الجمعة، 26 أبريل 2024 06:21 م

النصب عن طريق إجراءات التقاضى.. تباينت الآراء الفقهية بين الإدانة من عدمها.. والعقوبة تتحقق بسبب وقوع القاضى فى الغلط وتضليله

النصب عن طريق إجراءات التقاضى..  تباينت الآراء الفقهية بين الإدانة من عدمها.. والعقوبة تتحقق بسبب وقوع القاضى فى الغلط وتضليله محكمة - أرشيفية
الخميس، 02 يونيو 2022 09:00 م
كتب علاء رضوان

من المعلوم أن جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات تتحقق باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الغير بوجود واقعة مزورة أو بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور متي كان تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارنها الجاني، وقامت صلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم وبين استلامه المبلغ موضوع الجريمة وايهام الغير يعني إيقاعه في غلط يجعله يعتقد صحة الواقعة أو أنها صارت ثابتة وحقيقة لا مفر منها.                                  

 

هذا ولقد تفشت في الآونة الأخيرة في المجتمع ظاهرة ما كان لها قرين، وذلك من بعض الأشخاص خربي الذمة معتلي الضمير المدفوعين للثراء على حساب الغير، وذلك من خلال افتعال محاضر كيدية ضد أشخاص واصطناع أدلة لخداع القاضي ليصدر حكم إدانة ضدهم، ثم يتم ابتزازهم والتصالح معهم لقاء مبالغ مالية أو يقيم شخص دعوى يطالب فيها الآخر بأن يسلم إليه مالا يعلم أنه لا يستحقه من خلال الاستعانة بأدلة لخداع القاضي، فيصدر بناء على ذلك الحكم الذي يلزم خصمه بأن يسلمه المال الذي يطالب به.. فهل تقوم في هذه الحالات جريمة النصب؟   

     

download

 

عن خربي الذمة.. النصب عن طريق اجراءات التقاضي                                       

 

وفى هذا الشأن – يقول أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض الدكتور ياسر الأمير فاروق - ذهب جانب من الفقه إلى تخلف أركان جريمة النصب في هذه الحالة بحجة أن النصب جريمة على المال في حين أن الفعل السابق قد استهدف تضليل القضاء، وأضافوا على ذلك أن المجني عليه - وهو الخصم الذي صدر الحكم ضده والتزم بتسليم المال لم يكن واقعا في غلط، وإنما اضطر الي تسليم ماله لأنه لم يكن في وسعه تجنب القوة التنفيذية للحكم.

 

وبحسب "فاروق" في تصريح لـ"برلماني": بينما ذهب رأي آخر إلى تحقق النصب لأن من أقام الدعوى مطالبا بما لا يستحق ومؤيدا طلبه بإجراءات وأدلة ملفقة قد صدر عنه كذب مدعم تتوافر به الطرق الاحتيالية، وقد ترتب علي نشاطه وقوع القاضي في الغلط، والقاضي هو المجني عليه بهذا النصب وقد أقدم تحت تأثير هذا الغلط علي تصرف له آثار مالية، هو اصدار الحكم الذي حصل المتهم بموجبه علي المال الذي يريده أو حدا بالمتهم الي دفع المال موضوع التصالح.

     جج        

تباينت الأراء الفقهية بين الإدانة من عدمها                                            

 

ووفقا لأستاذ القانون الجنائى: والرأي الأخير أسلم وأصح إذ ليس صحيحا القول بأن المجني عليه وهو القاضي لم يكن واقعا في غلط بل الصحيح أنه قد وقع في غلط وأقدم علي تصرف، وليس من شروط النصب أن يكون الواقع في الغلط هو من صدرت عنه المناولة المادية، وإنما يكفي أن من وقع في الغلط هو من صدر عنه التصرف الذي حدا بسلب ثروة الغير، كما أنه يجوز أن تكون اجراءات التقاضي بعض عناصر الطرق الاحتيالية، ومحل ذلك أن تكون جدية تستهدف ايهام الخصم بالوجود الحال لحق هو موضع يحتمل أن يصدر ضده حكم به، فما بالنا أن صدر الحكم فعلا وصار لا مفر من السداد أو التصالح؟ لا شك هنا أن الإيهام تحول الي حقيقة وإذا كان يكفي الإيهام لوقوع الجريمة فإن الحقيقة أقوي فتقوم الجريمة من باب أولي.    

 

1461078_0
 
 

الأكثر قراءة



print