباني التي يخرج العديد من الشائعات بشأنها يوما بعد يوم في محاولة لاستدعاء مشاعر المصريين تجاه تاريخهم الى يجب المحافظة عليه ولو كلفهم ذلك أرواحهم.

 

والمباني التراثية تُعرف على أنها: "المناطق التاريخية المتميزة عمرانيًا ومعماريًا في عصور إسلامية وقبطية خلال القرن الـ 19 وبداية القرن الـ 20، وفقًا للوائح المنظمة للمبنى التراثية في مصر، ويتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات هي: مبانٍ ذات طراز فريد، أو تابعة لحقبة تاريخية معينة، أو كانت مسكنًا خاصًا لإحدى الشخصيات المهمة والتاريخية أيضا"، ويبلغ عدد المباني التراثية في مصر وفقًا للإحصائيات الرسمية، متمثلا في "جهاز التنسيق الحضاري"، نحو 6500 مبنى في العديد من محافظات مصر مثل: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، وبورسعيد، والمنيا وأسيوط وغيرها. 

 

281422961_1426421014467691_5371013341599546786_n

 

شائعات هدم المباني الأثرية لاستدعاء مشاعر المواطن

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على حزمة من الأسئلة حول كيفية التفريق بين المبنى الأثري والغير أثرى، في محاولة للتصدي لمثل هذه "الهوجة" من الشائعات المتتالية التي تطفو على السطح في مثل هذه الأوقات في بداية كل صيف حيث ينظم القانون رقم 144 لسنة 2006 كيفية قيام الدولة بالحفاظ على إرثها وتراثها المعماري للمباني ذات القيمة، والتي تختلف عن المباني الأثرية، والتي تخضع لقانون الآثار، ولها قواعد في التسجيل، ولها أسلوب حماية واستخدام مختلف عن المباني ذات القيمة – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

 

في البداية - المباني والمنشآت التي يمر عليها أكثر من 100 عام تسجل كأثر، وهذا طبقا لما تقره اللجة الدائمة للآثار وفقا للقانون ويتم تسجليه بوزارة الآثار، أما إذا كان المبني يمثل تراث حديث كارتباط المبني بشخصية تاريخية أو يسجل حقبة زمنية حتى ولو لم يمر عليه 100عام ولكن تحكمه شروط منها: ألا يكون هذا المبني آيل للسقوط، وأن يمثل حقبة زمنية مؤثرة أو لشخصية تاريخية، إلا أن هناك العديد من العقارات غير مسجلة كتراث معماري أو أثر إسلامي أو أثر قبطي، تضطر الجهات المعنية إلى هدمه بسبب خطورته على المارة والأهالي، وذلك بناء على أحكام قضائية للحي والمنطقة التابع لها المبنى لهدمه، ولا ينطبق عليه كونه تراث أو عقار مسجل طراز معماري – وفقا لـ"الجعفرى".

 

282024580_1426421107801015_5874432676329304670_n

 

الأثر هو ما مر عليه 100 سنة

 

وفى الحقيقة - هناك شائعات تبث من حيث لأخر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الشباب لتشويه القائمين على المحافظة على الآثار، وعلى المواطن أن يترك تحديد المبنى الأثري من عدمه للجهات المختصة، فالأمر لا يتعلق بالأهواء أو التصورات والخيالات، فليس كل مبني قديم أثري لمجرد أنه قديم، والجميع يدين عمليات الهدم العشوائي، فأى اعتداء بالهدم على مبني أثري هو اعتداء على ذاكرة الأمة، فالمبني الأثري هو المبني الذي مر على بناؤه 100 عام، حيث أن هناك لجان مختصة والتي يجب أن تكون تقوم بدورها ولكن ربما ينقص هذه اللجان تمثيل أساتذة متخصصين في الحقب التاريخية المختلفة فلا يجوز أن تتضمن اللجنة تمثيل أساتذة متخصصين في التاريخ الفرعوني ويطلب منه الحكم على مبني أثري يعود للمرحلة أحدث كالمرحلة البطلمية أو الإسلامية، لذلك يجب أن يكون ممثل للتاريخ والآثار متخصص في هذه الحقبة التاريخية، وهكذا – الكلام لـ"الجعفرى".

