الجمعة، 29 مارس 2024 04:20 ص

لملايين الموظفين والعمال..حكم قضائي يقضى بإلغاء جهاز البصمة الإلكتروني على اعتبار أنه يساعد على انتشار الأوبئة..وتلزم جهات العمل بالرجوع إلى دفتر الحضور والانصراف

لملايين الموظفين والعمال..حكم قضائي يقضى بإلغاء جهاز البصمة الإلكتروني على اعتبار أنه يساعد على انتشار الأوبئة..وتلزم جهات العمل بالرجوع إلى دفتر الحضور والانصراف البصمة الالكترونى - أرشيفية
الجمعة، 08 أبريل 2022 01:02 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الأولى – بمحكمة القضاء الإداري بطنطا – حكما فريدا من نوعه – يهم ملايين العاملين والموظفين المتضررين، بإلغاء جهاز البصمة على اعتبار أنه يساعد على انتشار الأوبئة.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1320 لسنة 80 قضائية – المقامة من أحمد فؤاد الفقى، برئاسة المستشار محمد عبد المنصف بيومي، وعضوية المستشارين ناشد عيد عبد ربه، ومفوض الدولة محمد جمال بشير، وأمانة سر احمد منير. 

 

555b25f8-05d8-4cc3-86ad-3ac34a3c76d6

 

الوقائع.. موظف يطالب بإلغاء البصمة الالكترونية بسبب كورونا

 

أقام المدعى الدعوى الماثلة وطلب في ختامها الحكم: بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار استخدام جهاز البصمة الخاص بالحضور والانصراف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي منطقة زفتي واستبداله بدفاتر الحضور والانصراف، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان – وذكر المدعى شرحا للدعوى – أنه من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – القطاع الحكومي بمنطقة زفتى، وتم تطبيق نظام البصمة للحضور والانصراف بدلا من الدفاتر الكتابية، إلا أنه تبين خطورة هذه الأجهزة صحيا، نظرا لأنها تعتبر أداة تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة والفيروسات، ومنها على سبيل المثال، الالتهاب الكبدى الفيروسى "B " والالتهاب الكبدى الفيروسى " c "، وفيروس الإيدز "hiv"، وفيروس كورونا " 19”COVID .

ونعى المدعى على مسلك الجهة الإدارية: أنه مخالف القانون، ويترتب عليه نتائج يتعذر تدارك أثارها، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات آنفة البيان، وقد آرفق المدعى بعريضة دعواه – سندا لها – حافظة مستندات طويت على ما جاء بغلافها من أوراق، وتداول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها.   

 

0-1

 

ويطالب باستبداله بالدفاتر الكتابية حضورا وانصرافا لحين القضاء على الوباء

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة، ولما كانت أوراق الدعوى أكدت أن المدعى من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمنطقة زفتي، ويهدف إلى إلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تعطيل وإيقاف العمل باستخدام جهاز البصمة الالكترونية لإثبات الحضور والانصراف للعاملين لديها واستبداله بالدفاتر الكتابية مع ما يترتب على ذلك من أثار، ولما كان المشرع قد أناط بالهيئات العامة وضع القواعد والنظم التي تراها لأزمة ضرورية لتحقيق أغراضها وتنظيم أمور موظفيها، وذلك لحسن سير المرفق العام الذى تقوم على إدارته وبما يتفق مع طبيعة الهيئة وظروف العمل بها، وأنه يتعين على العاملين لديها الخضوع لتلك النظم والتزامهم باتباعها.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما لديها من سلطة وبما تراه موافقا لحسن سير المرفق قد قامت باستخدام جهاز البصمة الإلكتروني لتنظيم مسألة حضور وانصراف العاملين لديها، بحسبان أن ذلك الجهاز تقنية حديثة وفريدة ومن أحدث الأنظمة التي تهدف في الأساس إلى ضبط العمل، والتأكد من انضباط حضور وانصراف العاملين، ويضمن تواجدهم طوال ساعات العمل المقررة بداية من وقت الحضور وحتى وقت الانصراف، وقد أثبت كفاءة ونجاح وفاعلية، وتعطيل أو حضور وانصراف العاملين والتي كانت تستخدم سابقا وقبل نظام البصمة الالكترونى. 

 

112569Image1

 

العالم أجمع يواجه كورونا

 

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث إن العالم أجمع وكذلك الدولة المصرية يعانون الآن من أزمة استثنائية متمثلة في جائحة كورونا – كوفيد 19 – وأنه ومنذ ظهوره، وقد رسمت الدولة المصرية سياسة واضحة للغاية تتسم بالاتزان، وترتكز على الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين المصريين، والحفاظ على استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى، وإذ أن أعداد الحالات المصابة بهذا الوباء تتزايد بصورة مستمرة، بالرغم من أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لمواجهة هذه الجائحة، ولما كان انتشار هذه الجائحة يمثل – بلا ريب خطرا جسيما وضرر عظيما يحيق بالمواطنين وصحتهم.

 

وكان من أهم واجبات الدولة وأجهزتها، وأهم مقاومات وجودها، والغاية المثلى التي تسعى إلى تحقيقها، وهو الحفاظ على حياة مواطنيها، واحترام حق الأفراد في الحياة، والمحافظة على الصحة العامة، وكان استخدام جهاز البصمة الإلكتروني قد يترتب عليه انتقال العدوى بالفيروس المذكور من شخص مصاب إلى أخر – سيما وأن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تقدم ما يفيد أن تستخدم تقنية اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا قبل لمس جهاز البصمة الإلكتروني وفقا لما هو معمول به في بعض الدول، وأن معظم أجهزة الدولة والوزارات والهيئات قد قامت بتعطيل وإيقاف العمل بجهاز البصمة.    

 

download

 

المحكمة تقضى بإلغاء جهاز البصمة على اعتبار أنه يساعد على انتشار الأوبئة

 

وتضيف "المحكمة": من القواعد المقررة انه يتعين لزاما دفع الضرر قدر الإمكان، وأن الضرر يزال، وأنه لا ضرر ولا ضرار، فإذا تزاحم ضرران، كان تحمل أخفهما وأهونهما لازما لدرء أشدهما واتقاء لأعظمهما، فيختار أهون الشرين ويدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما إذ يسقط الأصغر الأكبر، وعليه ولما كان المطالبة بإيقاف وتعطيل العمل بنظام البصمة الالكتروني، هو ضرر أخف وأهون من الضرر المترتب على استمرار العمل به، وهو انتشار العدوى بالإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" وغيره من الفيروسات التي تنتقل باللمس، وهو ضرر مؤكد وعظيم، وإذ امتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها تعطيل وإيقاف العمل بنظام البصمة الإلكتروني – وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية المدعى عليها أو تقدم خلافه – واستبداله بنظام دفاتر الحضور والانصراف للتوقيع بها، أو استخدام أي نظام الكترونى أخر لمنع أضرار النظام المستخدم حاليا – خلال الظروف الاستئنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا – كإجراء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، حفاظا على صحة الموظفين بالهيئة المدعى عليها.

 

ولهذه الأسباب:

 

قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاَ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار.    

20210808204415644

 
11
 
 

 

22
 

 

 

print