الجمعة، 29 مارس 2024 09:46 ص

حكم نهائى بالتعويض عن وفاة طفل بمبلغ 150 ألف جنيه بسبب سقوطه فى "بلاعة" دون غطاء.. والمحكمة تستند على المسئولية التقصيرية

حكم نهائى بالتعويض عن وفاة طفل بمبلغ 150 ألف جنيه بسبب سقوطه فى "بلاعة" دون غطاء.. والمحكمة تستند على المسئولية التقصيرية جانب من الواقعة
الأربعاء، 11 مايو 2022 09:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الثامنة المدنية – محكمة استئناف عالى طنطا مأمورية كفر الشيخ – حكما نهائيا بالتعويض عن وفاة طفل بمبلغ 150 ألف جنيه، بسبب سقوطه فى "بلاعة" غرفة صرف صحى كانت بدون غطاء خارجي، وذلك فى الاستئناف المقيد برقم 112 لسنة 2021 مدنى كفر الشيخ.

 

تتحصل وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم لصالح المحامى محمد على شليل، من أن المدعيين "المستأنف عليهما فى أولا" أقاما دعواهم أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة أعلنت قانونا للمدعى عليهم بصفتهم طلبوا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفتهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لهما مبلغ 250 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا ومورثا يوزع بينهم حسب الفريضة الشرعية، وذلك من جراء وفاة مورثهم.

 

مشاهد24-سقوط-طفل-في-بلاعة

 

دعوى تعويض نتيجة سقوط طفل فى بالوعة ليست مغطاة

وذلك على سند من القول أن بتاريخ 6 مارس 2021 توفى المورث المدعيين "نجلهما" الصغير "زياد" البالغ من العمر 4 سنوات أثر سقوطه فى غرفة الصرف الصحى بقرية اسحاقه – كفر الشيخ – وقد تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 1899 لسنة 2021 أدارى مركز كفر الشيخ، وقد ارجع المدعيين أن سبب وفاة مورثهم يرجع لخطأ المسئول عن ترك الغرفة دون غطاء، مما ترتب عليه سقوط مورث المدعيين ووفاته بأسفسكيا الغرق، وأنهى المدعيين دعواهم بمسئولية المدعى عليهم بصفتهم عن وفاة مورثهم لخطئهم المفترض بنص المادة 178 مدنى، الأمر الذى حدا بهما لإقامة دعواهما بغية القضاء بطلباتهم سالفة البيان.

 

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها طرفا التداعى المدعيين بوكيل عنهما – محام – ونائب الدولة عن المدعى عليهم بصفتهم وبجلسة 28 أكتوبر 2021 قضت محكمة أول درجة أولاَ: بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليهما الأول والثانى لرفعها على غير ذى صفة، ثانيا: بإلزام المدعى عليه الثالث بصفته بأن يؤد للمدعيين مبلغ 70 ألف جنيه تعويضا ماديا ومبلغ 150 ألف جنيه تعويضا أدبيا يقسم بينهما بالتساوى ومبلغ 30 ألف جنيه تعويضا موروثا يوزع بالفريضة الشرعية.

 

22222

 

محكمة أول درجة تقضى بالتعويض بمبلغ 250 ألف جنيه

إلا أن المدعى عليه الثالث بصفته لم يرتض بذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب طلب فى ختامها الحكم أولاَ: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعوى المستأنفة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 7 لسنة 2000، واحتياطيا – بعدم قبول الدعوى المستأنفة لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمستأنفة بصفته، ومن باب الاحتياط – برفض الدعوى المستأنف حكمها، ومن باب الاحتياط الكلى 1-بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادى لعدم توافر شروط اعماله 2-النزول بمبلغ التعويض عن الضررين الأدبى والمورث إلى القدر الملائم والمناسب لجبر الضرر.

 

وذلك على أسباب حاصلها: الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال على سند -1- عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 7 لسنة 2000 على سند أن المستأنف عليهما فى البند أولا قد لجئوا إلى لجنة فض المنازعات بمحافظة كفر الشيخ حال كون اللجنة المختصة بموضوع النزاع لجنة وزارة الرى والموار المائية المنعقدة بالقاهرة، 2- بعدم قبول الدعوى المستأنفة لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمستأنف بصفته لكون صاحب الصفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، 3-أن مورث المستأنف عليهما فى البند أولا حال حدوث الواقعة كان يبلغ من العمر 4 سنوات، ومن ثم يكون مشمولا برعاية والديه "المستأنف عليهما" ومن يكون خطئهما فى عدم الرعاية والمراقبة هو السبب المباشر فى حدوث الوفاة، 4- ثبوت السبب الأجنبى الذى يدفع مسئولية المستأنف المفترضة وهو ما ثبت قيام من يدعى "......." برفع غرفة الصرف الصحى المجاورة لعقاره دون مراعاة شروط السلامة والأمان وإزالة غطاء الغرفة، مما أدى إلى سقوط مورث المستأنف عليهما.

 

560

 

محكمة ثانى درجة تخفف التعويض لـ 150 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن مما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف بالخطأ فى بتطبيق القانون بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 7 لسنة 2000 على سند أن المستأنف عليهما فى البند أولا قد لجئوا إلى لجنة فض المنازعات بمحافظة كفر الشيخ حال كون اللجنة المختصة بموضوع النزاع لجنة وزارة الرى والموارد المائية المنعقدة بالقاهرة، فمردود عليه أن الثابت بالأوراق أن الفعل الضار المؤسس عليه مسئولية المستأنف بصفته هو سقوط مورث المستأنف عليهما فى أحد غرف الصرف الصحى بقرية قراجه التابعة للوحدة المحلية باسحاقه مركز كفر الشيخ، والمسئول عن إدارتها وتشغيلها المستأنف بصفته ومن يكون لجوء المستأنف عليهما إلى لجان فض المنازعات بكفر الشيخ قد جاء وفق صحيح القانون تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.

 

فلهذه الأسباب:

قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض مبلغ التعويض المقضى به ليصبح 150 ألف جنيه.

 

1165081711598878685  

 

11
 
 
 

 

22
 
 
 
 

 

33
download (1)
المحامى محمد على شليل - مقيم الدعوى 
 

print