 

ما هو تعريف المباني الأثرية؟

 

وأما عن قانون حماية الآثار، فقد حدد دور ووظيفة المجلس الأعلى للآثار في حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك ويتم التسجيل طبقا للأحكام والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لذلك، وفقا للمادة 4 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون 91 لسنة 2018: "المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون" – هكذا يقول "الجعفرى".  

 

1

 

ما هو الفرق ببن الأثر العقاري والمعماري؟

 

ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا، وأما الفرق ببن الأثر العقاري والمعماري كالتالى:

 

1-الأثر العقاري: الأثر المتصل بالأرض ولا يمكن نقله. 

2-الأثر المعماري: الأثر المتصل بالأرض ويمكن نقله. 

 

download

 

ماهي شروط تسجيل العقار؟

 

1 ـ أن يكون المبنى أو العقار مضى عليه 100 عاما.

2 ـ أن يكون حالة المبنى المعمارية جيدة.

3 ـ أن يحتوى المبنى على عناصر زخرافية سواء نباتية أو هندسية.

4 ـ إعداد ملف كامل حول عناصر المبنى وتقديمه إدارة التسجيل.

5 ـ تقوم لجنة أثرية بمراجعة وفحص الملف بكل دقة.

6 ـ يعرض الملف الخاص بالمنبى على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لتقوم بدراسته دراسة كاملة.

7 ـ إذا تمت الموافقة على تسجيل العقار يصدر قرارا وزارى بالموافقة على التسجيل. 

 

22

 

كيف يتم تسجيل الأثر العقاري؟ 

 

وفقا للمادة "12": "يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري".

 

ماهي خطوات تسجيل المبني الأثري؟

 

1- لابد من عمل مسح كامل لجميع العقارات الواقعة في النطاق الجغرافي للتفتيش، وأعداد مذكرة للعرض علي مدير عام المنطقة بالمبني المراد تسجيله.

2-بعد موافقة مدير عام المنطقة علي المذكرة يقوم بإصدار أمر مكتبي بتكليف السادة العاملين بإدارة البحث العلمي والتوثيق، ويتم إعداد مذكرة علمية عم المبني وتشمل الحدود الخارجية، ووصف دقيق للمبني "الأرضيات – الحوائط – الأسقف – تحديد عدد الطوابق".

2- يتم مخاطبة قطاع المشروعات لإعداد دراسة هندسية لتحديد الحالة العامة للمبني المراد تسجيله " إنشائيا ومعماريا " وأن المبني لا يوجد به مشاكل وصلاحيته للتسجيل، كما يتم مخاطبة مدير عام مركز الدراسات لتكليف أحد السادة المهندسين لإعداد مساقط أفقية ورأسه للمبني، ويتم مخاطبة مدير عام مساحة والأملاك لتكليف أحد السادة معاوني المساحة والأملاك للاشتراك مع المنطقة في توقيع المبني المراد تسجليه علي خريطة مساحية، ويتم اعتماد المحتضر من مدير عام المنطقة ومدير عام المساحة والأملاك. 

4- يتم تكليف أدارة الترميم الدقيق لإعداد تقرير عن المبني ويتم تصوير المبني بكاميرا ديجيتال.

5- يتم أعداد مذكرة للدكتور رئيس القطاع وتتضمن جميع العناصر السابقة للنظر في السير في إجراءات تسجيل المبني في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية من عدمه.

6- يتم عرض الموضوع علي مدير عام التسجيل بالقطاع، ويقوم مدير عام التسجيل بإعداد مذكرة تتضمن رائيه في الموضوع، كما يتم عرض الموضوع علي لجنة المراجعة، ثم يتم عرض الموضوع علي اللجنة الدائمة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية. 

7- بعد صدور قرار اللجنة الدائمة بالموافقة علي التسجيل يتم إبلاغ رئيس قطاع الآثار الإسلامية وقوم بدوره بإبلاغ المنطقة المختصة. 

7- تقوم المنطقة الواقع بها المبني بإبلاغ الجهة المالكة للمبني والحي المختص وكافة الجهات ذات الصلة بالموضوع.

9- يتم عرض الموضوع علي أدارة المجلس الأعلى للآثار للموافقة علي التسجيل .

10-يلي ذلك أعداد مذكرة من المستشار القانوني للعرض علي الوزير المختص لاستصدار قرار وزاري بالتسجيل .

