الأربعاء، 24 أبريل 2024 12:45 ص

انتهاك صارخ.. أرقام المواطنين فريسة شركات المحمول لخدمة شركات التسويق العقارى.. المشرع اعتبرها جريمة.. والعقوبة تصل للحبس والغرامة

انتهاك صارخ.. أرقام المواطنين فريسة شركات المحمول لخدمة شركات التسويق العقارى.. المشرع اعتبرها جريمة.. والعقوبة تصل للحبس والغرامة شركات التطوير العقارى - أرشيفية
الأحد، 10 أبريل 2022 09:05 م
كتب علاء رضوان

كثرت الاتصالات عبر التليفون المحمول من شركات التسويق العقاري للعملاء بطريقة مزعجة وفى اوقات العطلة الرسمية والتى يعاقب عليها القانون، وذلك بغرض بيع الوحدات السكنية والادارية والمصيفية سواء فى المدن الجديدة أو الساحل الشمالى أو شركات المطورين العقاريين، حيث الترويج العقارى عبر الهاتف أسلوب الذى يُعد غير حضارى، ومصدر إزعاج مستمر للمستثمرين، الغير مرحب به، فضلاً عن كونه اعتداء على الحريات الشخصية، وذلك فى الوقت الذى تعتبر فيه أسس الشراء الجيد تتضمن ضرورة الجلوس مع المسوّق العقارى، والتعرف على العقار، ومساحته، وطرق السداد.

 

ولا يهمنا اليوم إلا الحديث عن بيع قائمة أسماء المستخدمين للهاتف المحمول من الشركات العاملة والمرخص للعمل لها بجمهورية مصر العربية، ولذلك فإن هذه القائمة إنما تعد من أسرار العمل بالنسبة لهذه الشركات ويترتب على مخالفتها وقف الترخيص من الجهاز القومى لتنظيم مرفق الاتصالات، كما أن للعملاء حقوق فان على الشركات مقدمى الخدمة التزامات،  فلابد من وجود طرق لردع الشركات المخالفة، والقضاء على هذه الظاهرة بالكامل، فضلاً عن إيجاد حل لتسريب بيانات المتعاملين، والحصول عليها بطرق غير مشروعة، والعمل على أنظمة أفضل لحماية المعلومات.

 

19_2021-637638448847386366-738

 

أرقام المواطنين فريسة لشركات المحمول لخدمة شركات التسويق العقارى

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تشغل بال قاعدة عريضة من الجمهور ألا وهى شركات التسويق العقارى وجريمة ازعاج العميل، وتوجيه تهمة افشاء الأسرار والبيانات الخاصة بالعملاء، فضلا عن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقا للقانون، فى الوقت الذى لابد فيه من إيجاد بدائل استراتيجية لاستقطاب المهتمين بالشراء أو الاستئجار، مثل مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات المعروفة: "إنستغرام"، "سناب"، "تويتر"، و"فيس بوك" – بحسب أستاذ القانونى والمحامى بالنقض علاء مبروك.

 

فى البداية - لا يخلو هاتف أى مواطن من رسالة مزعجة من إحدى شركات التسويق العقارى أو التأمين على الحياة، كان أبرزها مؤخرا شركات مكافحة الحشرات المنزلية، ولم يقتصر الأمر على الشركات فقط، بل وصل إلى النوادى الرياضية الكبرى التى تقدم العديد من العروض للاشتراك بالنادى، ويعانى المواطنون من هذه الرسائل ليس فقط لأنها مزعجة وتأتى فى أى وقت، ولكنها أيضا تعد اختراقا لخصوصيتهم من قبل هذه الشركات، ليبقى السؤال العالق بأذهانهم، كيف حصلت هذا الشركات على أرقامهم وما مصدرها، خاصة أن هذه الأرقام قد تذهب إلى شركات تهدد الأمن القومى للبلاد، وما دور جهاز تنظيم الاتصالات فى مكافحة تسريب البيانات – وفقا لـ"مبروك".

 

201702220919191919

 

المشرع اعتبرها جريمة "ازعاج العميل" وتوجيه تهمة افشاء أسرار وبيانات العملاء

فى كل يوم تنهال مئات الشكاوى على جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن التضرر من الرسائل النصية التى ترسلها الشركات الخاصة ورسائل النصب باسم الشركات العقارية، والتى كان من أشهرها رسائل حجز الشقق بالعاصمة الإدارية من قبل بعض الشركات العقارية، التى استغلت جهل المواطنين بعدم وجود وسيط فى بين شقق العاصمة لجمع أموالهم والاستيلاء عليها، لذلك نعرض:

 

أولا: معاقبة القانون للإزعاج الصادر من موظفى شركات التسويق العقارى واستخدام وسائل الاتصالات.

المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتى دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة" – هكذا يقول "مبروك".

 

2

 

المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات المصرى رقم (10) لسنة 2003: "مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

 

1ـ استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.

 

2ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

 

ثانيا: سرية البيانات الخاصة بالعملاء لدى شركة الاتصالات

المادة 12من القواعد العامة لحماية حقوق مستخدمى الهاتف المحمول: "تلتزم الشركات المرخص لها والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليهم من معلومات ومستندات أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة بموضوع الخدمة وبعدم إفشائها للغير دون مقتضى قانونى، ويعد الاخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلال بشروط الترخيص الصادر إلى الشركة من الجهاز.

 

 54842-df5_0

 

تعفى الشركات المرخص لها من التزام السرية وعدم إفشاء البيانات أو المعلومات الموجودة لديها إذا كان هذا الافشاء تنفيذا للقانون أو بناء على طلب الجهات القضائية، أو بموافقة العميل بتوقيع منفصل، وتلتزم الشركات المرخص لها باتخاذ ما يلزم من إجراءات داخلية خاصة بها للحفاظ على سرية الاتصالات والمحادثات التليفونية التى تجرى على شبكتها وتأمينها بما فى ذلك المحافظة على سرية المكالمات وعدم التنصت عليها أو تسجيلها أو إذاعتها أو نشرها بأية وسيلة إلا بمقتضى القانون.

 

القواعد الخاصة بنقل أرقام التليفون المحمول بين مقدمى خدمات المحمول

المادة رقم 1/2: يلتزم مقدمى خدمات الاتصالات المستخدمين لوحدة نقل الارقام المركزية بسرية المعلومات الخاصة بالعملاء الذين تم نقل ارقامهم وذلك لضمان سرية الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين طبقا للمادة ( 5 ) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

 

المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات المصرى رقم (10) لسنة 2003: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بإحدى الأفعال الآتية:

 

1ـ إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.

 

2ـ إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.

 

3ـ الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

 

4ـ إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.

 

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة


print