ويتم إبلاغ جميع الجهات المختصة بالقرار الوزاري.

   

62263-WhatsApp-Image-2020-08-29-at-1.13.13-AM

 

هل يستلزم الأمر قرار وزارى؟

 

نعم -  يستلزم الأمر قرارا وزاريا إذا كان عمر المبنى الأثري بلغ الـ 100 سنة.

 

ماذا لو كان الأثر لم يبلغ المائة عام؟

 

-إذا كان أقل من ذلك وله قيمة معمارية متميزة يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء، ويتم نشره فى الجريدة الرسمية.

 

هل يجوز شطب تسجيل الأثر العقاري؟

 

نم وفقا للمادة "14": "يجوز شطب تسجيل الأثر العقاري أو جزء منه، بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الأفراد والجهات التي أبلغت بتسجيله من قبل، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري".  

 

13172-320201982427648-13172-رئيسية

 

الفرق بين المبنى الأثرى والتراثى

 

المبنى التراثى: منشأة ذات الطراز المعمارى المتميز والمرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو تعبر مزار سياحى.

 

معلومات عن المبنى التراثى:

 

 حق المالك: ويحق المالك استغلال العقار وبيعه كيفما شاء.

 

 وشكل الملكية: التراث ملكية خاصة.

 

 وحق الهدم: لا يجوز هدمها إلا فى حال حذفها من المجلد.

 

 القانون المنظم: قانون 144 لسنة 2006.

 

 المبانى الأثرية

 

المبنى الأثري: هو كل عقار أنتجته الحضارات المتعاقبة من عصور ما قبل التاريخ وحتى قبل 100 عام.

 

معلومات عن المبنى الأثري:

 

حق المالك: لا يحق للمالك فى حالة عدم نزع ملكية العقار استغلاله أو إحداث أى تغيير.

 

شكل الملكية: الآثار ملكية عامة

 

 حق الهدم: لا يجوز هدمها على الإطلاق في أي حال.

 

 القانون المنظم: قانون 117 لسنة 1983.

 

6438-320201982427651-images

 

أما عن إشكالية "الشير" Share للشائعة أو بثها أو نشرها أو المشاركة التي تساهم بشكل كبير فى انتشار الشائعة، وكيف تصدى قانون العقوبات المصري لهذا الأمر؟ في الوقت الذي يجهل فيه الكثيرين بالمسئولية المجتمعية والشعور بخطورة الموقف في الوقت الراهن، فإنه يجب توعية مستخدمى الفيس بوك وتويتر من خطورة عملية "الشير" للشائعة وهو ما يُطلق عليه فى القانون بـ"مروج الشائعة" حيث أن الشائعة تبدأ بالمؤسس لها ثم تأتى مرحلة تداول الشائعة، فيقع فيها رواد مواقع التواصل الإجتماعى بمجرد عمل "الشير"، ومروج الشائعة هو فاعل أصلى فى الجريمة بحسب نص المادة 39 من قانون العقوبات التى تنص على: "يعد فاعلاَ أصلياَ للجريمة".

 

 

عقوبة الفاعل للأصلى وعقوبة الشائعات ضد الدولة 

 

 

والفاعل الأصلي في شير شائعة "هدم المباني الأثرية والتراثية" - في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات والفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة حيث يعتبر "مروج الشائعة" هو مرتكب الجريمة كأنه هو الذى أصدر الشائعة وأسس لها خاصة أن الشائعة يدخل فى ارتكابها جملة أعمال فهى لا تنتشر من فرد واحد ولكن من جملة أعمال أو أفراد، كما أن "الشير" و"اللايك" للشائعة تهمة إلى أن يثبت الشخص حسن نيته، حيث أن قانون العقوبات المصري جرم بشكل قاطع نشر الشائعات، ونص على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس والغرامة، حيث أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس في نهاية العام الماضي زاد من عقوبة ناشر الأخبار الكاذبة لتصل للحبس لمدة عامين، وغرامة قد تصل لـ100 ألف جنيه.

 

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية - يستند في مواده إلى قانون العقوبات خاصة المادة رقم  188 منه، والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن القانون يقطع الطريق أمام اي شخص يحاول النيل من أمن مصر بالأخبار الكاذبة.   

 

6213-download-(1)
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى  
 
 

print